استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

القتل العمد صوره أركانه الظروف المشدده العقوبه

0 533

القتل العمد صوره أركانه الظروف المشدده العقوبه

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

وسوف نشرح القتل العمد:-
القتل العمد:
وحقيقة القتل العمد: أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمداً: كمَن رمى سهماً يريد صَيْداً فأصاب شخصاً، فقتله.
ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالباً، فلو أنه ضربه بعصاً صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

صور من القتل العمد:

فإن للقتل العمد صور كثيرة يتحقق فيها كلها الأمران المذكوران آنفاً، ومن هذه الصور:

1- ضربه بحد السيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصاً، فأصابه فمات منه.
2- غرز إبرة في مقتل: كدماغ، وعين، وخاصرة، ومثانة وما أشبه ذلك، مما يقول عنه أهل الاختصاص: إنه مقتل، فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان قتله عمداً.
3- ضربه بمثقّل كبير مثله غالباً، سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد، كالحجر الكبير، والخشبة الكبيرة.
4- حرقه بالنار، أو صلبه، أو هدم عليه حائطاً، أو سقفاً، أو وطأه بدابة أو سيارة، أو دفنه حيّاً، أو عصر خصيتيه عصراً شديداً فمات، وكذلك أمثال هذه الحالات؛ فإن قتله بها يكون عمداً.
5-خنقه: بأن وضع يده على فمه، أو وضع مخدّة على فمه حتى مات من انقطاع النفس.
فأن خلاّه قبل أن يموت، فإن انتهى إلى حركة المذبوح، أو ضعف وبقي متألماً حتى مات، فذلك كله من قبيل القتل العمد.
6-أوجره سمّاً قاتلاً، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، أو سحره، وكان السحر مما يقتل غالباً، فكل هذا من القتل العمد.
7-ضربه بعصاً صغيرة، أو رماه بحجر صغير، إلا أنه وإلى بين الضرب أو الرمي حتى مات، أو اشتد به الألم وبقي متألماً حتى مات، فهذا أيضاً قتل عمد.
8-شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمداً، فقُتل، ثم رجعا عن الشهادة، وقالا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص، لأنهما تسبباً بإهلاكه، فكان ذلك بمنزلة القتل العمد منهما.

الركن المعنوي في القتل العمد:
شكل القصد الجنائي في القتل :

لا تقع الجريمة في بعض الحالات إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص ، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .
ويُقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية ، بينما يعني القصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة والمتمثلة في نيه إزهاق روح المجني عليه.

عناصر القصد الجنائي :

يشكل العلم والإرادة عنصري القصد الجنائي، ويُقصد بالعلم ضرورة علم الجاني بأركان الجريمة من نشاط ونتيجة .
ولا يكفي مجرد العلم، بل يجب أن يُضاف إليه إرادة النشاط والنتيجة، وبتطبيق ذلك على جريمة القتل يتضح أنه يتعين أن يعلم الجاني بأن المجني عليه مازال حيا «وهذا هو الشرط المفترض في الجريمة»، فلا تقوم جريمة القتل إذا قام شخص بالتمثيل بجثة آخر معتقدا أنه توفى، غير أنه اتضح أن هناك جهلا لدى الفاعل بواقعة أن المجني عليه كان حيا وأنه تسبب دون علم منه في وفاته، كما أن الجهل بالنشاط ينفي القصد الجنائي، فإذا استخدم الفاعل بندقية معتقدا أنها لعبة للأطفال ثم اتضح بعد خروج المقذوف منها غير ذلك، فإن القصد الجنائي ينتفي وإن أمكن أن يُسأل الفاعل عن جريمة القتل الخطأ إذا حدثت الوفاة أو الإصابة الخطأ في حالة عدم حدوث الوفاة. أما إذا لم يصب المقذوف أي شخص أو أي شيء، فإن الفاعل لا يمكن مساءلته من الناحية الجنائية، ذلك أن الشروع لا يكون إلاّ في الجرائم العمدية

وأخيرا فإن الجهل بالنتيجة ينفي القصد الجنائي، ذلك أنه يعني أن الفاعل لم يقصد إحداث النتيجة ذاتها، وبالتالي فإنه لا يمكن مساءلة الفاعل مسئولية عمدية، فإذا اعتقد الفاعل وهو يضع مادة مخدرة في كوب للماء أنها مادة منومة ثم اتضح أنها مادة سامة، مما ترتب عليه وفاة المجني عليه، فإن هذا يدل على أنه لم يتوقع حدوث هذه النتيجة، وهذا لا يمنع من مساءلته على أساس القتل الخطأ، إذ كان يتعين على الفاعل أن يحتاط في سلوكه ويمتنع عن وضع المادة المخدرة قبل التحري والاحتياط .

الخطأ في الشخص والخطأ في الشخصية :

الخطأ في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي، فإذا طعن زيد شخصا من الخلف معتقدا أنه عدوه عمرو فقتله واتضح أنه صديقه بكر، فإنه يسأل عن قتله لبكر عمدا، هذا بالإضافة إلى الشروع في قتل عمرو ونكون عندئذ بصدد تعدد معنوي للجرائم، ويُسأل الفاعل عن الجريمة الأشد فقط، وهي هنا جريمة القتل العمد .

