استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكرة في جنحة ايصال أمانة خلا فيها من أسم الطرف الثاني المودع

0 139

مذكرة في جنحة ايصال أمانة خلا فيها من أسم الطرف الثاني المودع

بقلم / عبد المجيد جابر المحامي    01111295644

 

مذكرة في جنحة خيانة أمانة خلا ايصال الأمانة من اسم الشخص المسلم (المودع) الطرف الثاني في الأيصال 

 

الوقائع والاتهام 

اسندت النيابة العامة إلى المتهم انه بتاريخ / /2019 قام بتبديد الأموال المسلمة إليه على سبيل الأمانة من لا أحد !! 

 

وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لمواد الإحالة فنحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة 

 

الدفــاع 

الدفاع الحاضر عن المتهم يلتمس براءته من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على الدفوع التالية : 

أولا : انتفاء صفة المجني عليه في طلب تحريك الدعوى العمومية .
ثانيا : عدم وجود جريمة لعدم وجود عقد من عقود الأمانة
ثالثا : انتفاء الشكل القانوني لإيصال الأمانة وخلوه من بيان اسم الطرف المودع
رابعا : انتفاء الركن المادي للجريمة بإنتفاء ركن التسليم
خامسا : انتفاء القصد الجنائي لعدم ثبوت تسليم المتهم لمال مملوك للغير. 

تفصيل ذلك 

الدفع الاول : انتفاء صفة المجني عليه في التبليغ عن الواقعة وطلب تحريك الدعوى العمومية . 

 

سيدي رئيس المحكمة الموقرة : 

 

أن الدعوى العمومية حق من حقوق المجتمع تتولى فيه النيابة العامة حمايته والمطالبة بتوقيع العقاب عن كل ما يمثل انتهاك لهذا الحق أي يمثل جريمة 

 

إلا أنه استثناء من ذلك اجاز القانون طلب تحريك الدعوى العمومية من أي شخص يكون قد أضير من تلك الجريمة ويكون بصدد المطالبة بالحق المدني فقط اي التعويض . 

 

وبمطالعة موضوع الجنحة الماثلة نجد الاتي : 

 

أولا : ان الايصال يخلو من إسم الشخص القائم بالتسليم أي يخلو من وجود مجني عليه 

 

ثانيا : أن الايصال فقد ركنا رئيسيا من أركانه التي تجعله عقد من عقود الامانة فالعقد إيجاب وقبول ولكن الايصال سند الجنحة افتقد إلى وجود الطرف الموجب , ومن ثم فهو لا يسمى عقد ولا يخضع للتأثيم والعقاب 

 

ثالثا : ان الشخص المبلغ لم يدعي بالحق المدني 

 

ومن ثم فليس هناك مجني عليه قام بتسليم المال للمتهم 

 

وليس هناك مضرور فلا يوجد ادعاء مدني 

 

وليس هناك جريمة لأنه لا يوجد عقد من عقود الأمانة محرر من طرفين موجب وقابل , مسلم ومسلم إليه 

 

ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى العمومية لإنتفاء وصف المجني عليه في حق مقدم البلاغ وكذلك انتفاء صفة وحق التبليغ في حقه لعدم وجود جريمة كما سنبين في الدفع التالي . 

 

الدفع الثاني : عدم وجود جريمة لعدم وجود عقد من عقود الأمانة 

سيدي رئيس المحكمة الموقرة : 

 

تعلمنا من عدلكم الموقر أن غاية المشرع من نص المادة 341 عقوبات هو اسباغ الحماية القانونية على بعض انواع العقود وهي التي أسماها (عقود الأمانة) وان هذه العقود تخضع في شكلها واثباتها لقواعد القانون المدني بحسب الأصل 

 

والعقد لا يسمى عقدا إلا اذا كان بين طرفين أحدهما يصدر عنه الإيجاب والآخر يصدر منه القبول 

 

أما العقد الذي يكون من طرف واحد فهو في القانون لا يسمى عقدا وإنما يسمى اقرار أو وصية أو وعد بجائزة . 

 

وأنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات 

 

والتي نستخلص منها أركان جريمة خيانة الامانة وهي : 

 

1- موضوع الجريمة ويشترط ان يكون مالا منقولا مملوكا للغير 

 

2- ان يتم استلام الجاني للمال على وجه من وجوه الامانة التي حصرتها م 341 ع 

 

3- توافر الركن المادي وهو الاختلاس او التبديد او الاستعمال 

 

4- توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي 

 

وبتطبيق ذلك على شكل الإيصال سند الجنحة الماثلة بين يدي عدلكم اليوم نجده يقع خارج نطاق العقود التى جاءت على سيبل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات 

 

إذ ان هذا الإيصال بهذا الشكل ليس عقد وديعة ولا يمثل أي عقد رضائي حرر بين طرفين تلاقيا في الإيجاب والقبول 

 

فمن المباديء القانونية المقررة في أحكام القضاء : 

 

– أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة 

 

ـ ومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الإمانة وإن لم يكن هناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاء ببراءة المتهم. 

