استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

0 282

محتوى المقال

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة –
  • أهم الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.
  • **تمهيد
  • س1. ماهو تعريف الشروع في السرقة وصوره وأركانه؟
  • أولا ماهية الشروع فالسرقه.
  • ثانيا. صور الشروع فى السرقه.
  • ثالثا.أركان الشروع فالسرقه.
  • س2. ماهى السرقة وشروطها وأركانها ؟
  • أولا: تعريف السرقة.
  • ثانيا: شروط السرقه.
  • ثالثا: أركان السرقة.
  • س3. ماهى الظروف المخففه والمشدده في جريمة السرقة؟
  • أولا: الظروف المشدده لجريمة السرقة.
  • ثانيا : الظروف المخففه فجريمة السرقه.
  • س4 . هل يقبل التصالح أمام المحامي العام او وقف تنفيذ العقوبه في السرقة او الشروع فالسرقه؟
  • س5. ماهي الدفوع القانونيه في جريمة السرقة والشروع فالسرقه؟

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

 الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.

 

**تمهيد 

– الكثير منا يتسائل عن كيفية الدفاع  في جريمة السرقة  أو جريمة الشروع في السرقه  ولكي يتسني له البراعة في الدفاع  لابد وان يتصدي لمعرفة ماهي السرقة وكذلك الشروع فالسرقه وأيضا أركان الجريمتين والدفوع القانونيه في الجريمتين والظروف المشدده في الجريمه والظروف المخففه في الجريمه  ولذلك إيماءا لرسالتنا سنقدم لحضراتكم ماسبق علي النحو الأتى.

س1. ماهو تعريف الشروع في السرقة وصوره وأركانه؟

أولا ماهية الشروع فالسرقه.

الشروع بوجه عام طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات ” البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحه  وأوقف الفاعل أو خاب أثر فعله لأسباب لادخل للفاعل فيها ولا يعتبر العزم أو الأعمال التحضيريه شروعا” وبالتالي يكون الشروع في السرقة هو محاولة سرقة مالا منقولا للغير بقصد تملكه واوقف الفاعل قبل إتمام نتيجة فعله .

ثانيا. صور الشروع فى السرقه.

**عزيزي القارئ للشروع صورتين التام والناقص  ولأن كلامنا عن السرقة فسنطبق كلامنا عليها.

 

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

 

-الشروع في السرقة التام “الجريمة الخائبة”
وفيها يقوم الجانى بإستنفاذ نشاطه الإجرامى ولم يحقق النتيجة التي يرغبها كمن يقوم بكسر خزينة ولم يجد نقود بداخلها.
-الشروع في السرقة الناقص ” الجريمة الموقوفه”
وفيها لايستنفذ الجانى نشاطه الإجرامى لسبب لادخل له فيه كمن يكسر باب البنك ثم يجد إنذار ينبه رجال الشرطه فيهرب.

ثالثا.أركان الشروع فالسرقه.

* الشروع بوجه عام من خلال تعريف المادة 45 من قانون العقوبات نجد أن له ركنين ركن مادى وهو “البدء في التنفيذ”,”عدم إتمام التنفيذ لسبب لادخل لإرادة المتهم فيه” وركن معنوى وهو “القصد الجنائى” وهذا أيضا ينطبق علي الشروع فالسرقه.
* إقرأ أيضا مذكره بالبراءه في الشروع في السرقه.

ماهو الفرق بين الظروف المشددة لجريمة السرقة و المخففة لعقوبة جريمة السرقة في القانون المصري ؟

س2. ماهى السرقة وشروطها وأركانها ؟

أولا: تعريف السرقة.

– جريمة السرقة طبقا لما جاء في نص الماده 311 من قانون العقوبات ” اختلاس منقول مملوك للغير بقصد تملكه”

ثانيا: شروط السرقه.

1- ان يكون هناك مال منقول معين المقدار.
2- ان يكون هذا المال مملوك للغير.
3- فعل الاختلاس لنزع ملكية المنقول من صاحبه.

ثالثا: أركان السرقة.

الركن الأول : الركن المادي .
– يتمثل الركن المادى في جريمة السرقه في فعل اختلاس المال المنقول للغير ولابد أن يتحقق عنه نتيجة إخراج هذا المال المنقول من ملكية الغير وادخاله في ملكيه الجاني.

مقالات نالت اعجاب الاف الزوار

بالتفصيل الممل اجراءات وصيغة طلب ضم وخصم مدة الحبس الاحتياطي من الحبس والسجن في جرائم اخري.

بالتفصيل: الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.

 

الركن الثانى : الركن المعنوى.
-يتمثل الركن المعنوى لجريمة السرقة في القصد الجنائي ألا وهو نية تملك المنقول المختلس.

س3. ماهى الظروف المخففه والمشدده في جريمة السرقة؟

أولا: الظروف المشدده لجريمة السرقة.

الأصل فالسرقة أنها جنحة ولكن إذا مالحقها ظرف من الظروف المشدده الوارده بنص الماده 313 من قانون العقوبات المصري “يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.

الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.”

 

ثانيا : الظروف المخففه فجريمة السرقه.

– تخفيف العقوبه في جريمة السرقة هو أمر متروك للسلطه التقديريه للمحكمه  ولكن لايجوز محاكمه السارق اذا كانت السرقه بين الازواج والأصول والفروع  الا بناء علي طلب من المجني عليه  الماده “312 عقوبات.”

الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.

 

س4 . هل يقبل التصالح أمام المحامي العام او وقف تنفيذ العقوبه في السرقة او الشروع فالسرقه؟

لااااا طبقا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006. بل يجوز نفي الأقوال.

 

س5. ماهي الدفوع القانونيه في جريمة السرقة والشروع فالسرقه؟

– سنوضح لمعاليكم غالبيه الدفوع القانونيه التي يمكن ان تستدل بها في الدفاع في جريمة الشروع فالسرقه او في جريمة السرقه:

الدفع بإنتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى.

بطلان التحريات لكونها مكتبيه.

الكيديه والتلفيق في الاتهام.

تضارب الأقاويل.

عدم تصور حدوث الواقعه.

الدفع بخلو الواقعة من الدليل وإنها لم تبن إلاعلى مجرد بلاغ من الشاكى

الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.

الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال ضائع.

الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال متروك.

الدفع بأن المال ليس منقولا.

الدفع بأن موضوع السرقة ليس مالا.

الدفع بأن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم.

الدفع بكون التسليم  للمال المنقول محل جريمة السرقة تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.

 

الدفع بإنعدام ركن الإختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليما إراديا.

** مذكره إستدلاليه للدفاع في الشروع فالسرقة.

** تحميل مذكرة دفاع بالبراءة في جريمة او قضايا السرقه.

الدائرة ”……. ” جنايات

مذكرة

بدفاع المتهم / ……………………………………………متهم

ضد

النيابة العامة “سلطة أتهام”

فى القضية رقم………….. لسنة ………….. ج القاهرة الجديدة

والمقيدة برقم ……………….. لسنة ۲۰۱۲ كلى

والمحدد لنظرها جلسة يوم ………………… الموافق    /  / ۲۰۱۹

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

الدفوع “

أنتفاء مساهمة المتهم فى جريمة السرقة بالاكراه و أنتفاء اركانها فى حقه فاعل أصلى او شريك

أنعدام الدليل على الاتفاق الجنائى فيما بين المتهم الماثل و باقى المتهمين و انعدام الدليل على علم المتهم بالواقعة و ضلوعه فيها

تناقض التحريات بعضها مع بعض بشأن الجرائم المسندة إلى المتهم بشأن دوره فيها و أنعدم التحريات برمتها فى الواقعة

عدم أستعراف أى من المجنى عليهم أو باقى المتهمين على المتهم الماثل و انقطاع صلته بالواقعة .

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

الدفاع

 

– انتفاء مساهمة المتهم سعد ………….في جريمة السرقة بالإكراه كفاعل أصلي

من المقرر قانونًا أن جريمة السرقة تعتبر تامة إذا تحققت جميع عناصر الركن المادي لها، ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني، ويعني الإخراج من الحيازة إنهاء السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على شيئه، ويعني الإدخال في الحيازة صيرورة الشيء موضوعًا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لايزال على الرغم من النشاط الذى بذله الجاني موضوعًا لسلطات المجني عليه أو كان الجاني يستطيع مباشرة سلطاته عليه فالسرقة تعتبر في مرحلة الشروع، أما إذا كان الشيء المسروق يخضع لسلطات الجاني الكاملة يتصرف فيه كيفما يشاء فقد أصبحت جريمة السرقة تامة.

وقد اعتنقت محكمة النقض ذلك الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

(الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ۱۲ ق جلسة ۱۸/۵/۱۹٤۲ مكتب فني ۵ ع – رقم الجزء ۱- ص ٦٦۲)

 

وبإنزال ما تقدم على واقعة الدعوى نجد أن النيابة العامة قد جانبها الصواب في نسبة اسنادها للمتهم سعد —–الاتهام بكونه فاعلًا أصلى في جناية السرقة بالإكراه موضوع الدعوى، إذ ان البين من مطالعة شهادة المجني عليهما(السائق والتباع) -والمؤيدة بشهادة مجريا التحريات- أنهما حال استقلالهما السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول استوقفهما المتهمين من الأول وحتي السادس تحت تهديد الأسلحة النارية واقتادوا المجني عليه الثاني عنوة إلى داخل السيارة خاصتهم وبعد تعصيب عينيه وربط فاه برباط، وإتيانهم ذات الأمر مع المجني عليه الثاني واستقلا اثنين من المتهمين معه السيارة المحملة بالمسروقات وقادها أحدهما متجهين إلى دائرة قسم المرج، بما مؤداه تمام جريمة السرقة بمجرد شل المتهمين لحركة المجني عليهما وتغلبهم على مقاومتهما وخروج المسروقات من حيازتهما وإدخالها في حيازة المتهمين وخضوع المسروقات لسلطة المتهمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا وهو ما تحقق به الركن المادي لجريمة السرقة وأصبحت الواقعة سرقة تامة .

وهذا التصور لا يحمل فى طياته حتى تمام ركن الجريمة المادى ثمة ما يبين من خلاله ضلوع المتهم الماثل فى أرتكابه أو اسهامه فيها بما لا يستقيم معه الاسناد الجنائى للجريمة فى حقه .

ولا ينال من ذلك ما شهد به المجني عليهما بقيام المتهمين عقب شل مقاومتهما واستيلائهم على المسروقات باحتجازهم ونقلهما والمسروقات إلى مكان آخر وما شهد به مجري التحريات بأن ذلك لمكان هو -على الفرض الجدلي بحدوثه- مخزن المتهم سعد ………….. لتخزين المسروقات به إذ أن تقوم به جريمتي الاحتجاز بدون وجه حق وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ولا يعد ركن في جريمة السرقة التي تمت بالفعل بمجرد شل مقاومة المجني عليهما وإدخال المسروقات حيازة المتهمين وخضوعها لكامل سلطاتهم.

والسؤال الذي يؤكد صحة هذا النظر ماذا لو تم ضبط المتهمين من الأول وحتى السادس بالمسروقات قبل وصولهم لمكان التخزين وتقابلهم مع المتهم سعد عبد المحسن -على الفرض الجدلي بحدوثه- هل ستكون الجريمة في مرحلة الشروع أم جريمة سرقة تامة؟ وهل يصح نسبة الاسهام فيها للمتهم / …………………… الغائب عن مسرحها من عدمه ؟؟

بكل تأكيد هي جريمة سرقة تامة بما يكون معه نقل المسروقات عقب تمام الركن المادي لجريمة السرقة خارج عن أركانها، ولما كانت الأوراق حسبما شهد به المجني عليه ومجري التحريات أن من ارتكب جريمة السرقة وتواجد على مسرح الجريمة هما المتهمين من الأول وحتى السادس دون غيرهم الأمر الذي ينفى عن المتهم سعد عبد المحسن الاتهام بأنه فاعلًا أصليًا في تلك الجريمة.

انتفاء مساهمة المتهم سعد  ……………….. في الجرئم المسندة إليه و أنعدام الاتفاق الجنائى و علم المتهم با لسرقة بالإكراه

إذ أن مناط القول بمساهمة المتهم في جريمة كشريك فيها هو إتيانه أحد الأفعال المحددة على سبيل الحصر في المادة ٤۰ من قانون العقوبات وهي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، فإذا انتفى إتيان المتهم أيا من هذه الصور فلا مجال للقول بمساهمته في الجريمة كشريك فيها.

ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلو من ثمة دليل على إتيان المتهم/ ………….. أحد هذه الصور وأية ذلك ودليله: –

أ-جاءت شهادة المجني عليهما خلو من أي اتهام للمتهم سعد —-كفاعل أصلى أو كشريك فيه، فلم يذكر أيا منهم اسم المتهم أو ينسب أي دور له في ارتكابها أو يجرى ثمة استعراف عليه منهما .

و ليس هذا فحسب بل حتى من جزم مجرى التحريات و القائم على الضبط بتواجده و ابلاغه عن الواقعة علاء —والمزعوم بمحضر الضبط انه تواجد حال واقعة القبض بمكان أفراغ الحديد و تعامل مع المتهم الماثل و زعم محرر المحضر أن الاخير اخبره بأنه سيرد له الحديد لم يسأل بهذا الشأن من قبل النيابة العامة وبالقطع لم يواجه بالمتهم أو يسأل عن صفاته .

كذلك باقى المتهمين المحكوم ببراءتهم بالحكم السابق و أن كانت أقوالهم حقيقة تنصب فى صالح المتهم و ليس ضده إذ أنهم قد قرروا بأن المتهم يعمل فى مجال الخردة و يشترى الحديد من المصانع باقل من ثمنه ومن ثم يبيعه أقل من سعر السوق إلا أن أى منهم لم يستعرف قطعا على المتهم و لم يوصفه لا يوجد ما يقطع بانه هو من تعامل معهم فى الاصل .

وهكذا تخلوا اوراق الدعوى من ثمة دليل ينم عن أسهاما للطاعن فى الجريمة أو صلة تربطه بها أو ما يؤازر علمه بها و كون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة بأعتبار أن هذا اساس الاسناد برمته للجرائم مدار المحاكمة

 

وقضت كذلك بأنه : –

” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان ” .

” نقض ۲٦/۱۰/۱۹٦٤ ـ س ۱۵ ـ رقم ۱۲۲ ـ ص ٦۱۹ “

” طعن رقم ٤۸۰ لسنه ۳٤ ق ”

 

وقد قضت محكمة النقض بأن : –

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :

” مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ”

” نقض ۱۷/۵/۱۹٦۰ ـ ۱۱ـ ۹۰ـ٤٦۷ “

“نقض ۱۱/۵/۱۹۸۸ ـ س ۳۹ـ ۱۰٤ـ ٦۹۸ “

 

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض ۱۳/٤/۱۹۷۰ – س ۲۱ – ۱٤۰ – ۵۸٦ )

الدفوع القانونيه في جريمة تشكيل عصابى وسرقة بالاكراة

وقضت بأنه :-

” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” )

“نقض ۱۵/۱۱/۱۹۹٤- س ٤۵ – رقم ۱۵۷ – ۱۰۰۱ الطعن رقم ۲۷۳۵٤ لسنه ۵۹ ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج ۵ – أحكام ۱۹۹٤ – رقم القاعده / ۵۲ – س ٤٤۱ ) ،

 

وقضت بأنه :- ” الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

” نقض ۱۹/۲/۱۹۹۱ – س ٤۲ – ۵۱ – ۳۷۹ “

” نقض ۲۹/۱۰/۱۹٦۲ – س ۱۳ – ۱٦۷ – ٦۷۷ “

” نقض ۲۲/۵/۱۹٦۷ – س ۱۸ – ۱۳٦ – ٦۹۹ “

 

وإذ يهدف الدفاع من ذلك الجزم بخلو الأوراق من دليل يشير لاسهام المتهم فى الجريمة أو علمه بها و صولا لانقطاع صلته الكاملة بالواقعة و أن القول بكونه يتزعم تشكيلا عصابيا محض لغو لم يقم له ثمة دليل بالارواق الامر الى يبرىء ساحته من التهم المنسوبة إليه .

