استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التفرقة بين الاشكال الوقتى (المستعجل) والاشكال الموضوعى (منازعة التنفيذ الموضوعية)

التفرقة بين الاشكال الوقتى (المستعجل) والاشكال الموضوعى (منازعة التنفيذ الموضوعية)

0 709
فللإشكال وجهان : أحدهما وقتى يقصد منه إيقاف التنفيذ مؤقتا .
والوجه الآخر يتمثل فى طلب موضوعى يرمى إلى الحكم موضوعيا فى أصل الحق المتنازع فيه .
بمعنى أن للإشكال وجه وقتى نطالب فيه بوقف التنفيذ قبل تمامه ووجه آخر موضوعى بطلب الحكم موضوعيا فى أمور استجدت بعد صدور الحكم مثل امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ وهذا ما نطلق عليه منازعة التنفيذ الموضوعية .

التفرقة بين الاشكال الوقتى (المستعجل) والاشكال الموضوعى (منازعة التنفيذ الموضوعية)

وجدير بالذكر أن الاشكال الوقتى الأول يوقف التنفيذ بقوة القانون والحكم فيه مؤقت لا يبت فى موضوع الدعوى .
أما منازعة التنفيذ الموضوعية لا توقف التنفيذ وتقضى فيها المحكمة بحكم يصدر فى موضوع الدعوى .
ويختص قاضى التنفيذ (المحكمة) بالفصل فى النوعين .
ويكون لقاضى التنفيذ الإدارى كافة سلطات القاضى الادارى عند فصله فى الطعون العادية .
وحيث أنه فى المجال العملى تواجهنا مشكلة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم بالرغم من أنه واجب التنفيذ بحجج كثيرة وللتغلب على ذلك نقيم دعوى منازعة التنفيذ الموضوعية سالفة الذكر بطلب الحكم موضوعيا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ للتغلب على مشكلة عرقلة التنفيذ من جانب الجهة الإدارية بالرغم من إقامتها إشكالا فى الحكم والقضاء برفضه وإقامة دعوى بطلان أصلية ورفضها .
ولنا فى أحكام التخطى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية خير مثال لذلك .

حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته في الفصل السادس منه إشكالات التنفيذ طبقا للتالي:

مادة ٣١٢ – إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.

مادة ٣١٣ – لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة ٣١٤ – إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة ٣١٥ – إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

 اشكالات التنفيذ في ظل القانون المصري، وبها نتولى الحديث عن شرح اشكالات التنفيذ ، نص المادة 312 مرافعات

وشروط القانونية لرفع الاشكال بطلب وقف التفيذ .

شرح إشكالات التنفيذ

نص المادة 312 إشكالات التنفيذ

“إذا عرض عن التنفيذ إشكال كان المطلوب فيه إجراء وقتيا فاللمحضر أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي فيه

على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة

وفي منزله عند الضرورة  , ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال,

وفي جميع الاحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق

بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه  المستشكل , وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال

يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال إذا كان مرفوعا من غير سواء ب

إبدائه  أمام المحضر على النحو المبين بالفقرة الاولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعو

فإذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصاصه في ميعاد تحدد له

فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .

ولا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق”

(هذه المادة تقابل المادة 480 من قانون المرافعات السابق وقد عدلت من المادة 480 مرافعات السابق هذه المادة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1976 الذي عمل به ابتداء من 1\10\1976 )

ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص المادة 312 مرافعات

النص القائم عبارة مفادها أن الاشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي.

يشترط لتخلف الاثر الواقف للاشكال ان يكون قضي بالاستمرار في التنفيذ قي الإشكال الاول الأمر

الذي كان يفتح بابا للتحايل , فجرى نص المشروع على أنه لايترتب على تقديم أخر وقف التنفيذ ,

مما مفاده أن أي إشكال اخر يرفع بعد الإشكال الاول ولو قبل الفصل فيه , لايترتب عليه وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بذلك”

 

المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها

فى قانون المرافعات بين المقصود بمنازعات التنفيذ، أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز

صحيحا او باطلا , يجب وقفه او الاستمرار فيه وتختلف هذه المنازعات عن العوائق

التي يلقاها المحضر اثناء التنفيذ و يقيدها سواء بنفسه أو بالاستعانه بالسطة العامة

إعمالا للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي التنفيذ

ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك في التنفيذ, سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو كان من الغير

 

شروط قبول الاشكال في التنفيذ

أولا :أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لايمس أصل الحق

إشكالات التنفيذ تنظر بمحكمة الأمور المستعجلة وهو قاضي التنفيذ لها.

وإن كان في القضايا المستعجلية إشترط القانون الاستعجال فى المنازعة .

فينبغي أن يكون المطلوب في الاشكال مجرد إجراء وقتي أو لايمس موضوع الحق المراد التنفيذ علية

و ذلك يكون رفع الاشكال يقصد بة وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا دون المساس بأصل الحق

وبناء على ما سبق لا يجوز رفع الاشكال بطلب موضوعي.

ثانيا: الاستعجال

شرط الإستعجال في اشكالات التنفيذ شرط مفترض وليس من شروط اقامة او قبول الاشكال.

ولكن من المتفق عليه أن شرط الاستعجال مفترض في هذه الإشكالات ولا حاجة إلى إثباته

, إذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها , فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستشكل

ويتمثل هذا الخطر المحدق في التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده او تعطيل مصلحته

في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذي في يده

إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ , ولذلك رأي المشرع إعفاء المستشكل

من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا بغير إثبات , فلا يحتاج المستشكل

إلى اثبات شرط الاستعجال ولا يطلب قاضي التنفيذ منه ذلك لأن هذا الشرط مفترض

بحكم القانون في إشكالات التنفيذ فعلى الرغم من ان الاستعجال شرط لازم في الإشكال ,إلا أنه – كما قيل بحق – شرط سلبي

(عبد الباسط جميعي – ص 185)

ثالثا : يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ

أوجب القانون أن يتم قيد الإشكال قيل أن يتم التنفيذ و ذلك حتي يتم ايقاف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ إما إيقاف التنفيذ.

وذلك لان الهدف الأساسي من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا ,

وذلك كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره , وإنما يجوز طلب إبطال ماتم من إجراءات

وهذا الطلب يعتبر منازعه موضوعية في التنفيذ وهنا فلا يعتبر إشكالات

اترك تعليقا