التحريات لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
التحريات لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
التحريات لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
” من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وكانت المادة 20/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 – بإصدار قانون في شأن البيئة – قد عرفت تداول المواد بأنه ” كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها ” . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها صلة الطاعنين بمكان ضبط النفايات الخطرة ودور كل منهما في ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل على اقتراف الطاعنين لأفعال تتحقق بها أى صورة من صور التداول المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 – آنف الذكر – ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين – من شهادة ضابط الواقعة – بخصوص تحرياته – لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها , بما يوجب نقضه والإعادة “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4693 / 80 بتاريخ 21-1-2012 “
التحريات ومدى حجيتها فى تكوين عقيدة المحكمة
” حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى :أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة .ثانياً أن تكون قد أنقضت المدد المنصوص عليها. ثالثاً يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ……….. من أن تحرياته دلت على أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سئ السير والسلوك بالمنطقة ” دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التى حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال ” .
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 10306 / 79 بتاريخ 16-1-2010 “
فقضت محكمة النقض إلى:
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي ما يقضي بالبراءة
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
كما انه قضيت بأنه :
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
( الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/07 س 42 ص 34 )
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 1991/01/15 س 42 ص 67 )
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/17 س 42 ص 104 )
( الطعن رقم 8406 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/01 س 42 ص 948 )
تقول محكمة النقض فى ذلك :ـ
لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه او دليلا على ثبوت التهمه ولما كان من الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فإنها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهته ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وانتاجه فى الدعوى اوعدم انتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت اساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحاله
نقض 17 مارس 1983 ـ 34 ـ79 ـ 392
البراءة .. بعد الحكم بالإعدام مرتين
قضت محكمة الجنايات باعدامه وابنه مرتين.. كانت محكمة جنايات بنها خلال سبتمبر 2005 قد عاقبت احمد العمري محمد شحاتة وابنه مصطفي للمرة الثانية بالاعدام. بعد ان اتهمتهما النيابة بانهما قاما خلال شهر يوليو 97 بمدينة بنها بقتل صلاح الديب (زوج الابنة) عمدا مع سبق الاصرار والترصد وقاما باحتجازه بمنزلهما حيث قام الابن بتقييده وتكميم فمه وطعنه الاب طعنتين نافذتين اسفل البطن واشعلا النيران فيه واحيلا للمحاكمة فقضت المحكمة للمرة الاولي في ديسمبر 98 باعدامهما شنقا وطعنا علي الحكم امام النقض فاعادت محاكمتهما مرة أخري. فقضت محكمة الجنايات للمرة الثانية بذات الحكم فطعنا علي الحكم امام النقض للمرة الثانية فالغت حكم الجنايات وحددت جلسة لنظر القضية فقضت فيها بالبراءة وقالت المحكمة في اسباب حكمها برئاسة المستشار مجدي الجندي وعضوية المستشارين انور عمار وأحمد جمال الدين وبدر الدين البدوي وناجي نصر وعادل الكناني وسعيد فنجري وبسكرتارية هشام موسي وأحمد الخالع انه من المقرر في المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع (النقض) في صحة اسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة. ولما كانت أوراق الدعوي تتنازعها صورتان للواقعة الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة الواقعة واضافت المحكمة بانها لا تطمئن إلي اقوال الشهود الذين ركنت اليهم النيابة العامة في اثبات الاتهام واكدت المحكمة ان الاحكام يجب ان تبني علي الادلة التي يقتنع فيها القاضي بادانة المتهم أو ببراءته وان التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليل ثبوت التهمة طالما انها لم تؤيد من واقع أو منطق ومن ثم فان المحكمة تطرح ما افادت به تحريات المباحث من تأييد اقوال المجني عليه قبل وفاته بأن المتهمين هما مرتكبا الواقعة فان واقع الدعوي ومنطقها الذي خلصت اليه المحكمة يشهد بكذبها وهي لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وانهت المحكمة في حيثياتها بأنها لا تطمئن لاقوال الشهود امام النيابة
قضت نحكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائتة صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة الى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة.
ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجة واذ كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكونقد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما سعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه “.
نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
بعض أحكام التحريات في المجال الجنائي:
لا مراء أن للتحريات التي يجريها المختصون في المجال الجنائي أهمية لا تخفى ، ومن ذلك أثرها الجلي الذي يجد صداه في تكوين عقيدة المحكمة حال الحكم في الدعوى ، و كونها عماد جهات التحقيق فيما تقرره من إجراءات التحقيق ، إذ تتخذ منها مرفقاً لها في إصدارها كإذون القبض و التفتيش ، والتحريات بصفتها و خطورتها تلك تضحى غالباً محلاً للدفع ببطلانها أو عدم جديتها – من قبل المتهم – وصولاً لبطلان إذون القبض أو التفتيش الصادرة بناء عليها ، و ما يرتبه ذلك من آثار قانونية قد تجعل من البراءة أمراً مقضيا .
من أجل ذلك فقد رأيت أن أبرز بعض الأحكام الجوهرية المتعلقة بالتحريات، من خلال المبادئ التي قررتها محكمة النقض في شأنها ، و ذلك على النحو التالي :
أولاً : سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات سلطة تقديرية
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
” من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره ، و أقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا “.
( الطعن رقم 1321 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 )
ثانياً : إلا أنه لا يجوز للمحكمة الارتكان إلى التحريات وحدها أو التقاريرالفنية وحدها
فقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
” وكان لا يغني في ذلك أن الحكم استند ايضاً إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تحرياته التي دلت على قيام الطاعن بتزوير المحرر موضوع الإتهام ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة اتي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ، و لم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير المحرر و استعماله مع علمه بتزويره ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ و قاصراً عن حمل قضائه بما يبطله .
و لا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الإتهام إلى المتهم ، و إن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، و من ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذلك ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، و هي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه “.
( الطعن رقم 2931 لسنة 78 ق – جلسة 2/6/2009 )
ثالثاً : لا ينال من التحريات كونها ترديداً لما أبلغ به الشهود
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم “.
( الطعن رقم 14205 لسنة77 ق )
و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم “.
( الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 ).
و لا يقدح فيها أيضاً الخطأ في محل إقامة و بيان عمل المتهم
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.
لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد ” .
( الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )
و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات – بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس “.
( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009 )
رابعاً : وجوب الرد على الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها ، و ضوابط صحة ذلك الرد
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
” من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل مايكفي للتصدي إلى حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا دفع المتهم ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن على النحوالمار ذكره باطمئنان النيابة إلى التحريات و أن المحمكة تسايرها في هذا الشأن ، و هي عبارات مبتسرة وقاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، سيما و أن المحكمة لم تبد رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء ما إذا كان قد صدر لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل و يرجح نسبتها إلى المتهم من عدمه ، و أن الطاعن هو الذي كان مقصوداً بالتفتيش و صلته بالمخدر المأذون بالتفتيش عنه لضبطه ، و لايغير من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيان الواقعة أو سرده لأدلة الإدانة و كشف عن صلة الطاعن بالمخدر أو ما تم من إجراءات ، مادام لم يركن أو يحل إليها بخصوص الرد على الدفع مغفلاً دلالتها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ” .
( الطعن 17531 لسنة77 ق – جلسة 5/5/2009 )
خامساً : صاحب الصفة في الدفع ببطلان التحريات :
أفصحت محكمة النقض عن ذلك حيث قضت بأن :
” و كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لعدم تحديدها لمحل إقامة التحري عنه الثاني حسن فرج سليمان عجيل و نوع السلاح الذي يحرزه يكون غير مقبول ” .
( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009 ).
سادساً : الفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها
أوضحت هذا الفرق محكمة النقض حيث قضت بأن :
” و لئن كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، إلا أن هناك فرق بينه و بين الدفع ببطلان التحريات أو عدم جديتها في ذاته ، إذ أن هذا الدفع الأخير دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و لا يتطلب رداً صريحاً من المحكمة ، وأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها ، و كانت محكمة الموضوع قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في قولها :
( …. بأن ذلك دفع مرسل لا تعول عليه المحكمة ، و مع ذلك فإن المحكمة تطمئن و ترتاح إلى التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم حسام عبد الله رئيس وحدة مباحث المطرية بحسبانها قد توصلت إلى تحديد هوية المتهمين تحديداً نافياً لثمة جهالة و أبانت دور كل منهما في ارتكاب الجريمة و الأداو المستخدمة في الحادث )، فإن ما أورده الحكم كاف و سائغ في الرد على هذا الدفع ……… ” .
( الطعن رقم 36425 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )
أرجوا أن أكون قد وفقت في تبيان بعض القواعد القانونية في شأن التحريات ، من خلال هذا الطرح الموجز جداً ، و قد يكون لنا عودة لهذا الموضوع لإضافة ما يجد فيه ، و الله المستعان .
ﻣﺎﺩﺓ 56 من قانون الطفل 12
2008 ﻟﺴﻨﺔ 126 ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1996 ﻟﺴﻨﺔ 12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺭﻗﻢ
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻭﺿﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻛـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺃﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻛـﻞ ﺩﺍﺭ ﺗﻘﺒـﻞ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
( 95 )ﻣﺎﺩﺓ
(ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺠـﺎﻭﺯ 111 )ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ ﺍﻭ ﻋﻨـﺪ ﻭﺟـﻮﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﺣـﺪﻱ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
( 96 )ﻣﺎﺩﺓ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫـﺎ ﻟـﻪ ﻭﺫﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
. – ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ 1 – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳـﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ 2 ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻟﻺﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻟﻺﺳﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ – ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ، ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻮﻍ ، ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟـﻪ 3 ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. – ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻔﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺃﻭ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺃﻣـﺮﻩ 4 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ . . – ﺇﺫﺍ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ 5 – ﺇﺫﺍ ﺗﻌـﺮﺽ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳـﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻟﻠﺘﺤـﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺃﻭ 6 ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴــﺔ ﻟــﻶﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤــﺮﺵ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻜﺤﻮﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ . – ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺘﺴﻮﻻً ، ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻋﺮﺽ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻟﻌـﺎﺏ ﺑﻬﻠﻮﺍﻧﻴـﺔ 7 ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻮﺭﺩﺍً ﺟﺪﻳﺎً ﻟﻠﻌﻴﺶ . . – ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺭﺱ ﺟﻤﻊ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ 8 – ﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻴﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻣـﺎﻛﻦ ﺃﺧـﺮﻱ ﻏﻴـﺮ ﻣﻌـﺪﺓ 9 ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ . – ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻂ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ 10
19
– ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻲء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻣﺎﺭﻗﺎً ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳـﻠﻄﺔ ﺃﻣـﻪ 11 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ – ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ ﻭﻻ ﻋﺎﺋﻞ ﻣﺆﺗﻤﻦ 12
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ ﺇﻻ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻲ ﺷـﻜﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
– ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ ﻭﻻ ﻋﺎﺋﻞ ﻣﺆﺗﻤﻦ 13 – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﻤﺮﺽ ﺑﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ ﻗﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠـﻲ 14 ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ . – ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ 15
(، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋـﺮﺽ ﻃﻔـﻼً ﻷﺣـﺪﻱ ﺣـﺎﻻﺕ 4 ) (ﻭ 3 ) ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪﻱ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
(97)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﻜــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻟﺠﻨــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟــ ﺔ ، ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻓﻆ ﻭﻋﻀــﻮﻳﺔ ﻣــﺪﻳﺮﻱ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸـﺌﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ .
ﻭﺗﺨﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ، ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻧﻔﺴـﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴـﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ، ﻋﻠـﻲ ﺃﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ، ﻭﻳﺠـﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻀـﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺃﻋﻀـﺎﺋﻬﺎ ﻣﻤﺜﻼً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻭﺗﺨــﺘﺺ ﻟﺠــﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺑﻤﻬﻤــﺔ ﺭﺻــﺪ ﺟﻤﻴــﻊ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻗــﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ. ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ، ﻳﻨﺸـﺄ ﺑـﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘـﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟـﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣـﺔ 144ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻟﻨﺠﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳـﺮﻋﺔ ﺇﻧﻘـﺎﺫ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﻒ ﺃﻭ ﺧﻄﺮ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ .ﻭﺗﻀـﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﻋﻀـﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠـﻴﻦ ﻟـﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀـﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻳﺨﺘــﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﻮﻥ ، ﻭﻣﻤﺜﻠــﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤــﺪﻧﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ.
ﻭﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﺠﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺻـﻼﺣﻴﺎﺕ ﻃﻠـﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳـﺮﺩ ﺍﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻼﻏـﺎﺕ ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻧﺘـ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
( 98 )ﻣﺎﺩﺓ
( 5 ) (ﻭﺍﻟﺒﻨـﻮﺩ 2 ) (ﻭ 1 ) ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ، ﻋـﺮﺽ ﺁﻣـﺮﻩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـ ﺔ ﻷﻋﻤـﺎﻝ 96 (ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 )ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻟـﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀـﻲ ، ﺃﻥ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ 99ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺁﻣﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻤﻪ، ﻭﻳﺘﺒـﻊ ﻓـﻲ ﻧ ﻈـﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ، ﺑﻌـﺪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﻹﻧـﺬﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ، ﻋﺮﺽ ﺁﻣﺮﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻓﻀﻼً ﻋـﻦ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺮﺭﺓ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﺣـﺪ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ (ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺷـﺄﻧﻪ ﺇﻻ ﺗـﺪﺑﻴﺮﺍ 101 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
20
(ﻣﻜﺮﺭ 98 )ﻣﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘـﻮﻗﻲ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻋﻨﻪ
( 99 )ﻣﺎﺩﺓ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﻦ ﺣـﺎﻻﺕ ﺗﻌـﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻟﻠﺨﻄـﺮ ، ﻭﻟﻬـﺎ ، ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻣـﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻮﻝ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟـﻲ ﺃﻗـﻮﺍﻟﻬﻢ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ. ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺭﻓﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻣـﺎ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ )ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑ ـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ (، ﻟﺘﺘﺨـﺬ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ ﺇﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .