شروط توثيق عقد الإيجار بقوة القانون وتذييله بالصيغة التنفيذية
شروط توثيق عقد الإيجار بقوة القانون وتذييله بالصيغة التنفيذية
شروط توثيق عقد الإيجار بقوة القانون وتذييله بالصيغة التنفيذية
موضوع يهم الملايين من المؤجرين والمستأجرين…. إذ تبين في هذا التقرير بواسطة الـخبير الـقانوني ; عبد المجيد جابر. كيفة تضميـن عقد الإيجار خروج المستأجر من العين المؤجرة “بدون نزاع وقضايا ومشاكل”؟… ويبين كيف قام المشرع المصري بحسم العلاقة بين الطرفين وذلك بالتصديق في الشهر العقاري بـ”الصيغة التنفيذية”.. و الناس والقانون تنشر خطوات توثيق عقد الإيجار بقوة القانون وتذيله بالصيغة التنفيذية.
المؤكد من الناحية القانونية والحياتية أن “عقد الإيجار” من الأمور الحساسة والجوهرية والخطيرة في حياتنا والتي تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك لأنه يحدد العلاقة الايجارية بين الطرفين، فقد جعل المشرع المدني من مسألة تسجيل المدة في “عقد الإيجار” من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني: “عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”.
ولكن هناك أمراَ في غاية الخطورة غير مسألة – عقد الايجار – تجاهلها يؤدى إلى مزيد من المتاعب بين المؤجر والمستأجر، ألا وهي مسألة تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ”الصيغة التنفيذية”، التي تتمثل أهميتها في توفير وقت وجهد ورسوم في إخلاء المستأجر عقب انتهاء مدة عقد الإيجار، وتجنب الألاعيب التي من الممكن أن يقدم عليها “المستأجر”.
تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري وتزيله بـ”الصيغة التنفيذية”
في سياق التقرير التالي، تلقى “الناس والقانون” الضوء وتكشف الستارعن إشكالية تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ”الصيغة التنفيذية”، والشروط والاثار المترتبة عليه، والاجراءات التي يجب اتباعها من الناحية الإجرائية والقانونية في ظل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار، سواء القديم أو الجديد بمجلس النواب – بحسب الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض.
فى البداية – يجب أن نعلم جيداَ أهمية الصيغة التنفيذية أو السند التنفيذي وهو مستند يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل أهمها على الإطلاق هو ما أسمته المادة “280/3″ مرافعات بـ”صيغة التنفيذية”، والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادر من الدولة إلى الجهة المنوط بها التنفيذ في المبادرة باتخاذ إجراءاته وإلى السلطات المختصة بالمعونة على التنفيذ ولو بـ”استعمال القوة متى طلب منهم ذلك”.
وبصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 – فقد أضاف له “يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين”، وعلى ذلك فإن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق على 31 يناير 1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي، وتخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية – وفقا لـ”أشرف حمّاد”.
شروط مطلوبة لوضع الصيغة التنفيذية على عقد الايجار
وجميع ما سبق يُعد مشروطاَ بتوافر عدة أمور وهي:
1-أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقاري التابع له العقار محل العقد .
3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود أطراف العلاقة الإيجارية مجتمعين “التصديق على التوقيع”، أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف اعطاء العقد الصيغة التنفيذية لغياب أحد طرفي العلاقة الإيجارية، وحكمة هذا الشرط تكمن في اعطاء عقد الإيجار حجة وقوة قانونية تمنع أي من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من التزامات بأي نوع من أنواع الطعن المقررة قانونا كالإنكار أو التزوير .
4- كذلك لا يجب أن تكون الالتزامات الواردة بعقد الإيجار، مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الإيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به إلا إذا كانت مدته لا تزيد عن 9 سنوات.
كيفية وضع الصيغة التنفيذية على عقد الايجار
فى البداية يقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 – قانون التوثيق – بحضور طرفي عقد الإيجار، وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار رغم توافر الشروط اللازمة، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة “7” من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.
ما هو الحل في حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية؟
أما في حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية – فإنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر في عقد الايجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الايجار، وذلك منعا من اقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات – الكلام للخبير القانونى .
ماذا يحدث عند توافر الشروط سالفة الذكر؟
وعلى ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأي من طرفي عقد الإيجار استخدامه كسند تنفيذي في اقتضاء حقه جبرًا، وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالالتزام الواقع عليه الثابت بعقد الإيجار، فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجرة جبرا إذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة.
حال رفض المستأجر الخروج من الشقة.. ما هو الحل؟
كذلك عند انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجرة عند نهاية مدة عقد الإيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا، كذلك الحال بالنسبة للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الانتفاع بالعين المؤجرة أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.
خطوات لتصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بالصيغة التنفيذية
وهناك عدة خطوات لتصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بالصيغة التنفيذية الذي يوفر وقت وجهد ورسوم في إخلاء المستأجر عقب انتهاء مدة عقد الإيجار كالتالي:
1-يتم تحرير عقد مزيل بالصيغة التنفيذية ويتم التوقيع عليه من الطرفين وسداد الرسوم بالشهر العقاري “عقد صيغة تنفيذيه مش مجرد تصديق على التوقيعات”.
2-بمجرد انتهاء المدة يتم عمل إنذار علي يد محضر بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء.
3-يتم تقديم الأوراق لإدارة التنفيذ وعمل توكيل بالتنفيذ.
4-يتم تحديد يوم للتنفيذ.
5-يتم موالاة التنفيذ واستيفاء التأشيرات حسب عقبات التنفيذ او الإشكال.
-اخيرا يتم تسليم العين بعد إخلائها.
السند والأساس القانوني
قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها :”الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006″. مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200