الأوراق المطلوبة للإعارات والأجازات الخاصة لمرافقة الزوج / الزوجة
الأوراق المطلوبة للإعارات والأجازات الخاصة لمرافقة الزوج / الزوجة
أولاً:الأوراق المطلوبه عند طلب إعارة عضو هيئة التدريس لأول مرة:-
§ الطلب المقدم من سيادته
§ أصل العقد النهائي وصوره منه للإطلاع عليه أو أصل العقد الابتدائي معتمد وموثق من جهة التعاقد والقنصلية المصرية بدولة التعاقد أو وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.
§ رأي كلاً من مجلسي القسم والكلية على طلب الإعارة.
§ كشف بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بالقسم والمعارين منهم والذين في مهمه علميه أو أجازة تفرغ علمي مع مراعاة عدم تجاوز النسبة بالقسم العلمي عن 40% على ان تكون الاولوية للعام الاول.
§ تقرير مفصل عن الرسائل العلمية التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس إن وجد معتمد من إدارة الدراسات العليا بالكلية مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الجامعة رقم (252) بتاريخ 27/2/2000 بشأن تقارير الإشراف.
§ ما يفيد سداد صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بخطاب من إدارة الصندوق وليس بإيصال سداد.
§ ما يفيد تحرير نموذج ( 1 ) إعارات من الوحده الحسابية التابع لها الكلية إذا كانت الإعارة خارجية اما إذا كانت الإعارة داخلية موافاتنا بخطاب من إدارة الاستحقاقات يفيد طريقة سداد المستحق للتأمينات والمعاشات.
§ خطاب من الاستحقاقات بالكلية يفيد أن سيادته ليس عليه أي التزامات ماليه قبل الجامعة.
§ تحرير التعهد المرفق بالنسبه لعضو البعثة الحكومية أو الإجازة الدراسيه والتي أقرها قانون البعثات رقم (112) لسنه 1959.
ثانياً : تجديد الإعاره ( 1 ) تجديد الإعارة حتى العام الرابع · يتم تجديد الإعارة بالنسبة للعام الثاني والثالث والرابع في أي وقت من العــــام. · العائد من الإعارة بعد انتهائها طبقا للعقد يتسلم العمل مباشرة في اليوم التالي.
الأوراق المطلوبة للتجديد هي:- ¨ طلب التجديد المقدم من المعار.
¨ ما يفيد تجديد التعاقد أو أصل شهادة لمن يهمه الأمر معتمدة من جهة التعاقد أو السفارة المصرية بدولة التعاقد أو الخارجية المصرية بالقاهرة.
¨ موافقة كلاً من مجلسي القسم والكلية على التجديد المطلوب.
ما يفيد سداد المستحق لهيئة التأمين الاجتماعي بالنسبة للعام السابق للإعارة.
¨ ما يفيد سداد صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
( 2 ) تجديد الإعارة للعام الخامس والسادس · يكون بناءً على موافقة مجلس الجامعه. ( علي أن يرفق كشف بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بالقسم المعارين منهم أو في مهمه علميه أو أجازة تفرغ علمي مع أوراق التجديد في أول شهر يوليو ) .
( 3 ) تجديد الإعارة من العام السابع حتي العاشر : · يكون بناء علي قرار من السيد أ.د./ وزير التعليم العالي وبعد موافقة كلاً من مجلسي القسم والكلية وأخذ رأي السيد أ.د./ رئيس الجامعه.
ملحوظه:- بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالإعارات الداخلية ( جامعات ومعاهد الخاصة ) لن يتم تجديد إعارتهم إلا بعد موافاتنا بإيصال من أمانة المجلس الأعلى للجامعات يفيد سداد المستحقات التي أقرها المجلس بقراره السابق بجلسته 25/8/2012 وذلك طبقاً لكتاب المجلس الأعلى للجامعات الوارد للإدارة في 20/6/2014.
