استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التدخل و الإدخال والطلب العارض والطلب الإضافي والفرق بينهم فى القانون

التدخل و الإدخال والطلب العارض والطلب الإضافي والفرق بينهم فى القانون

0 171

محتوى المقال

التدخل و الإدخال والطلب العارض والطلب الإضافي والفرق بينهم فى القانون

– الفرق التدخل و الإدخال في الخصومة والطلب العارض والطلب الإضافي والفرق بينهم فى القانون :-

التدخل في الخصومة :هو دخول شخص من الغير في الخصومة بعد إطلاقها و ينقسم إلى نوعين :

-التدخل الاختياري : و هو الذي يحصل من الغير بإرادته و نجد فيه

1-التدخل الإختصامي :

و هو تدخل شخص في الخصومة باعتباره من الغير و يتدخل لكي يتمسك في مواجهة الخصومة بحق متنازع فيه .

مثال : أ و ب يتنازعان في ملكية سيارة يتدخل ج و يطالب بملكية السيارة .

2- تدخل إنضمامي لأحد أطراف الدعوى :

هو تدخل شخص من الغير في خصومة ما قائمة بهدف مساعدة أحد أطراف الخصومة فهو بهذا لا يدعي بحق لنفسه

في مواجهة طرفي الخصومة أوأحد أطرافها وإنما يتدخل و ينظم إلى أحد الخصوم دفاعا عنه .

و يترتب على حصول هذا التدخل أن المتدخل في الخصام لا يحل محل أحد الخصمين . و لهذا التدخل شروط تتمثل في :

أ- أن تكون الخصومة مازالت قائمة

ب- أن يكون هناك ضرر يصيب المتدخل من جراء صدور الحكم ضد الشخص المتدخل معه

ج- يلزم توافر الصفة أي أن يكون للشخص المتدخل الحق في هذا التدخل بتوافر هذه الشروط يقبل القاضي التدخل و بانضمامهيصبح طرفا في الخصومة

3- التدخل الإنضمامي المستقل : هو تدخل شخص في الخصومةمستقل عن كلا الطرفين مدافعا عن حق له هو موضوع الخصومة أي لا يدافع عن أي من الطرفين .

و هو يختل عن التدخل الإختصامي كون أن المتدخل في الخصومة لا يخاصمالطرفي معا و أنما يخاصم أحدهما فقط) الذي ينازع الحق

 التدخل الإجباري :

باختيار الخصوم و هو تكليف شخص خارج الخصومة على التدخل فيها بناءا على طلب أحد الطرفين

مثال ذلك ك شخص يرفع دعوى على ورثة و بعد ذلك يضر ورثة آخرون .

الفرق بين التدخل و الإدخال :

-الإدخال يجوز إلا في محكمة درجة أولى أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى

-الإدخال لا يكون إلا بأمر من القاضي أما التدخل فيمكن أن يكون دون علم القاضي و دون أمر منه

التدخل في الخصام: وهو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع ، بمعنى طرفينضم إلى الخصومة بعد طرحها

أمام القضاء من تلقاء نفسه ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.

أما الإدخال في الخصومة: فهو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى ويكون ذلك في بداية الدعوى

أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع…

وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها..ففي:

المتدخل في الخصام: مثلما قلت سابقايتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام

القاضي تتضمن أسباب تدخله،، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه

الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الآسباب.

إذن المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يعتبر

للمداخل نفس المركز القانوني الخاص به فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه كما قد يكون في مركز منفردبذاته.

أما فيما يخص الإدخال في الدعوى فهنا توجد حالتين:

إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الدعوى في العريضة الافتتاحية مباشرة،

ويخصص له خانة خاصة به،فيكتب فلان خصم مدخل في الدعوى ويتقدم بعريضة إلى قلم الكتاب برفع الدعاوى

وبعد تسجيلها يباشر إجراءات الإعلان بصفة عادية جدا.

إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى:

فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من قلم الكتاب إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون

بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه

أمر بإدخال الشخص المطلوب في الدعوى، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى

قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءاته ثم يتقدم طالب الإدخال بعد ذلك إلى قلم الكتاب

التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ …..)

نصت المادة 126

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم

ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.

126 (مكرر )

لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر

صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .( اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 )

التدخل :-

يكون التدخل فى الخصوم اختياريا اذا اقحم شخص من الغير بمحض اختيارة نفسة فى خصومة قائمة بقصد الدفاع

عن مصالحة التى يمكن ان تتاثر بالحكم الذى سيصدر فيها .

يفرض الحديث على التدخل الاختيارى ما يلى :

1 ـ وجود خصوم قائمة :

فلا يتصور الحديث عن تدخل فى خصومة اذا لم تكون هذه الخصومة قد بدات او قد انتهت فضلا عن ان التدخل لا يقبل بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى .

2 ـ ان يكون المتدخل من الغير :

فلا يجوز التدخل ممن يعد طرفا فى الخصومة او ممن يكون ممثلا فيها بنفسه او عن طريق غيره لذلك فانه لا يقبل التدخل ممن يعد خلفا عاما او خاصا لإحد الخصوم .

3 ـ لا يكون تدخل هذا الغير لازما لصحة شكل الدعوى بمعنى الا يكون القانون اوطبيعة الدعوى تتطلب هذة التدخل .

4 ـ ان تكون للمتدخل مصلحة فى تدخلة على ان تكون هذة المصلحة تختلف باختلاف الصورة التى يتخذها التدخل فقد

تكون هذة المصلحة مستقلة عن مصالح اطراف الخصومة الاصلين او متقابلة معهم او متفقة مع مصلحة احدهم .

كما ان هذة المصلحة ليست فى جميع صور التدخل محققة وانما يمكن ان تكون فى بعضها محتملة .واما اذا لم تكن لطالب

التدخل اى مصلحة ترجى من وراء تدخلة فان طلبه لا يكون مقبولا .

نوع التدخل الاختيارى:

تنص المادة 126 /1 مرافعات على انة يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم

او طالبا لنفسه طلبا مرتبطا بالدعوى ومن هذا النص يتضح ان التدخل نوعان هما :

التدخل الانضمامى :

يقصد بالتدخل الانضمامى تدخل شخص من الغير فى خصمومة قائمة بقصد تأييد احد الخصوم فى إ دعائة ودون

ان يطالب لنفسها بحق مستقل . ويستفاد من هذا التعريف ان التدخل الانضمامى يلزم فية ان تكون ثمة خصومة

قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير وان يكون مصلحته فى تدخله .

ووجه الخصوصية فى هذا النوع من التدخل الاختيارى هو طبيعة المصلحة التى تعتمد عليها المتدخل فمصلحتة هى فى

تاييد احد طرفى الدعوى ليحكم له القاضى بما طالب به واذا كانت المصلحة المباشرة التى تدور حولها الدعوى هى

المصلحة التى ستعود على الخصم الذى سيصدر الحكم فى الدعوى لصالحه والذى هو الطرف الاصلى فى الخصومة فان

المصلحة التى يهدف المتدخل الى تحقيقها من وراء تاييد هذا الخصم تكون مصلحة مباشرة .

ومن امثلة الحالات التى يجوز فيها التدخل الا نضمامى تدخل البائع الى جوار المشترى فى دعوة الاستحقاق التى يرفعها ضد

هذا الاخير شخص يدعى ملكية الشى المبيع وتتمثل مصلحة المتدخل فى انه ما حكم لمدعى الاستحقاق بملكية الشىء المبيع فان البائع هو الذى سيتحمل ذلك .

التدخل الاختصامى (او الهجومى )

يقصد التدخل الاختصامى تدخل شخص من الغير فى الخصومة قائمة ليدعى حقا خاصا به فى مواجهة طرفى الخصومة الاصلين

والتدخل الاختصامى لا يختلف عن التدخل الانضمامى فى ضرورة توافر المفروضات اللازمة الامكانية للتدخل بنوعية فليزم ان يكون

ثمة خصومة قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير فى هذه الخصومة وان تكون له مصلحة فى تدخله.

واما وجة الخصوصية فى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب الذى يتضمنة التدخل

او طبيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل . ففى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب

الذى يتضمنة التدخل او طبيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل ففى التدخل الاختصامى لا يهدف المتدخل الى تاييد احد الخصوم

فى ادعاءاتة وانما هو يطالب بحق خاص به فى مواجهة الخصمين الاصليين معا . من امثلة ذلك تدخل شخص من الغير فى

الخصومة الدائرة بشان ملكية مال معين ليدعى انه هو المالك لهذا مال دون الخصمين معا وتدخل شخص من الغير فى الخصمومة

الدائرة بين الشخصين بشان اثبات علاقة ايجارية قبل الاخر نتيجة امتداد عقد الايجار له بعد وفاة المستاجر الاصلى ليطالب اثبات

احقيته هو وحدة فى امتداد عقد الايجار اليه .وتدخل شخص من الغير فى خصومة بين بنك وورثة عميل لدى هذا البنك طلب

استحقاقهم وحدهم لتركته ليطالب باثبات صفتة كوارث واستحقاقة لكل او لنسبة من مقدار التركة الموجودة لدى البنك .

وتفريعا على ان المتدخل يطالب فى التدخل الاختصامى بحق مستقل لنفسة فان مصلحتة

لا تكون لمصلحة احد من الخصوم وهذا ما يجعل من التدخل الاختصامى دعوى بمعنى الكلمة يجوز رفعها بطريقة مستقلة .

ولكن المشرع سمح لهذا الغير برفعها بمناسبة الخصومة المنعقدة وباجراءات مختصرة تيسيرا على الغير .

والعبرة فى تحديد طبيعة التدخل وما اذا كان انضماميا او اختصاميا ليست تكيف المتدخل اوالخصوم الاصلين له

واما هى بحقيقة تكييفة القانونى وفق ما تتبينة المحكمة . فاذا تبنت المحكمة ان طلب التدخل هو فى حقيقة غير ما اسماه المتدخل

فانة يجب عليهاان تسبغ عليه وصفه القانونى السليم وان تطبق علية القواعد الاجرائية التى تتفق وطبيعته .

النظام الاجرائى للتدخل الاختيارى

– تقديم طلب التدخل

التدخل يكون باحدى طريقيتين :

-تقديم الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . اى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى تنعقد امامها الخصومة المطلوبة

التدخل فيها وذلك قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية .

– تقديمه شفاهة فى الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية بشرط ان يكون ذلك فى طور الخصومه حيث يتم اثباته فى محضر الجلسة

ويمكن تقديم طلب التدخل فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ولكنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة فيها والتدخل الانضمامى

يمكن ان يحدث لاول مرة امام محكمة الاستئناف فى حين ان التدخل الاختصامى لا يجوز ان يحدث لاول مرة امام محكمة

الاستئناف ومن باب اولى امام محكمة النقض واساس التفرقة مستمدة من طبيعة طلب التدخل فى كلا النوعين :

فبينما لا يضيف التدخل الانضمامى اى جديد لموضوع الدعوى بما يجعل قبوله فى الاستئناف جائزا فان التدخل

الاختصامى يعد دعوى مستقلة تضف الى موضوع الدعوى طلبا جديدا بما يمنع من قبولة لاول مرة فى الاستئناف احتراما لمبدا التقاضى على درجتين .

واذا ما قدم طلب التدخل فان المحكمة تنظر مسالة قبولة والامر لابد الى واحد من الفرضين :

الفرض الاول : هو ان تتبين المحكمة عدم توافر المقتضيات والشروط اللازمة لقبول خصما فى الدعوى ولا طرفا فى الحكم الصادر فيها الاان ذلك لا ينفى بالطعن عليه .

واما الفرض الثانى :فهو ان تتحقق المحكمة من توافر المقتضيات والشروط السابقة فتنقضى بقبول طلب التدخل ويرتب قبول طلب التدخل جملة من الاثار

– اثار قبول التدخل

يتفق نوعا التدخل الاختيارى الاختصامى والا نضمامى فى انة يترتب على قبولة التدخل فى الحالتين ان يصبح المتدخل

طرفا فى الخصومة ومن شان اعتبارة المتدخل كذلك يسمح له بمباشرة الحقوق الاجرائية التى تثيت للخصم الاصلى كما

انه يعتبر طرفا فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى بما يجعل لهذا الحكم حجية او ضد من انضم اليه فى حالة كون تدخلة انضماميا

وفيما وراء الاتفاق السابق بشان اكتساب المتدخل صفة الخصم فان بين التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى اختلافا

فى الاثار التى يترتب على كلا النوعين , واهم هذه ا الاختلافات ما يلى :

– المتدخل اختصاميا يكون دائما فى موقف المدعى اى المتدخل انضماميا فانه قد ينضم الى جانب المدعى وقد ينضم الى جانب المدعى عليه

– حيث يقدم المتدخل اختصاميا طلبا مستقلا فانة يعد دعوى مستقلة نسمح له بان يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمه من

طلبات عارضة تبعا لاى دعوى اصلية ويحق اللمتدخل ان ينازل عن طلبة عن تدخلة واما المتدخل انضماما فانة وان

اعتبر خصما لا انة يبقى تابعا للخصم الاصلى الذى انضم اليه . ولذا ليس له ان يبدى طلبات تغاير طلبات من انضم اليه

وجاز له ان يقدم دفوع واوجة دفاع جديدة لم يتمسك بها الخصم الاصلى كما انة ليس له اى سلطة فى التنازل عن

الحق الموضوعى عن المدعى او ترك الدعوى بشانة

-اذا انقضت الدعوى الاصلية قبل الحكم فيها الاى سبب من الاسبا ب فان ذلك لا يؤدى تلقائيا الى انقضاء دعوى المتدخل

اختصاما نظرا لما له من استقلالية .على ان ذلك مشروط ان يكون هذا التدخل قد تم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى

لانة لوكان قد تم طريقة شفوية فى الجلسة فان انقضاء الدعوى الاصلية يؤدى تبعا انقضائة حيث لا يتصور بقاؤة بلا صحيفة

دعوى وعلى خلاف ذلك فان انقضاء الدعوى الاصلية قبل الحكم فى موضوعها يؤدى حتما وفى جميع الاحوال الى زوال طلب

المتدخل انضماميا اذا انه لا يتصور قيامة بدون الدعوى الاصلية التى تهدف الى تاييدها .

– يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخلة حتى وان حكم لصالح من انضم اليه . اما مصاريف التدخل اختصاميا فانه

تسرى عليها القواعد التى قننها قانون المرافعات واهمها الحكم بالمصاريف على من خسر الدعوى .

الحكم فى موضوع التدخل

بالنسبة للتدخل الاختصامى فانة يمكن للمحكمة ان تفصل فى موضوع طلب مع الفصل فى الدعاوى الاصلية بشرط

لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل فى الدعوى الاصلية حالة كونها صالحة للفصل فيها ولا وجب على المحكمة ان تفصل

فى موضوع الدعوى الاصلية وترجى الفصل فى مو ضوع طلب التدخل الى حين تحقيقة والفصل فية مستقلا .

وعلى خلاف ذلك فان طبيعة التدخل الانضمامى تحول

بين امكانية الفصل فى موضوعة مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلية فليس للتدخل الانضمامى موضوع مستقل يمكن الفصل فية منفردا .

الطلبات العارضة في قانون المرافعات المصري

1- تعريفها:-

الطلب العارض هو الطلب الذي يقدم أثناء سير الخصومة – سواء من المدعى أو المدعى عليه أو الغير المتدخل

أو المدخل – وقد يتضمن تغييرا أو تعديلا في الطلب الأصلي (زيادة أو نقصانا) أو قد يتضمن ما يقابل الطلب الأصلي.

لقد كانت الحكمة من الطلبات العارضة هي التوفيق بين اعتبارين متناقضين حيث أن الأول يعنى عدم التغيير لأن نطاق

القضية يتحدد بالمطالبة القضائية حفاظا على مبدأ تركيز الخصومة وحرية الدفاع. أما الثاني يعنى التغيير للتيسير

على الخصوم وتوفير وقت القضاء مما يؤدى إلى تصفية المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي في خصومة واحدة لذلك

أجاز القانون تقديم الطلبات العارضة ولكن بشرط وجود ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي والعمل على تجنب تأخير الفصل في الطلب الأصلي بسبب الطلب العارض .

2- صور أو أنواع الطلبات العارضة:-

إن أنواع أو صور الطلبات العارضة تختلف بحسب ما إذا كان من يقدمها هو المدعى أم المدعى عليه أم الغير .

أ- الطلبات العارضة المقدمة من المدعى:

إن المدعى قد يتقدم بطلب يتضمن تعديلا في الطلب الأصلي (زيادة أو نقصان) أثناء سير الخصومة فيسمى هذا بالطلب العارض فهو قد يكون إضافياً أو تنازلياً .

(1) الطلب الإضافي :

يوجد الطلب الإضافي تطبيقا للقاعدة العامة وكذلك طلبات إضافية خاصة .

(أ) القاعدة العامة :-

يجوز للمدعى أن يقدم الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي والتي تأذن المحكمة بتقديمها لوجود ارتباط أي صلة أو علاقة بينهم من حيث المحل أو السبب أو الأشخاص ولو لم

تصل إلى حد عدم القابلية للتجزئة (124/5 م مرافعات) (كطلب أجرة متأخرة ثم مبلغ نقدي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار) .

(ب) الطلبات الإضافية الخاصة :-

هي الطلبات التي نصت عليها المادة 124 مرافعات كالتالي :

1- الطلبات التي يطلب فيها المدعى إضافة ما على الطلب الأصلي:-

بعد رفع الدعوى أي ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي (مبلغ التعويض) أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف ما طرأ أو تبينت بعد رفع الدعوى (طلب تنفيذ العقد ثم طلب فسخه ).

2-ما يكون مكملا للطلب الأصلي :-

(استرداد العين – وإزالة) أو ما يترتب عليه (تقديم حساب – مبلغ معين، ملكية – ثمار) أو ما كان متصلا به اتصالا

لا يقبل التجزئة (تسليم العين المؤجرة للمستأجر – تقدير صحة الإيجار) .

3- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الخصومة على حالته (ملكية – ميراث أو تقادم أو تعويض بسبب الفعل الضار أو النافع) .

4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي (ملكية – حراسة) .

(3) طلبات التنازل (أو النقصان) :-

يقصد بها الطلبات التي يقدمها المدعى أثناء سير الخصومة ويكون من شأنها إنقاص الطلب الأصلي الذي قدم عند

رفع الدعوى ما يعد تنازلاً من المدعى عن جزء من حقه الموضوعى الذى يطالب به في الطلب الأصلي .

مثال أن يكون الطلب الأصلي قد قدم في صحيفة الدعوى بمبلغ مديونية قدره 41000 جنيه أمام المحكمة الابتدائية

وأثناء سير الخصومة أمامها تنازل المدعى عن 500 جنيه فيصبح المبلغ المطالب به 40500 جنيه فهذا التنازل

ين يغير الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية لكن لو كان التنازل بمبلغ 1000 جنيه وليس 500 جنيه فهل يؤثر

هذا على اختصاص المحكمة الابتدائية وبالتالي تحكم المحكمة بعدم الاختصاص مع الإحالة وفقاً للمادة (110 مرافعات)

أم أن هذا لا يؤثر على الاختصاص لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ؟ وهل يؤثر التنازل أمام المحكمة الجزئية على قواعد

اختصاصها القيمى على أساس أن هذا التنازل يعد طلباً ختامياً على أساسه تقدر قيمة الدعوى .

(ب) الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه:-

إذا تقدم المدعى عليه بطلب أثناء سير الخصومة يسمى بالطلب العارض حيث أن المدعى عليه في الطلب الأصلي يكون في

موقف المدعى في الطلب العارض متى كان هذا الطلب يتضمن مقابلة أو مواجهة بالطلب الأصلي لذلك يسمى بالطلب المقابل

حيث يكون الغرض منه الحصول على حكم فيه في مواجهة مدعى الطلب الأصلي.

مثال: يتقدم المدعى بطلب أصلى وهو صحة العقد عند رفع الدعوى فيطلب المدعى عليه في الطلب الأصلي طلباً مقابلاً وهو فسخ

أو إبطال هذا العقد أثناء سير الخصومة فيعتبر هذا الطلب المقابل عارضاً لأنه قدم أثناء سير الخصومة، أن المشرع قد نص فى المادة 125 م مرافعات)

على حالات للطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه ولا يشترط فيها ارتباط مع الطلب الأصلي لقبولها طالما أن الفصل

في هذه الطلبات العارضة سيؤثر على الحكم الصادر في الطلب الأصلي كما أنه نص على حالة يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي على النحو التالي:

1- حالات لا يشترط فيها ارتباط الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه بالطلب الأصلي المقدم من المدعى عند بداية الخصومة .

طلب المقاصة القضائية ولو لم يكن هناك ارتباط من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين حتى يتفادى الحكم عليه

بطلبات المدعى كلها (وشروط المقاصة هى يجب أن يكون الدين المطالب به نقواً أو منقولات مثلية متحدة فى النوع

والجودة وخالياً من النزاع فيه ومستحقاً للأداء وصالحاً للمطالبة به قضاء) .

وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها

2- حالة يتطلب فيها الارتباط الذي تقدره المحكمة وهى:-

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية (125/4 م مرافعات) كالبائع يطلب دفع الثمن والمشترى

يطلب تسليم العين المبيعة . وإذا كان من حق المدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض (مقابل للطلب الأصلي) كوسيلة

هجومية فمن حق المدعى في الطلب الأصلي أن يرد على هذا الطلب العارض بطلب مقابل آخر.

جـ الطلبات العارضة المتعلقة بالغير:-

لقد سبقت الإشارة إلى أن الغير قد يوجد أثناء سير الخصومة بإرادته فيسمى هذا الطلب بالتدخل في الخصومة ،

وقد يوجد فيها رغماً عن إرادته فيسمى هذا بإدخال الغير في الخصومة وبما أن طلبات التدخل أو الإدخال تحدث أثناء سير الخصومة فتسمى هذه الطلبات بالطلبات العارضة.

3- النظام القانوني الإجرائي للطلبات العارضة:

أ- المحكمة المختصة بالطلبات العارضة:

لتحديد المحكمة المختصة نوعياً بالطلب العارض يجب التفرقة بين ما إذا كان الطلب الأصلي أمام المحكمة الجزئية أم أمام المحكمة الابتدائية.

فإذا كان الطلب الأصلي يدخل في الاختصاص القيمى أو النوعي للمحكمة الجزئية ويوجد طلب عارض فلكي تختص به

المحكمة الجزئية يجب أن يدخل بحسب قيمته أو نوعه في اختصاص المحكمة الجزئية (46/1 م مرافعات) فإذا كان

الطلب العارض بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية فلها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا

لم يترتب على ذلك ضرر يسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض

بحالتيهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن (46/2 م مرافعات) .

فإذا كان الطلب الأصلي يدخل في الاختصاص القيمى أو النوعي للمحكمة الابتدائية وقدم أمامها طلب عارض فإنها تختص

أيضا بها مهما كانت قيمته أو نوعه (47/2 م مرافعات) .

ب- شروط قبول الطلب العارض :

يجب أن يتوافر في الطلب العارض شروط قبول أي طلب وفقاً للمادة 3 مرافعات وبالتالي :

1- يجب أن يتوافر فيمن يقدم الطلب العارض الصفة في تقديمه (الصفة).

2- يجب أن تكون لمن يقدم الطلب العارض مصلحة في تقديمه (المصلحة) أي مصلحة قانونية (وجود ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض)

وواقعية (اعتداء فعلى على الحق أو المركز أو تهديد بالاعتداء عليه).

3- يجب أن يقدم الطلب العارض قبل قفل بابا المرافعة وإلا تحكم المحكمة بعدم قبول (الميعاد) .

ج – طريقة تقديم الطلبات العارضة:

1- إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب الأصلي

(أي صحيفة تودع وتقيد في قلم كتاب المحكمة وتعلن بواسطة قلم المحضرين )

2- أو يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة المحددة لنظر الطلب الأصلي ويكون في حضور الخصوم مع إثبات ذلك في

محضر الجلسة ولا يقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة وبالتالي يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها الإجراءات حتى قفل باب المرافعة

د- الفصل في الطب العارض وآثاره :

تفصل المحكمة أولاً في مسألة قبول الطلب العارض ويجب ألا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في

الطلب الأصلي متى كان صالحاً للحكم فيه (127 م مرافعات) .

تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الطلب الأصلي كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم

فيه بعد تحقيقه (127/2 م مرافعات) كما يجوز الفصل فى الطلب العارض قبل الفصل في الطلب الأصلي متى كان الطلب

العارض يثير مسألة أولية أو طلباً وقتياً وكان صالحاً للفصل فيه، وتفصل المحكمة هذا عادة إذا كان الطلب العارض متضمناً دعوى وقتية.

اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل.

– إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى

الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف

هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية

دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل

– ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان

مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ،

وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب

وقد قضت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ،

إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية

فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى

الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام

رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد […] ، […] ، […] مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)

طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع

بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.

اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها .

مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . علة ذلك .

( الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301)

يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى

ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر

الخصوم الأصليين إذ كان ذلك ، فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف

الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 س 310 ص 894)

اترك تعليقا