الفرق بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل
الفرق بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل
العفو عن العقوبة
المادة (74)
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
تتناول المواد من 74 إلى 76 من قانون العقوبات تنظيم مسألة العفو عن العقوبة المقضي بها والآثار المترتبة على ذلك العفو ومقدار النزول بالعقوبة في حالة إبدالها
تعريف العفو عن العقوبة:
العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. وعلى ذلك فهو وسيلة لتخفيف عقوبة قاسية لا يسمح القانون للقاضي أن يخفف منها.
والعفو عن العقوبة مقرر لرئيس الجمهورية بموجب المادة 149 من دستور سنة 1971 التي نصت على (لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).
طبيعة العفو عن العقوبة:
العفو عن العقوبة سلطة يختص بها رئيس الجمهورية وحده، وأساسها تقديره أن مصلحة المجتمع تتحقق بعدم تنفيذ العقاب، أي تقديره أن الفائدة التي تنال المجتمع إذا لم ينفذ العقاب ترجح على الفائدة التي تناله إذا نفذ العقاب. وعلى ذلك فالعفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة، ولذلك لا يخضع لرقابة ما.
ٍالعفو منحة وليس حق: العفو منحة للمحكوم عليه وليس حق له، فمن غير المتصور أن يدعي الحق في أن يمنح له إذا توافرت شروط معينة، ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية ليرى بصدد كل حالة على حدة ملائمة العفو أو عدم ملائمته ولا يتوقف العفو على طلب المحكوم عليه، فقد يمنحه رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه. والعفو ملزم للمحكوم عليه، فليس أن يرفضه ويطالب بتنفيذ العقوبة”.
العفو عن العقوبة من أعمال السيادة
العفو عن العقوبة هو عمل من أعمال السيادة يختص به رئيس الجمهورية بموجب المادة 149 من الدستور، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
نطاق العفو عن العقوبة:
يتسع نطاق العفو لجميع العقوبات الأصلية، ولكنه لا يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب صريح في قرار العفو فقد نصت المادة 74 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على (ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك)، ويتسع كذلك لجميع الجرائم، فلن يستثن الشارع عقوبة جريمة أو جرائم معينة من أن تكون محلاً للعفو ويتسع نطاق العفو لجميع المحكوم عليهم: فلا فرق بين مبتدئين وعائدين ولا فرق بين وطنيين وأجانب”.
نهائية الحكم الصادر بشأنه العفو:
يصدر العفو عن العقوبة بالنسبة للشخص الصادر ضده حكم بات، لذلك يفترض العفو أن الحكم الصادر بالعقاب أصبح غير قابل للطعن لأنه إذا كان لا يزال قابلاً للطعن فمعنى ذلك أن الأمل في أن تعدله المحكمة المطعون فيها أماما لا يزال قائماً.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
1 – حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس إعفائها منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للكعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نقذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعنة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه وكانت الطاعنة قد طلبت في أسباب طعنها نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
(فطعن 4139 لسنة 52 ق_ جلسة 5/10/1982_س33_ص 728)
2- من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم للقاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طريقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطاعن، ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه. وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
(الطعن 2037 لسنة 48 ق_ جلسة 9/4/1979 _ س 30 _ ص 461)
3- إن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كله أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية. ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.
(الطعن 1 لسنة 8 ق _ جلسة 29/11/1937 _ ع7_ ص 1.7)
العفو عن العقوبةبابدالها بعقوبة اخف
المادة (75)
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو عللا خلاف ذلك.
تنظم المادة 75 من قانون العقوبات أثار العفو عن العقوبة بعد صدوره من رئيس الجمهورية وفقاً للحق المخولة له في الدستور.
آثار العفو عن العقوبة:
1 – نصت المادة 75 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على (إذا صدر العفو بإبدال العقوبة. بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة) – (أصبحت السجن المؤبد) – وعلى ذلك فلا يحرم هذا النص على رئيس الجمهورية أن يستبدل بالإعدام عقوبة أخرى أخف من الأشغال الشاقة المؤبدة – (أصبحت السجن المؤبد) – لأنه إذا كان يستطيع الإعفاء منها كلية فهو يستطيع أن يستبدل بها أي عقوبة، وإنما يشير هذا النص إلى حالة ما إذا عفي عن محكوم عليه بالإعدام وسكت أمراً العفو عن بيان نوع العقوبة التي توقع بدلاً من الإعدام، فتكون العقوبة الواجبة التوقيع هي الأشغال الشاقة المؤبدة أصبحت السجن المؤبد)
2- نصت الفقرة الثانية من المادة 75 عقوبات على (.. وإذا عفي عني محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين).
3- تقتصر آثار العفو على العقوبة، أما التعويض فلا شأن له به إذ هو نظام مدني محلاً لعفو السلطات العامة، إذ لا شأن لها به بالإضافة إلى الاعتبارات التي يقوم العفو عليها لا تتحقق إزاء التعويض.
