استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طرق تسجيل المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله

0 239

طرق تسجيل المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله

وهي كالتالي:

أولاً: على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ثانياً: طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

ثالثاً: بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم .

رابعاً: التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.

خامساً: يتم في الحال تسجيل المولود بسجل المواليد بمكتب الصحة.

طرق تسجيل المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله


حق الطفل مجهول الأب بالقيد بسجلات الأحوال المدنية

من تطبيقات مجلس الدولة المصري في مجال حقوق الإنسان في حكمه الصادر في الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٩. قضاء إداري

– حق الطفل مجهول الاب في القيد بسجلات مصلحة الأحوال المدنية بأسم اب وهمي – وليس منسوب لشخص طبيعي – وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود مجهول الأب ، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها اصدار شهادة ميلاد للمولودة بهذا الاسم

– حرمان الأم من ان يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحاً يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للام وعدوانا على اخص ما منحه لها الدستور من حقوق

– حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به ، دون ان يرد بها ما يحقر من شأنه أو يتسبب له في المهانة على المستوى الشخصي والاجتماعي ، هو أعظم هدراً لحقوقه المصونة دستورياً

حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة الثانية

المقامة بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع اولاً: بوقف تنفيذ و إثبات طفلتها والمولود في ………..في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم ” ………. ” وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استخراج شهادة ميلاد لها بهذا الاسم ، ثانياً: بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى إليها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء عدم اثبات طفلتها ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

و بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 14/9/2019

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع: بإثبات قيد طفلة المدعية والمولودة في ……. في سجلات مصلحة الأحوال المدنية باسم ” ………… “، وما يترتب على ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعية والمدعى عليهم المصروفات مناصفة

وجاء في حيثيات الحكم :-

وبشأن الطلب الاول :- بوقف تنفيذ و إثبات طفلتها والمولود في ………..في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم ” ………. ” وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استخراج شهادة ميلاد لها بهذا الاسم
أن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1996 قد حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة – فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياً الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وأبانت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب أتباعها في حال عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل فى تقديمها إقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون اسم الأم فى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار اليه والتى حددت البيانات التي يجب أن يشملها الابلاغ عن واقعة الميلاد والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك، ويتم هذا الإبلاغ إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو الجهة الصحية فى الجهات التي ليس بها مكتب صحة او العمدة أو شيخ البلدة في الجهة التي ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية وفى هذه الحالة يرسل العمدة أو شيخ البلدة التبليغات إلى أقرب مكتب صحة أو أقرب جهة صحية، وتقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات بالميلاد إلى والمستندات المرفقة بها إلى قسم السجل المدني، والذي يقوم بدوره بمراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بها واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص الذي تولى مراجعتها وتسجيلها، ثم أعادتها إلى السجل المدني المختص الذي يقوم بتسليم شهادة الميلاد إلى صاحب الشأن، ولم يجز المشرع لامين السجل المدني إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما على حسب الأحوال عند قيد واقعات الميلاد ولو طلب منه، في أحوال محددة عددتها المادة (35) من اللائحة التنفيذية المشار إليها ويقوم أمين السجل المدني في تلك الحالات باختيار اسم بديل لما لا يجوز ذكره.

ان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، والتي يأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، وذلك تقديرا منه أن الاسم ليس مجرد بطاقة شخصية أو رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، وبهذه المثابة فان حرمان الأم من ان يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحاً يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للام وعدوانا على اخص ما منحه لها الدستور من حقوق، كما أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به، دون ان يرد بها ما يحقر من شأنه أو يتسبب له في المهانة على المستوى الشخصي والاجتماعي، هو أعظم هدراً لحقوقه المصونة دستورياً، ومن ثم فانه لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، حتى ولو كان هذا الزواج العرفي موضوع لخلافات بين الزوجين من حيث انعقاده، فلا يجب أن يتخذ من ذلك سبيلا لحرمان الطفل في أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته وتضمن له ممارسة حياته الطبيعية في المجتمع، طالما لم يثبت بدليل قاطع عكس ما تدعيه والدته من نسبته لأبيه في عقد زواجها العرفي وذلك بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة بحسبان أن قيد الطفل المولود في ذاته ومنحه شهادة الميلاد الدالة على ذلك لا يعد في ذاته حجة في أثبات النسب وإنما مجرد قرينة بسيطة عليه قابلة لإثبات العكس على النحو السالف بيانه.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بطلب إثبات طفلتها والمولودة بتاريخ ….. في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم ” …….. ” استنادا إلى حدوث واقعة اعتداء عليها نتج عنه انجاب الطفلة المطلوب قيده ميلادها مجهولة الأب، ولما كان الفهم الواعي للنصوص التشريعية يقتضى أن تدمج أحكام قانون الأحوال المدنية مع قانون الطفل بحسبانهما من القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمواطنين مما يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة قيد نجلة المدعية باسم ” …….. ” في سجلات مصلحة الأحوال المدنية – في ضوء ان المدعية اقرت بمحضر جلسة اليوم ان الاسم المطلوب نسب الطفلة له هو اسم وهمي وليس منسوب لشخص طبيعي- وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود مجهول الأب، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها اصدار شهادة ميلاد للمولودة بهذا الاسم.

وبشأن الطلب الثاني :- بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى إليها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء عدم اثبات طفلتها
ولما كان مناط قيام مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى ؛ هو توافر أركان هذه المسئولية الثلاث المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ،وحيث انه أوراق الدعوي قد خلت من إيضاح الاضرار التي إصابة المدعية من جراء صدور قرار الامتناع عن تسجيل الطفلة ، الامر الذي ينتفي معه ركن الضرر كأحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض ، دونما حاجة إلى بحث أركانها الاخرى، مما يضحى الطلب الماثل ـ والحال كذلك ـ فاقد سنده من صحيح الواقع وحكم القانون ، ويغدو متعيناً القضاء برفضه
ومن حيث انه من المسلم به أن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو توافر ركن الخطأ في جانبها بان يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ، وان يحيق بصاحب الشأن ضررا ، وتقع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

شروط قانون الأحوال المدنية لتسجيل ساقطى قيد الميلاد أو الوفاة

إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة

حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، إجراءات خاصة بالأشخاص ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة، بشأن إعادة القيد، ونصت المادة 43 من القانون أنه فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

قانون الأحوال المدنية

ونصت المادة 44 من القانون الأحوال المدنية، بأنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

فيما نصت المادة 45: فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

الأحوال المدنية

وحسب قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994،  فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي».

ووفقًا لقانون الأحوال المدنية، فإن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.

اترك تعليقا