استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

هل انذار الطاعة يؤثر على الخلع ؟

هل انذار الطاعة يؤثر على الخلع ؟

0 292

هل انذار الطاعة يؤثر على الخلع ؟

لا طاعة لمُطلقة هذه هي القاعدة وبالتالي في حالة رفع الزوجة لدعوى الخُلع وفي المُقابل توجيه إنذار طاعة من الزوج فإنه لا يُـعتد بالطاعة مع الخـُلع وسوف نتناول في السطور التالية الموضوع من جوانب عدة حال كون الزوجة حاضنة أم لا وحقوق الزوجة في مسكن الحضانة وذلك على النحو التالي:

هل انذار الطاعة يؤثر على الخلع ؟

مفهوم الطاعه

إن عقد الزواج يُرتب للزوجة حقوقاً وواجبات من أبرزها حق الطاعة والمقصود بالطاعة هو التزام الزوجة شرعاً بطاعة زوجها وتقتضي هذه الطاعة أن تُقيم الزوجة بالمسكن الذي يُعده لها ولا تمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي وأن تصونه في شرفه وكرامته وسره وماله وقد ورد هذا الالتزام بالطاعة في الكتاب الحكيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

إنذار الطاعة ودعوى الخلع

فيما يخص قضية الطاعة أو دخول الزوجة في الطاعة لزوجها بناء على انذار منه أو رفع دعوى طاعة هذا لا ينفيه القانون ولكن إذا سبقت الزوجة ورفعت دعوى خلع وبت فيها أو كانت منظورة أمام المحاكم فلا يحق للزوج أن يرفع دعوى طاعة أو انذار بالطاعة فإذا ثبت أن الزوجة قد حصلت على الخلع أو لها دعوى خلع منظورة أمام القضاء فلا تُـقبل دعوى الطاعة فلا طاعة لزوجة مُطلقة أو زوجة مخلوعة، ولكن للزوج الحق في أن يرفع دعوى الطاعة إذا خرجت الزوجة من المنزل دون إذن زوجها ورفضت العودة ولم ترفع دعوى خلع، فالطاعة نظرياً لم تنته لعدم وجود نص ولكن يمكن أن تقول أنها انتهت في أرض الواقع لو حصلت الزوجة على الخلع أو كانت الدعوى منظوره أمام المحاكم.

فدعوى الطاعة يمكن أن تتغير من ناحية الشكل، لأن الزوجة في إمكانها افتداء نفسها بالمال والمخلوعة أو المطلقة لا طاعة لها لزوجها.

بيت الطاعة

قضية الخلع لا تأثير لها على شقة الحاضنة أو حقوق الأطفال حال كون الزوجة حاضنة، فالسيدة الحاضنة لو خلعت زوجها لاستحالة الحياة بينهما ورفضه للطلاق فعلى الحاضنة أن تحتفظ بسكن الزوجية أو على الزوج تقديم سكن بديل بنفس المستوى مملوكاً له كان أو مؤجرا يتناسب مع مستواه الاجتماعي والأدبي وهذه أحكام موضوعية قائمة جرى عليها وتواتر قضاء المحاكم المصرية.

سكن الحاضنة التي حصلت على الخلع

فيما يخص سكن الحاضنة التي طلبت الخلع فعلي الزوج أن يهيئ لها السكن إما مؤجرا أو نفس العين التي كانت تعيش فيها مع صغارها رغم أنها هي التي طلبت الخلع أو التفريق على أن يتم التجهيز خلال فترة العدة ولابد للسكن أن يتناسب مع مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي والاقتصادي ويمكن أن تحصل الزوجة على بدل نقدي للسكن وقد جرى نص المادة ١٨ من قانون الأحوال الشخصية فعلى الزوج أن يهيئ السكن سواء كان تمليكاً أو مؤجراً للحاضنة المُطلقة أو المخلوعة ويمكن أن تكون نفس العين التي كانت تسكن بها وذلك خلال فترة العدة حتى يصل الصغار إلى سن القانون ليسترد مسكنه وأطفاله.

فمن المقرر قانوناً وفقهاً أن خلع الزوجة لنفسها لا يؤثر على حقها في منزل الحاضنة لأن مسكن الحاضنة للأطفال وليس للأم المُطلقة أو المخلوعة فالزوجة افتدت نفسها بالحصول على الحكم بتطليقها خلعاً وهو حق شخصي بها إلا أن ذلك لا ينفي حقوقها في مكان إقامة الصغار معها، والزوجة التي خلعت نفسها أيضا وافتدت نفسها بالمال لا طاعة لها أبداً لأنها أصبحت أجنبية على الزوج.

hنذار الطاعة والخلع
هل انذار الطاعة يؤثر على الخلع ؟هنجاوب في موضوع اليوم عن كل مايخص انذار الطاعة والخلع.

انذار الطاعة والخلع
القاعده انه لا طاعة لمطلقة وبالتالي في حالة رفع خلع وتوجيه انذار طاعة من الزوج فان لا يعتد بالطاعه مع الخلع ولشرح موضوع انذار الطاعة والخلع

بيت الطاعة.

قضية الخلع لاتأثير لها علي شقة الحاضنة أو حقوق الأطفال

لم يزل قلق الرجال وبعض النساء من توابع صدور قانون تسهيل اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, والتساؤلات لم تزل قائمة خاصة حول الانفصال بالخلع ومصير قضايا بيت الطاعة.

* قانون الاحوال الشخصية الجديد هو قانون اجرائي وليس موضوعيا فالجزء الموضوعي من القانون الذي ينظم حالات الطلاق مازال كما هو ولم تحدث به اي تعديلات سوي موضوع سفر الزوجة والخلع وطلاق الزواج العرفي فقط ولكن كل ماتم هو تيسير الاجراءات حتي لاتهان المرأة في اروقة المحاكم وحفاظا علي كرامتها ومشاعرها وتخضع كل النصوص للقانون السابق25 لسنة25,25 لسنة29 وبالنسبة للسيدة الحاضنة لو خلعت زوجها لاستحالة الحياة بينهما ورفضه للطلاق فعلي الحاضنة ان تحتفظ بسكن الزوجية أو علي الزوج تقديم سكن بديل بنفس المستوي مملوكا او مؤجرا يتناسب مع مستواه الاجتماعي والادبي وهذه احكام موضوعية قديمة قائمة.

أما بالنسبة لحكم الطاعة فهو قائم لكن لو حصلت الزوجة علي الطلاق بالخلع فإن دعوي الطاعة لا تصل في المحاكم لانها تكون في هذه الحالة أجنبية عنه.

 

أن عقد الزواج يرتب للزوجة حقوقا وواجبات من ابرزها حق الطاعة والمقصود بالطاعة هو التزام الزوجة شرعا بطاعة زوجها وتقتضي هذه الطاعة ان تقيم الزوجة بالمسكن الذي يعده لها ولاتمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي وان تصونه في شرفه وكرامته وسره وماله وقد ورد هذا الالتزام بالطاعة في الكتاب والسنة.

وماجاء في نصوص القانون الجديد لتسهيل الاجراءات في مسائل الاحوال الشخصية جاء لوضع حدود لانحراف كثير من الازواج في استعمال حق الطاعة مما جعل منه شبحا مخيفا للزوجات وسيفا مسلطا علي رقابهن وعاملا قويا لهدم كيان الاسرة التي يظهر فيها بعض الخلاف وهو امر لاتستقيم بعده امور الزوجية في الغالب خاصة ان كثيرا من احكام الطاعة يقصد بها اسقاط حكم النفقة ـ فان اجبار الزوجة كرها علي طاعة زوج كرهت الحياة معه أمر لايتفق مع روح التشريع الاسلامي الذي جعل اساس الزواج المودة والرحمة, ومن هنا جاءت الحكمة في افتداء المرأة لنفسها بالمال والطلاق.

لذا فان قانون الاحوال الجديد سيترتب عليه وضع حد لانحراف كثير من الازواج ورحمة بالزوجات من عناد التقاضي وضياع العمر والأموال.

فيما يخص سكن الحاضنة التي طلبت الخلع فعلي الزوج ان يهييء لها السكن إما مؤجرا أو نفس العين التي كانت تعيش فيها مع صغارها رغم انها هي التي طلبت الخلع أو التفريق علي ان يتم التجهيز خلال فترة العدة ولابد للسكن ان يتناسب مع مستوي الزوج والزوجة الاجتماعي والاقتصادي ويمكن ان تحصل الزوجة علي بدل نقدي للسكن.

أما فيما يخص قضية الطاعة أو دخول الزوجة في الطاعة لزوجها بناء علي انذار منه او رفع دعوي طاعة هذا لا ينفيه قانون الاجراءات الجديد ولكن اذا سبقت الزوجة ورفعت دعوي خلع وبت فيها أو كانت منظورة أمام المحاكم فلايحق للزوج ان يرفع دعوي طاعة أو انذار بالطاعة التي ينص القانون علي ان يبت فيها خلال30 يوما فاذا ثبت ان الزوجة قد حصلت علي الخلع أو لها دعوي خلع منظورة امام القضاء فلا تقبل دعوي الطاعة ـ فلا طاعة لزوجة مطلقة أو زوجة مخلوعة وللزوج ان يرفع دعوي الطاعة اذا خرجت الزوجة من المنزل دون اذن زوجها ورفضت العودة ولم ترفع دعوي خلع, فالطاعة نظريا لم تنته لعدم وجود نص ولكن يمكن ان تقول انها انتهت في ارض الواقع لو حصلت الزوجة علي الخلع.

أن خلع الزوجة لنفسها لايؤثر علي حقها في منزل الحاضنة لان الحاضنة ومسكن الحاضنة للاطفال وليس للأم المطلقة أو المخلوعة ولايعتبر ذلك نقطة ضعف في القانون الجديد لان الجديد هنا هو الاجراءات وليس القانون والخلع هو افتداء المرأة لنفسها وذلك لاينفي حقوقها في مكان اقامة الصغار معها ـ والزوجة التي خلعت نفسها ايضا وافتدت نفسها بالمال لاطاعة لها ابدا لانها اصبحت اجنبية علي الزوج واستطيع ان اؤكد ان التيسيرات الجديدة ستلقي بظلالها علي محاكم الاحوال الشخصية, وعلي الاسرة المصرية بشكل عام, وسيقل حجم المنازعات خاصة بعد ان قصرت مدة التقاضي.

انه طبقا للمادة18 من قانون الاحوال الشخصية الموجود بالفعل فعلي الزوج ان يهييء السكن سواء كان تمليكا أو مؤجرا للحاضنة المطلقة أو المخلوعة ويمكن ان تكون نفس العين التي كانت تسكن بها وذلك خلال فترة العدة حتي يصل الصغار الي سن القانون ليسترد مسكنه واطفاله وهذا ليس في القانون الجديد بل القديم.

أما قضية الطاعة فهي كما هي ولكن يمكن ان تتغير من ناحية الشكل, لان الزوجة في امكانها افتداء نفسها بالمال والمخلوعة أو المطلقة لاطعة لها لزوجها.

اترك تعليقا