الشروط اللازمة لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
الشروط اللازمة لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
الشروط اللازمة لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
إليك صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار والتي يمكن تقديمها لإخلاء المؤجر لعدم سداد قيمة الأجرة، إلا أنه يشترط توافر بعض الشروط حتى يتم رفع تلك الدعوى، وهذا ما نوضحه إليك، ولمزيد من المعلومات زوروا موقع قانوني.
الشروط اللازمة لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
إليك الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى الإخلاء وأهمها:
- الامتناع عن دفع الأجرة.
- ويشترط أن يتم إقامة دعوى لعدم دفع قيمة الإيجارات المتأخرة لإثبات عدم استجابة المؤجر لسداد الأجرة.
- ثم يشترط ألا يوجد أسباب تمنع المؤجر من سداد قيمة الأجرة، وهذه المبررات يقوم القاضي بتقديرها.
صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار
انه في يوم الموافق / / …………
بناء على طلب السيد /………………………………………………………………….
1-………………………. –2-……………………… 3- ………………………………
4-………………………….. 5-…………………………………….-…………………………………..
المقيمون/ ……………………………………….. .
ومحله المختار مكتب الاستاذ / – ………………………………………………………..
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة:-
السيد/ ……………………………………………………………..
المقيم / ……………………………………………………………………..
مخاطبا مع /
وانذرته بالاتى :-
– الموضوع –
تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار
بموجب عقد ايجار املاك مؤرخ …\….\…….يستاجر المدعى علية من السيدة
\ …………………………….. ما هو الشقة الكائنة بالدور ………………. بالارضى ………… السلم
بالعقار رقم ………………………………………………. وذلك لقاء اجرة شهرية قدرها ………….جنيةوقد تم شراء العقار من السيدة\ ……………………………….
……………….. الى السيد \ …………………………………… مورث المدعين بموجب عقد البيع
المؤرخ …..\…..\……… وقد تم اعلانة بحوالة الحق بموجب الانذار رقم ……………..
لسنة ………. محضرى مركز ……… وحيث انة قد سبق وان صدر ضد المعلن الية حكما بالدعوى رقم ………… لسنة
…………. ايجارت كلى الجيزة والصادر حكمة بتاريخ ……\….\……..
باخلاء المعلن الية من العين المؤجرة لة الاان المعلن الية تفادى هذا الحكم بان قام بسداد كامل الاجرة المتاخرة والمصروفات القانونية فقضي برفض
الدعوى وحيث ان المعلن الية تكرر امتناعة عن سداد الاجرة بماجعل ذمتة مشغولة
بمبلغ ………………….. القيمة الايجارية المتاخرة عن شهر(……) … لسنة ………..
وحيث تنص المادة 18 فقرة ب من القانون 136 لسنة 1981 لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية:
اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ تكلفية بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او اعلان على يد محضر. ولكن فى دعوى التكرار اعفى المؤجر من هذا النذار. وهذ ما اكدت علية محكمة النقض فى احكامة المتوترة كى تقضى المحكمة بقبول الدعوى.
تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار
(الطعن رقم 2373 لسنة 54 ق –جلسة 29\11\1989)
(الطعن رقم 2329لسنة 52ق-جلسة 3\6\ 1987)
وحيث تنص المادة 27 ف1 من القانون 49 لسنة 1977 على انة –يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما فى حكمة كاملة الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحق عنة او فى الميعاد المتفق علية فى العقد وحيث انة والحال فقد تحققت جميع الشروط للحكم بالاخلاء لتكرار عدم سداد المستاجر للاجرة
(وعن الشرط الاول )
فالثابت ان عقد الايجار سند الدعوى الاخلاء لتكرار خاضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن
(وعن الشرط الثانى)
فالثابت ان المستاجر قد تكرر امتناعة عن سداد الاجرة والوفاء بها فى مواعيداها
(الشرط الثالث)
فالثابت سبق صدور حكم قضائى ضد بالاخلاء لعدم السداد وقد تفادى المستاجر هذا الحكم بسداد كامل الاجرة والمصروفات الفعلية و النفقات التى تكبدها المؤجر
(الشرط الرابع)
فلا يوجد لدى المستاجر اى مبررات جدية لتكرارة عدم سداد الاجرة فى مواعيدها القانونية او الاتفاقية اللهم حرصة على النكاية بالمؤجر
(وعن الشرط الخامس)
وهو بشخص المدعى علية فالثابت ان دعوى الاخلاء لتكرار ضد ذات المستاجر السابق صدور الحكم بالاخلاء لعدم سداد الاجرة ضدة
(وحيث انة وعن استقرار قضاء النقض فى قبول دعوى اخلاء لتكرار)
تكرار تاخر المستاجر فى الوفاء بالاجرة الواجب سددها لاخلائة من العين المؤجرة طبقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المقصود بة من المستاجر الذى مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى مواعيدها المرة تلو الخرى من اساءة استعمالا لتيسير المخول. اذ قدم مبررات مقبولة حالت بينة وبين ادائها.
(الطعن رقم 9839 لسنة64ق جلسة 25\6\2000)
وفى تاكيد اعتبار الحكم بالاخلاء للتكرار جزاء ضد المستاجر مرد على عدم سداد الاجرة فى مواعيدها القانونية قضى يشترط لتوفر حالة التكرار ان يكون التاخير.
او الامتناع قد رفعت بشانة دعوى اخلاء موضعية. او دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى ايهما للمحكمة سبق تاخير المستاجر او امتناعة عن سداد اجرة مستحقة.
ولكنة توقى صدور الحكم بسداد الاجرة المستحقة والمصاريف والنفقلت الفعلية
تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار
(الطعن رقم 766لسنة 70ق جلسة 17\7\2001)
ثم بعد بذلك تكون الخصومة منعقدة بين اطرافه من تاريخ قيد الدعوى بقلم الكتاب دون حاجة الى اعلان.
او اعادة اعلان حتى ولو عرض المستاجر الاجرة المتاخرة فى حقة. كى تقضى المحكمة بقبول الدعوى والحكم بالاخلاء (الطعن رقم 4996 لسنة 85 ق –هيئة عامة جلسة 15\1\2008).
لذا ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء ثبوت حق المدعين فى طلبهم بالاخلاء لتكرار.
تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار
(بناء علية)
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ موضح اعلة وعلنت المعلن الية بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفتة بالحضور امام مجكمة الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى –الجيزة بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة( ) ايجارات
وذلك بجلستها المنعقدة علنا تمام التاسعة صباحا..
وذلك يوم : …… الموافق \ \……… وذلك ليسمع الحكم
اولا-باخلاء المعلن الية من الشقة الكائنة بالدور…………… بالارضى ………. السلم بالعقار رقم……………………………………………………والموضحة بعقد الايجار سند الدعوى للتكرر فى عدم سداد الاجرة
ثانيا- تسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل والاشخاص
ثالثا-الزام المدعى علية بالمصروفات واتعاب المحاماة
ولاجل العلم…