-أثر العفو عن العقوبة على طلب التعويض:
“العفو عن العقوبة لا يؤثر على حقوق العير المترتبة على الجريمة، فلا يحرم المضرور من الجريمة حقه في التعويض عن الضرر الذي ناله، فالعفو يعتمد على اعتبارات تتعلق بمصلحة المجتمع وتحدد ما إذا كانت هذه المصلحة تقتضي تنفيذ العقوبة أم لا تقتضي ذلك، وهذه الاعتبارات لا شأن لها بالآثار غير ذات الصفة الجنائية التي يترتب على الجريمة.
4 – والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك. (م 75/4.3)
ثانياً: أحكام محكمة النقض
المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد لأي جناية:
1- المراقبة التي فرضها الشارع في المادة 28 من قانون العقوبات وما نص عليه منها في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلا منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون، ولا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص ولمدة مساوية لمجة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين في حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأي جناية بغض النظر عن وصفها، وذلك عقب صدور الحكم بها أو في أثناء تنفيذها وقد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة.
(الطعن رقم 1410 لسنة 25 ق _ جلسة 13/3/1956 _ س7_ ص324)
2_ إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً.
(الطعن رقم 3 لسنة 56ق _ جلسة 4/2/1958 _ س_9_ ص1)
العفو الشامل
المادة (76)
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
تعالج المادة 76 من قانون العقوبات مسألة العفو الشامل على النحو التالي:
تعريف العفو الشامل:
العفو الشامل: “هو عمل من أعمال السلطة العامة يقصد به إسدال ستار النسيات على بعض الجرائم، وبالتالي محو الدعاوي التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها والأحكام التي صدرت فيها”
فهو “إجراء قانوني تتخذه السلطة التشريعية ويترتب عليه امتناع السير في الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم معينة، أو تنمحي الأحكام التي صدرت بالعقوبة في تلك الجرائم المعينة”
من يملك سلطة إصدار العفو الشامل:
نصت المادة 149 من دستور 1971 على (لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).
“وبذلك تكون السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار العفو الشامل ويبرز هذا الحكم كون العفو الشامل تعطيل لأحكام قانون العقوبات بالنسبة لمجموعة من الأفعال فتختص به السلطة التي تختص عادة بوضع النصوص القانونية وإعطائها صفة التشريع”
خصائص العفو الشامل:
العفو الشامل يزيل الركن الشرعي للجرائم، وعلى ذلك يستفيد منه جميع المساهمين في الجريمة “ويصدر في أي وقت، قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل الحكم أو بعد صدور حكم فيها، فإذا صدر قبل رفع الدعوى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فيها، وإذا حصل في أثناء إجرائها فإنه يقفها، وإذا صدر بعد الحكم فإنه يمحو حكم الإدانة فلا يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب جريمة ما فلا يعد الحكم الذي صدر سابقة في العود إذ ما عاد إلى ارتكاب الجريمة”.
أثر العفو الشامل على الدعوى الجنائية:
“قد يصدر قانون العفو عن الجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، فيتعين على النيابة العامة حفظ الدعوى أو إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإذا رفعت الدعوى رغم ذلك تحكم المحكمة بعدم قبولها حتى ولو كانت تحت وصف قانون آخر ولكن إذا صدر قانون العفو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم البات يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الدعوى بسبب العفو عن الجريمة، فإذا صدر قانون العفو بعد صدور حكم بات في الدعوى بالإدانة فإن هذا الحكم يمحى وتزول كل آثاره ولا يجوز تنفيذه العقوبة المحكوم بها حتى ولو كانت الغرامة، بل إذا كان المتهم قد نفذ الحكم بدفع الغرامة فعلاً فيجب أن ترد إليه هي والمصاريف التي يكون قد ألزم بها، ولكن العفو عن الجريمة لا يمنع الحكم بالمصادرة في الحالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات … أما في حالة صدور قانون العفو قبل رفع الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى بغرض المصادرة فقط وإنما تتم المصادرة بالطريق الإداري”
أثر العفو الشامل على الأحكام والجزاءات التأديبية:
“لا يشمل العفو الشامل الأحكام والجزاءات التأديبية التي تكون قد وقعت على المحكوم عليه من جراء نفس الفعل لأن أساس هذه الجزاءات التأديبية هو اعتبارات أخرى لا تقتصر على مجرد الصفة الجنائية في الفعل فتزول بزوالها”
أثر العفو الشامل على الدعوى المدنية:
إذا صدر أمر بالعفو الشامل على المتهم فإن هذا العفو لا يكون له تأثير على الدعوى المدنية. ومن ثم فإنه “إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على الوجه الصحيح أمام المحكمة الجنائية قبل صدور قانون العفو الشامل، فإن انقضاء الدعوى الجنائية بسبب العفو لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التبعية (المادة 258/2)0 ويجوز للدولة أن تقرر قانون العفو الشامل انقضاء الدعوى المدنية التابعية أيضاً إذا ما رأت أن تسدل الستار نهائياً على الجريمة آثارها، وفي هذه الحالة يتعين على الدولة أن تقوم من جانبها بتعويض المضرور من الجريمة.