العقد الحقيقى ( العقد المستتر – ورقة ضد ) والعقد الصورى ( العقد الظاهر )
أولا : إذا أبرم شخصان عقدا وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما إتفقا عليه وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى أخفياه للإستناد إليها لإظهار حقيقة إتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما . فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما إتفقا عليه وأرادا الإلتزام به وتسمى هذه الورقة فى العمل ” ورقة ضد ” لأنها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى أظهراه وتسمى هذه الورقة فى القانون ” العقد الحقيقى ” لتضمنها حقيقة ما تم الإتفاق عليه كما تسمى ” العقد المستتر ” لأنها تستر هذه الحقيقة .
ثانيا : أما العقد الذى تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمى ” العقد الظاهر ” لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين بإعتباره دالا على ما إتفقا عليه كما يسمى ” العقد الصورى ” لأنه يخالف الحقيقة التى إتفق عليها المتعاقدان .
والأصل أن ترد الصورية على كافة العقود ومتى أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد أصبحت هى العقد الحقيقى حتى فى مواجهة الغير .
إلا أن القانون خروج على هذا الأصل فى بعض العقود كما فى عقد الشركة فنص على الإعتداد بالعقد الظاهر وحده وبطلان العقد المستتر أى ورقة الضد .
أمثلة لبعض النماذج :
(١) إخفاء حقيقة الثمن فى البيع كما لو كان البيع قد تم بمائتى ألف فالمتعاقدان يحرران عقد مستتر ” ورقة ضد ” يقران فيه أن هذا المبلغ هو حقيقة الثمن الذى تم البيع على أساسه ولكنهما رغبة فى تفادى الشفعة يضمنان العقد الظاهر أن الثمن ثلاثمائة ألف .
(٢) رغبة المشترى فى خفض رسوم التسجيل يطلب من البائع أن يذكر فى العقد الظاهر أن الثمن مائة ألف والعبرة دائما بما تضمنه العقد الحقيقى وهو وحده الذى يمكن بموجبه إثبات حقيقة الثمن .
ومما سبق أنه : وكما ترد الصورية على أحد بنود العقد كبند الثمن فإنها ترد على أطراف العقد فتكون بصدد عقد تسخير أو عقد إعارة إسم كأن يكون شخصا راغبا فى عدم إظهار إسمه فى تعامل معين فيستعير إسم شخص آخر ليظهر هذا الشخص كطرف فى هذا التعامل بدلا من المتعاقد الحقيقى الذى يحرر فيما بينه وبين هذا الشخص عقدا مستتر ” ورقة ضد ” لضمان حقيقة الآمر .
وقد ترد الصورية على العقد برمته فلا يكون هناك عقد أصلا .
وأخيرا وليس أخيرا إن شاء الله .
هل يجوز الجمع بين الدعوى البوليصة ” عدم نفاذ التصرف ” والصورية ؟
الإجابة : الدائن يجوز له أن يستخدم كل من الدعويين على التتابع فمن الجائز أن يطعن الدائن بالصورية فإن لم تسعفه جاز له أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف ( البوليصة ) إلا أن العكس غير جائز فلا يجوز رفع دعوى عدم نفاذ التصرف أولا وفى حالة الإخفاق يستعمل دعوى الصورية وقد أجازت محكمة النقض إستعمال الدعويين معا .