استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اهم المبادئ القانونيه

اهم المبادئ القانونيه

0 94
اهم المبادئ القانونيه
قواعد قانونية
القاعدة الاولى :
ينص الدستور المصرى على انه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ” فكل فعل او ترك مباح اصلا اذا لم يرد تجريمه فلا مسؤلية على فاعله او تاركه
سند ” وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا”
المادة 304 / 1 إجراءات ” اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ” *
القاعدة الثانية :
شخصية العقوبة
سند ” ولا تزر وازره وزر أخرى ” *
القاعدة الثالثة :
مبدأ عدم جواز القياس او التوسع فى القانون الجنائى لإسناد جرائم الى المواطنين
وذلك حماية الحرية الفردية وربط العقوبة بوظيفتها فى تحقيق العدل *
القاعدة الرابعة :
المادة 310 اجراءات جنائية اوجب المشرع ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة بالظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانه حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا *
القاعدة الخامسة :
تحقيق الادلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة وعليها ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا ان حد ذلك ان تكون قد احاطت بظروف الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب *
القاعدة السادسة :
الحكم الجنائى بالادانة يجب ان يبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال ويكفى للقاضى ان لا يطمئن فى صحة اسناد التهمة للمتهم وان يقتنع ببراءة المتهم*
القاعدة السابعة :
المشرع الجنائى أخص القاضى الجنائى بخاصية عن القاضى المدنى او التجارى إلا وهى حقه فى ان يقضى بوجدانه الامر الذى يستلزم معه البحث فى وقائع الدعوى المثارة أمامه للوصول الى الحقيقة فالعبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة بادانه المتهم او براءته امتثالا لقول الله تعالى : يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان اللذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ” صدق الله العظيم *
القاعدة الثامنة :
التحريات التى تجرى بمعرفة المباحث فى المسائل الجنائية من شروط صحة التحريات ان لا يتدخل مأمور الضبط القضائى فى خلق الجريمة بطريق الغش او الخداع او التحريض على مقارفتها والمناط فى ذلك هو اراده الجانى ويجب ان يعتمد مأمور الضبط على مصدر سرى صحيح غير مشبوه سند ” ونفس ماسواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من ذكاها وقد خاب من دساها *
القاعدة التاسعة :
ابطال القبض لازمة بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداء به وبالادانه
القاعدة العاشرة :
استلزم ان يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته اثر من اثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها او بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر على نفسه *
القاعدة الحادية عشر:
المادة 40 إجراءات جنائية لا يجوز القبض على اى إنسان او حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا *
القاعدة الثانية عشر :
تقدير جديد التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع *
القاعدة الثالثة عشر :
ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادله مقبولة فى العقل او المنطق ولها اصلها فى الاوراق سند ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ” ومن شروط صحة التحريات ان يستخدم مأمور الضبط القضائى الوسائل المشروعة وان تكون متعلقة بجريمة ارتكبت فعلا حتى تدرء عن نفسه شبهه التلفيق الجنائى *
القاعدة الرابعة عشر:
القصور فى تسبيب الاحكام ” اوردت المادة 176 مرافعات نصها على انه يجب ان يشتمل الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطله
يقصد بتسبيب الاحكام بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه فلا يأتى الحكم بأسباب عامة وجمل مبهمة *
القاعدة الخامسة عشر:
” ضمانة تسبب الاحكام ”
1- التحقيق ان القاضى قد اطلع على وقائع وجميع مستنداتها واتصال علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفاع
2- التحقق ان القاضى قد استخلص من الوقائع الصحيحة فى الدعوى من واقع اثبات يجيزه المشرع فى مواجهة اصحاب الشأن
3- التحقق ان القاضى قد فهم وأحاط بالدعوى من مسائل قانونية وواقعية وانه كيفها التكييف القانونى الصحيح
4- التحقق ان القاضى لم يخل بدفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى *
القاعدة السادسة عشر:
” أهمية التسبيب ”
القاعدة السابع عشر:
” التسبب الكافى ” وجوب تسبيب الاحكام تسببا كافيا وهناك امور معينه لا بد من توافرها لتحقيق كفاية الاسباب
“الخطأ فى تطبيق القانون” يجب على المحكمة ان تستعين بقواعد التطبيق والسوابق القضائية ورأى الفقه فإذا اصدرت المحكمة بخلاف تلك الضوابط جاء النص القانونى الذى أعمله القاضى محل خلاف فى الحياة العملية وذلك يتبنى تنفيذا لا يتفق مع التطبيق الصحيح *
القاعدة التاسعة عشر :
” الاثر الناقل للاستئناف ” المادة 232 مرافعات الاستئناف نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما دفع عند الاستئناف فقط
القاعدة العشرين :
1- هومظهرمن مظاهر قيام القاضى بما عليه من واجب فى البحث وإمعان النظر
2- العناية بحكمة وتوخى العدالة فى قضائه غير متأثر بقاعدة قانونية او دفع يبديه المتقاضيين دون بحث وتمحيص لمعرفة ان كان تطبيق هذه القاعدة يصل به الى تحقيق العدالة من عدمه
3- التسبيب يضفى الاطمئنان على نفوس المتقاضين ويقنع الخصوم بعدالة الاحكام حتى تنزل فى نفوس المتقاضين منزلة الاحترام
4- ان التسبيب يؤدى الى تحقيق الرقابة التى قررها القانون على اعمال القضاة
1- يجب ان ترد الاسباب واضحة ومحدده
2- يجب ان ترد المحكمة اسبابا تبرز رأيها لكل طلب او دفع او دفاع جوهرى مما ابدى امامها
3- يجب ان تكون الادلة من شأنها ان تسوغ النتيجة التى انتهت اليها المحكمة
4- يجب ان تبين المحكمة القاعدة القانونية التى طبقتها على وقائع الدعوى
5- يجب ان يكون التسبيب حقيقيا يقنع المتطلع على الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل او تطبيق قاعدة قانونية*
1- على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه
2- البينة على من ادعى خلاف الظاهرواليمين على من انكر 3- صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه
4- حيث يعتبر الاصل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية هو براءة الذمة وعدم المديونية
5- وان من يدعى خلاف الاصل فيقع عليه عبء الاثبات
6 – الاصل حسن النية وعلى من يدعى سوء نية خصمه ان يثبت ذلك
7 – الاصل فى الحقوق العينية ان من يباشر السلطة على شيء معين يكون هو صاحب الحق فيه
8 – والأصل فى دعوى المسؤلية المدنية بانتفاء الخطأ والضرر فيقع على عاتق مدعى المسؤلية اثبات هذين الركنين 9 – الاصل فى العقود الصحة والجدية وعلى من يدعى بطلانها او صوريتها ان يثبت ما يدعيه
10 – الاصل فى الاثراء على حساب الغير ان عبء الاثبات لإثراء المدعى عليه ومقدار هذا الاثراء يقع على عاتق المدعى الذى يطالب برد قيمة ذلك الاثراء
11 – الأصل في تقادم المسئولية فيقع على المدعي عليه في دعوى المسئولية وعليه أن يتمسك بالتقادم
12 – الاصل فى استعمال الحق خلوه من التعسف وعلى من يدعى التعسف اثباته
13 – الاصل فى الاجراءات انها تمت وروعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عبء الاثبات عليه
14 – الاصل فى الشيك انه اداه وفاء فلا يثبت للساحب دينا فى ذمة المستفيد فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك وجب عليه اثباته الزام خصم بتقديم مستند تحت يديه سند ” فأتوا برهانكم ان كنتم صادقين “

المبــــــادئ  القانــــــونيــــــة الهامة، التى يتم إتخاذها فى الاعتبار داخل أروقة المحاكم المصرية.

1-“العبرة فى العقود بالمعانى، لا بالألفاظ والمبانى”.

2- “العقد شريعة المتعاقدين”.

3-“الاعتراف سيد الأدلة”.

4-“الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ“.

5-المتهم برئ حتى تثبت إدانته“.

6-” لا ميراث لقاتل” مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

7-“لا ميراث لأخ فى وجود الأب” مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

8-الخطأ الشائع يولّد الحق“.

9-“الأصل فى الإنسان حسن النية“.

10-الأصل براءة الذمة“.

11-“لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه“.

12-“الغشّ يفسد كل التصرفات

اترك تعليقا