استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية

أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية

0 48

أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية

المادة فقرة واحد من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

-يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها.

المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية معدلة بالقانون 152 لسنة 2009

محتوى المقال

أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية

أولا الإلزام بأداء الخدمة العسكرية أساس جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

قررت المادة واحد من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقمية 27 لسنة 1980 فرد الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره بنصه تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره فال ملزم بأداء الخدمة العسكرية وفق حكم المادة واحد من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هو من تتوافر فيه الشروط الآتية مجتمعه:-

  • أن يكون مصري الجنسية شرط الجنسية
  • أن يكون من الذكور     شرط الذكورة
  • أن يتم الثامنة عشرة من عمره شرط السن

 ثانيا:- المعفون من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية

الفرد في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير أن الفرد ملزم قانونا بأداء هذه الخدمة وصالح لأدائها، لذا فإن المشرع العسكري قرر إعفاء واستثناء بعض الأفراد لأسباب طبية وعائلية وأمنية كما قرر تأجيل تجنيد بعض الأفراد لاعتبارات معينة. لذا من الأهمية بمكان تحديد هذه الطوائف من الأفراد المعافاة و المستثناة و المؤجل تجنيدهم ومعرفة علة ذلك وصولا إلى تحديد المخاطبين بنص المادة 51 فقرة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير.

  • المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية.
  • المعفون لأسباب أمنية.
  • المعفون لأسباب عسكرية.
  • المعفون لأسباب طبية وعائلية.
  • المعفون لأسباب استراتيجية الزيادة عن حاجة القوات المسلحة.

المعفون من الخدمة العسكرية بسبب الجنسية المادة واحد من قانون رقم 127 لسنة بشأن الخدمة العسكرية والوطنية

الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية واجب وطني قبل كونه التزام قانوني يستمد أساسها من رابطة الولاء والانتماء والوطنية والتواجد على أرض الوطن، لذا فإن القانون أعفى من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية.

الطائفة الأولى: الأجانب فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو أقام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعندئذ يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تسير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت في مسألة الجنسية.

الطائفة الثانية:- المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية بالطريق القانوني لحصوله على إذن بالتجانس من وزير الداخلية أما الشخص المصري الذي يخالف أحكام كسب الجنسية ولم يصدر له إذن من وزير الداخلية  يظل ملزم بتأدية الخدمة العسكرية إلا إذا أسقطت عنه الجنسية فلا يجوز حين إذن تجنيده لفقده شرط الجنسية وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم مائتان وثمانين في ثلاثة عشر ثمانية ألف وتسعمئة وستة وثمانون مقرر إعفاء المصريين المقيمين في دولة أجنبية واكتسبوا جنسيتها بطريق قانوني من أداء الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء حالة فقدهم لتلك الجنسية

المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب عسكرية وأمنية المادة ستة من القانون 127 لسنة 1980:-

تعد هذه الفئات معافاة من الخدمة العسكرية نظرا للطبعة الخاصة لوظائفهم

  • المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.
  • طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضابط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه.
  • المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب أمنية المادة ستة من القانون 127 لسنة 1980 الفترة الرابعة قرار وزير الدفاع رقم 115 لسنة 1981

يجوز أن يتسنى من حكم المادة:-

  • الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل.

المعفون من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية

  • الأشقياء من معتادي الإجرام الذين صدرت ضدهم حكام في قضايا سرقة وتزييف وتزوير أو إحدى جرائم الاتجار بالمخدرات والتعامل فيها المادة 33، 35 من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.
  • الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة وحسن الآداب من ال قودين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.

ويتم فحص حالات الذين ينطلق في شأنهم حكم المادة السابقة بواسطة لجنة تشكيل في إدارة التجنيد من كل من:-

نائب مدير إدارة التجنيد     رئيسا

عضو من النيابة العامة

ضابط الشرطة العسكرية                   أعضاء

ضابط من المخابرات العامة

وترفع الاقتراحات إلى السيد وزير الدفاع عن طريق هيئة التنظيم والإدارة لإصدار قرار الاستيفاء.

 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية 

  • من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
  • الابن الوحيد لأب متوفي أو غير القادر نهائيا على الكسب.
  • أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة عجزه عن الكسب بسبب العمليات الحديثة.
  • أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاها بسبب الخدمة وكان مكن شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 114 لسنة 1981 بشأن تحديد حالات عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة المادة 35 من القانون رقم 127 لسنة 1980:-

يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد.

  • الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة إثنين حتى نهاية سن التجنيد.
  • الذين طلبوا خلال سنة تجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة.

وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ التجنيد ووضعهم تحت الطلب، ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ و بقرار من رئيس الجمهورية.