القصد المحدود والقصد غير المحدود :

يتجه القصد المحدود إلى شخص أو أكثر معينين، بينما يتجه القصد غير المحدود إلى قتل عدة أشخاص دون تمييز بينهم، كمن يلق بقنبلة على جمع غفير من الناس .

القصد المباشر والقصد الاحتمالي :

ويتمثل القصد المباشر
في إرادة إحداث نتيجة معينة فتحدث تلك النتيجة المقصودة، وهذه الصورة لا تثير صعوبات،
أما القصد الاحتمالي
فإن الفاعل فيه يقصد تحقيق نتيجة وهو يقوم بنشاط معين ولكنه يتوقع احتمال أن تحدث نتيجة إجرامية أخرى بسبب النشاط الذي يأتيه فلا يمنعه هذا من المضي قدما في سلوكه فيقبل هذه النتيجة إن حدثت، طالما أنه مصمم على بلوغ مأربه، كالسائق الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة للهروب من الشرطة ويتوقع أن يقتل أحد المارة فيقبل هذه النتيجة إن هي حدثت، لأن كل ما يهمه هو التخلص من مطاردة الشرطة له .
ومن أمثلة ذلك أيضا أن يصوب صائد سلاحه إلى طائر وهو يرى أن عدوا له يقف بعيدا عنه، بحيث إن الطلق الناري من المحتمل أن يصيبه، فيقتله فلا يعبأ بذلك، ويقبل هذه النتيجة إن هي حدثت، وكثيرا ما يحدث ذلك في الحوادث الإرهابية التي يطلق فيها الإرهابي النار على رجل الشرطة المستهدف مع أن هذا الأخير يتواجد مع أشخاص آخرين، ومن أمثلتها أيضا أن يسرق سائق أحد الركاب ويتركه ف مكان صحراوي موحش حتى يهرب قبل أن يبلغ عنه وهو يعلم أن هذا المكان غير مطروق في الساعات المتأخرة من الليل وأن احتمال أن يأكله الذئب أمر قائم، فلا يثنيه ذلك عن تركه موثقا في هذا المكان قابلا وفاته إن حدثت لأن ذلك في صالحه .

القتل بدافع الشفقة أو القتل الرحيم :

إذا توافر القصد الجنائي، بالإضافة إلى الركن المادي فإن جريمة القتل تقوم ولا عبرة عندئذ بالدافع، سواء أكان هذا الدافع نبيلا أم خبيثا .
وقد كان القتل بدافع الشفقة أحد الموضوعات التي أثارت صعوبات قانونية، ويُقصد بذلك أن يضع أحد الأشخاص نهاية لحياة أحد أحبابه بناء على طلب هذا الأخير حتى يضع حدا لعذابه ومعاناته المؤلمة عندما يكون مريضا بشكل لا أمل في شفائه مرضا يجعله دائما طريح الفراش، كما يتحقق هذا الفرض دون طلب من المجني عليه عندما تقتل الأم وليدها المشوه إشفاقا منها على حياته بعد ذلك وتجنبا للتعاسة التي ستلازمه طوال حياته .

إثبات نية القتل :

جريمة القتل لا تقوم إلاّ بتوافر قصد إزهاق الروح، وحيث إن هذا القصد أمر باطني يضمره الفاعل فإن مشاكل كثيرة تثور حول إثباته واستخلاصه من الوقائع، ومن قواعد إثبات هذه النية :

أ – لا يلزم أن تكون الأداة قاتلة بطبيعتها :

-لا يلزم أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ما تحدث القتل عادة، ذلك أنه يمكن :
– توافر نية القتل مع أداة غير قاتلة بطبيعتها :
يمكن أن تتوافر نية القتل مع أن الأداة المستعملة غير قاتلة بطبيعته كالحجارة أو كالعصا.
– عدم توافر نية القتل مع أداة قاتلة بطبيعتها :
على الرغم من استعمال الجاني لأداة قاتلة بطبيعتها كسلاح ناري، فإن نية القتل لا تكون متوافرة لديه،
تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني».

ب-لا يلزم أن تكون الإصابة في مقتل :

استقر قضاء النقض على أنه لا يشترط إصابة المجني عليه في موضع معين للقول بتوافر نية القتل .

ج-سلطة محكمة الموضوع في استظهار نية القتل :

إثبات نية القتل مسألة موضوع، تقوم محكمة الموضوع بالتعرف عليها من وقائع القضية، في ذلك تقول محكمة النقض : «من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية».

الركن المادي في جريمة القتل:
يتكون الركن المادي في جريمة القتل من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية، فجريمة القتل من الجرائم ذات النتيجة المادية وهي إزهاق الروح، ومادامت الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

النشاط في جريمة القتل:

النشاط في القتل يتحقق بكل فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا عبرة بالوسيلة المستعملة، كما أن النشاط الإجرامي يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا .

لا عبرة بالوسيلة المستعملة في القتل :

لا يعتد القانون بوسيلة معينة في القتل، هذا ما يبين من مطالعة المواد 230 وما بعدها من قانون العقوبات، فالمهم هو تحقيق الوفاة من فعل الفاعل، أيا كانت الوسيلة المستعملة .
فلا يلزم إذن أن تكون الوسيلة المستعملة مما يُستعمل عادة في القتل أو أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة، فالوسيلة ليست من أركان القتل، لذلك قُضي بأنه «متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة، مطواة كانت أم غير ذلك، مادام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.
ا
كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا بأنه : « لا يقدح في ذلك أن الطاعنين استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة ، مادامت هذه الآلة تحدث القتل ومادام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية ، يجوز أن تكون من الضرب بعصا ».
كما قُضي بقيام جريمة القتل إذ دفع المتهم المجني عليه في بئر الساقية وعجل عليه متهم آخر بإلقاء حجر كبير عليه وهو في الماء.
فالمهم إذن أن تستظهر المحكمة توافر القصد الجنائي، أي نية القتل لدى الفاعل، فإذا ضرب شخص آخر بعصا أو بمطواة ففارق الحياة ، فإن على المحكمة أن تجيب على السؤال الآتي : هل كان الجاني قاصدا القتل ؟ الإجابة ليست دائما سهلة وخاصة في الفرض السابق ولكنها ضرورية لأنها تحدد ما إذا كانت الجريمة هي جريمة قتل أم هي جريمة ضرب أفضى إلى الموت، فإذا لم تتوافر نية القتل وتوفى المجني عليه، فالجريمة هي ضرب أفضى إلى الموت.
وتستظهر المحكمة توافر نية القتل أو عدم توافرها من ظروف وملابسات الحادث وعلاقة المتهم بالمجني عليه وسبب اعتداء الأول على الأخير وهي يمكن أن يقصد المتهم قتل المجني عليه بسبب الخلاف بينهما ؟ فإذا كان الخلاف غير خطير، فإن نية الجرح والإيذاء هي التي تتوافر عادة لدى المتهم .
وإذا داخل المحكمة شك في توافر أو عدم توافر نية إزهاق الروح لدى المتهم، فإن الشك يُفسر لمصلحة المتهم وتقضي بعدم توافرها مقتصرة في ذلك على توافر نية الإيذاء والجرح وتكون الجريمة ضرب أفضى إلى موت.

النتائج القانونية المترتبة على قاعدة عدم الاعتداد بنوع الوسيلة :

1 -من سلطة المحكمة أن تعاقب المتهم عن استخدامه لوسيلة لم ترد في قرار الاتهام والإحالة من النيابة العامة، ولا يعد ذلك مخالفة لقادة تقيد المحكمة بقرار الاتهام، ذلك أن هذا التقيد يقتصر على الوقائع، فلا تملك المحكمة إضافة واقعة جديدة لم ترد بقرار الاتهام والإحالة، أما نوع الوسيلة المستخدمة، فهو ليس من باب الوقائع .

2- فيما يتعلق بتسبيب الأحكام :
يترتب على قاعدة أنه لا عبرة بالوسيلة في القتل بعض النتائج على مستوى تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة :
أ – لا يخطئ الحكم إذا ما أخطأ في تحديد نوع السلاح الذي اُستخدم القتل، فلا يعيبه أنه وصف السلاح بنوع معين بينما مواصفاته كما وردت في حيثيات المحكمة ترشح لنوع آخر من السلاح، فخطأ المحكمة هذا لا يعيب الحكم ولا يرتب ضرورة التعرض له بالنقض من جانب محكمة النقض.
ب – لا يعيب الحكم عدم تحدثه عن الوسيلة التي استخدمت في القتل إذا تحدت عن أن المتهم ضرب المجني عليه مثلا بآلة راضة قاصد قتله، دون تحديد نوع تلك الآلة، مادامت الوفاة قد حدثت فعلا من استعمال تلك الآلة، فهذه العناصر تكفي لصحة الحكم، ولا يستوجب عدم تحديد نوع السلاح الذي استخدم في القتل نقض الحكم.

3 – فيما يتعلق بالقتل بالوسائل المعنوية :
تثور مشكلة مدى جواز الاعتداد بالوسائل المعنوية في القتل، فقد أنكر البعض أن يُسأل شخص عن جريمة قتل إذا روى خبرا مفجعا لشخص آخر مريض يمكن أن يقضي عليه هذا الخبر ، كما لو أخبره كذبا بوفاة ابنه في حادثة أو بخسارة أمواله وتجارته كلها . ويستند ذلك إلى أن ا لقتل هو إزهاق للحياة عن طريق المساس بالجسم. فالفاعل يصل إلى نفس المجني عليه مباشرة دون المرور بحسمه.
لكن رأيا آخر في الفقه يتجه إلى التسوية بين الوسائل المادية والوسائل المعنوية على أساس أن المادة 234 من قانون العقوبات استخدمت صيغة عامة «من قتل نفسا» دون أن تحدد وسيلة القتل، فيستوي لدى المشرع إذن استعمال الوسائل المادية أو الوسائل المعنوية.
غير أن هذا يثير صعوبة على مستوى علاقة السببية، إذ يجب أن يكون هذا الخبر هو سبب الوفاة، وجدير بالذكر أن هناك عاملا آخر بجانب الخبر المفجع، وهو مرض المجني عليه فيتعين على المحكمة أن تحدد : هل الخبر هو الذي أدى إلى الوفاة أم المرض هو الذي أنتج هذا الأثر ؟ أم الاثنان معا ؟ وفي الحالة الأخيرة، يلزم تحديد أيا من العاملين كان له الدور الأكبر في الوفاة، فإذا كان المرض قد وصل إلى درجة أن أي خبر مفجع يسبب الوفاة فإن علاقة السببية تكون قائمة بين المرض والوفاة وليس بين الخبر المفجع والوفاة.

وبالتالي فإن المشكلة تقوم على مستوى علاقة السببية، مع افتراض التسوية بين الوسائل المعنوية والوسائل المادية .
ويترتب على عدم اشتراط وسيلة معينة للقتل أن الحكم بإدانة الشخص عن جريمة قتل لا يعد معيبا مستوجبا النقض إذا خلا من بين الآلة المستخدمة في القتل، لأن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم، مادام قد ثبت لديها وقوع القتل فعلا، ولهذا فإن محكمة النقض قضت بأنه: «وحيث أنه وقد اقتنعت المحكمة بأن المجني عليه قتل عمدا، فإنه لا يعنيها بعد ذلك أن التحقيق لم يكشف عن الطريقة التي قُتل بها على وجه اليقين، وذلك بسبب حرص الجناة على إخفاء هذه الطريقة وما أقدموا عليه في سبيل تحقيق ذلك من وضع الجثة على شريط السكة الحديد يمر عليها القطار ويقطع أوصالها على النحو الذي وجدت عليه، على أن الذي تستنتجه المحكمة من وجود الدماء على العصا وعلى سلاح الشرشرة اللتين وجدتا في منزل القتيل هو أنهما استعملتا في إزهاق روحه ».

السلوك الإيجابي أو السلوك السلبي :

يستوي وفقا للرأي الراجح فقها والسائد قضاء أن يكون النشاط في الجريمة سلوكا إيجابيا أو سلوكا، والمقصود بالنشاط الإيجابي هو ذلك الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد إحداث النتيجة، أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي نكول الفاعل عن التدخل لحيلولة دون حدوث النتيجة .
ويتجه رأي آخر إلى عدم الاعتداد بالنشاط السلبي على أساس فلسفي وأساس قانوني، أما الأساس الفلسفي فيتلخص في أن الامتناع عدم وأن العدم لا يمكن أن يترتب عليه وجود ، وهو وقوع جريمة من الجرائم ذات النتيجة، أما الأساس القانوني لهذا الرأي فإنه يعتمد على انتفاء علاقة السببية بين النشاط والنتيجة لوجود عامل آخر فعّال هو الذي أحدث النتيجة بشكل مباشر.

وإذا طبقنا ذلك على جريمة القتل يتضح التالي :

أولا – بالنسبة لجريمة القتل الخطأ :

لا تُثار مشكلة قانونية حول النشاط السلبي إذا كان القتل خطأ لأن الإهمال صورة من صور النشاط في هذه الجريمة، والإهمال هو بالطبيعة نشاط سلبي : «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح» ( مادة 238 عقوبات )، فبالإضافة إلى الإهمال يعتبر عدم مراعاة القوانين واللوائح من قبيل الخطأ غير العمدي .

ثانيا – بالنسبة لجريمة القتل العمد :

ظهر خلاف في الرأي وخاصة فيما يتعلق بالتفرقة بين المساهمة الأصلية في جريمة القتل العمد والمساهمة التبعية بالمساعدة .
(أ‌) أثار الامتناع مناقشات فقهية من ناحية صلاحيته لاعتباره نشاطا في القتل،
ويسود هذا الرأي الفقه والقضاء الفرنسي الذي لا يتصور وقوع القتل العمد بناء على مجرد الامتناع.
ويستند الرأي المنكر للنشاط السلبي في القتل إلى نفس الحجج التي قُيل بها للنشاط السلبي في الجرائم بوجه عام، فالامتناع عدم وهو كذلك لا يمكن أن يكون سببا كافيا لإزهاق الروح . ويُضاف إلى ذلك حجة عملية مفادها أن غير ذلك يؤدي إلى مسئولية كل شخص يرى المجني عليه مهددا بخطر الموت ولا يتدخل رغم ذلك، كمن يشاهد غريقا ولا يقوم بإنقاذه أو الطبيب الذي يرفض إجراء عملية جراحية لمريض في حالة خطيرة، فمن التوسع غير المقبول أن يسأل كلاهما عن جريمة القتل العمد، وقد تأثرت بعض أحكام قديمة للقضاء المصري بهذا الرأي، كالحكم الذي أصدرته محكمة دكرنس الجزئية في 22 فبراير سنة 1933 عندما قضت بأن جريمة التبديد لا تثبت في حق الحارس إذا امتنع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على مال محجوز عليه، حال زراعته.
ومن أمثلة ذلك أيضا حكم محكمة جنايات الزقازيق في 9 فبراير سنة 1925 الذي قضى ببراءة أم تركت وليدها يهلك بعد ولادته بامتناعها عن تغذيته.
غير أن الرأي الراجح في الفقه يتجه إلى المساواة بين النشاط الإيجابي والنشاط السلبي، أي أنه يؤيد وقوع القتل بالامتناع، وذلك في حالة وجود التزام قانوني أو اتفاقي بالقيام بعمل معين، فالأم التي لا تقوم بتغذية طفلها بقصد التخلص منه ترتكب جريمة قتل، كما يقوم الالتزام القانوني إذا وقع من الفاعل فعلا ضارا كمن تسبب في الحريق بإهمال، فهو يلتزم بأن يقوم بإطفاء هذا الحريق أو من يتسبب في حادثة، فإنه يلتزم بإسعاف المجني عليه.
وجدير بالذكر أن القضاء المصري يعتبر الامتناع بمثابة نشاط سلبي في جريمة القتل الخطأ، تطبيقا لذلك قُضي بأن يرتكب جريمة القتل الخطأ حارس مجاز السكة الحديد إذا لم يبادر إلى تحذير المارة في الوقت المناسب وتنبيههم إلى قرب مرور القطار وتراخى في إغلاق المجاز من ضلفتيه ولم يستعمل المصباح الأحمر في التنبيه، وكذلك قُضي بمسئولية حارس المنزل «صاحبه» الذي يهمل في صيانته فينهار ويصيب سكانه بالأذى فيقتل بعضهم ويصاب سائرهم بجراح.
لذا نرى أنه على الرغم من عدم تعرض القضاء في مصر للقتل العمد بطريقة الامتناع، فإن النشاط في القتل يمكن أن يكون سلبيا، طالما أن التزاما قانونيا يقع على عاتق الفاعل، من ذلك الأم التي تمتنع عن تغذية وليدها أو كان هناك التزام تعاقدي كمن يصطحب شخصا كفيفا، فلا يحذره من خطر داهم يحدق به .
ب – المساهمة التبعية في القتل :
الاشتراك في القتل يقع إما بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، شأنه في ذلك شأن الاشتراك في سائر الجرائم، وواضح أن التحريض أو المساعدة يكفيان لإضفاء وصف الشريك على شخص لم يقم بدور إيجابي في الجريمة، أما المساعدة فقد اختلف حولها الرأي .

فقد ذهب رأي في الفقه إلى أن المساعدة كوسيلة للاشتراك تقتضي أن يصدر من الشريك سلوك إيجابي ، فلا مساعدة يمكن تصورها بمجرد الامتناع، ويستندون في ذلك إلى تعبير المادة 40 – ثالثا عقوبات التي يجري نصها على أن «من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها .. »، غير أن ذلك مردود عليه بأن نفس المادة أضافت إلى إعطاء السلاح والأشياء الأخرى قولها «أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها»، فالمساعدة – في رأي اتجاه آخر في الفقه – كما تكون بعمل إيجابي تكون بسلوك سلبي أزال الفاعل بامتناعه عن قيامه عن القيام بواجبه القانوني عقبة كان يمكن أن يحول دون وقوع الجريمة، كالخفير الذي يرى الجريمة ترتكب ولا يحرك ساكنا لمنعها مع قدرته على ذلك.

لكن محكمة النقض قد صدر منها حكم غير حديث اتجهت فيه إلى استبعاد الاشتراك بالامتناع بقولها : «لا جدال في أن الاشتراك في الجريمة لا يتكون إلاّ من أعمال إيجابية ولا يترتب أيضا عن أعمال سلبية»، ولم تصدر بعد ذلك أحكام حديثة من القضاء المصري عن حالات الامتناع عن القيام بواجب قانوني أو تعاقدي، فهل إذا كان النشاط في المساهمة الأصلية صورة الامتناع ، أليس يمكن أن تقوم المساهمة التبعية بناء على الامتناع ؟ القول بعدم تصور المساهمة التبعية بالامتناع يتناقض مع الاعتداد بهذا الامتناع كنشاط للمساهمة الأصلية .

صور الامتناع السلبي :

يتخذ السلوك السلبي صورتين:
الأولى – الامتناع البحث،
الثانية، الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي .

الصورة الأولى : الامتناع البحت

وفيها لا يصدر أي سلوك إيجابي للفاعل بل إنه يقف موقفا سلبيا يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل يلزمه القانون أو الاتفاق على القيام به .

الصورة الثانية : الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي

وفيها يقوم الفاعل بنشاط إيجابي ثم يتبعه نشاط آخر سلبي وتتحقق النتيجة تبعا لذلك بسبب الاثنين معا، ومن الأمثلة على ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه : « لا نزاع في أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا وتركه في مكان محروما من وسائل الحياة بنية القتل يعتبر فعلا عمدا، متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال، ففي هذا المثال يصدر من الفاعل نوعان من النشاط، أولهما إيجابي وثانيهما سلبي، ومن جملة هذه الأنشطة تتحقق النتيجة وهي الوفاة .
ويتحقق نفس الغرض في حالة ما إذا صدم قائد سيارة أحد الأشخاص بدون قصد وبدلا من أن يتوقف لنقله إلى المستشفى فضل الفرار هاربا من المسئولية وتوفى المصاب متأثرا بجراحه بينما كان يمكن إسعافه، فهناك نشاط إيجابي يتمثل في القيادة المسرعة ونشاط سلبي يتمثل في الامتناع عن نقل المصاب إلى المستشفى .
وهذان النوعان من النشاط يمثلان وحدة واحدة ويمكن إقامة علاقة السببية بين هذه الأنشطة مجتمعة وتحقيق النتيجة وهي الوفاة، غير أن المسئولية هنا تقوم عن القتل الخطأ، لأن الفاعل في النوعين من النشاط لم يكن قاصدا إحداث النتيجة ، وهي قتل المجني عليه .
ولكن لا يتغير الأمر إذا ت وقف قائد السيارة وحاول إسعاف المجني عليه ولكنه توفى رغم ذلك ، فهو مسئول عن قتل خطأ طالما أن قيادته كانت خاطئة وتسبب بذلك في وقوع الحادثة، غاية الأمر أن القاضي يأخذ في اعتباره هذا السلوك عند الحكم بالعقوبة عليه ، فيميل عندئذ إلى التخفيف .
أما إذا كانت الحادثة تُعزى إلى الخطأ ، ولكن السائل عندما تبين أن المجني عليه هو عدو من أعدائه تعمد تركه يموت ، فإن هذا الامتناع يمثل نشاطا يصلح لقيام جريمة القتل . ذلك أنه قام بالإخلال بالتزام قانوني بأن يتوقف السائق لينقذ المضرور من الحادثة . ومصدر هذا الالتزام هو ا لفعل الضار.
وجدير بالذكر أن توقف السائق لا يكون التزاما حيث يخشى السائقعلى حياته بسبب هذا التوقف من اعتداء الناس عليه .

