ما هي الجرائم التي يرتكبها الحدث وكيفيه التنفيذ عليه؟ هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في سطور مقالنا، كما سنتعرف على القواعد المقررة بشأن التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
الجرائم التي يرتكبها الحدث
النصوص القانونيه المنظمه للتنفيذ علي الاحداث بالنسبه للجرائم التي يرتكبها الحدث:
مادة 1374
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذي يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ولا يزيد على الثامنة عشر داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وبالاتفاق مع وزير الداخلية، وتتبع في التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات.
فإذا تجاوزت سن الطفل واحد وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة 1374 مكررا
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج.
مادة 1375
التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي:
- التوبيخ.
- التسليم.
- الإلحاق بالتدريب المهني 4 ـ الإلزام بواجبات معينة.
- الاختبار القضائي.
- الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة.
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقاً للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة 1376
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات.
كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير بتنفيذ التدابير.
ويتولي قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيادة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ـ ولرئيس محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات.
مادة 1376
يتولي المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 103 إلى 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليه بها، وتقديم التوجيهات له للقائمين على تربيته.
وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولي أمره والأشراف عليه.
مادة 1376 مكرراً (أ)
تتولي السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104، 106، 107، 108 من قانون الطفل
أو الإشراف عليها تحديد مدة انقضاء كل تدبير فيها متى تيقنت من أنه قد استوفي الغرض منه،
ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم.
كذلك فيما عدا تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية
من المادة 111 من القانون المذكور. فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانوناً.
مادة 1377
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات
بناء على طلب النيابة
وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي ـ الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين،
كذلك إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقاً لما تنص عليه المادة 108 من قانون الطفل.
مادة 1378
إذا خالف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسساته الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 104، 105، 106، 107 من قانون الطفل أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.
مادة 1379
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه.
كما يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الطفل.
مادة 1379مكرراً
ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها على الطفل والتي لم يجر تنفيذها، ويتبع في شأن عمليات القيد به.
كذلك التنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.
مادة 1380
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به،
إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
مادة 1381
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكمة عليهم الخاضعين
لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
تابع المزيد: الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة : محامي حيازه
مادة 1382
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في الباب الثامن من قانون الطفل.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200