استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إجراءات إستصدار أمر الأداء

0 481

إجراءات إستصدار أمر الأداء

أمر الأداء …
ماهية أمر الأداء :
هو الطريق الثالث لرفع الدعوى وهو طريق إستثنائى ليس لمن يسلكه خيار فيه .
أى : أنه طريق إجبارى ملزم ومن ثم إذا توافرت حالاته يكون من المتعين على صاحب الحق أن يلجأ فى سبيل الحصول على حقه إلى هذا الطريق دون طريق رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ففى طريق أمر الأداء لا وجود لمبدأ المواجهة بين الخصوم فى الخصومة المرفوعة بالطريق العادى وأن القاضى يصدر أمره بكلمة واحدة وهى ” نأمر ” دون المثول أمامه وهو فى هذا يفصل فى طلبات المدعى ( طالب الأمر ) دون إعلان المدعى عليه الصادر ضده الأمر بإعتبار أن الحق الذى يقتضى بطريق أمر الأداء لا يحتاج تحقيقه إلى مواجهة بين الخصوم على أساس أنه حق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء وثابت بالكتابة .
شروط إستصدار أمر الأداء : تنص المادة من ٢٠١ من قانون المرافعات على أنه :
( إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو بمقداره وتتبع الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى ) .
– بناء عليه –
تكون هناك شروط يجب توافرها فى الحق الذى يطالب به عن طريق أمر الأداء وهى :
(١) أن يكون الحق المطالب به دين من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره .
(٢) أن يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة .
(٣) أن يكون الحق حال الأداء .
(٤) أن يكون هذا الحق خاليا من النزاع .
(٥) يترتب على كون الحق حال الأداء بالنسبة للديون التجارية والثابتة فى ورقة تجارية إشترطت المادة ٢٠١ مرافعات : أن يكون المدين المطالب بالسداد هو أحد الأشخاص الأتية ( المحرر للسند الأذنى – الساحب للكمبيالة – المسحوب عليه القابل – الضامن الإحتياطى لأحدهم وهؤلاء الأشخاص واردين على سبيل الحصر ) .
فإذا كان المدعى يريد الرجوع بالورقة التجارية على غير هؤلاء يتعين عليه سلوك الدعوى العادية لا طريق أمر الأداء .

التكليف بالوفاء :

تنص المادة ٢٠٢ من قانون المرافعات على أنه ( على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين إختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف ) .
أى : يقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالدين قبل أن يقدم عريضة الأمر إلى قاضى الأداء ويمهل الدائن مدينه خمسة أيام حتى يتمكن من سداد الدين أو المنازعة فى هذا الدين وهذه المهله وجوبيه حدها الأدنى خمسة أيام تحسب من تاريخ وصول التكليف بالوفاء إلى المدين وبين تقديمه عريضة الأداء إلى قلم الكتاب ولا يوجد ما يمنع من أن يمهل الدائن مدينه مدة أطول .
شكل التنبيه بالوفاء :
التكليف بالوفاء كما يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فإنه يتم بإعلان على يد محضر أو بمقتضى بروتستو عدم الدفع فى الأوراق التجارية .
المهلة : المهلة هنا خمسة أيام ويجوز للدائن أن يمنح المدين مهلة أكبر ولا يجوز أن تقل عن خمسة أيام ومهلة الأيام الخمسة ما بين التكليف بالوفاء والتقدم بالعريضة هى الحد الأدنى اللازم وهى من المواعيد الكاملة التى يجب أن تنقضى قبل التقدم بعريضة أمر الأداء ولذا فإن يوم التكليف لا يحتسب وفقا لنص المادة ١٥ مرافعات بإعتباره اليوم الذى تم فيه الإعلان أو الإجراء الذى يعتبر مجريا للميعاد ثم تحتسب بعد ذلك خمسة أيام وفى اليوم التالى لإنقضاء اليوم الخامس يمكن للدائن أن يتقدم بعريضة الأداء .
تقديم الطلب على عريضة إلى قلم الكتاب :
يقدم الطلب على عريضة إلى قلم الكتاب وهو يعمل على إتصال الخصومة بين القاضى والأداء وهى تعادل صحيفة إفتتاح الدعوى التى تودع قلم الكتاب .
وقد نصت المادة ٢٠٣ مرافعات على أن ( يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وإسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له فى دائرة إختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه إتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أدائه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذلك المصاريف ) .
إشتمال الطلب على عريضة على البيانات الأساسية فى صحيفة الدعوى :
جعل المشرع من الطلب على عريضة الذى يقدم لإستصدار أمر الأداء بديلا لورقة التكليف بالحضور وبه تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن يتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للمادة ٦٣ مرافعات ويقدم الطلب على عريضة مباشرة للقاضى المختص دون أن يعلن للمدين ودون أن يعلم به ويكون من نسختين متطابقتين يصدر على إحداهما الأمر وتسلم الأخرى وعليها صورة الأمر للدائن .

إستكمالا لإجراءات إستصدار أمر الأداء …

سبق وأن ذكرنا بيانات الطلب على عريضة طبقا لنص المادة رقم ٢٠٣ مرافعات والتى يجب أن تشتمل العريضة التى تقدم لإستصدار أمر بالأداء على ما يلى :
(١) وقائع الطلب وأسانيده .
(٢) إسم المدين كاملا ومحل إقامته .
(٣) إسم الدائن أو وكيله ومحل إقامته .
(٤) إتخاذ موطن مختار للطالب .
(٥) ضرورة توقيع محام على العريضة .
مرفقات الطلب على عريضة :
يتعين أن يرفق الدائن بالطلب على عريضة المستندات التالية :
(١) سند الدين .
(٢) ما يفيد تكليف المدين بالوفاء .
(٣) المستندات المؤيدة للعريضة .
(٤) ما يدل على أداء الرسم كاملا .
يأتى بعد ذلك :
صدور الأمر بالأداء : تنص المادة ٢٠٣ مرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن ( يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أدائه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذلك المصاريف علما بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى وليس ميعادا حتميا بمعنى أنه لا يترتب على مخالفة النص أى بطلان ) .
إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو فى موطنه : تنص المادة ٢٠٥ مرافعات ( يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء …… ) .
وجوب إعلان العريضة والأمر الصادر عليها خلال ثلاثة أشهر : طبقا للفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ مرافعات ( تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ) .
أما إذا إمتنع القاضى عن إصدار أمر الأداء أو رأى آلا يجيب الطالب لبعض طلباته :
فقد أفادت نص المادة ٢٠٤ مرافعات على أن ( المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى آلا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ) .
أما إذا صدر الأمر بالأداء :
للمدين الحق فى التظلم من أمر الأداء فعندما يصدر أمر الأداء بناء على طلب على عريضة التى يقدمها الدائن إلى قلم الكتاب متضمنة البيانات التى يطلبها القانون مرفقا بها سند الدين ودليل التكليف بالوفاء فإن القاضى يجيب الدائن إلى طلباته ويصدر أمره إلى المدين بأداء الدين أو تسليم المنقول بنوعه أو بذاته وذلك فى غيبة المدين إلا أنه قد يكون لدى المدين أسباب لو طرحها على القاضى لإمتنع عن إصدار الأمر لذا أجاز المشرع التظلم من أمر الأداء وقصر هذا الحق على المدين وحده .
رفع التظلم : يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة وهى التى يتبعها القاضى الآمر ويلزم أن تتضمن الصحيفة كافة البيانات الواجب إشتمال صحيفة الدعوى عليها .
ففى ذلك نصت المادة ٢٠٦ على أن ( يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف ) .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا