شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى؟
شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى؟
شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى؟
تعليمات اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري
*. يمنح القانون المصري للزوجة الغير مصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة.
*. تختص مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية ببحث الطلبات المقدمة وطلب استيفاء أو استكمال أي بيانات أو مستندات كما أنها أيضا هي الجهة التي تصدر قرار بمنح الجنسية المصرية وإصدار شهادة الجنسية للزوجة حيث يمكن حينئذ استخراج جواز سفر مستقل لها وتمتعها بكافة حقوق المصريين.
*. للحصول علي موافقة السلطات المصرية علي الإذن باكتساب الجنسية المصرية يجب استيفاء الاستمارة المخصصة لذلك والتوقيع عليها بالقنصلية أمام الموظف المختص مع تقديم الأوراق التالية:-
۱_ شهادة الميلاد المصرية للزوج.
۲- شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
۳- وثيقة الزواج المصرية وفى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن إتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
٤- جواز السفر المصري للزوج.
۵- جواز سفر الزوجة.
٦- إقرار كتابي موقع من الزوج يفيد برغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية ، وأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.
۷- عدد ۵ صور فوتوغرافية للزوجة وصورة للزوج .
۸- حضور الزوجين بشخصهم لتقديم طلب منح الجنسية المصرية للزوجة.
۹- يقدم الزوج كل ٦ أشهر أقرار بستمرار العلاقة الزوجية وعلى رغبتة فى حصول زوجتة على جنسيتة المصرية .
۱۰- يتم تحديد الرسوم المقدرة لذلك من قبل مصلحة وثائق السفر والهجرة .
. يستغرق اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب واستيفاء الأوراق المطلوبة ، وعلي الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.
. بعد هذه الفترة تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلي القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الشأن.
ملحوظة : رسوم كسب الجنسية ۱۰۰۰۰ جنية مصرى
ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية عن طريقتين
⬅️الأولي⬅️ عن طريق الجوازات وتستغرق سنتين
⬅️الثانيه⬅️عن طريق مجلس الدوله وتستغرق 10شهور
✨وتفصيلا لذلك
⬅️الحاله الأولي (الجوازات)
القانون المصرى يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصرى حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها فى ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.
*شهادة الميلاد المصرية للزوج.
*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصرى الجنسية).
* وثيقة الزواج المصرية .
* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
*جواز السفر المصرى للزوج.
*جواز سفر الزوجة.
*إقرار كتابى موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .
* 4 صور فوتوغرافية.
* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.
وكما ذكرنا سابقا أن مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم .
⬅️الحاله الثانيه (مجلس الدوله)
وهي دعوي عن طريق مجلس الدوله مدتها قصيره كما ذكرنا 10 شهور وليس بها الإجراءات الروتينية المعقده وتتطلب
-بطاقة الزوج
-شهادة ميلاد الزوج
-شهادة ميلاد والد الزوج
-جواز سفر الزوجه
-اقامة الزوجه ساريه
-توكيل محامي