استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

المُشرع أجاز للزوجة رفع دعوى الخلع عدة مرات

0 257
مشكلات زوجية

كتب /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

المُشرع أجاز للزوجة رفع دعوى الخلع عدة مرات

قانون الأحوال الشخصية عرف «الخلع» بأن تُطلق الزوجة نفسها لكن ذلك شريطة أن تُعيد ما أعطاها الزوج من «مهر» بشرط أن يكون الزوج لم تصدر منه إساءة إليها، أو دون عيوب، أما فى حالة إذا ما كانت الزوجة متضررة من الزوج عليه أن يعطيها كل حقوقها دون نقصان، وهو يطبق فى دول كثيرة منها مصر الذى بدأ فيها عملية التطبيق فى عام 2001.
ومن المتعارف عليه أن نظام الخلع وتطبيقه استقر فى المجتمع، حيث قننه المشرع المصرى فى المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، وصدرت بشأنه أحكام قضائية عدة وقد تناولته الأقلام الفقهية منذ ذلك التاريخ سالف البيان بين مؤيد ومعارض، إلا أن الواقع يؤكد أن أثار «الخلع» لم تكن بأى حال من الأحوال محلا للبحث الذي يجيب عن تساؤلات عدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين سواء الرجل أو المرأة. 
في التقرير التالى نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة المتعلقة بنظام «الخلع» فى القانون المصرى للإجابة عليها حيث تتعلق تلك الأسئلة – لما بعد عملية الخلع – فعلى سبيل المثال لا الحصر هل للزوجة الحق إذا حكم ضدها برفض دعوى الخلع المقامة منها أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع ويكون طلاق بائن أو رجعى وما هو من نوع تلك البينونة – كبرى أو صغرى وما هي الآثار المترتبة عليها؟
وتتضمن حزمة تلك الأسئلة أيضاَ مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، وهل يجوز أن يتزوجا مرة أخرى؟ وهل تعتد «المختلعة» بالخلع وما هى نوعية تلك العدة ومدتها من الناحية القانونية؟ ومتى ينسب الأطفال إلى الزوج حال مجىء الزوجة بهم  بعد عملية الخلع؟ وما هو حكم التوارث بينهما بعد الحكم بالخلع؟ وهل نظام الخلع يُطبق على غير المسلمين؟ وهل الزوجة يجوز لها أن تجمع بين دعوى الخلع ودعوى التطليق؟ – بحسب الخبير القانونى المتخصص فى القضايا الأسرية والمحامي عبد المجيد جابر . 
ازاي الزوج يكسب الخلع
ازاي الزوج يكسب الخلع

 شروط الحصول على الخلع

فى الواقع أن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين  أو أمرين هامين:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذء أعـطاه لها «والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها».
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. 

 شرط عرض الصلح بين الطرفين

ولكن قبل حصول الزوجة على حكم بالخلع يلزم لصحة ذلك الحكم أن تعرض المحكمة أو الدائرة المختصة بنظر الدعوى «الصلح على الطرفين» وفى حالة عدم توافر أى شروط من شرطى الخلع سالفى البيان مثل رفض الزوجة رد معجل الصداق أو لعدم إمكانها ذلك أو تتمسك بحقوقها المالية الشرعية أو لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله فإن المحكمة تقض على الفور بعدم قبول الدعوى بحالتها .  

مدى قانونية الحصول على حكم الخلع عدة مرات

وعن مسألة مدى جواز الزوجة حال صدور حكم ضدها برفض دعوى الخلع المقامة منها أن تعيد رفع دعوى أخرى بالخلع، فإنه يمكن للزوجة مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متى تمكنت من استكمال شرطى قبول الدعوى سالفي الذكر، لأن المرأة التي لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب أو البعيد والمرأة التى لا تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا تخشى ألا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبه الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول دعوى الخلع ليس هو نهاية المطاف بينهما، وهو كطلب التطليق إذا فشلت المرأة فى المرة الأولى كان لها أن تعيد طلب التطليق مرة ثانية – وفقا لـ«جابر» . 
 وأما فى حالة إذا حكمت المحكمة بالخلع دون أن تعرض الصلح على الطرفين امتثالا لنص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 فإن الحكم يكون باطلا ولكن لأن النص قد حظر الطعن في الحكم فإنه لا مناص من القول بحق المحكوم عليه من طلب إبطاله بدعوى مبتدئة أمام المحكمة ذاتها «بهيئة أخرى»، لأن النص منع الطعن فى الحكم ودعوى الإبطال ليست من قبيل الطعن فى الأحكام . 

