صيغة ونموذج مذكرة دفاع ببطلان الحجوزات الموقعة من مصلحة الضرائب وعدم الاعتداد بها

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
الدائرة 25 مستأنف مستعجل

مذكـــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مستأنف ضدها الأولى)

ضــــــد

السادة/ وزير المالية بصفته وآخرين (مستأنفين)

في الاستئناف رقم 223 لسنة 2011 مستأنف مستعجل القاهرة
والمحدد لنظره جلسة يوم السبت الموافق 10/12/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقر في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإلى ما جاء بالحكم المستأنف، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

1- هيئة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات، لوقوعها على أموال هيئة عامة لا يجوز الحجز عليها:
حيث تنص المادة 87 من القانون المدني على أنه:
“تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمُقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المُختص … وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”.
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
“تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
كما تنص المادة 4/ح من القانون رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
“لمجلس إدارة الهيئة (هيئة الأوقاف المصرية) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة مُنشآت للهيئة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954”.
كما تنص المادة 10 من القانون رقم 1141 لسنة 1972 سالف الذكر على أن:
“يكون للهيئة (هيئة الأوقاف المصرية) في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955”.
كما تنص المادة 970/2 من القانون المدني على أنه:
“لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم”.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
“المشرع إذ نص في المادة 87 من القانون المدني على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المُختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 140 لسنة 33 قضائية – جلسة 23/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 816 .
وفي الطعن رقم 1714 لسنة 55 قضائية – جلسة 25/11/1987).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“النص في المادة 63/1 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه “تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك” وفى المادة 64 منه على أنه “يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية” مؤداه أن المشرع رغبة منه في قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسي في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها إلى غير ذلك بما تتميز به السلطة العامة في أموالها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2105 لسنة 61 قضائية – جلسة 7/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 638 – الفقرتين رقمي 1 ، 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أن يكون لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإداري استيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى، وذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها ومن ثم فأن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإداري لتحصل إيجارات الأعيان التي تديرها فحسب وإنما يمتد إلى تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1698 لسنة 51 قضائية – جلسة 4/6/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 654 – الفقرة رقم 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ويمكنها وفقاً للقانون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت خاصة بها عليها، ويمكنها كذلك وفقاً للقانون اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، كما لا يجوز قانوناً تملك أموالها وعقاراتها بالتقادم، إلى غير ذلك مما تتميز به السلطة العامة في أموالها، وذلك لقيام الهيئة بدور أساسي في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ونشر الثقافة والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، وبالتالي فلا يجوز الحجز على أموالها طبقاً لصريح نص المادة 87 من القانون المدني وقضاء النقض سالف الذكر، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد خليقاً بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

2- هيئة الأوقاف المصرية تدفع باعتبار الحجوزات كأن لم تكن، لعدم إعلانها للمحجوز عليه خلال الميعاد القانوني:
حيث تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على أنه: ”

1- يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.
2- …
3- ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مُبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن”.
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
“تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على أنه “يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن”. ولما كانت الطاعنة – مصلحة الضرائب الحاجزة – لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز في الميعاد المحدد في هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة في التمسك بالعوار الذي حاق بالحجز وذلك باعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 496 لسنة 43 قضائية – جلسة 14/5/1977 مجموعة المكتب الفني 28 – صـ 1188 – الفقرة رقم 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“الحجز الإداري تحت يد الغير يقع بنص المادة 29/1 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وإذ أوجب المشرع في الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذي يشوب الإجراء اللاحق وهو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز في الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذي سبقه ولا يعنى انعدامه، و إنما ما قرره المشرع من اعتبار الحجز كأن لم يكن في هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذي مصلحة ولا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً، ولا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به”.
(نقض مدني في الطعن رقم 99 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 800 – الفقرة رقم 1.

