اي نشاط تجاري او منتج او خدمه لازم يكون لهم اسم مميز
اي نشاط تجاري او منتج او خدمه لازم يكون لهم اسم مميز
إجراءات تسجيل العلامة التجارية
==================
طبقا للقانون رقم 82 لسنه 2002 بشان قانون حقوق الملكيه الفكريه
====================================
ان المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كانت او خدمة عن غيره و تشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا وأوجب في جميع الأحوال ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
ولابد أن تكون العلامة المراد تسجيلها مميزة في الشكل والمضمون لنوع السلعة او الخدمة
المستندات المطلوبة لتسجيل العلامة
———————————–:
** احضار عدد 10 صور لشكل أو رسم أو اسم العلامة المطلوب تسجيلها باللغتين العربية والانجليزية على أن يكون حجم الكتابة باللغة العربية أكبر من الإنجليزية أو على الأقل مساوى للغة الإنجليزية و ألا يزيد حجم العلامة بالكامل عن 10 سم X 10 سم على أن تكون بالألوان في حالة وجود رسم أو شكل للعلامة
** مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة المطلوب تسجيل العلامة باسمها والسمه التجاريه ان وجدت
** توكيل للمحامى (فى حاله التوكيل) من رئيس مجلس إدارة الشركة او المطلوب تسجيل العلامة باسمها ينص فيه على العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويكون نص التوكيل التعامل مع وزاره الصناعه فى تسجيل وتعديل العلامات التجاريه بكل اجراءاتها والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى كل ما يخص اجراءات تسجيلها والتظلم من القرارات الخاصه بها والتعامل مع السجل التجارى فيما يخص استخراج سهادات او سجل تجارى بخصوص تسجيل تلك العلامه
مدة إجراءات تسجيل العلامة حوالى سنة من وقت تقديمها للإدارة العلامات التجارية
******************** التظلم **************************
- يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمةعلى العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
و يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
<<<<<<<<<<<<<<<<**>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
===== المواد المنظمه لاجراءات تسجيل العلامه التجاريه =====
**************************************************
مادة 67 – لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك
العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
.
مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 77 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب
بذلك.ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.
مادة 78 – يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
===========================================