نوعية الطلاق الواقع خلعاَ 

والطلاق الذي يقع بـ«الخلع» هو طلاق بائن ومؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز أن يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين أن يتزوجا مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إذا اتفقا سويا، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا إذا كانت الطلقة التى أجراها القاضى بالخلع هى المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل قد طلق امرأته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها الأول الذى خلعته – الكلام لـ«جابر» .  

تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال

وعن مدى تأثير عملية الخلع على حضانة الأطفال أو الأولاد، وكذا رؤيتهم ونفقتهم وضمهم، ففى الحقيقة لا تأثير للخلع من الناحية القانونية على حضانة الصغار ولا على نفقتهم حيث أن «الأم» لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على أبيهم كما أن للام أن تحصل على اجر حضانة من الأب لأن اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية أولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الأولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الأب يسر أو عسرا، ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية أخرى كأن تكون دائنة أو مدينة له، فلكل منهما مطالبة الأخر بديونه أو بوديعته ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا كانت هي التي اشترته من مالها حملته إلى بيت الزوجية .
 عدة المختلعة
وأما عن عدة المختلعة ثلاثة قروى «أى حيضان» من تاريخ الحكم بالتطليق بـ«الخلع» فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع . 

ميراث المختلعة

وعن مواريث المختلعة – فإن الميراث يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعى أو المطلقة طلاقاً بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فإنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهى راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجرى التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعى لكل منهما – هكذا يقول «جابر». 

مدى قانونية الجمع بين دعوى الخلع والتطليق 

وعن مدى جواز الجمع بين دعوى الخلع والتطليق، فإن للمرأة أن ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق، لأن لكل منهما أسبابا وإجراءات تختلف عن الأخرى ولها أن ترك إحدى الدعويين إلى الدعوى الأخرى فإذا صدر حكم بالخلع أو لا يجب الحكم في دعوى الطلاق بانتهائها لأن من شروط دعوى التطليق أن تكون المرأة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائى. 
 أما إذا صدر حكم ابتدائى فى دعوى التطليق أولا تعين على المحكمة التي تنظر دعوى الخلع أن توقف الدعوى إلي أن يحكم نهائيا فى دعوى التطليق، فإذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية، أما إذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعى بعد إلغاء وقفها .  
هل تتنازل الزوجه عن كل حقوقها في الخلع ؟؟
هل تتنازل الزوجه عن كل حقوقها في الخلع ؟؟

الخلع بالنسبة لغير المسلمين

نظام الخلع من الناحية العملية والقانونية يسرى أيضاَ على المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الديانة أو الطائفة أو الملة فعلى سبيل المثال إذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا من ناحية الملة أو الطائفة، كأن يتزوج أرذوكسية أو كاثوليكي، أو بروتستانتية أو كان لها أن تطلب بخلعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إذا كان احديهما مختلفا في المذهب أو الطائفة عن الأخر ففي هذه الحالة تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقا لنص المادة الثالثة فقرة «2» من القانون «1» لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة .  
ولا يقال من الناحية العملية أن الشرائع المسيحية لا تعترف بمبدأ «الخلع»، حيث أنه لا يعدو أن يكون صورة من صور «التطليق» ولكن بشروط خاصة جدا، وإذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد، ولم يكن الزوج قد أوفى لزوجته بمهر ما فإن المحكمة لا يجوز أن تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع.

اترك تعليقا