استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي إخلاء لإنتهاء عقد الإيجار

0 216

دعوي إخلاء لإنتهاء عقد الإيجار

انه في يوم الموافق   /   /
بناء على طلب السيد/                                       / المحامون بالقاهرة
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
السيد
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/8/1998 أستأجر موث المعلن إليه من الطالب ماهو محل تجارى كائن بالعقار ملك الطالب شارع     – الخصوص لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ثمانون جنيه مصري ومدة العقد مشاهرة .

ولما كان العقد قد أبرم فى ظل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذي بموجبه طبقت أحكام التقنين المدنى على كافة عقود الأيجار اللاحقة على تاريخ العمل به
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء ”

كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها

(أ‌) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذ كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(ت‌) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك . وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

وبناء على ما تقدم فقد قام الطالب بأعذار المعلن إليه فى 20/10/2012 بموجب إنذار رقم 14402 فى 7/10/2012بانتهاء العلاقة الايجارية بانتهاء شهر نوفمبر 2012 الإ انه لم يحرك له ساكناً الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة دعواه بإخلاء المعلن إليه من عين التداعي لانتهاء العلاقة الايجارية وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل وان وجوده فى العين وجود غاصب بلا سند لانتهاء مدة عقد الإيجار سنده

بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة                      والكائن مقرها
وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق    /    /      وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها أمام الدائرة (        ) ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالب بانتهاء العلاقة الايجارية بعقد الإيجار1/8/1998 بانتهاء شهر نوفمبر2012وتسليم العين الحل التجارى المؤجر الكائن بالعقار ملك الطالب شارع                            – الخصوص والمبينة بالعقد سند الدعوى وبصدر الصحيفة خالية من الأشخاص والشواغل بالحالة التى كانت عليها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

صيغة و نموذج مذكرة دعوى إخلاء لثبوت الضرر

محكمه استئناف عالى شمال القاهـــــره

الدائـــــــــــره ( 67 ) ايجـــــــــارات

مذكــــــره

*****

بدفاع واقوال ورثه المرحوم / ====( مستأنف ضـــــدهم )

ضــــــــــــد

السيد== واخريــــــن ( مستأنفيــــن )

فى الاستئناف المرقوم 4595 لسنه 5 ق والمحدد لنظره جلسه 24/3/2002

الـــــــــو اقـــــعـــــــــــــات

نحيل فيها الى عريضه الدعوى المبتدأه والمذكرات وحكم محكمه الدرجه الاولى دفعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت عداله المحكمه الموقره .

الـــــــــدفــــــــــــــــــــــــــاع

ثبوت الضرر بحكم نهائى يستوجب حتماً الاخـــــــــــــــــلاء للعين المؤجره

** ..**

كان مورث المدعون ( المستأنف عليهم ) قد أقام الدعوى المرقومه ( 4693 لسنه 1993 مدنى كلى شمال القاهره بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه طلب فى ختامها الحكم بأثبات الضرر وبألزام المستأنفون بأعاده العين المؤجره الى ما كانت عليه عند بدء العلاقه الأيجاريه . وبتاريخ 25/2/1995 قضت محكمه شمال القاهره الأبتدائيه فى الدعوى أنفه البيان بعد ثبوت الضرر لديها بألزام المدعى عليهم ( المستأجرين ) بأعاده العين المؤجره الموضحه بالصحيفه وتقرير الخبير للحاله التى كانت عليها على ضوء ما جاء بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومقابل وأتعاب المحاماه . وأوردت بمدونات حكمها ما يشير فى غير ما أبهام هى ثبوت الضرر بما ننقله عـــــن ذلك الحكم بحــصــــــــــر لفظــــــه :-

