إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبه
إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبه
ما هو الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:
غالبا ما يحدث الخلط اثناء الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائيه امام المحكمه بين احكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة وهذا ليس قاصرا علي الساده الزملاء فقط بل ان الامر يختط علي بعض الدوائر القضائيه ايضا .
فعندما يتمسك المحامي بطلب إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فغالبا ما تطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات للمتهم من مصلحة الجوازات وهذا نراه كثيرا .
وهذا يدل علي أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية وبين مدة سقوط العقوبة وكثيرا من الساده المحامين لا يملكون الا تنفيذ طلب المحكمة لعدم معرفته بالقواعد التى تحكم انقطاع مدة إنقضاء الدعوى الجنائيه والفروق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبه .
إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبه
وهنا سنقوم بتوضيح تلك الفروق في اربع محاور :
أولاَ :-
١- في الانقضاء :
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على:
” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ”
أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية كالاتي
فى الجنايات هى عشرة سنوات
وفى الجنح ثلاث سنوات
وفى المخالفات سنة
٢- في سقوط العقوبه :
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ”
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى :
عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة
وفى الجنح خمس سنوات
وفى المخالفات سنتين
ثانيا :-
1- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أوالاتهام، أوالمحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء “
اى أن المشرع حدد خمس إجراءات تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ومن النظام العام وهي :
(أ) إجراءات التحقيق . (ب) الإتهام .
(ج) المحاكمة . (د) الأمر الجنائى.
(ه) إجراءات الإستدلال .
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه .
2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على ” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه ”
وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على ” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها .
ثالثا :-
1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على : ” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان ”
اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية
2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة ”
أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة .
رابعا :-
1- بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ” المادة 15 إجراءات جنائية “، وأيضا من يوم الإنقطاع ،
وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء طبقا لنص المادة 17 إجراءات جنائية .
2- بداية حتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم “
الخلاصه :
بناء علي كل ما سلف نصل لنتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة .
ادعو الله ان اكون قد وفقت في الطرح .
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الاتصال من داخل مصر 01111295644
الاتصال من خارج مصر 00201111295644