استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش | محامي جنائي

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش | محامي جنائي

0 352

محتوى المقال

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش | محامي جنائي

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

الاخلال بحق الدفع ببطلان القبض والتفتيش : دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس لحصول القبض والتفتيش أثر ضبطه يقود مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً . جوهري . التفات المحكمة عنه دون التحقيق والتدليل عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر حالة التلبس ويكون ذلك اخلالاً بحق الدفع لالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش.

القاعدة : لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله :

” حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها …

وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو …. طريق …. رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة …. متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر.

ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة ” .

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على النحو المتقدم بيانه – يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

واكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .

[the_ad id=”1714″]

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس وأن أوراق الدعوى خلت أى دليل على قيادته سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتى اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه وضبطه وتفتيش السيارة ، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له وأطرحه فى قوله :” وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله فى غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع فى غير محله فقد جرى نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ……
وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو ٣٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوى رصد جهاز الردار المتهم قائد السيارة رقم ص ل ٥٩٢٤ متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الامتعة الخلفى للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر . ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة “.
لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتى اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش بلوغاً الى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً :

وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أميــن الســر                                                                                                                               رئـــــــيــــس الدائـــــــرة

( الطعن رقم ١١٨١٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٧ مكتب فنى  سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٢٦ )

اترك تعليقا