** مـــع مراعــــاة **
1- ضرورة أن يؤدي عضو هيئة التدريس مدة خدمة فعليه قدرها ثلاث سنوات بدأ من تاريخ تعيينه بالجامعة قبل إعارته للخارج إعمالاً لصريح نص المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 على أن تحتسب أجازة رعاية الطفل ضمن الثلاث سنوات الفعليه في وظيفة مدرس طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 431 في 30/12/2014. 2- في حالة طلب حصول عضو هيئة التدريس على أجازة بدون مرتب لمدة 3 شهور لعدم إستكماله مدة الثلاث سنوات في وظيفة مدرس قبل الإعارة تدخل هذه المدة ضمن مدة العشر سنوات – طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم ( 362 ) في 28/4/2009.
3- يتم تجديد الاعارة من العام الخامس حتي العاشر علي ألا تتجاوز النسبة 40 % وألا تحجب إعارة أي عضو جديد بالقسم.
4- تقوم الكلية بتجميع الطلبات والبت فيها وإرسالها للإدارة في موعد غايته أول يوليو ثم تبدأ بعدها الإدارة في إجراءات النظر في التجديد.
5- قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 332 ) في 28/1/2007 :- أ- الالتزام بأن تكون الإعارة في حدود نسبة 40 % من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي . ب- التنبيه علي الكليات بعدم طلب الموافقة علي الإعارات التي تتجاوز النسبة المعمول بها 40 % بالقسم من إدارة الجامعة وقد تم التأكيد عليه بجلسته رقم ( 345 ) في 24/2/2007.
6- قرر المجلس الأعلى للجامعات الآتي:- § أن تكون الإعاره لعضو هيئة التدريس لمدة سنتين قابله للتجديد حتى 6 سنوات ويجوز مدها إلى 10 سنوات بناءاً على قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الجامعه دون الإخلال بحسن سير العمليه التعليميه.
§ لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلميه وأجازات التفرغ العلمي عن عشرة أعوام طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس – طبقا للمادة ( 91 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972.
§ يجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحه القوميه التجاوز عن مدة العشر سنوات إذا كان عضو هيئة التدريس شاغلاً لوظيفه في منظمه دوليه أو أن يكون شـــاغلا لمنصب قيـــادي فـــي الجامعــه المعار إليها ( رئيس جامعه – نائب رئيس جامعه – عميد كليه ).
7- عدم السماح بندب أو إعارة عضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب قيادي ( عميد – وكيل – رئيس قسم ) قبل التنازل عن المنصب الذي يشغله طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
8- عدم إحتساب فترة الأستاذ الزائر التي حصل عليها عضو هيئة التدريس خلال الثلاث سنوات الفعليه منذ التعيين في وظيفة مدرس ضمن هذه الاعارة.
9- لا يجوز تحويل المهمة العلمية إلي إعارة قبل إنقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في المهمة العلمية ولكن يجوز تحويلها إلى أجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجه دون أنقضاء مده مماثله.
10- ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بإعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجة قبل موافقة مسبقة من الجامعة.
11- يتسلم عضو هيئة التدريس المعار عمله بالكلية فور إنتهاء إعارته المصرح له بها.
12- أ- في حالة طلب العضو قطع الإعارة قبل إنتهائها يتقدم بطلب للسيد / أ.د.عميد الكلية لاخذ الموافقة المبدئية مرفق به شهادة من الجهة المعار إليها تفيد عدم حصولة على مرتبة حتى نهاية مدة الإعارة المصرح له بها. وفي حالة عودة عضو هيئة التدريس من الإعارة دون هذه الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية يتسلم العمل فور عودته ولكن لا يصرف راتبه إلا من اليوم التالي لانتهاء تعاقده الذي سافر علية.
13- قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (381) في 30/11/2010 بالآتي:- ( اعتبار الساده أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل كخبراء متفرغين بوزارة التعليم العالـي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالمكاتب الثقافية بالخارج في مهمه رسمية لا تحسب مدة الانتداب ضمن سنوات الإعاره).
