الجديد في توثيق عقود زواج المصريين والأجانب 2020
بقلم / عبد المجيد جابر المحامي 00201111295644
فعلى سبيل المثال لا الحصر لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية ، أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية ، وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج.
هل توثيق الزواج في مصر يكون دائما في مكاتب التوثيق فقط ؟
الشروط الشرعية لصحة الزواج حيث أن كتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكن سنتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشار إليها إلا قليلاً إلا وهو جانب توثيق الزواج ،
اختصار حالات الزواج في أربعة حالات :
يمكن اختصار حالات الزواج في أربعة حالات فقط: ( زواج المصريين المسلمين ، وزواج المصريين الغير مسلمين ، وزواج المصريين غير متحدي الديانة ، وزواج غير المصريين ) ، فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين ، كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة ، وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة ، وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري ).
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين ، فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون ، وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر ، وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة ، فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس ، وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وإن كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .
زواج المصريين مختلفي الديانة ؟
وهنا نكون بصدد فرضيتين :
-الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فإن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن سيكون هناك عقبة تتمثل في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة ، وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج ، وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك ، وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب.
– أما بالنسبة للفرضية الثانية وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس أنه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة.
ما هو الحل بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين ؟
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة ، فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق ، ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر ، وهذه الشروط هي:
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج.
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية.
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة.
4-إذا كانت الزوجة المصرية أقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر.
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة.
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة.
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الإجتماعية وسنه وديانته، وعدم ممانعة دولته في زواجه.
٨-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي.
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي.
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج.
الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية :
فهو يشترط أيضا إحضار شهادة من السفارة التابعة لها الزوجة بحالة الزوجة الاجتماعية وبعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجانب اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر لغير غرض السياحه وذلك لبعض الجنسيات هذا بجانب الشروط السابقة.
الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب :
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة، ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين يعتبرها غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته، وتفتح باب خلفي للإنصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته الدولة لذلك.
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك ، أي لا يكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه ، أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات.
ونتيجة لهذه الشروط أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية ، وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال ، وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق.
توثيق عقود زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية
توثيق عقود زواج الأجانب في مصر طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947م والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976م.
أولاً: شـروط عامـة: –
تنص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 103 لسنة 1976 م أنه يشترط في توثيق زواج الأجانب الاتي: –
· حضور الأجنبي بشخصه.
· ألا يجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.
· تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله. ويشترط التصديق على الشهادتين من الخارجية المصرية.
· تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده.
· ختم اقامه على جواز السفر.
· عدد أثنين شهود.
· طابع بريد.
ثانياً: حالات زواج الأجانب:
أولاً: زواج المصري بإحدى مواطنات الدول الأتية: –
{ الفلبين – ماليزيا – تايلاند – سيرلانكا – بنجلاديش – الهند – باكستان – الإسرائيلي – الإسرائيلية }
· يلزم تقديم شهادة من سفارتها بالقاهرة بحالتها الاجتماعية – ديانتها – مصدقاً على الأصل والترجمة من السفارة، ثم الخارجية المصرية.
· أن تكون لها إقامة سارية لغير السياحة ثابتة بجواز سفرها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
· تقديم شهادة مستقلة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد حصولها على تلك الإقامة {كتاب دوري 99/1993}
بالنسبة للزوجات من مواطني روسيا أو دول الاتحاد السوفيتي: –
· يجب أن يكون للزوجة إقامة لغير السياحة موضحاً بجواز سفرها.
· شهادة من سفارتها بالقاهرة بحالتها الاجتماعية – إن كان لم يسبق لها الزواج من قبل – الديانة – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية.
· إن كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها يذكر تاريخ الطلاق ويقدم المستندات الدالة على ذلك – وأنه لا مانع لدى السفارة من زواجها – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية {منشور40/1976}
ثانياً: زواج المصري من أجنبية: –
بالنسبة للزوج: –
· البطاقة الشخصية أو العائلية وصورة منها.
· إذا كان الزوج مسيحي يقدم شهادة خلو من الموانع من الكنيسة التابع لها ومعتمدة من البطريركية، وإن كان مطلق يقدم حكم الطلاق النهائي أو شهادة وفاة الزوجة السابقة وعقد زواجه منها، بالإضافة إلى شهادة خلو الموانع ويذكر حالته الاجتماعية صراحة.
· إذا كان الزوج من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الاجهزة الامنية الأخرى أو السلك الدبلوماسي فعليه تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها وفي حالة الزوج المصري يقدم موقفه من التجنيد.
· حضور شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.
بالنسبة للزوجة: –
· شهادة من سفارة دولتها – القاهرة – وموضحاً بها الديانة – عدم الممانعة من الزواج – الحالة الاجتماعية.
· إن كانت الزوجة غير متواجدة بمصر تحرر توكيل للمكتب يتضمن تفويض المكتب في اتمام إجراءات زواجها من الزوج المحدد والمعروف لديها به كل التصديقات المطلوبة.
· لم يسبق لها الزواج وإذا كانت مطلقة إثبات تاريخ الطلاق.
· الأرملة إثبات تاريخ وفاة الزوج السابق وأسمه من خلال المستندات المقدمة للسفارة.
· جواز سفر ساري وبه إقامة سارية.
· عدد 5 صور 4 × 6 لكل من الزوجين.
ثالثاً: زواج الأجنبي من مصرية: –
بالنسبة للزوج: –
· أن يقدم الزوج شهادة صادرة من السفارة التابع لها بالقاهرة موضحاَ بها أسمه، تاريخ ميلاده، حالته الاجتماعية من حيث عدد الزوجات والأولاد أو سبق الزواج، وظيفته، ودخله الشهري ومصدر دخله.
· حضور طالب الزواج بشخصه عند إجراء توثيق عقد الزواج.
· ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.
· أن يكون معه جواز سفر ساري به إقامة.
بالنسبة للزوجة: –
· أن تقدم شهادة ميلادها أو مستخرج رسمي منها.
· إثبات شخصيتها وصورة منها.
· بالنسبة للزوجة المطلقة أن تقدم ما يفيد طلاقها.
· بالنسبة للزوجة الأرملة أن تقدم شهادة وفاة زوجها وعقد زواجها منه.
· إذا كانت الزوجة مسيحية تقدم شهادة خلو من الموانع من الكنيسة التابعة لها ومعتمدة من البطريركية.
ملحوظة: يمكن تحرير توكيل باسم المكتب إن كان أحد الطرفين بالخارج.
رابعاً: زواج الأجنبي من أجنبية: –
بالنسبة للزوج: –
· شهادة من سفارة دولته – بالقاهرة – موضحاً بها تاريخ الميلاد – المهنة – الحالة الاجتماعية – الديانة – عدم وجود موانع شرعية أو قانونية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية عليها.
بالنسبة للزوجة: –
· شهادة من سفارة دولتها – بالقاهرة – موضحاً بها تاريخ الميلاد – المهنة – الحالة الاجتماعية – الديانة – عدم وجود موانع شرعية أو قانونية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية عليها.
· عدد 5 صور مقاس 4×6 لكل من الزوجين.
· حضور شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.
ملحوظة: لكل من الطرفين جواز سفر ساري به إقامة لغير السياحة إن كانا من المتواجدين داخل مصر، أما خارجها يمكن لأحد الطرفين تحرير توكيل باسم المكتب لإتمام إجراءات الزواج.