تتجه
- اسأل محامي مصري whatsapp
- خطوات اثبات حالات القاء القبض على شخص ما
- استشارة قانونية On Line
- براءة متهم في جريمة حمل نقد اجنبي لعدم توافر القصد الجنائي
- البراءه في قضية الاتجار في العمله الاجنبيه
- موقع قانوني مصري – qanony
- “المتر” محامي مصري للرد علي الاستشارات القانونيه Elmetr
- موقع محامي مصري – https://egyptianlawyer.net
- الجريمة الإلكترونية و التصدي لجرائم التشهير والتهديد والابتزاز والسب والقذف
- كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
ما بين تجاهل النساء لحق الرجال فى رؤية صغارهم وتمسك الرجال بهذا الحق يقع الأطفال ضحية الخلافات الأسرية والتى تؤدى إلى عناد كل طرف ضد الأخر وهو ما يسبب فى النهاية إلى حرمان الصغير من أحد والديه ..
ولو كل طرف عرف حقوقه وواجباته فى ظل حق الرؤية مفيش أى طرف هيتضر سواء الأب أو الأم أو الأبناء وعلشان كده هنشرح كل ما يتعلق بحق الرؤية :
رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق شرعى من باب صلة الأرحام التى أمر بها الله
فقد قال المولى عز وجل فى كتابه العزيز ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله “
وفى حرمان احدهم من هذا الحق فيه ضرر والضرر منهى عنه شرعٱ
لقوله تعالى ” لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده “
نصت المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على انه :
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..
يثبت حق رؤية الصغير أو الصغيرة للأب إثناء حضانة الأم له سواء كان فى مدتها الوجوبية أو الجوازية ، ويثبت للأم إثناء حضانة الأب له او بعد إنتهاء حضانتها له وضمه إليه ثم يثبت هذا الحق للأجداد فى حالة عدم عدم الأبوين سواء عدم وجودهما فى البلدة التى يقع بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة ..
وعلى ذلك لا يثبت حق الرؤية لغير الأبوين أو الأجداد فلا يثبت الحق لعم الصغير او خالته مثلآ ..
هل يشترط أن يكون طالب الرؤية أمين على الصغير ؟
لم يشترط القانون فيمن له الحق فى رؤية الصغير أن يكون امينٱ عليه كما إشترط ذلك فى الحاضن لأن ذلك الشرط ليس له محل فى الرؤية طالما يتم تنفيذها تحت إشراف الحاضن ..
نصت المادة ٦٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ..
كما نصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أنه :
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك ..
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
القادم بوست