استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

لو اتجوزت أجنبية وعايز تديها الجنسية المصرية

0 308

يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى، ونوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية.

ويقول المحامى عبد المجيد جابر ، إن القانون المصرى يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصرى حق اكتساب الجنسية المصرية،  مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها فى ذلك،  وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.

*شهادة الميلاد المصرية للزوج.

*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصرى الجنسية).

* وثيقة الزواج المصرية .

* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .

*جواز السفر المصرى للزوج.

*جواز سفر الزوجة.

*إقرار كتابى موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .

* 4 صور فوتوغرافية.

* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن  مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم 

ماهى شروط الحصول على الجنسيه المصريه بالميلاد المضاعف ؟

ج: نص المشرع علي هذه الحالة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة .
وقد اشترط المشرع لتطبيق هذا النص توافر الشروط الثلاثة الآتية:
1. الميلاد المضاعف في الأقليم المصري :
يجب أن يكون الراغب في التجنس هو وأبية الأجنبي قد ولدا في مصر . ومن ثم فلا عبرة بميلاد أحدهما في مصر دون الآخر ولا عبرة بجنسية أو مكان ميلاد الأم . وذلك أن ميلاد جيلين متعاقبين في الاقليم المصري يدعم قرينة الاندماج في الجماعة الوطنية .
ونري مع فريق من الفقهاء وجوب أن يكون الراغب في التجنس ولدا شرعيا ثابت النسب الي أبيه قانونا ومن ثم لا يسري هذا النص بالنسبة للولد غير الشرعي لما في اقرار وضع الولد الطبيعي من مخالفة للنظام العام في بلد اسلامي .
ويري البعض أنه لا يشترط توطن الولد أو أبيه في مصر فيصبح أن يكون احدهما مقيما في الخارج . و إلا انه يصعب تصور هذا الوضع من الوجهة العملية ذلك أن الميلاد المضاعف يفترض في الغالب إقامة الأب في مصر علي الأقل لحين ميلاد ولده فيها وبعبارة أخري يفترض توطن أسرة المولود في مصر .
2. انتماء الأجنبي الي غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الاسلام:
لم يستلزم المشرع في هذه الحالة الاقامة لمدة معينه في الاقليم المصري ويبدو أنه استعاض عن شرط الإقامة بشرط آخر مؤداه أن يكون الراغب في التجنس منتميا لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الاسلام متخذا من هذا الانتماء – بجانب الميلاد المضاعف – قرينة علي وجود الروابط المؤهلة للاندماج في الجماعة الوطنية .
