اجراءات الطلاق من زواج عرفي
اجراءات الطلاق من زواج عرفي
نص المادة 17 من القانون
لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه .
ماهدف المشرع لاقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة
كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشرع سماع دعوى التطليق وواجه بذالك أمرا واقعا فيه عذاب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج عرفى ضرراً كبيراً لايمكن تفاديه .
هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات حدوث الزواج العرفى؟
قد يحدث أن يكون مع الزوجه كتابات ضعيفة لايمكن بها اثبات وجود زواج عرفى بينهما وبين المدعى عليه وفى هذه الحاله يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية
هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق
من حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه
أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق
تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفى لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه ” لايقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمى .
على اى اساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا … ؟
ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجة المتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب …؟
اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأزون ..؟
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .
ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفى فى المحكمةاثناء رفع دعوى التطليق….
لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفى يكون طلاقا رجعيا ام بائنا…؟
الطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .
الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
هل يمكن ان تصطنع امراة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجرة الى المحكمة طالبةالطلاق بغرض استهزائة …؟
هذا التلاعب يمكن ان يحث مثلة مثل اى تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذة الحالة ان يطلب تحويل الاوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوير فاذا ما اتضح ان هذة الاوراق مزورة يقوم بابلاغ النيابة العامة بهذا التزوير وبذلك تقع هذه المراة تحت طائلة العقوبات .
متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟
اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .
هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجاء الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ..؟
ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية
ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى :-
1- ان يكون الزوج والزوجة بالغين
2- ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد
بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود .ومكتوب فيه المهر وموثق في مكتب محامي درحة قيده لا تقل عن استئناف عالي
صيغة دعوى إثبات طلاق من زواج عرفي
إنه في يوم ………..الموافق ../../2020م
بناء على طلب السيدة / …………………….. – والمقيمة بالعقار رقم… شارع …………… – قسم ………… ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / …………………. – والمقيم بالعقار رقم …. شارع ……… قسم ………محافظة ………….
مخاطباً مع / …
الموضوع
دعوى إثبات طلاق من الزواج العرفي
انه فى يوم المؤرخ في ../../2013م
بناء على طلب الطالبة ……………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / …………………. – والمقيم بالعقار رقم …. شارع ……… قسم ………محافظة ………….
مخاطباً مع / …
وأعلنته بالأتي
– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في ../../2008م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما .
– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
(1) ……………. (2) ………………. .
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
– ولما كان الأمر كذلك وأن المعلن إليه قد تعدى على الطالبة بالسب والشتم مما أدى إلى استحكام الخلاف بينهما واستحال معه قيام واستمرار الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى ، فقام على أثر ذلك بترك المنزل منذ تاريخ ../../2009 وقام بتاريخ ../../2009م على أثر خلاف بينه وبين المدعية بتطليقها عبر التليفون وقال لها باللفظ : (أنتي طالق) خلاف التهديدات وطلب مبالغ منها بصفة مستمرة شريطة الرجوع إليها ، الأمر الذي رفضته شكلاً وموضوعاً .
– وبتاريخ ../../2010 م توجهت الطالبة إلى محل إقامة المعلن إليه بدائرة قسم ……… وحررت له محضراً رسمياً بذلك وطلبت منه الطلاق إلا أن ديوان القسم تقاعس عن ذلك وقرر أنه لم يستدل على المعلن إليه (المشكو في حقه)
– حيث أن هذا الأمر وهذا الترك وهذا التهديد قد جاء قاسياً على المدعية لسنها وحالتها الصحية ولا يوجد من يرعها بعد ترك المعلن إليه لها منذ أكثر من عام ونصف .
– ولما كان انتظار عودة المعلن إليه هي مجرد أوهام وسراب دون الحقيقة حيث طال الانتظار لمدة عام ونصف العام الأمر الذي أضر بالمدعية أضرار معنوية ونفسية أثرت فيها .
– ولتوافر أركان الضرر القائمة في حق المدعية الأمر الذي يحق معه للمدعية اللجوء للقضاء بغية الحكم لها بتطليقها طلقة بائنه من المعلن إليه للأسباب السابق ذكرها .
– ولما كانت الطالبة قد تقدمت إلى مكتب تسويات ……… بالطلب رقم ……… بتاريخ ../../2010م وتم إحالة الطلب إلى المحكمة .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… والكائن مقرها ……………………. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /2011م أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بتطليق المدعية طلقة بائنه مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم …
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644