هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
أن الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد.
أنه فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع يعد السؤال الذي يرد إلينا بصورة كبيرة، ولهذا سنوضح إليك الإجابة التفصيلية لهذا السؤال، ونوضح إليك حكم الخلع الذي فيه يجب أن تقدم الزوجة إلى الزوج المهر الذي قام بتقديمه إليها أثناء الزواج.
حكم الخلع في الإسلام
قبل التعرف على إجابة السؤال هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع سنوضح إليك حكم الخلع في الإسلام، والإجابة تتمثل كالآتي:
-
- أوضح الشيخ أحمد وسام بأن الخلع لا يعد حرامًا، بل يعد الخلع أمر مشروع في الإسلام.
- والأصل في الخلع يكون تبعا لما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إليه:” يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
-
- وأكد الشيخ احمد وسام بأن الخلع يكون طلاق بائن ببينونة صغرى، وذلك إن لم يكون الزوج قد طلق الزوجة طلقتين بائنين.
- ولكن إذا كان الزوج قد طلق الزوجة لطلقتين بائنين من قبل، فأن الخلع في هذه الحالة يعد طلاق ببينونة كبرى، ولا يمكن الرجوع إلا بزواج الزوجة من أخر.
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع
أحيانا يشعر الزوجين بالندم بعد الخلع، ويودان الرجوع مرة أخرى، ولهذا سنوضح إليك الإجابة على السؤال هل يمكن رجوع الزوجين بعد الخلع والتي تتمثل كالآتي:
-
- يجوز للزوجين الرجوع بعد الخلع؛ وذلك لأن الخلع عبارة عن طلاق بائن بينونة صغرى والتي يجوز بها الرجوع بشروط.
- وأهم شروط الرجوع بعد الخلع أن يكون الرجوع بعقد جديد.
-
- وكذلك يجب أن يكون الرجوع بين الزوجين بعد الخلع بمهر جديد.
هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
- وفي هذه الحالة وهي التطليق ببينونة كبرى لا يجوز الرجوع إلا بجواز الزوجة من زوج أخر زواج شرعي.
- ولا يمكن أن تعود المرأة مرة أخرى إلى زوجها الأول حتى ينتهى الزواج الثاني سواء بالطلاق، أو بوفاة الزوج، وبعد انتهاء عدتها.
- وأيضًا في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تعود إلى الرجل إلا بمهر جديد.
- وكذلك يجب أن يكون الرجوع بين الزوجين بعد الخلع والتطليق ببينونة كبرى بعقد جديد.
هل تجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟
يسأل الكثير من الناس هل يجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟ فأجاب الدكتور خالد عبد المنعم الاستاذ بالشريعة فقال إنَّ المرأةَ إذا خَلَعَتْ زوْجَها وبذَلَتْ له في سبيل ذلك من المال، مَلَكَتْ أمْرَها وحصَلَتْ على الفُرقة، وعليه فلا يَجوز رُجوعُها لزَوْجِها إلا بعقدٍ جديدٍ على الرَّاجح؛ لأنَّ المقصودَ من الخُلع ودَفْعِ المرْأَةِ العِوَضَ للزَّوج هو: إزالةُ الضَّرر عنْها، فلو جازَ له أن يُراجِعها بعد الاتِّفاق وأَخْذِ العِوض والفُرقة لعاد إليها الضَّرر، ولَمَا كان هناك أثَرٌ لعَقْدِ الخُلع، ولانْتَفَتْ إرادةُ المرأة فيه. وعليه؛ فالفِراقُ بالخُلْعِ بينونةٌ، فبِمُجرَّد حصولِه لا تَصِحُّ المُراجعة إلا بعقدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ إن رَغِبَتِ المرأةُ في العودة للزَّوجِ الأوَّل؛ قال أبو عمر بن عبدالبر في “الاستذكار”: “اختَلَفُوا في مراجعة المُختَلعة في العدَّة؛ فقال جُمهورُ أهْلِ العِلْمِ: لا سبيلَ له إليها إلا برضًى منها ونكاحٍ جديدٍ وصداقٍ معلومٍ، وهو قولُ عامَّة التَّابعين بِالحجازِ والعِراق، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم، والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق. ورُوِيَ عن سعيدِ
بن المسيَّب وابْنِ شهابٍ أنَّهما قالا: إنْ ردَّ إليْها ما أخَذَ منها في العدَّة أَشْهَدَ على رَجْعَتِها، وصحَّتْ له الرَّجعة، روى ابنُ أبي ذِئْبٍ عن ابنِ شهابٍ، قال: لا يتزوَّجُها بأقلَّ مِمَّا أخَذَ منها، وقال أبو ثور: إن كانَ لم يُسَمِّ في الخُلْعِ طلاقًا فالخُلعُ طلقةٌ لا يَمْلِكُ فيها رجعةً” اهـ. قال ابنُ تيمية: “وهَذا الخُلْعُ تَبِينُ به المَرْأَةُ فلا يحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَها بعْدَه إلاَّ برِضَاها، ولَيْسَ هو كالطَّلاقِ المُجَرَّدِ؛ فإِنَّ ذَلِك يقَعُ رَجْعِيًّا له أَنْ يرْتَجِعَها في العِدَّةِ بِدُونِ رِضاها”. قال ابْنُ القَيِّم في “الزاد”: “وفي تَسْمِيَتِه سُبحانَه الخُلْعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنَى المُعاوضة، ولِهذا اعْتُبِرَ فيه رِضَى الزَّوجَيْنِ، فإذا تَقايَلا الخُلْعَ وردَّ عليْها ما أخَذَ منها وارْتَجعها في العِدَّة فهل لَهُما ذلك؟ مَنَعَهُ الأئمَّة الأربعةُ وغيْرُهُم، وقالوا: قد بانتْ منْهُ
بنفْسِ الخُلْع”،، والله أعلم.
وقال تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.
♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (228).
♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ والمطلقات ﴾ أَيْ: المُخلَّيات من حبال الأزواج يعني: البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ أَيْ: ثلاثة أطهار يعني: ينتظرون انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ وقيل: ثلاث حيضٍ ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامهنَّ ﴾ يعني: الولد ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة ﴿ إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر ﴾ وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك ﴿ وبعولتهن ﴾ أَيْ: أزواجهنَّ ﴿ أحقُّ بردهنَّ ﴾ بمراجعتهنَّ ﴿ في ذلك ﴾ في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه ﴿ إن أرادوا إصلاحاً ﴾ لا إضراراً ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَيْ: للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف أَيْ: بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ يعني: بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ.