استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

انواع النفقة في القانون

0 235

انواع النفقة في القانون

أنواع النفقة في القانون

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن:
” وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع “.

وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها
وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: ” وغير ذلك مما يقضي به الشرع ” .

أنواع النفقة في القانون

والمقصود مما يقضي به الشرع
كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن.

وفي هذا قضت محكمة أول طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :
“المقرر شرعاً أنه نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج”.

يلى أنواع النفقة بالتفصيل:

الغذاء :
وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.
فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاماً تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق علي الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمي طريقة التمكين.
أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاماً تأخذ منه كفايتها أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية. وللقاضي أن يفرض لها بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كما له أن يفرض لها أصنافاً من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقداراً من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم. وفرض القاضي نفقة الطعام هو ما يسمي بطريقة التمليك.

الكسوة :
يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية. والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة أشهر.
وقد وضع الفقهاء تحديداً لهذه الكسوة، وهذا كان يتماشى مع زمانها، لأن تحديد الكسوة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء علي أن يراعي في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان.
ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخري لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر. أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فأنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً.
وإذا لم يحضر الزوج كسوة الزوجية عيناً، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل كسوة لها. وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهري نظير الكسوة وهذا ما يجري عليه العمل بالمحاكم ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.

المسكن :
يجب علي الزوج إعداد مسكن للزوجة لائقاً بما يتناسب وحالتها المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكناً غير لائق، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهراً بدل المسكن.
ويجب أن يتوفر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.

مصاريف العلاج :
نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن : ” وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع “.
وعلي ذلك تدخل مصاريف العلاج ضمن النفقة الواجبة للزوجة علي زوجها. وقد وردت عبارة ” مصاريف العلاج” بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير تخصص.
فمن ناحية : تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج بنفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.
ومن ناحية أخري : تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والأشعات والتحاليل وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متي رأي الطبيب ضرورتها.
ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً. وتشمل مصاريف علاجه ما يقره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.
ويري عدد من الفقهاء أن الأشياء التي لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان. وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج عله بالزوجة.
ومصاريف العلاج تكون حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى – كما سنري – لكنه ملزم بها لو كانت الزوجة موسرة.
وإلزام الزوج مصاريف العلاج – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجية وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
فمذهب الحنفية – الذي كان معمولا به من قبل – لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال، فعلي من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة

بدل الفرش والغطاء :
رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.

أجرة الخادم :
إذا كان الزوج معسراً فأنه لا يلزم بإحضار خادم لزوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا ً، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلي المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان علي الزوج خدمتها
أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخدمن في بيت أهلها، أي درج أهلها علي استئجار الخدم، فانه يجب علي الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبه عليه والخادم من تمام كفايتها .
غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام خصيصاً وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة علي الزوج، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصا مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب

استئجار مؤنسة للزوجة :
إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران ، أو كان الزوج يخرج ليلاً من البيت في عمل له في الخارج، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها أو لم يكن عندها من يدفع عنها اذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفساد، كان ذلك من المضارة المنهي عنها ولاسيما اذا كانت صغيرة السن، وعلي الزوج أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلي حيث لا تستوحش .

حورس للمحاماه               00201111295644

اترك تعليقا