تناقض التحريات بعضها مع بعض بشأن الجرائم المسندة إلى المتهم بشأن دوره فيها و أنعدم التحريات برمتها فى الواقعة

الثابت من تحريات الشرطة وشهادة مجرياها أن المتهم سعد —-وآخر(المتهم السابع) قد نسب إليهما أنهما قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات المحملة بحديد التسليح ففضلًا عن أن تلك التحريات لا تعدو سوى قرينة لا تعبر إلا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلًا كافيًا لحمل لواء الاتهام، إلا أنه ورغم ذلك فقد جاءت التحريات متهاترة ومتناقضة وأصابها الوهن منذ بدايتها وحتى ناهيتها وذلك على النحو التالي: –

 

أولًا: – الثابت من الأوراق أن مجريا التحريات- الأول رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة ثالث، والثاني معاون المباحث بذات القسم-وقد سطرا منذ أول محضر تحريات أنهما استقيا معلوماتهما من مصادرهم السرية والسؤال كيف تمكنا من التحقق من وجود هذا التشكيل العصابي من الأساس والذي تكون من متهمين جميعهم من المقيمين خارج دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث ولم يرتكب المتهمون أي جريمة سابقة داخل دائرة ذلك القسم، أو خارجه تؤرخ لهذا التشكيل وتجعل له وجودا فى عالم الواقع لا عالم الخيال و إلا لورد ذكرها بالتحريات

وهل يعقل أن يكون لرئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث ومعاونه مصادر سرية في جميع دوائر الأقسام الأخرى حتي تسطيع تلك المصادر أمدادهما بالمعلومات عن هذا التشكيل العصابي المنشئ بدائرة قسم المرج والمتخذ مخزنًا لإخفاء المسروقات بدائرة هذا القسم، فلم يقل أيًا من مجريا التحريات بتعاونهما مع مباحث قسم آخر كي يتمكنا من جمع المعلومات المتعلقة بهذا التشكيل العصابي وفى أقل من ست ساعات من الإبلاغ الذى تم الساعة التاسعة صباحًا وسطر محضر التحريات الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اللهم إلا إذا كان السيد رئيس المباحث ومعاونه كان على علم مسبق بأنه في المستقبل سترتكب جريمة بدائرة قسمهما فبدأ بتجنيد المصادر السرية اللازمة بدائرة قسم المرج لجمع تلك المعلومات والانتهاء إلى ما سطراه في تحرياتهما!!!!!

ليت عوار التحريات قد اقتصر عند هذا الحد فقد حرر مجري التحريات الثاني-معاون المباحث النقيب / ……………– محضر التحريات الأول بعد أقل من ست ساعات من الإبلاغ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن تحرياته التي استقاها من مصادره السرية-التي من المفترض أن تكون هذه المصادر في دائرة قسم المرج وإلا كيف استطاعت امداده بتلك المعلومات بهذه السرعة!!!!- أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يترأسه المتهم السابع (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج)، ويعاونه المتهم سعد عبدالمحسن (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج) –دون أن يبين كيفية هذه المعاونة وما إذا كانت تتضمن مساعدة أم اتفاق على ارتكاب الجريمة أم يقتصر دوره على مجرد إخفاء المسروقات ؟؟؟؟ بل والادهى والامر أنه سرد عقب ذلك (كما أضافت التحريات أن المتحري عنه الثاني(سعد—) يمتلك قطعة أرض يستخدمها كمخزن لتخزين الحديد المتحصل عليه من وقائع السرقة بالإكراه مع علمه بأن الحديد متحصل من وقائع سرقات بالإكراه)

ولا ندرى كيف يكون المتهم سعد ………………….. فردًا في التشكيل العصابي ويذكر مجري التحريات ويؤكد على أنه عالمًا بأن الحديد المسروق متحصل من جريمة سرقة إذ أنه لو كان عضوا في هذا التشكيل مرتكب السرقات بكل تأكيد فإنه يعلم بأنه الحديد متحصل من جريمة أم ذكر وتأكيد مجري التحريات على علم المتهم سعد —-بأن الحديد متحصل من جريمة سرقة هو دليلًا على أنه ليس طرفًا في هذا التشكيل العصابي وهو ما مؤداه عدم جدية تلك التحريات وتناقضها وكونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة.

ثالثًا: – حرر مجري التحريات الأول محضر تحريات مؤرخ ۱/۳/۲۰۱۲ انتهى فيه إلى قيام المتهم من الأول وحتى السادس بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المحملة بالحديد بالاشتراك مع المتهمين السابع وسعد —دون بيان دور المتهم سعد تحديدًا وكيفية اشتراكه مع هذا التشكيل ودورهم في الواقعة محل الدعوى تحديدًا، ثم وبسؤاله بالتحقيقات (ص٤۹) عن دور المتهم السابع والمتهم سعد —-قرر أنهما يتزعمان التشكيل ويقوموا بتوجيههم وتصريف المسروقات وتخزينها أما باقي المتهمين يقومون بالتنفيذ، دون بيان كيفية قيام المتهم سعد بتوجيه المتهمين أم أن دوره مقتصر على التخزين وهل هذا التشكيل كونه المتهمين من الأول وحتى السادس حسبما سطر مجري التحريات بمحضر التحريات المؤرخ ۱/۳/۲۰۱۲ أم كونه ويتزعمه المتهم سعد وآخر حسبما شهد بالتحقيقات وهل توجد علاقة للمتهم سعد بالأسلحة المنسوب للمتهمين من الأول وحتى السادس استخدامها في ارتكاب الواقعة والتي نسبت النيابة العامة لسعد إحرازها فكيف أحرزها ولم يُسأل مجريا التحريات بشأن تلك الأسلحة من الأساس؟ وأين الاستعلام عن الهاتف الجوال الذي أثبت مجري التحريات الثاني بمحضر التحريات المؤرخ ۲۵/۲/۲۰۱۲ أن المتهم سعد يستخدمه في ارتكاب الواقعة؟

و ليس أدل على أن التحريات ليست سوى سردا لقصه غير واقعية من نبت خيال مجريا التحريات و تأليفهما بعد أن أتفقا اخيرا على سيناريوا لها أن تلك التحريات لم تجب على أسئلة فاصلة توضح الغث من الثمين و تبين جهد مجريها أو أختراعه حين لم يستطع مجرى التحريات النقيب / اسلام جمال التوصل لشخوص بعض المتهمين كمثال ما ورد بصفحة ۵۵ من التحقيقات بقالته و قام أثنين من المتهمين لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما بتكبيل و تعصيب المجنى عليهما , كما لم تستطع أن تتوصل إلى مالك اللودر المستخدم فى الواقعة و بالطبع لم تتوصل لأاى نشاط لهذا التشكيل من قبل و عليه فان التحريات برمتها و التى هى وسيلة أدانة المتهم الماثل /سعد عبدالمحسن الوحيد لا صلة لها بالواقع فلم تظهر معلومات و لم تكشف عن حقيقة الواقعة و انما حددت أدوار من لدنها دون معين صحيح من اوراق الدعوى .

ولم تكن تلك التحريات بمبعث للأطمئنان من قبل المحكمة الموقرة فى حكمها السابق حين أهدرتها ولم تعول عليها فيما اسندته لباقى المتهمين من الثامن إلى العاشر و قضت ببرائتهم و لم تعول على التحريات دليل الاسناد الوحيد فى حقهم

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

نقض ۱۷/۳/۱۹۸۳- س ۳٤ – ۷۹ – ۳۹۲
نقض ۱۸/۳/۱۹٦۸ – س ۱۹ –٦۲ – ۳۳٤

وغاية القصد أن الاسناد فى حق المتهم الماثل / سعد عبدالمحسن لا قيام له إلا على تحريات متناقضة فى تحديد دوره و توقيت بدءه و أى الجرائم ضالعا فيها مع كونها لم تستطع التوصل لبيانات وهرية فى الدعوى تطرح بين يدى المحكمة الموقرة للفصل فيها ومن ثم فان الأتهام قائم على استدلال لا دليل و قد شابه التهاتر الذى يعدم اثره فضلا عن أنعدامه و قصوره الامر الذى يبرىء ساحة المتهم الماثل .

 

وختاما

من هو السارق ومن كان على مسرح الجريمة وله صلة واضحة بها لا تشوبها شائبة باقراره و أقرار الضابط ؟؟؟؟؟؟؟

هاكم أنباء الحقيقة كما سطرت بالاوراق

سطر ضابط الواقعة بمحضره ما مفاده أنه حين أنتقل لضبط المسروقات و المتهمين لم يعثر على المتهم سعد ……….. بمكان الضبط … ولكن عثر على شخص أخر .. قرر له أنه هو صاحب مكتب النقل الخاص بالحمولة المسروقة و أنه تتبعها و أنه عثر عليها بالمكان وتقابل مع المدعو سعد و أنه وافق على أعطاءه حمولة الحديد .

بناء عليه

نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

اترك تعليقا