 

وقد قضي في بيان ذلك : 

 

“من المقرر قانوناً أن ما يتعين إلتزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ” 

 

الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 

 

“من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة “.

الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153بتاريخ 20-12-1981 

 

كما قضت محكمة النقض أيضا : 

 

لاتقوم جريمة خيانة الامانة الا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . والعبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع ” 

 

الطعن رقم 1108لسنة37ق جلسة 2/10/1967 س18 ص895 

 

كذلك قضت : 

 

من المقرر فى القانون أن العبرة بالمعانى لا بالالفاظ ومن ثم فحقيقة التكييف القانونى لايتحدد وفقا للوصف الذى يعطيه المتعاقدان لاتفاقهما، بل العبرة بحقيقة الواقع وما يسبغه القانون على هذا الواقع من أوصاف” 

 

نقض 2 نوفمبر 1926 المحاماه 

 

الدفع الثالث : انتفاء الشكل القانوني لإيصال الأمانة وخلوه من بيان اسم الطرف المودع 

سيدي رئيس المحكمة الموقرة : 

 

بمطالعة الإيصال سند الجنحة نجد أنه غير مشتمل على بيان اسم الطرف المودع مما يجعله غير مكتمل الشكل القانونى ويعتبر بذلك ناقصا أو عقد آخر غير أن يكون عقد وديعة أو عقد أمانة . 

 

وبالتالي لا يصلح أن يكون سندا لتلك الجنحة 

 

وأن خلو اسم الطرف الثاني المودع بإيصال الامانة يؤكد إنتفاء ركن التسليم وإن إيصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف ( مودع مستلم منه – مودع عنده مستلم – ومسلم اليه ) وعدم وجود الطرف الثاني يجعل الواقعة غير صحيحة قانونا. 

 

ومن ثم فإن الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون

وقد قضت محكمة النقض بأنه: 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ماتراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ” 

 

الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فني 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976 

الدفع الرابع: انتفاء ركن التسليم 

سيدي رئيس المحكمة الموقرة : 

 

من المستقر عليه فقها أنه “ في جريمة خيانة الأمانة لا يحمي المشرع عقود الأمانة في ذاتها ولكنه يورد في القاعدة الجنائية تحديداً لنطاق الحماية ، فنجده لا يكتفي بالعقد بل يستلزم واقعة التسليم فينص على أن تكون الأشياء قد سلمت إلى الجاني ” 

 

(د عبد العظيم وزير الشروط المفترضة للجريمة ط 1983 ص 149) 

 

واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة فإن الركن الذي لا يقوم التسليم إلا به هو وجود شخص (المسلم) أو المودع الذي قام بتسليم هذه الأموال 

 

ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة ، إذ لو كانت الواقعة حقيقية فالأولى أن تنصرف عناية المودع إلى اثبات اسمه كطرف ثاني في الايصال أكبر من اهتمامه باثبات اسم الطرف الثالث المسلم إليه . 

 

وهذا يؤكد أن حقيقة الواقعة لم يكن فيها تسليم أية اموال للمتهم وبالتالي لا يوجد مال منقول مملوك للغير تم تسليمه 

 

وأن شكل الورقة سند الجنحة (الايصال) بوضعه الحالي لا يعبر إلا عن اقرار شخصي بلسان المتهم 

 

وقد قضي بأن : العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . 

 

حيث قضت محكمة النقض بالآتي : 

 

” لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ولما كان مؤدى دفاعالطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدمفى الدعوى بحيث اذا صح لتغيّر به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور . ” . ( المواد 341 عقوبات ، 302 ، 311 إجراءات جنائية) 

 

الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق جلسة 1985/2/14 س 36 ص 256 ) 

 

( الطعن رقم 1331 لسنة 30 ق جلسة 1961/10/16 س 12 ) 

 

الدفع الخامس : انتفاء القصد الجنائي لعدم ثبوت تسليم المتهم لمال مملوك للغير. 

جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية ويتطلب تحقق القصد الجنائي فيها توافر العلم والإرادة . 

 

العلم : بأنه يتصرف في مال مملوك للغير 

 

والإرادة : وتتمثل في نية تملك هذا المال وحرمان صاحبه منه , أي ان تتحول يده على المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة وهو ما لا يتوافر في هذه الجنحة الماثلة بين ايدي عدالتكم اليوم لإنتفاء ركن التسليم . 

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية في بيان ذلك : 

 

“القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه , وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه أياه وحرمان صاحبه منه , فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه يستوجب نقضه ” 

 

( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1950 ) 

 

 

 

بنــــــاء عليـــــــه 

 

يلتمس دفاع المتهم الحكم : – 

 

أصلياً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه . 

 

واحتياطيا: إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود حول حقيقة الواقعة وانتفاء ركن التسليم 

 

وكيل المتهم

اترك تعليقا