استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الطلاق للضرر و الطلاق خلعآ والفرق بينهما

الطلاق للضرر و الطلاق خلعآ والفرق بينهما

0 659

الطلاق للضرر و الطلاق خلعآ والفرق بينهما

* أولا : “الطلاق للضرر” :-

———————————
– يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها في الحالات الاتية :-
* الطلاق لتعدى الزوج بالاهانة و الضرب :-
———————————
– اذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب او السب على زوجتة وحدث هذا الاعتداء امام شهود من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر.
*الطلاق للغيبة :-
————————
– ويكون في حاله وجود الزوج في بلد أخرى غير التي تقيم فيه زوجتة ويجب ان ترفع الدعوى بعد مرور سنة من الغيبه .
*التطليق للغيبة و عدم الانفاق :-
———————————
ويكون في حالة غياب الزوج و عدم وجود مال له كالمســـافر او المسجون ويتم انذار الزوج فأن رفض الانفاق طلقة القاضي.
*التطليق لحبس الزوج :-
———————————
– حبس الزوج مده تزيد عن ثلاث سنوات او اكثر يحق للزوجة رفع دعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحبس.
*التطليق لعدم الانفاق :-
———————————
– يكون الطلاق رجعى و يجوز للزوج مراجعة زوجتة في حالة اثبات يساره و الانفاق.
*التفريق للعيب :-
—————————
– يكون في حاله وجود مرض مثل الجنون او البرص او الجزام او العنة.
*التطليق للشقاق و استحكام الخلاف :-
———————————
– ويكون من خلال الاعتراض على انذار الطاعة.
– (ملحوظه هامة) انذار الطاعة يسهل على الزوجه التطليق من زوجها.
*التطليق للضرر لهجر الزوج :-
———————————
– ويكون هجر الزوج لزوجتة وهو داخل البلد التي تقيم فيها زوجتة لمده 6 أشهر.

* ثانيا: “الخلع”:-

———————
– هى الدعوى الاسهل و الأقرب للحصول على الطلاق حيث ان للزوجه الحق في رفع الدعوى كونها تخشى الا تستطيع ان تقيم حدود الله و ليس عليها اثبات وقوع ضرر من الزوج وتحضر الزوجة بشخصها للاقرار بالبغض و التنازل عن كافه الحقوق الماليه والشرعية السابقة واللاحقة على الزواج وعرض مقدم الصداق وحكم الخلع حكم نهائي ولايجوز استئنافه .

الطلاق للضرر والخلع

أولا :- الطلاق للضرر
الزوجة التي تتعرض لضرر أيا كان نوعه سواء: ضرب – هجر -سب وقذف – عدم إنفاق – أو حبس الزوج – أو سوء سمعته مما يؤثر على الزوجة ويعود عليها بالضرر- الى غير ذلك من الاضرار يعتبر سببا لطلب الزوجة الطلاق عن طريق المحكمة.
ما هو الطلاق للضرر ؟
يكون الطلاق بحكم القاضي بناء على طلب الزوجة و هو ما يعرف قانونا بالتطليق.
ويكون الطلاق للضرر أو التطليق إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

شروط الطلاق للضرر:-

أ – وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .
ب – أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .
ج – أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق وتثبت الضرر .
د- أن يعجز القاض عن الإصلاح بين الزوجين .
• ومن المعروف أن حكم الطلاق للخلع لا يجوز استئنافه ف يكون الحكم الصادر بالخلع هو الأول و الاخير
أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة فان الزوج يحق له أن يطعن بالاستئناف على هذا الحكم والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن من حق الزوجة أن تطعن بالاستئناف.
وتجدر الإشارة أن الحكم الصادر بالتطليق للضرر يكون بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا للثلاث .

ثانيا :- الخلع

للزوجة أن تطلب من المحكمة تطليقها خلعا من زوجها بعد أن ترد للزوج ما اوفاه لها من عاجل صداقها وان تتنازل عن كافة حقوقها الزوجية المترتبة على عقد الزواج كنفقة الزوجية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وغيره من حقوق الزوجية
ويكون الحكم الصادر فى الدعوى نهائيا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ويكون الطلاق بائنا بينونة صغرى يحق للزوج والزوجة الزواج ولو فى أشهر العدة بعقد ومهر جديدين مالم يكن هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى أى مكمل للثلاث .
• ولهذا السبب يمكن أن نقول إن دعوى الطلاق للضرر يستغرق وقتا أطول نوعا ما أكثر من دعوى الخلع لأن دعوى الخلع على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.

اترك تعليقا