استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر

0 299

القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر

تأسيــس الشـركــات فــي مصــر

وفـروع الشركــات الأجنبيـة

 

أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

الاسم التجاري:

يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري.

الالتباس في الاسم التجاري:

يعنى مصطلح “الالتباس” فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجارى وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.

مزاولة النشاط التجاري:

الأصل فيمن يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة على سبيل الحصر.

ويكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية طبقاً للقانون المصري هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية.

يكون أيضاً أهلا لمزاولة التجارة:

  • من بلغ الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية وبعد الحصول على إذن من الحكمة المصرية المختصة.
  • لا يجوز لمن يقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر.
  • يكون للقاصر البالغ ثماني عشرة سنة الأهلية التجارية للقيام بجميع التصرفات التي تفتضيها التجارة والمأذون له في ممارسة التجارة من المحكمة الخاصة بالإتجار.

أو يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.

الشخصية الاعتبارية:

يقصد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية – كما يطلق عليها بعض فقهاء القانون – للشركة أن القانون بعد تمام تكوين الشركة يعتبرها شخص يتمتع بالحقوق ويلتزم بالمسئوليات مثل الشخص الطبيعي، فيكون للشركة الحق أن تمارس النشاط التجاري التي تم تأسيسها من أجله كما يكون لها الحق في أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر وتقوم بجميع المعاملات المدنية والتجارية مثل الشخص الطبيعي ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص. كما أن الشركة تسأل مسئولية تعاقدية وتقصيرية بل أنها تسأل جنائياً في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة القوانين هذا إضافة إلى أنها تخضع للمبادئ العامة في التقاضي حيث يجوز رفع الدعاوى القضائية عليها ومنها يإعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها.

ويكون للشركة ذمة مالية ويقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبمجرد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء في الشركة، وتكون الذمة المالية للشركة من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تحققها.

ثانيــاً: القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:

تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.

قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م:

يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:

ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون، وتتمتع المنشأت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو:

أولاً : استصـلاح واسـتزراع الأراضـي والإنتـاج الحيوانـي والداجنـي والسمكـي :

  1. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
  2. الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
  3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .

ثانيـأً : الصناعـة وتنميـة المناطـق الصناعيـة :

  1. الصناعة والتعدين.
  2. التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ثالثـأً : الاستثمـار السـياحـي :

  1. الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
  2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  3. إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية – متكاملة الخدمات اللازمة – لتشغيلها السياحي وتأمينها .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  4. مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .

رابعـاً : النقــــــل بأنواعـــــــــه :

  1. النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
  2. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
  3. النقل البحري لأعالي البحار .
  4. النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.

خامسـاً : الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :

  1. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  2. المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
  3. تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .
  • تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
  • الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن.
  • تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.

سادسـأ : البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :

  • البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري .

ســابعـاً : التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :

  • التأجير التمويلي.
  • ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
  • رأس المال المُخاطِر.
  • التصنيف الائتماني.
  • التخصيم .

ثامنـــاً : البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :

  • تصميم وإنتاج البرامج.
  • تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية.
  • تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات.
  • إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية .

تاسعـاً : الإســــــكان :

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا