استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤيه

0 537

دعوي تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤيه

 

صيغة دعوي تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤيه

 

انه في يوم الموافق  /  /2019 الساعه

بناء علي طلب السيد/ ………………..

 والمقيم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ :-

عبد المجيد جابر المحامي 

 

أنا     محضر محكمة     حيث انتقلت وأعلنت

السيده/ …………………………

/المقيمه 

مخاطبا مع :-

                 

         

 

                            وأعلنتها بالأتي                 

                                                                   

 المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى

وقد رزق الله الطالب منها بطفلتين وهما :-

………………………. المولوده 2013

………………………. المولوده 2004

 

============================

ومنذ أن حصلت المعلن اليها علي الطلاق لم تمكن الطالب من رؤية ابنتيه نكاية فيه

مما حدا فيه إقامة الدعوى رقم ( ………… لسنة ) 2015

أسرة النزهه

 والذي قضى له فيه بتاريخ 29/3/2016

بقضاء منطوقه / إلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية  نجلتيه

وبتاريخ  /  /     تم اعلان المنذر ضدها بالصيغه التنفيذيه

وقد صار الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه

وقد توجه الطالب إلى مكان الرؤية أسبوعياً دون حضور المعلن اليها

 

وقد استلم المدعي من مديرية الشباب والرياضة منطقة …… مركز شباب ا…..

 عدد 8 شهادات  

ثابت بها عدم حضور المدعي عليها لتنفيذ حكم الرؤيه 

وأنها لم تستجيب واستمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذه دوماً

وقام بتاريخ 19/8/2016 بتحرير المحضر رقم (      ) لسنة 2016 و إثبات أن المدعي عليها طليقته أم الأطفال أمتنعت عن عدم تنفيذ حكم الرؤيه نكاية في الطالب وحسرة قلبه علي أولاده

 

ولما كان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم هو خطأ يستوجب مسالتها وفقاً لأحكام المسؤليه التقصيرية لما سببته من أضرار مادية وأدبيه بالطالب

وتوافر أركان المسؤليه التقصيريه فى حق المعلن اليها

فالمقرر بنص المادة 163 مدنى كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

وبيان ذلك

 

أولا :- ركن الخطأ 

 امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطالب برؤية ابنتيه

 والمحدد فيه مكان الرؤية ومدتها وثبوت هذا الامتناع

من إعلان الحكم للمعلن اليها في  /  /

وانذارها على يد محضر أكثر من مره لتنفيذ الحكم دون جدوى

توجه الطالب إلى مكان الرؤية بمركز شباب العروبه منطقة مصر الجديده في المواعيد المحدده لرؤية الصغار ومطلقته لم تحضر

أكثر من 31 مرات

مما اضطر الطالب 

لأخذ شهادات تثبت أن :-

مطلقته لم تحضر لتنفيذ حكم الرؤيه

 ولم تحترم حكم القضاء

وضربت بأحكام القضاء عرض الحائط

==================

 

1= الشهاده الأولى   

ثابت بها أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز (3) مرات 

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

في الفتره من 8/4/2016=حتي 6/5/2016

=================================

2= الشهاده الثانيه 

أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز (7) مرات

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

 في الفتره من 13/5/2016 حتي 12/8/2016

===================================

3= الشهاده الثالثه

 ثابت بها

أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز (3) مرات

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

 في الفتره من 9/9/2016 و2/9/2016و26/8/2016

=================================

4= الشهاة الرابعه

 

أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركزبتاريخ 4/11/2016

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين (زهوه وكرمه )

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

=================================

5= الشهادة الخامسة

 

 ثابت بها أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز

( 8 ثمانية مرات متتاليه)  

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

==وذلك من الفتره 26/8/2016الي الفتره 14/10/2016

================================

                                         6 = الشهاده السادسه

 

بها أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز

( 5 خمس مرات متتاليه)  