وفي الطعن رقم 1126 لسنة 48 قضائية – جلسة 18/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – ع3 – صـ 320).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إن اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة، أو ضمناً بعد اكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 494 لسنة 45 قضائية – جلسة 21/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 836 – الفقرة رقم 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان المطعون ضده (الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح في ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذي شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 671 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 139 – فقرة رقم 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“النص في المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري على أنه – فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون – يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذي يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً ولما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإداري سالف الذكر بعد أن أوجبت في فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة – التي أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز – لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذي رسمه للإعلان وإذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق – و المنطبق على واقعة الدعوى – على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين – فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذي أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإجراء الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 633 لسنة 49 قضائية – جلسة 28/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 815 – الفقرة رقم 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من قانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية التجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2322 لسنة 59 قضائية – جلسة 15/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 401 – الفقرة رقم 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنه 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبينا بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها وقدمت تدليلا على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبه الإيرادات المتنوعة. وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقا لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 183 لسنة 61 قضائية – جلسة 14/4/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 586 – الفقرة رقم 1).
كما تنص المادة 351 من قانون المرافعات على أنه:
“يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية: 1- … 2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 332 (والتي تقابل المادة 29/3 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955)”.
وعليه، وما دامت مصلحة الضرائب العقارية (الحاجزة) لم تعلن محاضر الحجز حتى الآن لهيئة الأوقاف المصرية (المحجوز عليها) رغم فوات الميعاد الذي حدده القانون، فإنه يحق والحال كذلك لهيئة الأوقاف المصرية التمسك بالدفع باعتبار تلك الحجوز كأن لم تكن وإزالة كل وأي أثر لها وفق صحيح القانون.

3- هيئة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات، لكون المبالغ المحجوز لاستيفائها محل نزاع جدي:
حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
“… تتولى الهيئة (هيئة الأوقاف المصرية) نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف”.
كما تنص المادة 6 من ذات القانون على أنه:
“على الهيئة (هيئة الأوقاف المصرية) أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية”.
كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أن:
“تحل الهيئة (هيئة الأوقاف المصرية) محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها”.
ومفاد ذلك أن الهيئة مجرد نائبة عن وزير الأوقاف الأصيل وتؤدي إليه ما تقبضه من ريع الأوقاف، علماً بأن وزارة الأوقاف الأصيلة معفاة من كافة الضرائب، وكذلك تحل الهيئة محل المجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وكلتا الهيئتين (المجالس المحلية والإصلاح الزراعي) مُعفاة من الضرائب كذلك.
لما كان ذلك، وكان ما يعقده الوكيل – في حدود وكالته – ينصرف أثره إلى الأصيل (وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدني)، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن:
“حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً، ومن ثم يعتبر الأصيل مستمراً في وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحتسب له هذه المدة في التقادم المُكسب الساري لمصلحته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 28 قضائية – جلسة 6/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 792).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان مُقتضى النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو – فهي في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين وليس رابطة بين شخصين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 157 لسنة 42 قضائية – جلسة 27/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2437).
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين – والحال كذلك – اعتبار الأعمال الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية بشأن إدارة الأعيان الموقوفة نيابة عن وزارة الأوقاف، هي أعمال صادرة من الأصيل (وزارة الأوقاف) وينصرف أثرها إلى الأصيل (وزارة الأوقاف).
ولما كانت وزارة الأوقاف مُعفاة من كافة الضرائب والرسوم، ولا تُنكر مصلحة الضرائب ذلك، فإنه يتعين إعفاء وزارة الأوقاف من تلك الضرائب والرسوم في جميع الأحوال: أي سواء قامت الوزارة بنفسها بإدارة أعيان الأوقاف الخيرية، أو قامت بذلك بواسطة نائب قانوني عنها ألا وهو “هيئة الأوقاف المصرية”، لاتحاد العلة في الحالتين ولأنه في الحالتين يُعتبر الأصيل هو القائم بالعمل وهو الذي ينصرف إليه أثر هذا العمل.
وعليه يكون توجيه مصلحة الضرائب العقارية بمُطالبتها إلى النائب القانوني (هيئة الأوقاف المصرية) رغم أن الأصيل (وزارة الأوقاف) مُعفاة من الضرائب، هي مُطالبة قد جانبت صحيح القانون وقد جاء على غير سند من القانون.
* هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المادة 567/3 ، 4 من القانون المدني تنص على أن:
“يتحمل المُؤجر التكاليف والضرائب المُستحقة على العين المُؤجرة … ما لم يقض الاتفاق بغيره”.
كما تنص الفقرتان الأخيرتان من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، على أنه:
“ومع مُراعاة الإعفاءات المُقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يُضاف إلى الأجرة المُحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية … ويلتزم المُستأجر بأداء هذه الضرائب”.
ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن:
“الأصل أن الدخل باعتباره من طبيعة متجددة ودورية هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي للضرائب بحسبانه التعبير الرئيسي عن المقدرة التكليفية للممول إلا أن هذا الأصل وان كان يصدق – بصفة أساسية – في ظل حرية التعاقد تلك التي تتيح للمالك تحديد أجرة العقار بالقدر الذي يكفل – في تقديره – الاستثمار الأمثل والمقابل المجزى لما أنفقه في شراء أرضه وتكاليف بنائه وتهيئته للاستعمال وفى ضوء ما يلتزم بأدائه من تكاليف عامة وضرائب ورسوم خاضعاً في كل أولئك لاعتبارات العرض والطلب ومحكوماً بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فإن الأمر يختلف حين يتدخل المشرع لتنظيم العلاقة الايجارية في بعض جوانبها ومن بينها الأجرة تنظيماً مؤداه فرض أجرة – وفق أسس معينة قدر مناسبتها – لا يجوز للمالك تجاوزها بافتراض أنها تكفل له ربحا صافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية وما يلحق بها من ضرائب عقارية ومن ثم كان مما يتفق مع العدالة إلزام المستأجر بهذا العنصر من عناصر التكلفة الرأسمالية للأماكن المؤجرة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن ألزم المشرع المؤجر – مقابل ذلك – بتقديره للأجرة على نحو آمر لا يجوز مخالفته”.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 166 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 2/12/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 808. ومنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 في تاريخ 14/12/2000).
لما كان ذلك، وكانت عقود إيجار الوحدات الكائنة بالعقارات التي تطالب مصلحة الضرائب العقارية بعوائدها ووقعت الحجوز المذكورة استيفاءً لها، قد اتفق في هذه العقود على أن يتحمل المُستأجرين سداد العوائد والضرائب العقارية عن الوحدات المُؤجرة لهم، كما ألزمت المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستأجر أداء تلك الضرائب، ومن ثم فلا تكون هيئة الأوقاف المصرية المُؤجرة ملزمة قانوناً بسدادها على فرض أنها خاضعة للضرائب أصلاً أو يجوز الحجز على أموالها!! لذا فتكون تلك الحجوز المذكورة قد وقعت باطلة تماماً ويتعين رفعها، لكون الدين الذي وقعت من أجله متنازع فيه وفي ترتبه في ذمة الطالب بصفته وهي منازعة جدية وكما أن هذا الدين المزعوم غير واجب الأداء على النحو السالف ذكره.
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
“تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، ويشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرافعات الحالي لسنة 1968، أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وإذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، و كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية انتهت للأسباب السائغة التي أوردتها، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع في ترتبه في ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين، وذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم ومقادير أجورهم ومدد عملهم، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التي يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، و إذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود، وغير معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له. ولا محل بعد ذلك للتحدي بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 و القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصاً من شأنها أن تجعل دين الطاعنة -الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- مستوفياً شروط توقيع الحجز. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 217 لسنة 35 قضائية – جلسة 12/1/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 44 – الفقرة رقم 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 – بشأن الحجز الإداري – تقضى بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1548 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة40 – صـ 776 – الفقرة رقم 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري تقضى بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلا وأن تقدير تحقق الشروط اللازمة توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2324 لسنة 57 قضائية – جلسة 11/1/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 131 – الفقرة رقم 2).

4- هيئة الأوقاف المصرية تدفع ببطلان الحجوزات لعدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ:
حيث تنص المادة 281 مرافعات على أنه:
“يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً … ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ … ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مُضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي”.
ومن المقرر في الفقه إنه:
“يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي، ويجب أن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه”.
(لطفاً، المصدر: “التنفيذ الجبري” – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 115 – صـ 231).
ومن المقرر في الفقه كذلك أنه:
“يلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين”.
(لطفاً، المرجع: “التنفيذ الجبري” – للدكتور/ فتحي والي – المرجع السابق – بند 117 – صـ 235).
ومن المقرر في الفقه أيضاً أن:
“مفاد نص المادة 281 مرافعات أن المشرع يوجب قيام الدائن بإعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء بالدين، وذلك قبل البدء في التنفيذ أياً كانت طريقة التنفيذ، أي سواء كان تنفيذاً مباشراً أو تنفيذ بطريق الحجز، وأياً كانت الأموال التي يتم توقيع الحجز عليها أي سواء كانت عقارات أو منقولات، ويجب أن يقوم الدائن بالإعلان قبل الشروع في التنفيذ ومعنى ذلك أن المحضر لا يبدأ إجراءات التنفيذ إلا بعد أن يتحقق من سبق إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء فإذا بدأ التنفيذ دون القيام به كان التنفيذ باطلاً بيد أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام بل هو مُقرر لمصلحة المدين ولذلك يجب عليه التمسك به. ونظراً لخطورة ما يترتب على هذا الإعلان ولضمان وصوله للمدين فقد أوجب المشرع أن يكون الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ويتم الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وإلا كان باطلاً”.
(لطفاً، المرجع: “إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية” – للدكتور/ أحمد مليجي – من صـ 254 : 259).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“يترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به”.
(نقض مدني جلسة 19 نوفمبر 1959 – مجموعة النقض 10 – 688 – 150 .
مُشار إليه في: مؤلف د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 120 – ص 244 : 246.
وأنظر كذلك : “التعليق على قانون المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 281 – ص 606).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري تنص على أنه “فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون”، وكانت المادة 460 من قانون المرافعات الملغي – المنطبق على وقائع الدعوى (والمُقابلة للمادة 281 من القانون الحالي) تنص على أنه “يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه وإلا كان باطلاً”، كما تنص المادة 610/1 الواردة في شأن التنفيذ على العقار (المقابلة للمادة 401 من القانون الحالي) على أن “يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو في موطنه ويجب أن تشمل ورقة التنبيه على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به”، فإن مؤدى هذه النصوص التي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه، أنه يجب كأصل عام إعلان السند التنفيذي للمدين في جميع الأحوال التي تقتضي التنفيذ الجبري إلا ما استثني بنص خاص يستوي في ذلك أن يكون السند التنفيذي حكماً أو غيره من السندات”.
(نقض مدني جلسة 16/1/1980).
لما كان ذلك، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تُعلن بالسند التنفيذي الذي تم الحجز بموجبه على الوجه والأوضاع المُقررة بالمادة 281 مرافعات، ومن ثم يكون هذا الحجز قد وقع باطلاً لهذا السبب، مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية التمسك ببطلان الحجز الموقع على مال الهيئة سالف الذكر.

5- هيئة الأوقاف المصرية تتمسك بالقضاء لها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز لأجله:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري الذي وقعه الطاعن الأول – مجلس المدينة – على ماله تحت يد الطاعن الثاني وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين، فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز، وهى تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسليم المحجوز لديه، وهذه الدعوى هي إشكال موضوعي في التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 250 لسنة 43 قضائية – جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 921).
ولما كانت الحجوزات سالفة الذكر قد جاءت باطلة للأسباب السابق شرحها لذا فيحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال كذلك المُطالبة بالحكم لها برفع هذه الحجوزات الثلاث وبراءة ذمتها من الدين الذي تطالب به الجهة الحاجزة (المستأنفين)، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد قضى في الدعوى على أساس إنها دعوى تنفيذ موضوعية وليس منازعة تنفيذ وقتية.

6- مُطابقة الحكم المستأنف لصحيح القانون:
لما كان من المُقرر أنه لا يعيب حكم الاستئناف أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي وأن يحيل إليه دون إضافة متى كان فيه ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.
لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
“لا يعيب الحكم الاستئنافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 366 لسنة 58 قضائية – جلسة 30/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 346).
وقد تواتر قضاء النقض على أنه:
“لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1662 لسنة 52 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 478).
كما قضت محكمة النقض بأنه:
“لا يعيب الحكم الاستئنافي ـ وعلى ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – صـ 234).

7- رفض الدفع المبدى من المستأنفين بجحد الصور الضوئية، لإبدائه بعد مناقشة موضوع تلك المحررات المقدم صور ضوئية لها:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“دفع حجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها، ويجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 216 لسنة 38 قضائية – جلسة 17/5/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 772 – فقرة 8).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض:
“إن المادة 394/1 من القانون المدني (المقابلة لنص المادة 14 من قانون الإثبات) إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو أقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الإنكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير”.
(نقض مدني في الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 760 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت صوراً ضوئية لمستندات توجد أصولها لدى المستأنفين، وناقش المدعى عليهم (المستأنفين حالياً) موضوع تلك المحررات المقدم صورها الضوئية، فإن قيامه بعد ذلك بجحد تلك الصور الضوئية بعد مناقشة موضوعها وبعد مضي فترة غير قصيرة من مداولة الدعوى أمام محكمة أول درجة يعد لدداً في الخصومة، كما إن مناقشتهم لموضوع تلك المحررات يفيد صحتها فلا يقبل منهم بعد ذلك جحدها أو إنكارها إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها وهو ما لم يقم المستأنفين، ومن ثم يتعين الالتفات عن تمسكهم بجحد الصور الضوئية المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتعويل في قضائها على تلك الصور الضوئية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير سديد خليقاً بالرفض.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في موضوع الاستئناف الماثل: برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،