إزهاق الروح
نتيجة في جريمة القتل

أهمية النتيجة :

(أ) تتحقق جريمة القتل ت تامة عند لحظة حدوث النتيجة وهي الوفاة .
أما قبل ذلك فإن الجريمة تكون في حالة شروع ، وعلى هذا فإن جريمة القتل من جرائم الضرر وليست من جرائم الخطر ، طالما أن النتيجة المادية يلزم أن تحدث حتى تصبح الجريمة تامة . فإذا اعتدى الفاعل على المجني عليه قاصدا قتله ولكنه أُسعف بنقله إلى المستشفى ، وفي أثناء محاكمة الفاعل عن شروع في قتل توفى المجني عليه ، فإن على المحكمة أن تعدل وصف التهمة من الشروع في قتل إلى جريمة القتل التامة . وجدير بالذكر أن ف رقا يقوم بين الجريمتين من ناحية العقوبة . فهي أشد في حالة القتل عن الشروع في قتل .
(ب) النتيجة قد تحدث آجلا أو عاجلا :
قد يفارق ا لمجني عليه الحياة فور الفعل كما في حالة إطلاق الرصاص عليه في مقتل ، وقد لا يموت إلا‍ بعد فترة زمنية تطول أم تقصر . فلا عبرة بتأخر الوفاة عدة أيام أو عدة شهور طالما أن ا لفعل هو الذي سبب الوفاة ، أي علاقة السببية تقوم بين النشاط والنتيجة.
تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسئولية شخص عن جريمة القتل عندما طعن آخر بمطواة قاصدا قتله مع أن المجني عليه لم تزهق روحه إلاّ بعد علاج دام ثمانية وخمسين يوما بالمستشفى من أثر جرح في تجويف الرئة.
فإذا توفى المجني عليه في أثناء محاكمة الفاعل عن شروع في قتل ، فإن المحكمة تعدل وصف التهمة من شروع في قتل إلى القتل . وعليها في هذه الحالة أن تنبه المتهم إلى حدوث تعديل في التهمة حتى يقدم دفاعه على هذا الأساس .
أما إذا توفى المجني عليه بعد الحكم على المتهم من محكمة الجنايات عن شروع في قتل ( ذلك أن ا لشروع في قتل هو من الجنايات ) فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى عن القتل ، لأنه لا يجوز محاكمة شخص عن فعل واحد مرتين . والمقصود بالفعل هنا هو النشاط . وليس للنيابة العامة أن تطعن في الحكم على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره . فحكم المحكمة الصادر عن تهمة الشروع في قتل قبل أن يموت المجني عليه حكم صحيح وقت صدوره ولم تخطئ المحكمة في حكمها .

علاقة السببية في القتل
المقصود بعلاقة السببية وأهميتها :

يلزم في جريمة القتل شأنها في ذلك شأن كل جريمة مادية أن يكون النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة ، وهو ما يطلق عليه علاقة السببية .
والأمر يكون واضحا إذا كان سلوك الفاعل هو السبب الوحيد في الوفاة ، كمن يطلق الرصاص على شخص ، فيموت حالا أو من يقدم السم في طعام إلى آخر فتحدث الوفاة بالتسمم حالا ، غير أن علاقة السببية تثير بعض المشكلات القانونية في حالتين :

الحالة الأولى : تراخي حدوث النتيجة

في هذه الحالة تتداخل عوامل أخرى لتساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة . ومن ذلك أن يهمل المجني عليه في علاجه أو أن يخطئ الطبيب في أثناء إسعافه للمجني عليه . وهنا يثور التساؤل حول السبب الذي ينسب إليه النتيجة . هل إلى إصابة المجني عليه بالرصاص أم هل إلى إهمال المجني عليه ، أم هل إلى خطأ الطبيب ؟ هل تُعزى النتيجة إلى أحد العاملين ، أم كلاهما معا ، وما مدى مسئولية الفاعل في هذه الحالة الأخيرة ؟

السببية القانونية والسببية الطبيعية :

تختلف السببية القانونية عن السببية الطبيعية كما يحددها الطبيب . فإذا قرر هذا الأخير بعد فحص الجثة أن ا لوفاة ترجع إلى نزيف داخلي نتج عن ضغط على المخ مما أدى إلى انفجاره بسبب التأخير في نقل المجني عليه إلى المستشفى ، فإنه يتحدث عن السبب الطبيعي للوفاة . أما القانونيون فإنهم يتحدثون عن السببية من الوجهة القانونية . فإحداث جرح نافذ برأس المجني عليه يجعل نشاط الفاعل سببا للوفاة . وما التأخير في نقل المجني عليه إلى المستشفى إلاّ بأمر مألوف بحسب ظروف الواقعة أو المكان .

