استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن

عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن

0 102
عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) اجر الطرف الاول للطرف الثانى المحل رقم …… الكائن بالعقار رقم ……. شارع …… قسم ……. محافظة …….. والبالغ مساحته …….. مترا مربعا ، وله باب واحد يفتح الى الناحية …….بغرض استعماله فى ……. .

(البند الثانى) مدة الايجار …….. تبدأ من     /    /       وتنتهى فى      /    /       وتتجدد لمدد اخرى مماثلة ما لم يقم الطرف الثانى ” المستأجر ” باخطار الطرف الاول بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة الاخيرة بخمسة عشر يوما على الاقل ” ان كانت المدة مشاهرة ” أو قبل نصفها الاخير ” ان كانت المدة أقل من أربعة أشهر ” أو قبل شهرين من انتهاء المدة ” ان كانت تجاوز اربعة أشهر ”

(البند الثالث ) فى حالة قيام الطرف الثانى بالاخطار بالاخلاء على نحو ما تقدم ، لا يكون له الحق فى التمسك بالامتداد القانونى لعقد الايجار ويلتزم بالاخلاء بمجرد انقضاء المدة الاخيرة التى تجدد لها العقد والا كان للطرف الاول استصدار حكم بطرده من قاضى الامور المستعجلة .

(البند الرابع) أذا تم الاخطار بعد الميعاد المحدد بالبند الثانى ، فلا يجوز للطرف الثانى التمسك ببطلانه ، إذ من المتفق عليه ورود هذا الاخطار على المدة التالية للمدة التى تم الاخطار خلالها .

(البند الخامس) أبرم هذا الايجار لقاء أجرة قدرها ….. شهريا تدفع مقدما حتى اليوم الخامس من كل شهر بموطن الطرف الاول، وفى حالة اخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر .

(البند السادس) يقر الطرف الاول أن تقدير الاجرة على النحو المتقدم ، تم وفقا لاحكام القانون رقم ……. الذى خفضت الاجرة بموجبه بنسبة …..% وكانت من قبل ……. وفقا لاحكام القانون رقم ….. الذى انشئت العين فى ظله .

(البند السابع ) ” اختيارى فى حالة اجراء تعديلات جوهرية بالعين التى انشئت قبل سنة 1944 ويحل محل البند السابق ”

من المتفق عليه أن العين المؤجرة تم انشاؤها قبل عام 1944 وأن الاجرة المقدرة لها كانت …… ونظرا لقيام الطرف الاول باجراء تعديلات جوهرية بها تتمثل فى …….. فقد قوم الطرفان هذه التعديلات بمبلغ ……… جنيها يقسط على … قسطا بواقع مبلغ … جنيها للقسط الواحد يضاف للاجرة لتصبح كما تضمنها البند  السابق ، ويلتزم بها الطرف الثانى حتى يتم استهلاك جميع الاقساط ، فتعود الاجرة الى تقديرها الالى بعد استنزال قيمة القسط  .

(البند الثامن) دفع الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ …. فقط …….. كتأمين يرد عند انتهاء  الايجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه .

(البند التاسع) لا يجوز للطرف الثانى حبس الاجرة لاى سبب من الاسباب الا اذا استصدر حكما من القضاء بخصم ما انفقه على العين من الاجرة التى تستحق للطرف الاول .

(البند العاشر) يلتزم الطرف الاول بتسيلم العين المؤجرة فور التوقيع على هذا العقد ” أو فى يوم      /   /

بحالة يتمكن معها الطرف الثانى من استعمالها فى الغرض الذى أوجرت من اجله .

(البند الحادى عشر) إذا أخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق، كان للطرف الثانى استصدار حكم بانقاض الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين ، ويكون له دائما الحق فى طلب التنفيذ العينى والتعويض .

(البند الثانى عشر) يلتزم الطرف الاول باجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين .

(البند الثالث عشر) لا يجوز للطرف الثانى أن يمنع الطرف الاول من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، فأن ترتب عليها اخلال جزئى بالانتفاع ، كان للطرف الثانى طلب انقاض الاجرة .

(البند الرابع عشر) يلتزم الطرف الاول بالانتفاع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الطرف الثانى بالعين المؤجرة ، كما يلتزم بضمان كل تعرض قانونى يواجه به الاخير على أن يخطر به الطرف الاول فى الوقت المناسب ، أما التعرض المادى فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثانى أن يحمى حقه باللجوء لدعاوى الحيازة .

(البند الخامس عشر) يضمن الطرف الاول للطرف الثانى جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا دون العيوب البسيطة ” يمكن اعفاء المؤجر من هذا الضمان ما لم يكن اخفاء العيب وقع بغش فيبطل الاعفاء ويبقى الضمان ”

(البند السادس عشر) يلتزم الطرف الثانى بأن يستعمل العين المؤجرة فى الغرض الذى أوجرت من أجله ، فأن أخل بهذا الالتزام ، ورتب ذلك ضررا بالطرف الاول ، كان للاخير طلب الفسخ والاخلاء فضلا عن التعويض .

(البند السابع عشر) لا يجوز للطرف الثانى أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا ماديا من شأنه أن يرتب ضررا بالطرف الاول بعير أذن منه ، والا جاز للاخير طلب الفسخ والاخلاء والتعويض .

“إذا اتفق على أن جزاء التغيير هو اعادة الحالة الى ما كانت عليه فحينئذ لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء ولو لحقه ضرر من جرائه ” .

(البند الثامن عشر) على الطرف الثانى اجراء الترميمات التأجيرية ، والا كان للطرف الاول الزامه بذلك .

(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد ، ويكون مسئولا عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .

(البند العشرون) الطرف الثانى مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له له فيه .

(البند الواحد والعشرون ) ” اختيارى ” لا يجوز للطرف الثانى وضع مداخن بالعين المؤجرة أو منقولات أمام العين المؤجرة أو بمدخل العقار ، أو ارتكاب اى فعل يؤدى الى الاضرار بباقى المستاجرين .

(البند الثانى والعشرون) على الطرف الثانى أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار بالحالة التى تسلمها عليها .

(البند الثالث والعشرون ) لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن أو اعارة العين بغير اذن كتابى من الطرف الاول ، والا كان للاخير طلب الفسخ والاخلاء .

(البند الرابع والعشرون) تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره .

(البند الخامس والعشرون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                 (الطرف الثانى)

عقد ايجار محل خاضع لقانون ايجار الاماكن ( صيغه اخري )

نموذج عقد ايجار محل

صيغة و نموذج عقد ايجار محل

إنه فى يوم ………….. الموافق          /        /         تم الاتفاق بين كل من :-

أولا : السيد / ………………. المقيم فى ……………………………… بطاقة رقم قومى ……………….

 ” طرف أول مؤجر ”

ثانيآ : السيد / ………………… المقيم فى  ………………………….. بطاقة رقم قومى ……………………..

” طرف ثان مستأجر ”

– بعد أن أقرا بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :-

البند الأول

” وصف العين المؤجرة وبيان النشاط المزمع إقامته من قبل المستأجر “

بموجب عقد الإيجار هذا قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو المحل المخصص للأنشطة التجارية الكائن (يذكر العنوان تفصيلاً – تبع قسم ………………– محافظة ………….. والبالغ مساحته (تذكر المساحة تحديدًا), والمحدود بحدود أربع بيانها كالتالي: (ويتم ذكر الحدود. مثال الحد البحري, القبلي, الشرقي, الغربي).

وذلك بغرض (يذكر الغرض أو النشاط المزمع إقامته في المحل ).

البند الثانى

” مدة العقد “

مدة هذا العقد ……………. ميلادية تبدأ من ………………. وتنتهي في ……………….وينتهي هذا العقد بنهاية مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أية إجراءات أُخرى, ولا يجدد عقد الإيجار هذا ولا يمتد لأى مدة جديدة إلا بعقد و اتفاق جديدين.

