استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فية

الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فية

0 313

الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فية

نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية احكام امر الاداء فى المواد من 201 – 210 وتتمثل فكرة امر الاداء فى ان المشرع قدر ان تحقيق بعض الديون لا يحتاج الى موجهة بين الطرفين لان المدين ليس لدية ما يعارض بة الدائن لثبوت الدين بالكتابة كما ان سلوك الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى والفصل فيها بة كثير من البطء والتعقيد ونستعرض احكام امر الاداء كالتالى :

الطبيعة القانونية لامر الاداء وطرق الطعن فية

اولا : شروط الحق الذى يجب اتباع نظام اوامر الاداء للمطالبة بة
1- ان يكون محلة مبلغا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعة ومقدارة او منقولا معينا بذاتة وعلى ذلك تكون العقارات خارج نظام امر الاداء بصريح نص المادة 201 مرافعات كما انة يجوز استصدار امر اداء منقول معين بالذات كسيارة او منقولات الزوجية وكذلك المحاصيل الزراعية والمؤلفات بعددها
2- ان يكون محل الحق معين المقدار : فاذا لم يكن معين المقدار فيجب رفع دعوى ويكون معينا ايضا اذا كان يحتاج عملية حسابية بسيطة
3- ان يكون الحق حال الاداء : فلا يكون معلقا على شرط او مضافا الى اجل لان الحق غير حال الاداء لا تجوز المطالبة بة حتى ولو بالاجراءات المعتادة للدعوى
4- يجب ان يكون الحق ثابتا بالكتابة : وذلك بان يكون ثابتا فى ورقة رسمية او عرفية موقع من المدين وعلة ذلك الشرط ان الحق الثابت بالكتابة تقل المنازعة فية بيد انة اذا كان الدين ورقة تجارية فلا يجوز استصدار امر الاداء الا اذا اراد الرجوع على الساحب او المحرر للورقة او القابل لها او الضامن الاحتياطى اما اذا اراد الرجوع على غيرهم وجب اتباع القواعد العامة فى رفع الدعاوى
ثانيا : وجوب اللجوء لنظام امر الاداء اذا توافرت شروطة : جعل المشرع المصرى نظام امر الاداء وجوبيا اذا توافرت شروطة وعلى ذلك اذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب امر اداء فانة يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا وللاسف اصبح امر الاداء اجراء شكلى فاغلب المحاكم ترفضة وتحدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثالثا : تكليف الدائن للمدين بالوفاء قبل تقديم طلب استصدار امر الاداء بخمسة ايام على الاقل وعلة ذلك ضرورة تجنب المفاجأة فى التقاضى ولان المدين قد يبادر الى السداد وقد يكون التكليف بورقة من اوراق المحضرين او خطاب مسجل بعلم الوصول وهذا التكليف لا يعتبرتنبيها قاطعا للتقادم وانما مجرد انذار بالدفع وبطلان التكليف بالوفاء يترتب علية بطلان امر الاداء ولو كان الدين ثابتا بحق المدين
رابعا : الاختصاص باصدار اوامر الاداء :
1- يختص باصدار امرالاداء القضاء العادى فقط ولا يسرى نظام اوامر الاداء على تلك المطالبة التى يختص بها القضاء الادارى ولو توافرت شروطة
2- يخضع امر الاداء لقواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى للمحاكم
خامسا : شروط وبيانات عريضة امر الاداء ومرفقاتها
1- ان تكون من نسختين متطابقتين يصدر الامر على احدهما وتسلم الاخرى للدائن
2- ان تشتمل العريضة على وقائع الطلب واسانيدة واسم المدين كاملا ومحل اقامتة واسم الدائن او وكيلة ومحل اقامتة وبيان المطلوب اداؤة من اصل الدين وفائدة ومصاريف وكذلك تعيين موطن مختار للدائن وان توقع العريضة من محام
3- يجب ان يرفق بالعريضة سند الدين وما يثبت حصول تكليف المدين بالوفاء والمستندات المؤيدة للعريضة وما يدل على اداء الرسم المستحق
سادسا : اثار تقديم عريضة طلب الاداء : يلاحظ بطلان امرالاداء الصادر ضد القاصر او لصالحة حيث يجب توافر الاهلية الاجرائية عند تقديم الطلب ، ويترتب على طلب امر الاداء جميع الاثار المترتبة على المطالبة القضائية سواء كانت اجرائية او موضوعية فيترتب على تقديم الطلب قطع التقادم مثلا ويصدر الامر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة ايام من تقديمها وهو ميعاد تنظيمى فقط
سابعا : اذا رفض القاضى اصدارالامر حدد جلسة موضوعية لنظر الدعوى
ثامنا : يجب ان يعلن المدين بشخصة او فى موطنة بالعريضة والامر الصادر ضدة بالاداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة والا اعتبر كأن لم يكن ويمتنع سقوط الامر ولو لم يعلن خلال ثلاثة اشهر اذا انتفت الحكمة من ذلك كالتظلم من الامر مثلا او الطعن فية بالاستئناف او اذا قبل المدين امر الاداء
طرق الطعن فى امر الاداء : عند الطعن فى امر الاداء بالتظلم او الاستئناف يلاحظ الاتى
1- ان كلا منهما طريق طعن عادى بالنسبة لامر الاداء
2-يترتب على الطعن تحول خصومة الاداء الى خصومة كاملة مثل اى دعوى عادية
3- الطعن لا يؤثر فى امر الاداء اذا انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء
4- حق الطعن مكفول للمدين دون الدائن فليس للدائن حق الطعن فية
5- الطعن يخضع للقواعد العامة للطعن فى الاحكام كما انة يجوز الطعن فية بالنقض والتماس اعادة النظر
اولا: التظلم من امر الاداء : يجوز للمدين التظلم خلال عشرة ايام من اعلانة بامر الاداء فاذا انقضت العشرة ايام سقط الحق فى التظلم كما يسقط الحق فية فى حالة الاستئناف مباشرة من الامر ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا وتقضى المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن من تلقاء نفسها اذا لم يحضر المتظلم الجلسة الاولى ويبقى امر الاداء صحيحا كما يطبق الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات على عدم التكليف بالحضور خلال ثلاثة اشهر كما يجوز ابداء طلبات عارضة وتعديل الطلبات والمتظلم يكون مدعيا كما ان لة ان يدخل ضامنا فى الدعوى وللمتظلم ضدة ايضا ابداء الطلبات العارضة ردا على طلبات المتظلم واخال ضامن
ثانيا : يقبل الاستئناف فى امر الاداء شانة شان الاحكام وفقا لقيمة الدعوى فاذا كان النصاب انتهائيا فلا يقبل الاستئناف ويخضع امر الاداء لمواعيد وقواعد واجراءات اشتئناف الاحكام على ان ميعاد الاستئناف يبدأ من انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء تاريخ فوات ميعاد الظلم او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ولمحكمة الاستئناف ان تتصدى للحكم فى الدعوى طالما استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بشأنة
ثالثا : جواز الطعن بالنقض فى امر الاداء : وذلك اذا صدر مخالفا لحكم اخر سبق صدورة بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وفقا للراى الراجح من الفقة
رابعا : يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على امر الاداء اذا كان نهائيا وتوافر سبب من اسبابة مثل الامر الذى بنى على سند قضى بتزويرة فيما بعد
خامسا : جواز رفع دعوى اصلية ببطلان امر الاداء : ذكرنا انفا ان امر الاداء شانة شان بطلان الاحكام وانعدامها ومن ثم اذا فقد الامر ركنا من اركانة جاز رفع دعوى بانعدامة

التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf

مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200

هو عباره عن القرار القضائي الصادر في الموضوع او المنازعه و المنصب علي مديونيه محلها نقودا أو منقولات معينة بالذات أو النوع والمقدار متي كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار وحالة الأداء وسبق أن كلف الدائن مدينة بالوفاء.

فهو طريق استثنائي لاقتضاء الحقوق كما اقرت بذلك قانون المرافعات اذ نصت علي ذلك في  المادة 201   :

التعريف بامر الاداء في القانون المصري bdf

(  استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به هو دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع  هذه الأحكام متي كان صاحب الحق دائن بورقة تجارية  و اقتصر رجوعه على الساحب , أو المحرر , أو القابل ,  أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه ان يتبع القواعد العامة في رفع الدعوى ) .

 

لكن ما هي الشروط المطلوب توافرها  لاستصدار أمر الأداء ؟؟

 

أ ـ ضروره يكون محل الحق المطالب به  عباره عن مبلغ من المال أو منقول  معين بذاته أو معين بنوعه او معين بمقداره.

ب ـ يجب يكون الحق المطالب به حال في الأداء.

جـ ـ يجب ان يكون الحق معين المقدار  .

د ـ ان توجد قاعدة قانونية تحمي حق من نوع الحق المطالب به .

بمعني أن يكون محل الحق المطالب به  تحميه قاعدة قانونية او تشريعيه  وأن تثبت تلك الوقائع التي تنطبق عليها القاعدة اذ لا يقبل طلب محله حق ليس محميا بنص قانوني  مثال ذلك – المطالبة بدين قمار,  أو بدين ناشئ عن علاقة محرمه اوغير مشروعة.

 

ثانيا : شروط إثبات الحق محل أمر الأداء ويشترط ما يلي  :

– بمعني  يجب ان يكون حق الدائن ثابت بالكتابة سواء كانت ثابته بموجب  محرر عرفي أو محرر رسمي موقع عليه من المدين وهذا شرط لازم لإثبات حق محله مبلغ من المال .

 

ـ ويجب أن يكون المحرر الثابت به الحق  محل امر الاداء مستجمعا لجميع أوصاف ذلك الحق  المطالب به امر الاداء من حلول للأداء وتعيين المقدار .

 

وكذلك انتفاء لشبهة النزاع حول وجوده وإلا فلا مفر من اللجوء للقواعد العامة للمطالبة بالحق .

 

– مع ملاحظه انه في حالة كون صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأرد الرجوع على ورثة الملتزم في تلك  الورقة التجارية يجب عليه إتباع الطريق العادي لرفع الدعوي .

 

اما عن اجراءات استصدار أمر الأداء وكيفيه  التظلم منه وطرق الطعن عليه فيمكن اجمالها في السطور الأتية :

 

اولا : هنالك  إجراءات سابقة على استصدار الأمر ممثله في التكليف بالوفاء .

 

اذ يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل وذلك حتي يتسني للمدين الحصول مهلة كافية ليتدبر أمره حتى يقوم بسداد الدين اختيارا .

 

هذا وقد وأكتفي المشرع أن يتم التكليف بالوفاء بخطاب مسجل بعلم الوصول او ورقه من اوراق المحضرين.

 

وأن كان الفقة يفضل التكليف على يد محضر ، ويقوم مقام التكليف الحجز ويعتبر التكليف شرطا لصحة صدور أمر الأداء يترتب على تخلف أو بطلانه عدم قبول إصدار الأمر أو رفض إصداره.

 

ثانيا : ـ إجراءات استصدار أمر الأداء :

ا ـ تقديم عريضة الأمر :

اذ يقدم طلب أمر الأداء من الدائن أو وكيله في شكل عريضة من نسختين تودع قلم كتاب المحكمة موقعه من محام مقبول أمام  المحكمة

ومن الجدير بالذكر انه تخضع عريضة طلب أمر الأداء من حيث صحتها وبطلانها للقواعد العامة وفقا لقانون المرافعات ويترتب على تقديم طلب أمر الأداء متي تم صحيحا مستوفيا لشرائطه جميع الآثار المترتبة على المطالبة القضائية .

 

ب ـ اما عن نظر الطلب وإصدار الأمر :

فيقوم قاضي الأداء بنظر الطلب  في غيبة الخصوم ويجب أن يتخذ قراره  فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب عليه أي سقوط أو بطلان .

 

ولا يخرج قرار القاضي عن احد امران:

 

1 ـ إصدار الأمر : يصدر القاضي أمر الأداء المطلوب إذا قدر قبول كل طلبات مقدم الأمر ويجب أن يتضمن أمر الأداء أسم القاضي ، وتاريخ إصداره وتوقيع القاضي و لا يلزم تسبيب أمر الأداء وأن كانت بياناته وأسانيده تعد أسبابا للأمر .

