الطلاق خلعا في القانون ، ووفقا لما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية
الطلاق خلعا في القانون ، ووفقا لما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية
الطلاق خلعا في القانون ، ووفقا لما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية
النص فى المادة ٢٠ من القانون رقم١ لسنة٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل لأحوال الشخصية على أن ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، …. ،
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض”. مما مفاده أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها فى محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع .
” الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠
الخلع فى القانون المصرى:
هناك مواد واضحة بشأن قانون الخلع فى مصر من أبرزها “المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح، وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:
1-حق المرأة فى نفقة لأبنائها
2-حق المرأة فى أخذ المتحويات الواردة فى “القايمة”.
3-حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة.
4-حق المرأة فى حضانة أبنائها.
ووفقًا لقانون الخلع المصرى ترد الزوجة مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج فقط، كما أنها لا تأخذ مؤخر الصداق، لكنها لا تفقد أى شىء آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب والـ”شبكة” أو فى فترة زواجهما”.