البند الثالث

” القيمة الإيجارية “

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ومقداره (أُكتب المبلغ بالحروف) جنيهًا مصريًا شهرياً يدفعها المستأجر مقدماً أول كل شهر ليد المؤجر بالإيصال اللازم.

ولا تبرأ ذمة المستأجر من دين الأجرة إلا بموجب ذلك الإيصال.

البند الرابع

” إن كان هناك مبلغ تأمين يتم ذكره وتحديده وآلية استرداده “

تقاضى الطرف الأول تأميناً مبلغ ومقداره (أُكتب المبلغ بالحروف) جنيه يُرد هذا المبلغ للطرف الثاني المُستأجر في نهاية مدة العقد إن كان له وجه حق فيه.

البند الخامس

” تقاعس المستأجر عن سداد الإيجار “

إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة (تُذكر المدة المتفق عليها مثلاً شهر أو شهرين) من تاريخ الاستحقاق يعتبر عقد الإيجار هذا مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار وبدون الحصول على حكم قضائي.

كما يحق للطرف الأول طرده مع إلزامه بدفع ما تأخر في سداده مع التعويضات إن كان لها وجه حق.

البند السادس

” عدم جواز التأجير من الباطن “

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أى مدة كانت أو إحداث أى تغيير بالعين بدون إذن كتابي من المؤجر.

كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة ويراعيها كما يراعى المالك ملكه الخاص.وإذا خالف المستأجر ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائي.

البند السابع

” عدم جواز تغيير النشاط والغرض “

بموجب عقد الإيجار هذا.. لا يجوز للمستأجر أن يستغل العين المؤجرة لغير الغرض المؤجرة من أجله وهو (يذكر الغرض والنشاط المذكور بالبند الأول).

وفي حالة الإخلال بهذا البند يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائي.

البند الثامن

” ما ينفقه المستأجر على العين المؤجرة “

جميع ما ينفقه المستأجر على العين المؤجرة بعد استلامها من دهانات وديكورات وخلافه لا يلزم المؤجر بشيء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمة ما أنفقه قضاءً أو رضاءً.

وإن كان هناك ديكورات مما تُعد من المنقولات للمستأجر الحق فيها في أي وقت إلا إذا دفع له المؤجر قيمتها للتنازل عنها رضاءً بينهما أو قضاءً في حالة النزاع في ذلك.

ويعد من الديكورات التي من حق المستأجر اليفط أيًا كان نوعها التي تقع خارج العين المؤجرة, وكذلك الأرفف الخشبية المزمع تركيبها داخل المحل. (أكتب غير ذلك مما يتفق عليه الطرفين).

البند التاسع

” العناية بالعين المؤجرة “

بموجب عقد الإيجار هذا يلتزم المستأجر بعمل الترميمات الضرورية للعين المؤجرة الناجمة عن الاستعمال , وذلك طوال مدة الإيجار.

البند العاشر

” رد العين المؤجرة بحالتها عند الإيجار “

بموجب عقد الإيجار هذا.. يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للطرف الأول عند انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد دون أي تلفيات ويتحمل المستأجر كافة النفقات إذا حدث للعين تلفيات ترجع إلى خطأ المستأجر.

البند الحادى عشر

” التسليم بعد إنتهاء العقد والتعويض عند المماطلة في التسليم “

لا يحق للطرف الثانى المماطلة أو المنازعة في تسليم العين المؤجرة للطرف الأول عند إنتهاء مدة العقد لأي سبب من الأسباب.

ويعتبر وضع يده دون عقد جديد بعد إنتهاء المدة الواردة بالبند الثاني من هذا العقد وضع يد غاصب ويحق للطرف الأول طرده منها بكافة الوسائل ومنها استصدار حكم بالطرد.

مع إلتزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر في هذه الحالة عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب يقدر (تكتب هنا قيمة التعويض المتفق عليها).

