دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
#صيغة دعوى إثبات زواج أنه في يوم : الموافق : / / 2018 م
بناء على طلب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي
أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في : مخاطباً مع / ………………………………………….. ……………………..
#وأعلنته بالأتي
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج
قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود
وهم : 1 ـ ……………………..
…………………………….2/
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . –
ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة …….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / 2
والذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .
الأسانيــد القانونيــة :
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000
والتى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
وبإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج
والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج )
قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف
وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية
ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء
وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص . بنــاء عليـــه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها ……………….. …………..
اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها..
دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
كيف يتم اثبات زواج بمحكمة الاسره؟ وما هي الإجراءات الخاصة به؟
إلا أن يوجد عدد من الحالات التي تقوم بهذا الأمر دون الحصول على رخصة تلك السلطة، مما يعرضهم إلى القيام برفع دعوى لإثبات الزواج، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم الإجراءات الهامة التي يتم الأخذ بها لرفع تلك الدعوى، وأهم ما يدور حولها، وذلك من خلال الآتي.
اثبات زواج بمحكمة الاسره
تعتبر قضايا إثبات الزواج من أكثر القضايا التي يقوم بها الكثير من الأفراد الذين يقومون بالزواج دون الحصول على الرخصة الرسمية من قبل السلطة الحكومية المختصة.
مما يجعلهم يتجهون إلى رفع الدعوى التي تتعلق بإثبات الزواج داخل محكمة الأسرة للحصول على الرخصة الرسمية من قبل الجهة المختصة،
دون التعرض إلى أي مشكلة مهما كانت.
إجراءات رفع دعوى إثبات الزواج
يوجد عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها لكي يتم رفع اثبات زواج بمحكمة الاسره، حيث تكون تلك الإجراءات عبارة عما يلي:
- يتم في البداية تقديم الشكوى إلى المكتب المتخصص في تسوية المنازعات الخاصة بالأسرة، وكذلك تسوية عقد الزواج العرفي أيضًا.
- العمل على متابعة كافة الاستدعاءات التي تتعلق بالزوج لكيس يتم التحقق من صحة التوقيع الخاص به على عقد الزواج العرفي بشكل عام.
- في حال تم إقرار الزوج بصحة الزواج يتم الإقرار بذلك داخل المحضر الخاص بالجلسة، ويتم استخراج النسخة الرسمية الخاصة بعقد الزواج.
- أما في حال غاب الزوج عن الجلسة فهنا يتم ملاحظة عدم الوصول إلى الاستقرار في المحضر الخاصة بالجلسة بشكل عام.
- بعد الوصول إلى تلك المرحلة يتم القيام بتميز هذا الالتماس عن طريق المعلومات الخاصة بالتسوية.
- يقوم رئيس الأحوال المدنية في تلك الحالة بفرض عدد من الرسوم والضرائب التي يجب أن يتم دفعها في الخزينة العامة الخاصة بالمحكمة.
- بعد تلك المرحلة يتم القيام بمراجعة الجدول القانوني لكي يتم الإشارة إلى الرقم التابع إلى الملف الذي يوجد داخل الجدول.
- يقوم رأس القلم بعد ذلك بتحديد موعد الجلسة للمرة الثانية.
- يتم الحصول في هذه المرحلة على صورة من العريضة التي تتعلق بالدعوى،
وكذلك نسخة من الجدول بالإضافة إلى نسخة من الملف الخاص بالدعوى الذي يوجد داخل المكتب. - يقوم رئيس القلم بختم تلك النسخ التي تم الحصول عليها، وبعدها يتم استلام الأصل الخاص بطلب الإعلان من قبل مكتب المحضر.
دعوي اثبات زواج اجنبيه من مصري
المستندات المطلوبة لرفع دعوى اثبات زواج بمحكمة الاسره
بعد أن تعرفنا على أهم الإجراءات التي يتم الأخذ بها لكي يتم رفع هذه الدعوى، نذكر أهم الأوراق التي يلزم أن يتم تحضيرها،
لكي يتم رفع تلك الدعوى بشكل صحيح، ومن أهم تلك المستندات كما في التالي:
- العقد الخاص بالزواج العرفي الأصلي.
- كذلك نسخة من التوكيل الذي يتعلق بالوكيل بالإضافة إلى النموذج الضريبي وكذلك البطاقة أيضًا.
- صورة من البطاقة التي تتعلق بالهوية الوطنية التابعة إلى الزوجة.
- الطلب الخاص برفع الدعوى، بالإضافة إلى محضر الاجتماع، كذلك دور الاجتماع أيضًا.
كيف يتم إثبات الزواج العرفي دون وجود العقد
يوجد عدد من الحالات التي تقوم برفع الدعوى القضائية التي تتعلق بإثبات الزواج داخل محكمة الأسرة دون وجود أي عقود رسمية بشكل عام.
حيث يجب في تلك الحالة وجود اتفاق مكتوب بين الزوج وزوجته على الزواج في وجود أحد الشهود،
في حالة عدم توافر هذا العقد فإن الزوجة تحرم من النفقة القانونية التي تحصل عليها في حالة وقوع الطلاق،
وكذلك المتعة أيضًا أي أنها لا تتمتع بأي حقوق قانونية على الإطلاق.
لذلك يجب أيضًا أن يكون العقد العرفي يكون مستوفي كافة الشروط الخاصة بعقد الزواج الرسمي لكي يتم قبوله داخل المحكمة لرفع الدعوى.
وفي تلك الحالة يكون هذا العقد هو العامل الذي يساعد في التحقق من صحة الزواج،
كما أن غياب الشاهد في تلك الحالات لا يعد الزواج معترف به من الأساس، ويتم اعتبار تلك الحالة زنى.
كما أيضًا يجب أن يكون العقد العرفي مختوم من قبل ختم محامي استئناف وختم مكتب محاماة معتمد داخل النقابة الخاصة بهم،
لكي يتم التصديق عليه من قبل المحكمة لكي يتم حصول الزوجة والأطفال على الحقوق الزوجية الخاصة بهم من قبل الزوج.
كيف يتم تحويل العقد العرفي إلى رسمي
في ضوء تعرفنا على دعوى أثبات زواج بمحكمة الأسرة، نذكر أن العقد العرفي يمكن أن يتم تحويله رسميًا من خلال محامي متخصص في تلك النوع من القضايا.
أو من خلال السلطة القانونية التي تساعد في إثبات هذا العقد وتوثيقه، وهذا الأمر يكون أكثر تداولا في حالة وجود الحمل،
حيث تكون تلك القضية منقسمة إلى حالتين، وهما كما في التالي:
1- حالة عدم وجود أي خلاف بين الزوج وزوجته
يوجد عدد من الإجراءات التي يتم الأخذ بها لكي يتم اثبات زواج بمحكمة الأسرة والحصول على العقد الرسمي الخاص بالزواج، وتكون تلك الإجراءات عبارة عن الآتي:
- تقوم الزوجة بتقديم طلب خاص بتلك الدعوى إلى المكتب المتخصص في حال المنازعات القانونية التي تتواجد داخل محكمة الأسرة.
- يتم إثبات العلاج الزوجية بين الزوج وزوجته بشكل مشروع من طريق القبول والإيجاب وكذلك الشهادة والإعلان.
- يجب أيضًا في تلك الحالة إلا يقل عمر الزوجة عن ستة عشر عامًا، بالإضافة أن عمر الزوج لا يقل عن ثمانية عشر عامًا بموجب المادة 17 من القانون الخاص بالأشخاص رقم 1 لعام 2000.
- يتم الإعتراف بصحة العقد العرفي من قبل الزوج لكي يتم تأكيد الزواج بشكل سهل وبسيط.
- في تلك الحالة لا يحتاج المحامي أن يقوم بتقديم أي مستندات رسمية تثبت صحة الزواج طالما أقر الزواج بتلك الزيجة.
- يتم إحضار العقد العرفي الأصلي لاستكمال باقي الإجراءات.
- بعد ذلك يتم اثبات زواج بمحكمة الاسره ويحصل الزوجين على العقد الأصلي للزواج الخاص بهم.
2- حالة وجود نزاعات بين الزوجين ورفض الزواج الاعتراف بالزواج
تعد تلك الحالة من الحالات الصعبة لكي يتم اثبات زواج بمحكمة الاسره، حيث تقوم ذلك الدعوى أيضًا على عدد من الإجراءات الهامة، ومنها كما يلي:
- تقوم الزوجة بتقديم الطلب الخاص بها إلى مكتب تسوية المنازعات القانونية داخل محكمة الأسرة.
- يجب أن يتم إحضار العقد العرفي وإحضار الزوج لتأكيد الزيجة والإقرار بصحة الزيجة وتوقيع الزوج على العقد.
- في حالة عدم إعتراف الزوج بصحة العقد وتوقيعه يتم انتقال التوقيع الخاص به إلى المصلحة الخاصة بالطب الشرعي،
لكي يتم بيان صحة الأقوال الخاصة به أم لا. - عند إثبات صحة التوقيع يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على النسخة الخاصة بقرار المحكمة النهائي،
ويتم إثبات زواجها العرفي بشكل رسمي.
كيف يتم اثبات زواج بمحكمة الاسره؟ وما هي الإجراءات الخاصة به؟
صيغة دعوى اثبات زواج
أنه في يوم ………. الموافق / / ۲۰۱ م
بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .
أنا…………………… محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –
السيد / ……………………… ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة
مخاطباً مع /
وأعلنته بالأتي
– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : ۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / ۲۰۱۷ وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲ و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .
– الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-
(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (۱۷ ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )
– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).
– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –
۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
– و الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة ، أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / ۱۷۲۰ أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق
ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,
في ختام مقالنا نكون تعرفنا على اثبات زواج بمحكمة الاسره،
بالإضافة إلى أننا تعرفنا على أهم الإجراءات والمستندات الهامة التي تساعد في إثبات الزواج العرفي بشكل رسمي في كافة الحالات القانونية بشكل مفصل للغاية. للتواصل 01129230300