الإعتراض على إنذار الطاعة | محكمة الاسره
السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فى الفقرة الثانية على أن ( …..وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ) .
الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من قبل الزوجة عن طريق دعوى وتسرى على هذه الدعوى ما يسرى على الإنذار وفقا للمادة ٩ مرافعات ولكن يلزم هنا توقيع محام على صحيفة الاعتراض بعكس الإنذار حيث يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك وسبب ذلك أن الاعتراض له ٣٠ يوم ويخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة . ميعاد الاعتراض : ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالى لإعلان الزوجة بإنذار الطاعة الموجه لها من الزوج وينتهى بإنقضاء اليوم الثلاثين إلا إذا صادف هذا اليوم عطله رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها ويزداد عليه ميعاد مسافة طبقا للمادتين ١٦ ، ١٧ من قانون المرافعات ورفع دعوى الاعتراض بعد الميعاد يترتب عليه عدم قبولها شكلا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
شروط قبول الاعتراض على الإنذار بالطاعة :
(١) عدم وفاء عاجل صداق الزوجة .
(٢) عدم شرعية مسكن الزوجية .
(٣) عدم أمانة الزوج على زوجته نفسا ومالا .
(٤) أى نقاط بخلاف ما ذكر قد تحول بين الزوجة والزوج .
الشهود فى الاعتراض على إنذار الطاعة : أن يكون الشاهد من أهل الولاية على المشهود عليه بمعنى أن يكون من أهل دينه .
إثبات نشوز | محامي احوال شخصيه
السند القانونى : نصت المادة ١١ مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ( إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ) .
الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى النشوز :
(١) أن يكون هناك زواجا صحيحا قانونا وشرعا وقائما بين الطرفين .
(٢) أن تكون الزوجة خارجة عن طاعة زوجها أو هجرت منزل الزوجية بدون سبب أو مبرر شرعى .
(٣) أن يوجه الزوج لزوجته إنذار بالطاعة يدعوها فيه إلى الدخول فى طاعته فى المسكن المهيأ لها من قبله .
(٤) ألا تكون الزوجة قد اعترضت على هذا الإنذار خلال المدة القانونية أو تكون قد اعترضت ولكن حكم برفض اعتراضها من قبل المحكمة بحكم نهائى .
ملحوظة : ( حكم النشوز ذات حجية مؤقتة بحكم زوال آثاره وإلغاءه إذا ما أبدت الزوجة أستعدادها للدخول فى طاعة زوجها وتم ذلك بالفعل ) .