البند الثانى عشر

” حدوث أمور مُخلة بالعين المؤجرة “

إذا حدث أمر مخل بالعين المؤجرة يكون هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون الحصول على حكم قضائي.

مع إلتزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر في هذه الحالة عما لحقه من أضرار يقدر (تكتب هنا قيمة التعويض المتفق عليها).

البند الثالث عشر

” سداد مستحقات المرافق “

بموجب عقد الإيجار هذا  يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير (المياه والكهرباء والغاز) طوال المدة الإيجارية.

وفي حالة عدم سدادها تأخذ حُكم الأجرة ويحق للطرف الأول توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إستيفاءً للمبالغ المطلوبة.

كما يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بهذه المبالغ بكافة الطرق القانونية المشروعة.

البند الرابع عشر

” رغبة المستأجر في إنهاء العقد قبل نهاية مدته “

إذا رغب الطرف الثانى في إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته فعليه التنبيه على الطرف الأول بذلك قبل رغبته في ذلك (بشهر) على الأقل بإنذار على يد محضر وإلا كان ملزماً بأجرة شهر كامل بعد تركه العين المؤجرة.

البند الخامس عشر

” العناوين والمكاتبات والمراسلات “

يقر أطراف هذا التعاقد بأن جميع العناوين الواردة قرين كل طرف هي عناوين صحيحة.

وأنه في حالة توجيه ثمة مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك العناوين فهى صحيحة ونافذة في مواجهة المرسل إليه.

وأنه في حالة تغيير أياً من العناوين الواردة فيلتزم من قام بتغيير عنوانه أن يخطر الطرف الآخر بالعنوان الجديد والصحيح.وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة في حق من تم إعلانه بها وقانونية.

كما يصح مخاطبة ومراسلة المستأجر من قبل المؤجر على عنوان العين المؤجرة وتكون الإعلانات القضائية أو المراسلات البريدية في هذه الحالة صحيحة ونافذة في مواجهة المستأجر.

البند السادس عشر

  ” عدد نسخ العقد والاختصاص القضائي “

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم والاقتضاء.

على أن تكون محاكم (اذكر المحكمة المختصة هنا) هى المختصة بأى نزاع ينشأ في شأن هذا العقد.

والله خير الشاهدين ,,,

الطرف الاول                                                                          الطرف الثانى

الاسم ……………………………                                                  الاسم ………..

التوقيع …………………………..                                                  التوقيع ……..