معيار علاقة السببية :

تتنازع علاقة السببية نظريتان :
الأولى ؛ نظرية تعادل الأسباب
والثانية نظرية السببية الملائمة .

أما بالنسبة لنظرية تعادل الأسباب فإنها تعطي لكافة الأسباب دورا في حدوث النتيجة دون تمييز بينها .غير أنه إذا كان بين هذه الأسباب فعل إنساني ، فإن النتيجة تُنسب إلى هذا الفعل . فإذا أطلق شخص عيارا ناريا بقصد قتل آخر وتمّ نقله إلى المستشفى ، حيث اشتعلت النار بها فتوفى المصاب في الحال ، فإن علاقة السببية تقوم بين النشاط وإزهاق الروح ويُسأل الفاعل عن جريمة القتل ، لأنه لولا إطلاق النار على المجني عليه لما نُقل إلى المستشفى ولما تعرض لخطر الحريق .
ولا يختلف الأمر إذا أخطأ الطبيب خطأ جسيما في أثناء إجرائه لعملية جراحية فإنه وإن كان هناك عاملان إنسانيان : السلوك العمد من الفاعل والسلوك الخاطئ من الطبيب ، فإن النشاط الأول في التسلسل السببي هو الذي تُنسب إليه النتيجة. وبالتالي فإن إطلاق الرصاص على المجني عليه هو السبب الذي ترتبط به النتيجة وهي الوفاة، إذ لولا هذا النشاط لما نقل إلى المستشفى ولما كان هناك خطأ جسيم من الطبيب .
ويوجه النقد إلى نظرية تعادل الأسباب بسبب أنها تؤدي إلى التوسع في مسئولية الفاعل ، بحيث تُنسب كافة النتائج إلى الفعل الأول الذي حرّك التسلسل السببي ، أيا كانت قوة الأسباب التي تتداخل بعد ذلك وتأثيرها ومدى توقع حدوثها . ومن ناحية أخرى فإنها تترك تساؤلا كبيرا دون إجابة وهو الآتي : إذا طعن شخص آخر بمطواة قاصدا قتله ، ثم بعد ذلك حضر شخص آخر دون اتفاق معه فألقى المجني عليه في النهر ، فأجهز عليه بذلك ، وكانت الحالة السيئة التي عليها المجني عليه قد سهلت على المتهم الأخير إتمام مهمته ، فإذا قلنا بأن النتيجة تُعزى إلى المتهم الأول ، فما هي مسئولية المتهم الثاني ؟ وهل تُنسب جريمة القتل إلى الاثنين سويا مع أنه لا يوجد مساهمة جنائية بينهما أي لا يتوافر اتفاق أو تفاهم ؟

لما كانت نظرية تعادل الأسباب تلقي بالمسئولية على الفاعل الأول ، فإن نظرية السببية الملائمة تفضلها في أنها تقيم التفرقة بين الأسباب ولا تعتد فقط بالسبب الأول الذي حرك التسلسل السببي للأحداث . فهي تسند النتيجة إلى السبب الذي تتوافر فيه الإمكانات الموضوعية لإحداث النتيجة وتستبعد العوامل الأخرى التي تتداخل والتي يكون حدوثها مألوفا بحسب المجرى العادي للأمور. ولذا فإن هذه النظرية الأخيرة تصل في تطبيقها إلى نتائج مختلفة عن نظرية تعادل الأسباب . فالأسباب التي تتدخل ولا تكون مألوفة بحسب المجرى العادي للأمور كالحريق الذي يشب بالمستشفى وكخطأ الطبيب الجسيم ، هذه العوامل تقطع علاقة السببية بين نشاط الجاني وإزهاق الروح . ولا يُسأل الفاعل عندئذ إلاّ عن شروع في قتل .
ويميل القضاء المصري إلى تبني نظرية السببية الملائمة ، على الرغم من أن بعض أحكامه تصرح بأن علاقة السببية تقوم إذا أمكن تصور حدوث النتيجة ولو لم يرتكب الفعل . فنظرية السببية الملائمة أيضا لا يتصور أن تنسب النتيجة إلى عامل لم يكون ضروريا في إحداثها أي إذا كانت النتيجة
سوف تحدث على أية حال سواء تواجد هذا العامل أم لم يتواجد .
عدم انقطاع علاقة السببية :

لا تنقطع علاقة السببية في حالتين :

1- إهمال المجني عليه في العلاج :
لا تنقطع علاقة السببية في رأي محكمة النقض في حالة توافر أسباب أو عوامل أخرى ، طالما كانت مألوفة بحسب المجرى العادي للأمور . لذلك قضت محكمة النقض بأن علاقة السببية تقوم رغم إهمال المجني عليه في العلاج. كما قضت المحكمة بأن المجني عليه لا يُلزم بإجراء عملية جراحية من شأنها أن تعرضه للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة وأنه إذا رفض ذلك وتوفى أثر مضاعفات من جروحه ، فإن الفاعل يُسأل عن القتل العمد باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها. كما قضت بأنه لا يدفع مسئولية المتهم أن المجني عيه أو ذويه رفضوا بتر ساقه وأن هذا البتر كان يُحتمل معه نجاته.
2 – مرض طارئ أصاب المجني عليه :
فما يصيب المجني عليه من مرض طارئ أو من مضاعفات من الإصابة التي أوقعها به المتهم لا تقطع علاقة السببية ويُسأل هذا الأخير عن الوفاة إن هي حدثت طالما كان المرض أو المضاعفات أمرا مألوفا بحسب المجرى العادي للأمور .
3 – انقضاء مدة بين الفعل والوفاة :
طول المدة المنقضية بين الإصابة وبين الوفاة لا تقطع علاقة السببية . تطبيقا لذلك قُضي أن المتهم بالقتل العمد مسئول عن وفاة المجني عليه التي لم تحدث إلاّ بعد ثمانية وخمسين يوما طالما كان ذلك أمرا متوقعا وفقا للمجرى العادي للأمور.
– انقطاع علاقة السببية :
تنقطع علاقة السببية بين الفعل والوفاة إذا تداخل ب ينهما عامل غير متوقع . ويستوي في العامل غير المتوقع الذي يقطع علاقة السببية أن يكون ناتجا عن فعل إنسان لم يتفق معه الفاعل أو بفعل الطبيعة كما في مثال الحريق الذي يسب بالمستشفى.

الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى:
1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة.

أولا/القتل مع سبق الآصرار

تعريفة:-
هو القصد المصمم علية لآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبداء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة

ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة

علة التشديد:-

ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى واقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-

يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟

والثابت ان سبق الآصراريتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل المبرر

أثبات سبق الآصرار:-

سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرارحيث قضت فى خكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمةواعدادة سكيناً لأ ستعمالة فى أزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معة الى احاث الآصابات الواردة فى الصفى التشريحية والتى اودت بحياتها.
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-

هى الأعدام.

ثانيا الترصد

تعريفة:-

هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة

ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة.

الطبيعة القانونية للترصد:-

الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخرفقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشؤفكرة القتل لدى الجانى فيترسد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتةدون ان ينتظر المجنى علية ويترصد لة فيقوم بقتلة بمجرد رؤيته.

عقوبة القتل مع الترصد:-

هى الآعدام.

رابعاً أقتران القتل بجناية.

المقصود من أقتران القتل بجناية:-

ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لا تقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام، وهنا يعاقب الجانى بالعقوبة الأشد وإذا كانت القواعد العامة أيضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لا ترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة أو جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم إلا أن المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية.

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى.

شروط التشديد:-

أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى.
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية.
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى.

الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط أن يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة أركان الجريمة وشروطها وبالتالى لا نكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع أو أن الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من أسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً أو يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن أو الجنون أو عاهة العقل أو كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف.
كما لا يتوافر الاقتران إذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطاء واعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى علية الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة.

الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة أخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى أو عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط إذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-

الأول:. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها
وبالتالى فلا نكون بصددجناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من أسباب الأباحة أو من مانع من موانع المسئولية
الثاني : أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الأولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجناية اذا ماكان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لوقام الجانى بأعمال سلاحة فى موجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الأول فخرجت الرصاصة وأصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد.
كذلك لا يقوم الآقتران إذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراة التى صاحبها جريمة قتل، فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية.
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم أو يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو أمر موضوعى متروك للقاضى تحديدة.

عقوبة القتل المقترن بجناية:-
هى الآعدام أو السجن المشدد.

خامساً ارتباط القتل بجناية او جنحة.
ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة:-

هو أن يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من أجل تسهيل مهمته فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات أو من الجنح أو مساعدة مرتكبى تلك الجريمة، كمن يقتل حارس العقار عمداً من أجل تسهيل عملية سرقة العقار أو كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من أجل الفرار بالمسروقات.

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة.

شروط التشديد:-

أ‌- أن يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى.
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية أو جنحة.
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين.

الشرط الأول:- أن يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى.
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن أو الجنون أو عاهة العقل أو كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف.

الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية أو جنحة.
حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية أو جنحة ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمدىجريمة تعد جناية اوجنحة وبالتالى لا نكون بصدد أرتباط إذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليهاوبالتالى فلا نكون بصددارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة أو من مانع من موانع المسئولية كذلك يشترط أن تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى وتقوم مسئولية الجانى ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة أو وقفت عند مجرد الشروع بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية اوجنحة قتل عمدى او خطاء سرقة مشددة أو مخففة مثال ذلك كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من أجل افرار من عقوبة القتل الخطاء.

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-
ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-

1. الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانيةاو المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

2-الصورة الثانية:- أن يكون الهدف أو الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمةالقتل من اجل التخلص من شهادتة ضدة
فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحةبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين.

وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقة ومتى توافرت رابطة السببية فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ماقضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصتة من اقوال المتهنمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات

عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:- هى الآعدام أو السجن المشدد.

” ملحوظات سريعه ”

“القتل العمد مع توافر سبق الإصرار”..

عقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات،

و قد نص المشرع على تشديد عقوبة الإعدام عند توافر واحده من هذه الأسباب:
1-التشديد الذي يرجع إلى نفسية أو قصد الجاني كسبق الإصرار المادة 230 من قانون العقوبات
2-التشديد الذي يتعلق بوسيلة أو كيفية ارتكاب الجريمة كالقتل بالسم المادة 233 عقوبات أو الترصد المادة 230 عقوبات
3-التشديد الذي يقوم على اقتران القتل العمد بجناية المادة 234/2 4 التشديد الذي ينهض على ارتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة أخرى .

اترك تعليقا