هل يمكن حل النزاع امام مكتب تسوية المنازعات الاسرية ؟!
هل يمكن حل النزاع امام مكتب تسوية المنازعات الاسرية ؟!
• طبعا يمكن حل النزاع امام مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، ولكن بشروط :
١- لابد من حضور الطرفين ( الزوج والزوجة ).
٢- الأتفاق بين الطرفين علي النفقات والرؤية وباقي المستحقات بين الطرفين امام المكتب .
٣- إمضاء الطرفين امام الموظف المختص .
والسؤال هل يغني ذلك عن رفع دعوي قضائية ؟!
• نعم يغني عن رفع الدعاوي القضائية.
مكاتب تسوية المنازعات الاسرية
ومن اجل مزيد من التيسير على المرأة و الاسرة المصرية فقد استحدث المشرع القانون رقم 10 لسنة 2004 الذى نص فيه على انشاء محاكم الاسرة مستحدثأ فيه ايضا النص على انشاء مكاتب تسوية المنازعات الاسرية بكل محكمة اسرة على مستوى الجمهورية – وهو ما لم يكن معمول به قبل سن هذا القانون –
والهدف من مكاتب تسوية المنازعات الاسرية هو بذل مساعى جادة وحثيثة للصلح بين اطراف الخصوم قبل لجوءهم الى رفع دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا ،.
فقد نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004
” مادة (5) –
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
والحكمة من ذلك هى محاولة انهاء المنازعات الاسرية صلحا بين اطرفها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى امام محكمة الاسرة وذلك حفاظا على كيان الاسرة
وتتلخص فكرة مكاتب التسوية فى ان كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الاسرية اخصائى قانونى و اخصائى اجتماعى واخصائى نفسى
ويجب على رافع الدعوى قبل ان يبادر برفع دعواه امام محكمة الاسرة ان يلجا اولا الى مكتب التسوية المشار اليه وذلك بالتقدم بطلب تسوية النزاع مع خصمه وديا امام مكتب المنازعات الاسرية
على ان تحدد جلسة لنظر هذه التسوية امام هؤلاء الاخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى المشكل منه كل مكتب من مكاتب التسوية
ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الاسرية ، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الاسرية باعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول يحوى على افادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ الجلسة وموعدها وذلك للحضور لنظر طلب التسوية المقدم وذلك بغية الوصول الى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الاسرى
وفى اليوم المحدد لنظر جلسة التسوية يحضر طرفى الخصومة جلسة التسوية امام تشكيل المكتب المكون من ثلاث اخصائيين هم من الاخصائى القانونى والنفسى و الاجتماعى
و ويقوم الخصم مقدم طلب التسوية بعرض المشكلة موضوع طلب التسوية ويبينها بالتفصيل للاخصائيين وفى حضور الخصم المدعى عليه
وللمدعى عليه ان يبدى تعقيبه واوجه دفاعه ، وصولا الى حلول ودية بين الطرفين تهدف الى انهاء النزاع صلحا بينهما وابرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء الى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع
ومثال الدعاوى التى يمكن فيها الصلح قانونا ويكون اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية فيها وجوبى ، كافة دعاوى النفقات وما فى حكمها و كافة دعاوى التطليق وغيرها
علما بان الاخصائيين الذين يعملون بمكاتب التسوية هم دارسون ومؤهلون ومتخصصون فى حل المشكلات الاسرية وبالتالى فهم اقدر من غيرهم على الوصول بطرفى الخصومة الاسرية الى حلول ودية ترضى الطرفين ، وهم فى ذات الوقت حكام عدول فليس لهم اى مصالح شخصية مع هذا الخصم او ذاك
وصولا فى النهاية الى حل المشكلة الاسرية محل النزاع بالطرق الودية حرصا على درء اى صدع اسرى قد ينشأ بين طرفين وكذلك لانهاء النزاع صلحا قبل اللجوء للقضاء
كما ان طرح الخصمان النزاع على اخصائيين متخصصين و سماع الراى الصائب من هؤلاء ، فيه تبصير لطرفى الخصومة ، ففى حال ان وجد احد اطراف الطلب المقدم ان التقصير من قبله بعد ان تبيين له ذلك من راى الاخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى فى المشكلة محل النزاع يبدأ هذا الخصم المقصر بان يتدارك ما فاته ويحاول ان يتخلص من اوجه تقصيره فى محاولة جادة وصولا الى الصلح بين طرفي الخصومة الاسرية ، حفاظا على كيان الاسرة .
ونظرا لاهمية مكاتب التسوية الواضحة والجلية فقد جعل القانون اللجوء الى هذه المكاتب وجوبيا فى كل الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ، كما رتب المشرع الجزاء على رفع دعوى الاحوال الشخصية امام محكمة الاسرة مباشرة دون اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، الا و هو الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية اولا
اذ نص فى المادة 9 من ق 1 لسنة 2000
مادة (9) –
لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (
وحرصا من المشرع على العدالة الناجزة وعلى السرعة التى تستوجبها قضايا الاحوال الشخصية فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية ، على ان تنتهى اما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين
واما تنتهى التسوية بعدم الوصول الى حل بين طرفى الخصومة وهنا احالة الطلب للمحكمة ويبادر مقدم الطلب برفع دعواه امام محكمة الاسرة وعند نظر الدعوى يتم ضم ملف التسوية بكل ما يحويه من محاضر جلسات وتقرير الاخصائيين الى ملف الدعوى المنظورة اما القضاء
وذلك وفقا للنص المادة ( 8 )
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , …………………….
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
اى لابد ان ينتهى عمل مكتب التسوية بشان المنازعة المعروضة امامه فى غضون خمسة عشر يوما علما بان هذا الموعد هو موعد تنظيمى لا يترتب اى بطلان على مخالفته فيجوز ان تتم التسوية فى موعد اقصر من ذلك كما يمكن لطرفى الخصوم ان يطلبا زيادة مدة نظر طلب التسوية اذا كان هناك مساعى جدية للصلح