شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين
شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بسجل المستوردين
حدد القانون رقم 7 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، وفي مقدمتها أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل علي طلب القيد.
وفي هذا الصدد، نستعرض البند أولاً من المادة الثانية من القانون قانون سجل المستوردين والخاص بشروط قيد الأشخاص الطبيعية في السجل علي النحو الاتي:
(أ) أن يكون مقيداً في السجل التجارى، وحائز علي بطاقة ضريبية.
(ب) أن يكون مصرى الجنسية.
(ج) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الأقل علي طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرارالضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنية.
ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8)من هذا القانون، وذلك كله مالم يكن قد تم التصالح فيها
(ه)ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي لارتكابة إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنية.
ويلتزم الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية، علي أن تصدر هذه القواعد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
(ز)لا يجوز لمن مارس أعمالاً نظيره للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الخهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي.
(ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، مالك يكن مستغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغة.