استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

المحاكم التأديبية ,,,,كل ما تريد معرفتة

0 268

المحاكم التأديبية ,,,,كل ما تريد معرفتة

إعداد وتقديم / حورس للمحاماه  00201111295644
مقال اليوم سوف يستعرض المحاكم التأديبية بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.

المحاكم التأديبية ,,,,كل ما تريد معرفتة

نظرة حول نشئتها وإختصاصاتها وتبعيتها القضائية.

المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري . وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد اخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية :ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبى اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية .تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

و يطعن على احكام المحاكم التأديبية امام المحكمة الادارية العليا، ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على .طلب الموظف المفصول

إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم 15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية، وفق التالى: أن تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتقدم للمحكمة التأديبية أمر الإحالة بأسبابها والاتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخرى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف للمحكمة التأديبية رأساً وبحياديه أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ، ومنح القانون الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

 

– كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة


تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

 متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟

وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية

حدد القانون الجزاءات التى توقعها المحكمة على الأشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات.

الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

 

– الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة

فإن الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة، الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة، بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

 

المحاكم التأديبية ومستوياتها ..؟

تنقسم المحاكم التأديبية إلى نوعان، الاولى تحاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول وما يعادلها والثانية تحاكم الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم وهم «وكلاء الوزارة».

المحاكم التأديبية .. ما هى تشكيلاتها ؟

 

محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا – تشكل من ثلاثة مستشارين أما محاكم العاملين من المستوى الثالث والثانى والأول، ومن فى مستواهم – تشكل من رئيس الدائرة «مستشار مساعد، وأثنين من النواب» -عضوين.

 

لمن تنعقد المحاكم التأديبية؟

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على: “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى:
1 – طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972.
2 – طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

اترك تعليقا