وعلي ذلك فقد ميز المشرع فئتين من الاجانب بموجب هذا النص هما فئة الأجانب الذين ينتمونالي غالبية السكان في بلد لغته العربية بصرف النظر عن الدين يعتنقه هؤلاء السكان وفئة الاجانب الذين ينتمون الي غالبية السكان في بلد دينه الاسلام بغض النظر عن اللغة التي يتكلمها سكانه .
وعلي هذا النحو اكتفي المشرع بتوافر الارتباط ببلد عن طريق اللغة أو الدين , فلا يلزم تحققها معا .
وقد ثار التساؤل عن المقصود بالانتماء ؟ فذهب البعض الي أنه يقصد به الانتماء بالجنس علي الرغم من اغفال المذكرة الايضاحية للقانون لهذا اللفظ تفاديا للانتقادات التي وجهت له في ظل التشريعات المصرية السابقة .
ويري البعض الاخر انه يجب ان يكون الانتماء بالاصل , أي أن يكون الشخص منحدرا باصله من غالبية , ويكون الشخص كذلك اذا كان عربيا يتصل أصل أسرته ببلد غالبية سكانه من العرب ويتكلمون العربية , ايا كانت ديانتهم أو يتصل ببلد غالب سكانه من المسلمين بصرف النظر عن لغنتهم .
وعلي ذلك يتصور مثلا ألا ينطبق النص اذا كان الاجنبي روسي الاصل واكتسب الجنسية الافغانية لأنه لا ينتمي الي غالبية السكان الافغان ولو أن دين أفغانستان هو الاسلام .
ويثير البعض تساؤلا اخر حول المقصود بانتماء الاجنبي الي غالبية السكان في بلد دينه الاسلام ولم تكن هي العربية . هل يشترط في هذه الحالة لاعتبار الشخص منتميا الي غالبية السكان أن يدين بالاسلام ؟
ذهب رأي في الفقه الي أنه يتعين أن يكون الاجنبي مسلما مادام أنه ينتمي الي غالبية السكان في دولة اسلامية غير عربية مثل تركيا وايران .
الا أن الرأي الغالب أن شرط انتماء الأب الي الدين الاسلامي في هذه الحالة قيد لا يحتمله النص . والحقيقة أن وجهة النظر الأخيرة اقرب للقبول لدينا لا علي أساس من علمانية الجنسية ولكن علي اساس اخر , واذ لو كان الانتماء الي غالبية السكان في دولة عربية مبررا كافيا لمنح الجنسية المصرية لاسباب ترجع الي الروابط المختلفة التي تربط الاوه العربية , من وحدة اللغة والتقاليد الاجتماعية مما يسهل علي الشخص الاندماج في المجتمع المصري فان منح الجنسية المصرية لمن ينتمي باصلة لبلد اسلامي وان لم يكن هو نفسه مسلما يجد مبرره في انتماءه لبلد غالبية سكانه مسلمين باعتباره اقليم من اقاليم الدولة الاسلامية الواحدة .
3. تقديم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد :
لما كانت هذه الحالة من حالات التجنس فان الجنسية لا تثبت بمجرد توافر الشرطين السابقين , بل استلزم المشرع أن يتقدم الاجنبي بطلب للحصول علي الجنسية يخضع في قبول لتقدير السلطة التنفيذية . ولا يقدم طلب التجنس من أي شخص , بل يلزم أن يكون من الطالب نفسه , والذي يتعين أن يكون كامل الأهلية , وبالغا سن الرشد .
وأشترط المشرع أن يتم تقديم طلب التجنس خلال سنه من بلوغ سن الرشد ومن ثم يسقط حق الاجنبي في تقديم الطلب اذا تخطي أثنين وعشرين سنة .

شروط اكتساب الجنسيه المصريه بالزواج مع بيان الاستثناء المقرر فى حذه الحالة ؟

أولا : شروط ثبوت الجنسية المصرية للزوجة الاجنبية :

اشترط المشرع الشروط الاربعة الاتية :
1. الزواج من مصري زواجا صحيحا :
علي الرغم من أن المشرع لم يشترط هذا الشرط بنص المادة 7 سالفة الذكر الا أن المبادىء العامة تؤدي الي استلزامه . وقد اختلف حول القانون الذي يتعين الرجوع اليه للتحقق من صحة الزواج .
فبينما يري البعض الي انه يتعين الرجوع الي القواعد الموضوعية في القانون المصري قانون الجنسية المراد الحصول عليها في تحديد صحة عقد الزواج من عدمه .
يري البعض الآخر وجوب الرجوع الي قواعد تنازع القوانين في القانون المصري دون القواعد الموضوعية المباشرة , ومن ثم يتعين أن يكون الزواج قد انعقد صحيحا سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع , وفقا للقانون المختص بمقتضي قواعد الاسناد المصرية .
وقد يري أنصار الرأي الأول بأن نص المادة 14 مدني تستثني حالة كون احد طرفي علاقة الزواج مصريا من تطبيق أي قانون أجنبي , حيث أوجبت تطبيق القانون المصري ومن ثم لا يكون هناك فارق بين الاتجاهين .
2. اعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية :
يجب علي الزوجة التي ترغب في الدخول في الجنسية المصرية أن تعلن رغبتها في ذلك , وعلي غير ما اشترط في الحالات الأخري فلم يستلزم المشرع أن يتم هذا الاعلان عند بلوغ سن الرشد ومن ثم يكفي أن تكون الزوجة متمتعة بالأهلية اللازمة لانعقاد الزواج , والقول بغير ذلك يعد تقيدا بشرط لم يتطلبه المشرع .
كما لم يشترط المشرع أن يتم هذا الاعلان فور انعقاد الزواج أو فور توافر الشروط اللازمة للدخول في الجنسية المصرية .
3. استمرار الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلان الرغبة :
اشترط المشرع أن تظل الزوجية قائمة لمدة سنتين من تاريخ اعلان وزير الداخلية بالرغبة في الدخول في الجنسية المصرية وذلك للتأكد من جدية علاقة الزوجية واستقرارها فضلا عن تلافي الحالات التي قد تلجأ فيها بعض الاجنبيات الي الزواج من وطنيين كمجرد وسيلة للدخول في الجنسية .
إلا أن المشرع لم يشترط اقامة الزوجة الاجنبية في الاقليم المصري خلال هذه المدة مما يكشف عن أن المشرع لم يستهدف من خلال هذه المدة التحقق من اندماج الزوجة الاجنبية في المجتمع المصري كما هو شأن حالات التجنس الأخري .
4. عدم اعتراض وزير الداخلية :
أعطي المشرع لوزير الداخلية سلطة تقديرية في الاعتراض علي رغبة الزوجة الأجنبية في الحصول علي الجنسية المصرية , فللوزير أن يصدر قرارا بحرمان هذه الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية خلال مدة السنتين التاليين لاعلان الرغبة .ويشترط أن يكون قرار الحرمان مسببا بحيث يمكن للقضاء مراقبة هذه القرارات , فان صدر القرار خاليا من الأسباب كان معيبا بعيب شكلي يجيز لصاحبة المصلحة الطعن عليه .
ثانيا :ـ استثناء الزوجة ذات الأصل المصري :
استثني المشرع طائفة معينه من الزوجات بالمادة 14 من تشريع الجنسية
ويتضح من هذه المادة أن المشرع أعفي الزوجات اللاتي من أصل مصري من كافة الشروط المتطلبة للدخول في الجنسية المصرية وجعل دخولهن في الجنسية المصرية رهنا بمجرد التعبير عن الإرادة . ذلك أن المشرع قدر أن هذه الطائفة من الزوجات لسن في حاجة الي مرور مدة لإثبات اندماجهن في الجماعة الوطنية ,
ويستوي في هذه الحالة أن تكون هذه المصرية الأصل أو التي فقدت الجنسية المصرية قد تزوجت من أحد المصريين الأصليين أو غير الأصليين ويستوي أن يكون قد دخل في هذه الجنسية قبل زواجه أو أثناء قيام الزوجية . ويشترط أن يكون ابداء الرغبة الصادر من الزوجة المستفيدة من نص المادة 14 صادرا خلال مدة قيام الزوجية التي يجب أن تكون ناشئة عن زواج صحيح باعتبار أن الزواج الباطل الذي فقد شروط صحته الموضوعية أو الشكلية لا يؤهل المرأة للدخول في الجنسية المصرية فضلا عن انه يلزم أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية عملا بالمادة 25 من قانون الجنسية.

 الاثار المترتبه على ثبوت الجنسيه الطارئه ؟

اولا :ـ الآثار المتعلقة بشخص الوطني الطارىء:-
تختلف التشريعات من دولة الي أخري فيما تقره من الحقوق والحريات للوطني الطارىء ما بين الاعتراف له بالمساواة التامة مع نظيره “الوطني الأصلي” وبين حرمانه من مباشرة طائفة هامة من الحقوق فضلا عن جواز حرمانه من صفة الجنسية ذاتها بسحبها عنه خلال فترة معينة يحددها كل تشريع حسبما يتراءي لواضعيه .
وقد رجح المشرع المصري وجهة النظر الأخيرة وظاهر نص المادة /9 يبين من يسري عليهم حكمها , كما تبين نطاق هذا الحكم , والاستثناءات التي ترد عليه .
1. ففيما يتعلق بالاشخاص الذين يسري عليهم هذا النص :-
نجد أنه يسري علي كل من ثبتت لهم الجنسية الطارئة وفقا للحالات الخمس المنصوص عليها في المادة /4 , وكذلك الزوجة والاولاد القصر للوطني الطارىء ممن تثبت لهم الجنسية بالشروط الواردة بالمادة /6 .
وأخيرا الاجنبية التي تثبت لها الجنسية بالزواج من مصري عملا بالشروط الواردة في المادة /7.
2. وقد استثني المشرع من حكم المادة /9 كل من منح الجنسية المصرية لأدائه خدمات جليلة لمصر , أو لكونه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية , لما يتمتع به هؤلاء من وضع خاص .
إذ أنه ليس من المستساغ تطلب مرور فترة تجربة للأستيثاق من ولاء الشخص بينما ينطبق ما قدمه من خدمات بهذا الولاء .
3. أما عن نطاق الحرمان من مباشرة الحقوق :-
فقد حصره المشرع في حدود الحقوق السياسية التي منع الوطني الطارىء من أن يباشرها قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخوله في الجنسية , علي انه تشدد فيما يتعلق بانتخاب الوطني الطارىء أو تعيينه عضوا في أيه هيئة نيابية فلا يجوز له ذلك قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور.
4. ومع هذا المنع العام أجاز المشرع لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الممنوحين الجنسية في وقت لاحق علي الميلاد من القيود المفروضة علي ممارسة الحقوق السياسية والترشيح والتعيين في المجالس النيابية .
ولم يقتصر علي ذلك وانما أجاز أيضا لوزير الداخلية الحق في الاعفاء من القيدين المشار اليهما أو احدهما لمن انضم الي القوات المصرية المحاربه وحارب في صفوفها .
ثانيــا : الآثار المتعلقة بعائلة الوطني الطارىء :
1. بالنسبه لزوجة المتجنس :-
المشرع لم يجعل لاكتساب الجنسية أثرا عائليا الا في حالة اكتساب الرجل الجنسية المصرية . أما أكتساب المرأة للجنسية فلا يترتب عليه أثر بالنسبة لجنسية الزوج بحال من الأحوال .
وعلي هذا فلا أثر مباشر لاكتساب الاجنبي للجنسية المصرية علي زوجته , اذ احترم المشرع ارادة الزوجة الاجنبية فلا تثبت لها جنسية زوجها الا اذا طلبت هي ذلك وتوافرت فيها الشروط التي حددتها المادة /6 سالفة الذكر او اعلنت عن رغبتها في ذلك الي وزير الداخلية
2. بالنسبه للاولاد القصر .
اما بالنسبة للاولا القصر للاجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية فقد نصت المادة 6/2 من تشريع الجنسية علي انه “أما الاولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية الا اذا كانت اقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية ابيهم الاصلية طبقا لقانونها .
اذن فالتجنس لا يؤثر في المركز القانوني لصاحبه فقط , بل يمتد تأثيره الي من يتبعونه أو من هم تحت سلطته بحيث يتصور أن ينسحب أثره الي الاولاد القصر . وعلي ذلك يخرج من هذا أولاد المتجنس ممن بلغوا سن الرشد .
وواضح أن المشرع المصري قد رجح نظرية التبعية بين جنسية الاب واولاده القصر الا انه لم يطبقها علي اطلاقها وانما استثني من حكم هذه التبعية الاولاد القصر للمتجنس ممن ظلوا متوطنين خارج مصر .
ومع ذلك فان الجنسية المصرية تثبت لهم رغم استمرار توطنهم خارج مصر اذا ما كانت دولة الاب الاصلية تخرجهم من جنسيتها نتيجة لخروج الاب من هذه الجنسية أو حصوله علي قرار بمنحه الجنسية المصرية , حرصا علي تجنب انعدام جنسية هؤلاء القصر .
وقد احتفظ المشرع المصرى للاولاد القصر للمتجنس بالحق فى اختيار جنسيتهم الاصليه التى كانوا عليها قبل تجنس ابيهم بالجنسيه المصريه على انه قيد ذلك بان يكون خلال سنه من تاريخ بلوغهم سن الرشد فان فعلوا فانهم لايفقدون الجنسيه المصريه الا اذا استردوا الجنسيه الاصليه فعلا
ويلاحظ ان تجنس المراة بالجنسيه المصريه لايترتب عليه اى اثر بالنسبه لزوجها لو اولادها القصر على الرغم من الاعتراف لها بالقدرة على الادلاء لابنائها بالجنسيه الاصليه بمجرد الميلاد

اترك تعليقا