14- قرر المجلس الأعلى للجامعات في 25/8/2012 عدم التجديد لأي عضو هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الخاصه إلا بعد حصولة على إيصال من أمانة المجلس الأعلى للجامعات يفيد سداد المستحقات التي أقرها المجلس.
15 – قرر المجلس الأعلى للجامعات على تعديل قرار المجلس الأعلى السابق الصادجر بجلسته بتاريخ 7/6/2014 على ما يلي:- · الموافقه على احتساب سنوات الندب أو تكليف أعضاء هيئة التدريس للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي او المنتدبين للعمل بالوزارة او امانة المجلس الأعلى للجامعات في وظائف قيادية أو بالجامعات الحكوميه الأخرى امتداداً لعملهم الأصلي ولا تحتسب سنوات إعاره مع تمتعهم بكافة حقوقهم القانونيه والماديه والطبيه والتأمينيه. · تضع الجهات المنتدب إليها الساده أعضاء هيئة التدريس للعمل سواء بوحدات إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي او بالجامعات الحكوميه الأخرى وكذلك المستشارون الثقافيون بالخارج عند تقدمهم للحصول على الدرجات الأكاديميه – تضع تقرير الأداء للأنشطه بدلاً من كلياتهم.
16- قرر مجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقده بتاريخ 15/12/2011 الموافقه على ما يلــي:- · استكمال مدد الإعارة للساده أعضاء هيئة التدريس المعارين للجماهيريه العربيه الليبيه والذين عادوا لجامعهتهم نظرا للظروف الأمنيه التي كانت تمر بها الجماهيريه الليبيه. · يمكن للساده أعضاء هيئة التدريس المعارين استئناف عملهم في نفس الجامعه أو في جامعه أخرى.
17– قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 5/1/2012 ما يلــي:- · مد الإعاره بعد العام العاشر للساده أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصه إذا كانت الإعاره لشغـل منصب ( رئيس جامعه – نائب رئيس جامعه – عميد كليه فقط). 18– وافق السيد أ.د./ رئيس الجامعه على رأي المستشار القانوني للجامعه على عدم احتساب الأجازه الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجه من نسبة المعارين ( 40% ) حيث انها تتم بقوه القانون دون ان يكون لجهة الإداره ثمة سلطة تقديريه في منحها للعامل من عدمه.
ثالثا :- الاجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة لاعضاء هيئة التدريس:
الاوراق المطلوبة :- § الطلب المقدم للاجازة .
§ موافقة كل من مجلس القسم والكلية على منح الاجازة .
§ ما يفيد اقامة الطر الأخر بدولة التعاقد والمثبتة على جواز السفر طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات .
§ قرار اعارة الزوج او الزوجة من جهة العمل بج .م.ع إذا كان يعمل بالحكومة او القطاع العام وفى حالة عدم وجود عمل للطرف الاخر بج.م.ع يكتب اقرار منه بذلك معتمد من الكلية .
§ ما يفيد تعاقد الطرف الاخر معتمد وموثق من الجهات المختصة وموضح به بداية ونهاية العقد ان كان يعمل بالحكومة او القطاع العام .
§ صورة من وثيقة الزواج اليدوية مدون عليها اطلاع الكليه على الأصل.
§ ما يفيد تحرير نموذج (1) اجازات خاصة .
§ ما يفيد سداد المستحق لصندوق التامين الخاص لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .
§ تقارير عن الدارسين المشرف عليهم سيادته او المشارك فى الاشراف اذا كانت مدة الاشراف اكثر من سنة واذا كان الاشراف اقل من سنة يقدم اعتذار عن الاشراف كتابةً لعميد الكلية .
§ خطاب من الاستحقاقات بالكلية يفيد ان سيادته ليس عليه اى التزامات مالية قبل الجامعة .