 

2 ـ الامتناع عن إصدار الأمر وتحديد جلسه لنظر الدعوي أمام المحكمة  : ـ متي  رأي القاضي عدم اجابه الطالب إلي كل طلباته فأنه يمتنع عن إصدار الأمر وهنا عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه  اذ ان القاضي لا يجيب الطالب إلي طلباته متي  لم تتوافر الشروط الموضوعية التي تطلبها المشرع في الحق المطلوب كما لو كان الحق غير حال الأداء .

وايضا  إذا لم تتوافر الشروط الشكلية أو تخلف اي منها  كان يكون القاضي غير مختص  ويري البعض في حالة تخلف الشكل يمتنع القاضي عن إصدار الأمر ويحدد جلسه لنظر الدعوي ولا يصدر قرار بالرفض أو بعد القبول على اعتبار أن هذا القرار فصلا في الدعوي برفضها أو قبولها .

 

 ويترتب على صدور القرار بالرفض زوال العريضة وأثرها .

3 ـ إعلان أمر الداء وأعتبره كأن لم يكن : اذ يجب على مقدم طلب الامر بعد صدور أمر الأداء أن يقوم بإعلانه للمدين بالعريضة وعليها صورة أمر الأداء خلال 3 شهور من تاريخ صدروه وإلا أعتبر هذا الأمر كأن لم يكن فهو جزاء يقع بقوة القانون ولكنه مقرر لمصلحة المدين يتعين أن يتمسك به فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها  ويضاف إليها ميعاد المسافة متي وجد ويعلن الأمر إلي شخص المدين أو في موطنه بورقة من أوراق المحضرين.

 

ولعل الحكمة من هذا الإعلان أن الأمر يصدر في غيبة المدين دون أن يدافع عن نفسه ويعتبر إعلان العريضة جزء لا يتجزأ من الأمر ولا يجوز أن يتم إعلان الأمر فقط دون العريضة أو إعلان العريضة دون الأمر وإلا كان الإعلان باطل

 

ويستطيع المدين أن يتمسك باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن عند الطعن على الأمر على أن يتمسك به قبل الكلام في موضوع الطعن ولا فقد هذا الحق .

 

ثالثا : التظلم من الأمر والطعن عليه :

يعتبر التظلم من أمر الأداء والطعن عليه بالاستئناف طريقين عاديين للطعن على الأمر اذ انه لا توجد أسباب محددة يجب أن تتوافر حتى يمكن الطعن عليه  ، ولابد من توافر الصفه اذ لا يحق لغير المدين أن يتظلم أو أن يستأنف أمر الأداء باعتباره ليس طرفا في أمر الأداء .

 

أ ـ التظلم من أمر الأداء :

وللمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة الدعوي ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف

 

اذ ان التظلم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي بإيداع صحيفة التظلم قلم كتاب المحكمة التي أصدرته حتى ولو كان غير مختص وإذا تبين للمحكمة المرفوع أمامها التظلم أن قاضيها غير مختص حكمت إلغاء الأمر ولا تحيل الدعوي إلي المحكمة المختصة  كما يجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.

ولمحكمة التظلم سلطة كاملة عند الفصل في التظلم فهي أما تؤيده أو تلغيه أو تؤيد والحكم الصادر في التظلم يخضع للقواعد العامة للطعن على الأحكام.

 

ب ـ استئناف أمر الأداء :

لمن صدر ضده أمر الأداء بدلا من أن يتظلم من الأمر أن يطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة فإذا كان التظلم صادر من القاضي الجزئي فأن استئنافه يكون أمام المحكمة الابتدائية ، أما إذا كان صادر من المحكمة الابتدائية اختصت محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف  وإذا كان الأمر في حد النصاب الآنتهائي لا يجوز استئنافه إلا إذا توافر فيه حاله من حالات استئناف الأحكام علي سبيل الاستئناء.

 

ويخضع استئناف أمر الأداء لميعاد وإجراءات استئناف الأحكام ويبدأ ميعاده من تاريخ فوات ميعاد التظلم ولمحكمة الاستئناف عند نظرها استئناف الأمر نفس سلطاتها عند نظر الطعن على أي حكم فلها أن تؤيده أو أن تلغيه كما لها أن تنظر موضوع  الدعوي أو لا تنظره ..

 

كانت هذه لمحه سريعه علي مقتضيات امر الاداء ….

 

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

 

اترك تعليقا