استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط وجوب الوصية الواجبة

0 234

شروط وجوب الوصية الواجبة

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
* ألا يكون المورث قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق تصرف آخر -كالهبة-مايساوى مقدار الوصية.
* ألا يستحقوا شيئا من الميراث لا بالفرض أو التعصيب ؛فإن إستحقوا ميراثا ولو قليلاً فليست لهم وصيه واجبة؛ فلابد أن يكونوا محجوبين حتى يستحقوا الوصية الواجبة.
المستحقون للوصية الواجبة
*أهل الطبقة الأولى من أولاد البنت التى ماتت فى حياة والديها أو أحدهما.؛ فلا يستحق إبن إبن البنت.
* أولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا؛ على أن يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره وإن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة ميراث.
مقدار الوصية الواجبة
تكون الوصية الواجبة بمثل ما كان
يستحقه الولد الذى مات في حياة أصله ميراثا فى تركته لو كان حياً عند موته؛بشرط ألا يزيد عن الثلث؛
فإن أوصى المورث بهذا القدر كفى وإن لم يوص بشئ نفذت الوصية فى التركة بقوة القانون فى حدود الثلث.
وإن كانت الوصية بأقل مما يستحقه ولده لو كان حياً؛يكمل نصيبه الذى كان يستحقه بشرط ألا يزيد عن الثلث.
وإن كانت الوصية بأكثر من الثلث
نفذت في حدود الثلث؛ وتصير الزيادة عن الثلث وصيه إختياربة تتوقف على إجازة الورثة.
طريقة إستخراج الوصية الواجبة:-
نعتبر الولد الذى مات في حياة مورثه حيا ؛ ويقدر نصيبه من التركة بشرط ألا يزيد عن الثلث ؛ ثم نخرج هذا النصيب من التركة نعطيه لمن يستحق الوصية ويقسم بينهم قسمة ميراث؛ والباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة يقسم
على الورثة حسب انصبائهم الشرعية.

اترك تعليقا