هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟للاجابة عن هذا السؤال تعالو نتعرف عن اجراءات التمكين من شقة الزوجية
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج او كانت باسم شخص اخر.
التمكين من شقة الزوجية بيكون اصلا على اقوال الشهود مش على ملكية الشقة زى مابيعتقد بعض الناس فحتى ولو حصل ان الزوج باع الشقة دا مش هيمنع الزوجة من التمكين وهيتم صدور قرار التمكين ليها مادام حاضنة….
يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
الزوجة الحاضنة ليها تمكين مهما كانت الاعيب الزوج سواء ببيع الشقة او خلافة.
اجراءات التمكين للاجابة عن هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج
لابد من اتباع بعض الاجراءات القانونيه لحصول الزوجة على شقة الزوجية منها:
1- يتم تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الزوجية بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الزوجية.
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
والزوجة تقوم بارفاق صورة قسيمة الزواج وصورة من شهادات ميلاد الاطفال وصوره بطاقة الزوجة.
2- ثم إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه وعادة ما يتم حفظ المحضر بالنيابة العامة.
ولا تقلق الزوجة من قرار الحفظ لانه غالبا
3- تتقدم الشاكية بعمل تظلم أمام المحامى العام لاستخراج المحضر من الحفظ واستكمال الإجراءات القانونية.
ويتم متابعه التظلم فى مكتب المحامى العام
4- يتم إرسال المحضر من النيابة العامة إلى المحامى العام للاطلاع عليه واتخاذ اللازم قانوناً ثم إرسال المحضر إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ اللازم قانوناً.
ويتم بعدها سؤال الجيران والشهود للتاكد من ان هذه الشقة شقة زوجية.
5- يتم عمل معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه، ثم عمل تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
6- يتم إرسال المحضر بالكامل إلى المحامى العام لنيابات الأسرة لاتخاذ اللازم قانوناً ويتم عمل استيفاء لمعلومات إضافية من محكمة الأسرة حول الواقعة.
7- يصدر قرار من المحامى العام بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.
8- يتم إرسال قرار التمكين إلى المحامى العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضرى الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.
9- يتم إرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.
10- يتم تحديد ميعاد للتنفيذ والأغلب يتم تأجيل التنفيذ لعمل دراسة أمنية حول إمكانية التنفيذ من عدمه.
11- بعد الانتهاء من الدراسة الأمنية يتم تحديد ميعاد آخر للتنفيذ.
12- فى موعد التنفيذ إذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى.
13- يتم تقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضى التنفيذ بالكسر ويتم التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك، وكذلك جرد كل محتويات المنزل ويوقع عليه من قبل الشاكية كأمانة .
قانون التمكين (هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج)
المادة «44 مكرر» من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل».
وعلي النيابة العامة – إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
ولتفاصيل اكتر عن (هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج)
ويفهم من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجوز لمن تضرر من صدور هذا القرار بالتظلم من هذا القرار وعقب إعلانه بصدور القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إعلان صحيح وسليم يتحقق به اتصال علمه الفعلي بصدور القرار، ويكون التظلم بدعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة، ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة الصادر عنه القرار، كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار «المطلقة – الشاكية»، كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع «الزوج – المشكو في حقه .
اما عن استرداد مسكن الحاضنه
إستناداً إلى صحيح نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على ما يأتي:
«على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فاللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها».