مراجعة المطلقة في القانون
بقلم: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
تنص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
شروط المراجعة في الفقه الحنفي:
المراجعـة في الفقـه الحنفي تكون بالقـول (راجعتك أو لازالت زوجتي أو نحـو ذلك) أو بالفعل (المعاشـرة) ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته الآتي:
1- أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول.
2- أن تكون الرجعة من طلاق رجعي (فلا تجوز المراجعة في الطلاق البائن).
3- أن تتم المراجعة في فترة العدة.
4- أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل في الزوج أو الشهادة عليها.
وتجـوز المراجعة بالحدود والضـوابط المتقدمة سـواء كان الطلاق شفوياً أو صدر بشأنه أشهاد رسمي فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمي وتكون هذه المراجعة صحيحة شرعاً وقانوناً.
طرق إثبات المراجعة:
تثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها.
إثبات الزوجة للمراجعة:
أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر، يحق للزوجة في هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التي تدعي الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.
إثبات الزوج للمراجعة:
أما إذا أنكرت الزوجة أو أي ذي صفة غير الزوج (مثل ذي الصفة في طلب التفريق بمفهوم الحسبة) فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية (إعلان على يد محضر) وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذي يتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطاب بالبريد، كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق في إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على الزوجة وحدها.
ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 10 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات في حالة تحقق موجبها.
عدم اشتراط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة:
لا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة ستين يوماً لمن تحيض أو تسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة (22) من القانون رقم (1) لسنة 2000 هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها.
حيث أن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة (الإنذار) قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.
تاريخ احتساب مدة المراجعة:
تحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 (وهي سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق) وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ التوثيق.
المكلف بالإعلان بالمراجعة:
واجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذي لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
ومدة الستين يوماً والتسعين يوماً الواردة بالنص تعد في هذه الحالة من مدد السقوط التي يتعين أن يتم الإجراء (الإعلان) خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان (المحضر) في اليوم الأخير منها حتى ولو تراخى في إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوماً أو تسعين يوماً، وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة.
ولما كانت مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً تعد – في هذا الخصوص – مدداً للسقوط فإنها تعد في هذه الحالة من المدد والمواعيد الإجرائية فتحتسب بالتقويم الميلادي وليس بالتقويم الهجري إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000.
إعلان المراجعة للحامل:
ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة في حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.
وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التي يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعى الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضى المدة باعتبار أن القول الراجح في الفقه الحنفي يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل (غير الحامل) القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها ومثال ذلك حالات من تجري عدتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفة من الفقه الشرعي بعدة المتحيرة.