صيغة عقد ايجار بالباطن

————————-
عقد إيجار من الباطن
انه في يوم………..الموافق /…/……..
السيد /……………………….. والمقيم…………………
( طرف اول )
السيد /………………………والمقيم
( طرف ثاني مستاجر )
تمهيد
بما أن الطرف الأول يمتلك الحق في منفعة المحل ( وصف المحل ) بموجب عقد إيجار مع المالك…….. شارع….. قسم………..محافظة……..وحيث ان الطرف الثاني قد رغب في استئجار…….. بالدور……..من العقار المشار اليه وبعد ان اقر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهم للتعاقد فلقد تم الاتفاق علي الاتي
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول المؤجر الي الطرف الثاني المستاجر القابل لذلك………..بالدور….. من العقار رقم…….. شارع…….. بقصد استعماله
ثالثا :-
المقيمة الايجارية المتفق عليها هي مبلغ…….. مليم….. جنيه…………………… جنيها تدفع مقدما كل اول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لاجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد الطرف الاول ( المالك ) بالايصال اللازم
رابعا :-
مدة هذ ا العقد………..تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهي….. /…/…….. مدة سريان هذا العقد —— وهي غير قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إلا بموجب عقد جديد ، وفى حالة إخلاء الطرف الثاني للعين المؤجرة له قبل انتهاء مدة هذا العقد يكون ملزما بدفع إيجار العين للمدة المتبقية من هذا العقد .
خامسا :
اذا تاخر المستاجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزم المستاجر بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها اذا اقيمت دعوة عليه وله ايضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر هذه الشروط
سادسا :-
يحظر على الطرف الثاني أن يتنازل عن هذا العقد للغير بمقابل أو بدون مقابل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية الصريحة من الطرف الأول الذي يحق له أن يرفض ذلك
سابعا:-
يتعهد المستاجر باستعمال العين المؤجرة بشرط ان يراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة ويلتزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث
ثامنا :-
اأقر الطرف الثاني أنه تسلم العين المؤجرة بحالة سليمة ، وأنه قد تأكد من خلوها من كافة العيوب التي قد تؤثر على إمكانية إستعمالها للغرض المناسب له ، وأنه ليس لديه أي تحفظات عليها وأقر بعد المعاينة والفحص بأن حالتها الحاضرة سليمة وأنه لا يحق له إجراء أي تغيير في الواجهات الخارجية أو الترتيبات الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول
تاسعا :-
يقر الطرف الثاني بأنه مرخص له بممارسة النشاط الذي أستأجر من أجله العين المؤجرة ، وإذا تطلب نشاطه الحصول على إذن خاص من الجهات الرسمية فعليه أن يحضره وهو وحده المسئول عن نتيجة تخلفه عن ذلك ، وعلى الطرف الثاني أن يمارس نشاطه وفقاً للأنظمة واللوائح بحيث لا يثير هذا النشاط أي شكاوي من أي جهة كانت .
عاشرا :-
المستاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم باصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد افراد عائلته او خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا
الحادي عشر:-
تعتبر جميع منقولات الطرف الثاني الموجودة في العين المؤجرة ضامنة للوفاء بما عليه من مستحقات للطرف الأول ، وللطرف الأول الحق في حبسها ومنع نقلها وإجراء الحجز التحفظي عليها بموجب هذا العقد لاستيفاء مستحقاته تجاه الطرف الثاني .
الثاني عشر :-
كل ما يريد المالك اصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الايجار له ان يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة باي عطل او ضرر
الثالث عشر :-
ان المستاجر لاحق له بمطالبه اضرار او انقاص الاجرة تاجير دفعها بحجة اي عيب بالعين ترميمات…يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستاجران يكلف المالك باجراء الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف
الرابع عشر :-
يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ——- تأمين نقدي غير قابل للإسترداد كلياً أو جزئياً إلا بعد إنتهاء مدة هذا العقد وتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، وفي حالة وجود ما يستلزم إصلاح العين المؤجرة لإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها فإنه يحق للطرف الأول إستقطاع تكاليف تلك الإصلاحات من مبلغ هذا التأمين دون الحاجة لأخذ موافقة الطرف الثاني ، وفي حالة عدم كفاية التأمين النقدي لتغطية تكاليف الإصلاح فإنه يجب على الطرف الثاني تسديد الباقي بموجب الفواتير المقدمة لـه من الطرف الأول .
الخامس عشر :-
يتحمل الطرف الثاني إستهلاك الكهرباء والمياه للعين المؤجرة طيلة مدة هذا العقد وتدفع فواتير تلك الخدمات في مواعيدها الدورية للجهات الرسمية ، ويلتزم بتزويد الطرف الأول دورياً بما يفيد سدادها
السادس عشر :-
أقر الطرف الثاني بأنه يلتزم بإخلاء العين المؤجرة بنهاية مدة هذا العقد أو إنهائه ، ويلتزم بتسليمها في حالة سليمة كما تسلمها ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل طرفي هذا العقد ولا تعتبر العين المؤجرة قد سلمت للطرف الأول إلا بموجب هذا المحضر .
السابع عشر :-
اتفق الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم في مساله ترك المستاجر للعين اذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الايجار او الطلب والمصاريف وما اشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون
الثامن عشر :-
حر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها
المستاجر………………………………………………………………….. المؤجر

 

اترك تعليقا