§ فى حالة طلب عضو هيئة التدريس منحه اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة ولم يرفق ضمن الاوراق صورة من إقامة الطرف الاخر بدولة التعاقد يرفق بالاوراق تعهد معتمد من العميد بانه سوف يوافى الادارة بما يفيد اقامة الطرف الأخر بدولة التعاقد خلال 3 اشهر من تاريخ تحرير التعهد .
§ صورة من التأشيرة المثبته علي جواز السفر .
رابعاً :- تجديد الاجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة :- o الاوراق المطلوبة للتجديد :-
§ الطلب المقدم من سيادته .
§ رأى كلاً من مجلسى القسم والكلية.
§ تجديد قرار اعارة الطرف الاخر من جهة عمله بج .م.ع. إن كان له عمل بج.م.ع.
§ ما يفيد تجديد تعاقد الطرف الاخر معتمد وموثق من الجهات المختصة وموضح به بداية ونهاية العقد .
§ ما يفيد اقامة الطرف الأخر بدولة التعاقد والمثبتة رسمياً على جواز السفر طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.
§ ما يفيد سداد المستحق لصندوق التامين الخاص لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن العام السابق للاجازة بخطاب من ادارة الصندوق وليس بايصال سداد .
§ ما يفيد سداد المستحق لهيئة التأمين الاجتماعى عن العام السابق للاجازة بخطاب من الاستحقاقات وليس بايصال سداد * * مــع مراعـــــاة * *
1) عدم موافقة مجلس القسم والكليه على منح او تجديد الاجازه الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة الا بعد الاطلاع على اقامة الطرف الاخر المثبته فى جواز السفر وذلك قبل ارسال الاوراق للاداره .
2) لا يصرح بمنح عضو هيئة التدريس اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجه بعد اجازه دراسيه او بعثه الا بعد العوده واستلام العمل بالكليه.
3) عدم جواز منح اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجة الاجنبى الجنسيه وذلك طبقاً للفتوى الصادرة من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله.
4) في حالة حصول الطرف الأخر على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية لابد من أثبات ذلك بخطاب معتمد من القنصلية المصرية.
5) عدم الالتزام بالمدد البينيه فى الماده (90) من قانون (49) لسنة 1972 فيما يتعلق بمنح اجازه مرافقه الزوج وذلك مع سريان باقى الشروط الاخرى الوارده فى احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه فى هذا الشأن .
6) ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بأجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة أو إستلام العمل بعد انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها قبل أخذ موافقة مسبقة من إدارة الجامعة ( السيد/أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث) بعد العرض على سيادته من قبل الإدارة.
7) إطلاق الإجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن بعد العام العاشر.
مع مراعاة المادة 69 من قانون 47 لسنة 78 والتي تنص على “منح الزوج /الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن يتجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج/الزوجة بالخارج. قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم 393 في 26/7/2011 الموافقة على ما يلي:- التصريح لعضو هيئة التدريس بالجامعة العمل خلال فترة لإجازة الخاصة لمرافقة الزوج/ الزوجة وفقاً للضوابط الآتية:- – ثبوت سفر الزوج / الزوجة فعلا للخارج للعمل او للدراسة او المهمه العلمية والإقامة بالخارج وتقديم الدليل على ذلك ( عقد عمل موثق وإقامة بالدولة المسافر إليها ). – الا تجاوز مدة الترخيص بالعمل للعضو بالخارج مدة عشر سنوات. – معاملة عضو هيئة التدريس ماليا وتأمينيا وذلك على اعتبارا انه معار وليس باعتباره في إجازة خاصة بدون مرتب.
خامساً:- الأوراق المطلوبة لمنح المعيدين والمدرسين المساعدين إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة:-
نفس الأوراق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ماعدا تقارير الإشراف.
لا يصرح بمنح إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة بعد إجازة دراسية أو بعثة خارجية إلا بعد العودة واستلام سيادته العمل بالكلية.