بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل
بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل
بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل
حكم لمحكمة الاستئناف بالاسكندريه
باعتبار ان عقد العمل في هذه القضية عقد اذعان
ولمخالفته لنص المادة ٥ من قانون العمل
بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل
وذلك
لبطلان الشرط الجزائي طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العمل 12/2003 ومخالف احكام المادتين 149 / 224 مدنى باعتبارها اقرارات اذعان
تنص المادة الخامسة من قانون العمل 12/2003 والتى جاء بها الاتى : –
” يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف اخكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به ، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه .. ” .
يستفاد من النص ان البطلان لهذا الشرط مطلق لا تصححه الاجازة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنه ويستطيع كل ذى مصلحة ان يتمسك به فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى .
كما خالفت البنود احكام المادتين 149 / 224 مدنى هو عقد من عقود الاذعان :-
لما كان نص المادة 149 من القانون المدنى تنص على انه ” اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى ان يعدل هذة الشروط او ان يعفى الطرف المزعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك “
وكان من المقرر فى قضاء هذة المحكمة انه ” مؤدى النص فى المادة 149 من القانون المدنى انه اذا تضمن العقد الذى تم بطريقة الازعان شروطا تعسفية فان لقاضى ان يعدل هذة الشروط او ان يعفى الطرف المزعن منها وفقا لما تقضى به العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما اذا الشرط تعسفيا ام لا . وكان البين من الحكم المطعون فية انه قد باسباب سائغه الى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثانى من العقد شرطا تعسفيا راى لا اعفاء منه “
( الطعن رقم 388 لسنة 2007 ق جلسة 12/ 12/ 1989 س .ع ص 288 )
وحيث هذا الشرط يكون شرطا تعسفيا حيث انه جعل الالتزام على على العامل فقط دون ان يكون على الشركة المدعية التزام مقابل بذلك الامر الذى يتاكد معه الازعان فى ذلك العقد
وحيث ان العامل هو الطرف الضعيف فى تلك العلاقة العمالية وبذلك يحق للمحكمة الالتفات عن ذلك الشرط واعفاء العامل منه واذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين الغاؤه
والاغرب العقد مدته سنة والشرط الجزائي يلزم المستأنفة ب ( 3 ) سنوات
الشرط الجزائي في عقد العمل
العامل طرف ضعيف وبيوقع على العقد غالبا من غير ما يقرءه
عند تعيينه
فهل ملزم الشرط الجزائي للمحكمة العمالية
وماهو الدفوع والدفاع من جانب العامل
معظم اتجاه المحاكم العمالية تطبيق الشرط الجزائي على العامل دون تخفيض او بطلان
فقانون العمل لم ينظم الشرط الجزائي او التعويض الاتفاقي
ولكن نظمه القانون المدني
المادة (223) : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
المادة (224) : 1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وانتهت محكمة النقض ان الضرر محقق بمجرد مخالفة الشرط فينتقل عبء اثبات عدم وقوع الضرر على الطرف المخالف
إتفاق الطرفين مقدماً – فى عقد العمل – على التعويض الذى يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا إدعت أن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت إدعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائى.
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1973-04-21 مكتب فني 24 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 649 رقم القاعدة 115
ونحن نرى ان الشرط الجزائي في عقد العمل يجب عند بحثه بالمحكمة العمالية ان تراعي
١ / ان عقد العمل في اغلب الاحيان بيكون عقد اذعان لأن العامل طرف ضعيف
نص المادة 149 من القانون المدنى تنص على انه ” اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى ان يعدل هذة الشروط او ان يعفى الطرف المزعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك “
وكان من المقرر فى قضاء هذة المحكمة انه ” مؤدى النص فى المادة 149 من القانون المدنى انه اذا تضمن العقد الذى تم بطريقة الازعان شروطا تعسفية فان لقاضى ان يعدل هذة الشروط او ان يعفى الطرف المزعن منها وفقا لما تقضى به العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما اذا الشرط تعسفيا ام لا . وكان البين من الحكم المطعون فية انه قد باسباب سائغه الى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثانى من العقد شرطا تعسفيا راى لا اعفاء منه “
( الطعن رقم 388 لسنة 2007 ق جلسة 12/ 12/ 1989 س .ع ص 288 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض
وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن و على القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقاً أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .
الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٣٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٤٩٠ )
٢ / ان تراعي المحكمة نص المادة الخامسة من قانون العمل 12/2003 والتى جاء بها الاتى : –
” يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف اخكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به ، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه .. ” .
يستفاد من النص ان البطلان لهذا الشرط مطلق لا تصححه الاجازة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنه ويستطيع كل ذى مصلحة ان يتمسك به فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى .
٣/ تراعي الاكراه المعنوي على العامل وانه طرف ضعيف
الحل في ظل قانون العمل الحالي
تمسك العامل بأن الشرط الجزائي باطل بطلان مطلق لانه مخالف نص المادة ٥ من قانون العمل وان عقد العمل الذي به الشرط الجزائي هو عقد اذعان وان العامل هو طرف ضعيف تعرض لعيب الاكراه
واحتياطيا
تخفيض مبلغ الشرط الجزائي حسب ظروف الحال