محامي خلع | أجراءات وشروط رفع دعوى التطليق للخلع
محامي خلع | أجراءات وشروط رفع دعوى التطليق للخلع
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
الخلع ف نقاط سريعه
اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .
حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بنص المادة 3 ، لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة .
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .
كيفية احتساب عدة المختلعة
ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها
مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع
الحقوق المالية التى يشملها الخلع
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج
الحقوق التى لايشملها الخلع
قائمة المنقولات الزوجيه لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها
جواز الخلع فى الزواج العرفى
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع
دعوى خلع
انه في يوم الموافق / /
|
وبناء علي طلب السيدة /……………………………………… والمقيمة بناحية ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي .
أنامحضر محكمة ………………….. انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
السيد / ……………… والمقيم بناحية ……………….. .
مخاطبا مع /
الموضــــــوع
الطالبة زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ …./…./…….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد رزقت منه بصغار وقد دأب المعلن إليه إلى الإساءة إلى الطالبة بالضرب والسب بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون ، وأمتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيريها منه ، وهذا ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين المعلن إليه والطالبة ، وقد حاولت الطالبة كثيرا إصلاح أمر المعلن إليه وإقناعه بعدم والإساءة إليها وأعادت الحياة الزوجية معه إلى مجراها الطبيعي بحسب ما يرضى الله ولكن دون جدوى وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المعلن إليه فأساء معاملتها بما لا يستطاع معه العشرة بين أمثاله ، ولما كانت تخشى الله وتخشى عدم إقامتها حدوده وتخشى الفتنة إذ أنها مازالت في ريعان الشباب .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مخالعتها بطريق ودي مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية ورد عليه مقدم الصداق إلا انه رفض وحيث أن الطالبة والحالة كذلك في كراهيتها لمعاشرة المعلن إليه ولغيبته الطويلة فأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وبسبب سوء المعاشرة وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.
وعلي سند من نص المادة 20 من القانون رقم 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بغرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه حتي يتسنى لها الحصول علي تسوية ودية دون اللجوء الي طريق التقاضي إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ولم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن أي حل ودي بسبب عدم حضوره إلي مكتب التسوية رغم إعلانه بالميعاد وقيده برقم …………. لسنة ……………. – الأمر الذي حدا بالطالبة إلي الاعتصام بالقضاء وذلك لتطليقها علي المدعي عليه طلقة بائنة خلعا .
وبنــــــــــــاءا عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………………. لشئون الأسرة – نفس – وذلك في تمام الثامنة صباحا وما بعدها من يوم ………………… الموافق ……. /………/ ………………
ليسمع الحكم بالاتي : –
بتطليقها طلقة بائنة للخلع مقابل رد مقدم الصداق عليه ، وتنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري .
|
ولأجل العلم /
انذار عرض وقبول بمقدم الصداق
أنه في يوم الموافق / /
وبناء علي طلب السيدة / .…………………………………….. والمقيمة بناحية …………………………..
أنا محضر محكمة ………………………..انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
………………………………………………والمقيم بناحية ………………………………………………..
مخاطبا مع /
الموضــــــوع
* المنذرة زوجة للمنذر إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ……/ ….. / ………على مقدم صداق قدره …………….. دفعت منه حال ابرام عقد الزواج ، وتبقى منه مبلغ ……. جنية كمؤخر صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.
وحيث أن المنذرة قد ساءت حياتها مع المنذر إليه وقد بغضت الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث أن المنذرة دعت المنذر إليه للتراضي على الخلع مقابل أن تتنازل له عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم صداقها إلا أن المنذر إليه رفض ذلك إضرارا بها .
وحيث أن الأمر كما سلف فأنه يجوز للمنذرة أن تنذر المنذر إليه بعرض مقدم الصداق الذي دفعه والثابت بوثيقة الزواج إعمالاً لحقها الثابت قانوناً بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
لــذلك
فإن المنذرة تعرض مبلغ ( ……………… ) قيمة مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج عرضاً قانونياً على المنذر إليه ، بحيث إذا قبله المنذر إليه تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ خزينة محكمة ……………….. على ذمته ويصرف له دون قيد أو شرط.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليه وعرضت عليه مبلغ وقدره ( ………………. ) بحيث إذا قبله تبرأ ذمة المنذرة من مقدم الصداق ، وفي حالة رفضه يودع المبلغ خزينة محكمة …………………….على ذمته ويصرف له دون قيد أو شرط.