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

من الفترة :-

  26/8/2016

2/9/2016

9/9/2016

=16/9/2016

=23/9/2016

================================

7= الشهاده السابعه

 

 ثابت بها أن المدعي عليها لم تحضر

وأن المدعي / قد حضر بمقر المركز

( 4 أربع  مرات متتاليه)  

ولم يتمكن من رؤية الصغيرين

وذلك لعدم حضور الأم

وذلك من واقع دفتر الحضور والأنصراف

من 25/11/2016

و18/11/2016

و2/12/2016

و9/12/2016

وذلك كل يوم جمعه

===============================

 

أكثر من 31 مرة دون حضور المعلن اليها

وكما هو مبين بالافادات الصادرة من مركز شباب …. منطقة مصر الجديده  مكان الرؤية

ومحاضر إثبات الحالة بامتناع المعلن اليها من تنفيذ حكم

ومن ثم

فالخطا المتعمد عن عدم تنفيذ حكم الرؤيه

ثابت فى حق المعلن اليها

===============

 ثانياً ركن الضرر:-

 المقرر أن الضرر هو إخلال بحق ثابت للمضرور يكفلة القانون أو الإخلال بمصلحة ماليه له هذا

وقد أخلت المعلن اليها بخطأها بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له بنص القانون والشرع

وهو رؤية ابنتيه وكذلك عدم تنفيذ الحكم الصادر له

 وهو ما كبد الطالب مادياً  الكثير فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابنتيه وتنفيذ الحكم

 

بالتردد على:-

 

1= مركز …………… (مكان الرؤيه)اكثر من 31 مره ومطلقته امتنعت عن الحضور لتنفيذ حكم الرؤيه

 

 

 التردد على:-

 

2= أقسام الشرطه لتحرير المحاضر المثبتة لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤيه

 

 والتردد على

 ساحات وقاعات المحاكم

 

والتردد علي           

 

مكاتب المحامين لتوجيه الإنذارات لها ولإقامة دعوي  للمطالبة بحقه

وهو مايتحقق به الضرر المادى

 

 واما الضرر الأدبى

 فإنه يتمثل فى حرمان الطالب من حقه الفطرى والشرعى والقانونى برؤية ابنتيه فلذة كبده طوال هذه المدة

وهى أدنى حقوق الأب على ابنتيه

مما أصابه فى شعوره واحساسه بالحزن

فعمر الصغيرتين وقت الطلاق في عام2015

.كان أطفالا صغارا

والأن صارتا كبيرتان

فقد كبرتا بعيداً عن عينيه ولم يريا أبيها

وحرم أيضاً من رؤيتهما

ثالثاً ركن السببيه :-

المقرر ان  ” متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطر أن يحدث عادة هذا الضرر

فإن القرينه على توفر علاقة السببيه بينهما تقوم لصالح المضرور ” الطعن 483 لسنه 34 ق   جلسة 28 /11 1968  س 19

فخطا المعلن اليها ثابت بناء علي ما تقدم

والذي من شأنه أن يحدث الأضرار التى ألمت بالطالب

 فإن علاقة السببيه بين الخطأ والضرر

تتوفر كركن من أركان المسؤليه

وأما عن تقدير قيمة التعويض فإن مفاد المواد

170و171و221و222من القانون المدني

 

 تدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد

فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملاً مكافىء له

ويراعى القاضي في التعويض

 الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 فى جلسه 13 /2/2006

 

                      بناءاً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة

أمام الدائرة  (      ) مدنى

وذلك بجلستها التى ستعقد علينا يوم      الموافق     /       / وذلك في الساعة التاسعة صباحاً ومابعدها

 لسماع الحكم

ب إلزام المدعى عليها ان تؤدي للطالب تعويضا جابرا وقدره (مائة الف جنيه )  كتعويض 

عن الاضرار المادية والادبية  

 فضلاً عن الزامها بالمصروفات

ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

 ولأجل العلم

 

اترك تعليقا