ثالثا: النطاق الزمني ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

الجريمة المستحيلةفى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

يبدأ التزام الفرد قانونا بأداء الخدمة العسكرية ببلوغ سن الثامنة عشر من عمره ويظلم للزمن بأدائها حتى بلوغه سن ال30، ، ف قبل بلوغ الفرد سن الثامنة عشرة ينعدم التزامه بأداء الخدمة لعدم بلوغه السن القانوني للتجنيد وببلوغ الفرد سن الثلاثين من عمره يمتنع قانون طلبه للتجنيد،  تفرض الخدمة العسكرية على كل فرد من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره

 المادة 1 من قانون القضاء العسكري حددت بدأ سن الإلزام بالتجنيد

لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم ال30 من عمره…..)

المادة 36 من ذات القانون حدد سن امتناع التجنيد

ومرجعية ذلك أن المشرع العسكري افترض صلاحية الفرد خلال هذه المرحلة العمرية لأداء الخدمة العسكرية. فإذا قدم للمحاكمة العسكرية فرض بتهمة التخلص أو محاولة التخلص من أداء الخدمة العسكرية وتبين للمحكمة العسكرية أن المتهم لحظة ارتكابه للجريمة أو محاولة ارتكابه لها قد بلغ سن ال30 فإنه يتعين عليها القضاء ببراءته لانعدام التزامه بأداء الخدمة العسكرية ويسمى ذلك عملا بالجريمة المستحيلة أي التي يستحيل اجتماعا لأركانها أو العقاب عليها والقاعدة إنه لا عقاب على الجريمة المستحيلة.

إلا أن ما أصابك لا يمنع النيابة العسكرية من تقديم الفرد للمحاكمة العسكرية بتهمة التخلف عن التجنيد إذا كان لذلك وجه

 رابعا: الغش- المستندات الباطلة- المستندات المزورة فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

المقصود بالغش في مجال جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير جعل واقعة مادية كاذبة في صورة واقعة صحيحة، كادعاء الفرد المطلوب للخدمة العسكرية كذبا إصابته بمرض عضوي  أو عاها خلقية وأداءه لأعراض هذا المرض أو إصابته بمرض نفسي كالجنون أو غيره   وكاداؤه مظاهر هذا المرض وتخضع كل هذه الحالات لسلطان القومسيون الطبي العسكري صاحب الكلمة الفاضلة في هذا الشأن.

 المستند الباطل- المستند المزور

المستند الباطل هو مستند مزور لأن التزوير في أبسط تعريف هو تغيير الحقيقة أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون لكن المشرع العسكري ضمن النص عبارة المستند الباطل إضافة إلى المستند المزور حتى يخضع لسلطان النص محاولات التزوير المفضوح والتي لا تعد تزويرا بالمعنى المحدد لجريمة التزوير¹

خامسا: وقوع  جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير أو محاولة اتمامها لا يمنع تجنيد المتهم

قررت المادة 50 فقرة واحد في عجزها وجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية وتعني عبارة إذا كان لائقا صلاحية الفرد وفق نظم القوات المسلحة صلاحية الفرد لأداء الخدمة العسكرية بتحمل تباعتها، ويفترض ذلك أن يكون الفرد في السن الصالحة لأداء هذه الخدمة من 18 سنة إلى 30 سنة ويعد ما يقرره المشرع العسكري نوعا من الجزاء المضاف إلى العقوبة ولكي يرد على المتهم قصده

أركان جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

تتكون جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير من ركن مادي وركن معنوي.

أولًا.. الركن المادي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

لا جريمة بدون ركن مادي، فلا عاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس، فلابد إذًا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو لما يشكل الركن المادي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير، والركن المادي هو الفعل والإمتناع الذي بواسطته تكشف جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير ويكتمل جسمها. إذن فهو المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناطًا ومحلًا للعقاب، ويتكون الركن المادي للجريمة من ثلاث عناصر ضرورية لقيامه وهي:

السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية ، علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة.

 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية 

ويقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل، والفعل يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي (الإمتناع) كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.

الفعل الإيجابي. يقصد بالفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة، فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعلالإجرامي في شكله الإيجابي، كما أنه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إراديا، كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق ثان فتصيب شخصًا آخرا كمن يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه.

 

الفعل السلبي. ويقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوى، أو الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها، أو الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل إرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.

 

ولا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر. غير أنه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنًا في الجريمة أو يرتبه كظرف، مشدداً لها.

 

وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين كوقت الحرب وارتكاب السرقة ليلًا … إلخ،

 

النتيجة الإجرامية. تعتبر النتيجة العنصر الثاني في الركن المادي في الجريمة فهي الأثر المادي الخارجي الذي ترتبه الجريمة.

نعود ونقرر: يتمثل الركن المادي في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير في سلوك إيجابي يأتيه الفرد الملزم بأداء الخدمة العسكرية يترتب عليه حصول استثناء الفرد أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق – وقد أورد النص صوراً للنشاط المكون للركن المادي (الغش – تقديم مستندات باطلة) وهى صور للركن المادي وليست عناصره فيصح إذًا القول حصول الركن المادي بارتكاب أي فعل يؤدى إلى النتيجة المؤثمة ولو لم تكن إحدى تلك الصور.(2)

 

ثانيًا. الركن المعنوي لجريمة التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة

يلزم القول بتوافر الركن المعنوي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير أن يعلم الفرد أن ما يأتيه من سلوك مجرم قانونًا وأن يقبل النتائج المترتبة على ذلك.

ولا يكفى القول بتوافر الركن المعنوي بركنية العلم والإرادة بل يلزم أن يتوافر القصد الجنائي وهو قصد الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية جعل نفسه غير صالح طبيبًا للخدمة العسكرية صفة نهائية ويجب أن يتعرض الحكم الصادر في الجريمة للقصد الخاص على استقلال وأن بورد ما يؤيده ويدعم القول بتوافره(3).

ويعرف القصد الجنائي: بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة، فبالنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني عالمًا علمًا يقينًا غير مقترن بأى جهالة بأن فعله سوف يحدث عملاً إجرامي يعاقب عليه النظام فمثلا من يقوم باجتيازمنطقة محظورة ظنًا منه أنه مكان عادى وغير ممنوع فهنا ينتفي القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم،

 

أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجاني بالحرية التامة فلا يكتمل عنصر العلم، أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجاني بالحرية التامة فلا يكتمل القصد الجنائي إذا كانت إرادة الجاني معيبة كإرادة السفيه وذي الغفلة والمجنون أو من وقع تحت تدليس أو المكره على شيء، فمن وقع على شيك بدون رصيد وهو تحت التهديد والإكراه تنتفي في حقه جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير لإنتفاء القصد الجنائي، حيث أنه لولا هذا الإكراه ما أقدم على ذلك الفعل، والإكراه الذي تتعرض له إرادة الجاني قد يكون إكراهاماديًا كالضرب مثلًا أو إكراهًا معنويًا كالتهديد بالحاق الأذى بشخص ما.

 

ويتخذ القصد الجنائي فى  جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير عدة أشكال منها القصد المباشر وفيه تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة يرغب في إحداثها كمن يطلق النار على شخص معين فيصيبه، وهناك أيضا القصد الإحتمالي وفيه لا يشترط أن تكون النتيجة التي حدثت هي بذاتها التي كان  يرغب الجاني في إحداثها بل يكفي أن يكون قد توقعها وقبلها كمن يقوم بعدم رجل بسيارته عمدًا فلا يموت الرجل ولكن يموت ابنه الذى كان بجواره، وهناك نوع آخر من القصد الجنائي وهو القصد المحدود والغير المحدود.

 

فالقصد المحدود يتوفر عندما يتعمد الجاني نتيجة معينة مثل قتل شخص أو سرقته، أما القصد غير المحدود فيتمثل عندما يأتي الجاني فعلاً يترتب عليه أكثر من نتيجة ولكنها متوقعه ومقبولة من طرف الجاني، كمن يلقى قنبلة في جمع من الناس فيصيب أكثر من شخص.

وهناك أيضًا القصد المقترن بسبق الإصرار والترصد كمن قرر قتل شخص وأصر على قتله فينتظره عند بيته ليلًا ويترصده لحين عودته ثم يقوم بقتله وفي هذه الحالة يعتبر سبق الإصرار والترصد ظرفًا مشددًا للعقوبات المقررة لجرائم الإعتداء على الأشخاص. وهناك أيضًا القصد العام والقصد الخاص والنظام يكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم ولكن هناك بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير المحررات والبلاغ الكاذب والرشوة وهذه يتوفر فيها القصد الخاص مع القصد العام.

 

ونخلص: إلى أن القصد الجنائي هو الركن المعنوى ل جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير ويعتبر شرطًا ضروريًا لكي تقوم المساءلة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة ولا يشترط تحقق النتيجة لكى يتوافر القصد الجنائي بل يتحقق أيضا في حالة الشروع حيث أن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا فيكفي إتيان العمل الإجرامي متمثلًا في عنصريه المادي والمعنوي، ومتى ما توافر علم الجاني بجميع مقومات الجريمة وانصراف إرادته الى إحداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلا أن توافر

القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى حسب نوع الجريمة والأدلة المقدمة فيه ولا يكاد يثير الركن المادي في هذه الجريمة مشكلات خاصة وإنما تثار المشكلات دوماً بمناسبة الركن الثاني وهو القصد الجنائي أو الركن المعنوي، ولا خلاف أن الركن المعنوي ركن من أركان الجريمة تنهار الجريمة إذا انهار جريمة.

 

وفيما يلي نورد ضوابط الركن المعنوي أو القصد الجناني حتى يدرك الدفاع أبعاد الدفع بانتفاء جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير لانتقاء ركنها المعنوي.

  • القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه. ونية تدخل الطاعنين في إقتراف جريمة القتل تحقيقًا لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، وإتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه(4).

 

  • توافر القصد الجنائي فى جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليمًا مستمدًا من أوراق الدعوى(5).

 

  • علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، ويرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فى شأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه(6).

 

  • النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أثبت قاضي الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي أشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضي الموضوع فى هذا الشأن سبق الإصرار(7).

 

محكمة الجنايات العسكريةهي المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

 

جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير جناية إذ قرر المشرع لها عقوبة السجن وهي أحد العقوبات التي قررها المشرع للجنايات

وينعقد الإختصاص ب  جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير وهي أحد الجرائم العسكرية البحتة الواردة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية أو قانون القضاء العسكري ولا مثيل لها في قانون العقوبات العام أو أي قانون آخر – لمحكمة الجنايات العسكرية.

وعن اختصاص محكمة الجنايات المختصة مكانيًا

لم يحتم قانون القضاء العسكري عقد جلسات أي محكمة عسكرية في محل ارتكاب الواقعة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه وأجاز إجرائها في أي مكان آخر “يجوزإجراء المحاكمة العسكرية في أى مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيهالجريمة.

[المادة 53 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966]

المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى الجنائية العسكرية:

لم يحتم قانون القضاء العسكري عقد جلسات أي محكمة عسكرية في محل ارتكاب الواقعة أو محل إقامة المتهم أو محل ضبطه وأجاز إجرائها في أي مكان أخر”يجـــوز إجراء المحاكمة العسكرية في أى مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيهالجريمة.

[المادة 53 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966]

 

عقوبة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير وعقوبة الشروع فيها

قرر المشرع عقوبة السجن لهذه الجريمة وهى من العقوبات المقررة كما سلف لمواد الجنايات، وقدر المشرع العقوبة بين حد أدنى لا يقل عن ثلاث سنوات وحد أقصى لا يزيد على سبع سنوات متماشيًا مع نظم السياسة الجنائية الحديثة في إعطاء القاضي سلطة في تقدير العقوبة وفق خطورة الجريمة وشخص المتهم بها.

(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على سبع سنوات ….)

[المادة 50 فقرة 1 من قانون القضاء العسكري رقم 20 لسنه 1966]

 

سلطه المحكمة فى استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات:

يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العموميةرأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه التالي:

عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

[المادة 17 من قانون القضاء العسكري رقم 20 لسنه 1966]

 

هذا ولم يورد المشرع أي قيد علي المحكمة في تطبيق نص المادة ١٧ من قانون العقوبات، وهي مادة واجبة التطبيق، وحسنًا فعل المشرع هنا حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية، إذ حاول المشرع في تشريعات أخري الحد من سلطة المحكمة بمنعها تطبيق نص المادة ١٧ من قانون العقوبات فقررت المحكمة الدستورية قبول الطعن بعدم الدستورية والقضاء بعدم الدستورية،

 

من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13-10-2018، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا في القضية الدستورية رقم 102 لسنة 36 قضائية دستورية إذ قضت بعدم دستوريةنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من القرار بقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادةذاتها

 

سلطة المحكمة فى الحكم بشمول الحكم بالإيقاف؛

هدياً بما سبق يمكننا القول بأنه لا يوجد قانونًا ما يمنع محكمة الموضوع – محكمة الجنايات العسكرية المختصة – من أعمال حكم المادتين 55، 56 من قانون العقوبات وتقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة، فيجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو من ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائيةالمترتبة على الحكم.

 

عقوبة المحاولة جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير عقوبةالشروع :

قرر المشرع أنه لا يشرط للعقاب على التخلص من الخدمة العسكرية أن تتم جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير أو تبلغ مرحلة الشروع بل أمد العقاب إلى مرحلة المحاولة، ويرى البعض أن المشرع العسكري أعتبر مجرد المحاولة جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بذات عقوبة الجريمة الأصلية، ونرى أن المشرع قصد بالمحاولة الشروع في الجريمة لأن الشروع هو محاولة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم ويؤيد وجهة نظرنا المادة ٤٥ من قانون العقوبات “الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ما ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”

، فلا يشترط بحسب هذا التعريف لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتمًا وبعبارة أخري يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديًا حالًا ومن طريق مباشر اليارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلومًا وثابتًا

 

حظر الطعن أمام المحكمة العسكرية للطعون في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بالغش أو بالتزوير

لأنها من الجرائم العسكرية البحتة

 

اترك تعليقا