” وحيث أنه هدياً بما تقدم ولما كان الجارى للمحكمه اخذه من مدونات تقرير الخبير وبمحاضر أعماله أنه قام بدعوى الخصوم بالحضور على وجه قانونى وقاموا بتقديم المستندات المقدمه فى الدعوى وقام بمناقشه الخصوم ومعاينه العقار موضوع التداعى وأنتهى لنتيجه حاصلها أن الأعمال التى قام بها المدعى عليهم ( المستأجرين ) تتحصل فى ضم ثلاث مناور للمصنع وجزء من حائط المنور الداخلى ثم أخراجه للخارج وقد تم عمل بابين على الممر الجانبى . وأن ضم المناور قد تسبب فى تصاعد الأبخره ومضايقه سكان العقار وهذه الأعمال مخالفه لشروط التعاقد ومن الممكن أعاده الحال الى ما كان عليه وأن لزوم أعاده الحال الى ما كان عليه مبلغ 1000 جنيه فقط ألف جنيه …… وأضاف الحكم أن ما أنتهى اليه الخبير فى الدعوى الماثله تأخذ به المحكمه محمولاً على أسبابه بشأن الأعمال التى قاموا بها المدعى عليهم ( المستأجرين ) وأن هذه الأعمال تسبب ضرراً للمؤجر المدعى عليه اذ ان المناور التى ضمت للمصنع من جانب المدعى عليهم مخصصه لخدمه العقار جميعه فضلاً عن أن تصاعد الأبخره والغازات الخارجه من المصنع يسبب مضايقه لسكان الأدوار العلويه للعقار ومنهم المدعى وأتباعه …….. فضلاً عن أن ذلك متعارض مع ألزام المؤجر تجاه مستأجرى العقار بضمان التعرض لهم فى الأنتفاع بالأعيان المؤجره وأن هذه الأعمال كما جاء بتقرير الخبير مخالفه لشروط تعاقد الأمر الذى يكون معه المدعى عليهم قد أخلوا بألتزامهم بأستعمال العين فيما أعدت له وبألا يحدث بها تغيير أو ضرر وقد أنتهت المحكمه الى أخلال المدعى عليهم بألتزامهم على النحو السالف ذكره وأن جزاء ذلك هو أعمال الفقره الثانيه من الماده 580 مدنى بألزامهم بأعاده العين للحاله التى كانت عليها طبقاً لتقرير الخبير ” .

واذا لم يلقى هذا القضاء السديد القبول لدى المستأجرين فلقد بادروا بالطعن عليه بالأستئناف رقم 8007 لسنه 112 ق وبتاريخ 18/7/1995 أصدرت محكمه أستئناف عالى القاهره حكماً بتأييد حكم محكمه الدرجه الأولى وقالت المحكمه فى حكمها ما ننقله عنها بحصر اللفظ :-

” وحيث أنه عن الموضوع فأنه لما كان الحكم المستأنف قد بنى على أسباب سائغه تكفى لحمله مما ترى هذه المحكمه تأييده وتضيف الى اسبابه أنه مع تطبيق قانون إيجار الأماكن على عين النزاع فأنه يتعين تطبيق القانون المدنى فيما لم يرد فى شأنه نص ى قانون أيجار الأماكن . اذا أن القانون الأخير جاء خلواً للأحكام بشأن الأضرار الناجمه عن تعديلات المستأجر للعين المؤجره والتى ترقى الى مستوى التأثير فى سلامه المبنى فلا يوجد ما يمنع المحكمه من اللجوء الى احكام القانون المدنى فى هذا الشأن كما أنه لا يجوز التمسك بالبند السادس من العقد المؤرخ 3/3/1982 من أنه من حقهم أجراء تعديلات بالمبنى أذ ان ذلك مشروط بعدم تعرض المبنى لأيه أضرار دون تحديد ما هيه تلك الأضرار

اذ أن تصاعد الأبخره المتصاعده من عمليه تشغيل المصنع الى شاغلى العقار مما يضر بهم لاشك ويدخل فى نطاق الأضرار الناجمه من تعديلات المستأنفين للعقار ويخرج عن نطاق معقوليه الأستغلال لحق الأنتفاع ومن ثم يضحى الأستئناف على غير أساس خليقاً برفضه .

أستعمالاً بحق المستأجر القانونى فقد أقام دعواه المستأنف حكمها بتاريخ 14/2/1996 بصحيفه طلب فى ختامها أخلاء المدعى عليهم من العين المؤجره وألزامهم بتسليمها خاليه من الشواغل .

وبتاريخ 28/8/2001 قضت محكمه الدرجه الأولى بأجابه المؤجر الى طلبه واذ لم يلقى هذا القضاء السديد القبول لدى المستأجرين أذ طعنوا عليه بالأستئناف الحالى ونعوا فى أسباب أستئنافهم على الحكم أنه اذا قضى بأخلائهم فأنه لم يفطن أن مخالفه شروط التعاقـــــد من المستأجر لا تبرر الأخلاء وليست من الأسباب الوارده بنص الماده 18 / د من القانون 136 لسنه 1981 .

الأمر الذى يترتب عليه مخالفه الحكم للقانون على حد تعبيرهم من حيث أن ما ذهب اليه المستأنفين مجاف للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل ولا يخلو من مغالطه مفضوحه أية ذلك ودليله هو ما أستقر عليه قضاء محكمه النقض فى العديد من أحكامها الحديثه من أن كل أساءه لأستعمال ملحقات العين المؤجره وكل أنقاص للأنتفاع بمنفعه من منافع المبنى التى تؤجر به العين المؤجره يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى وقالت محكمه النقض فى العديد من أحكامها الحديثه أن أى تغيير مادى بالعين المؤجره كالهدم والبناء يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى بأستثناء حاله التغير المادى والمعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر بالمؤجر .

ومـــــــــــن ثــــــــــــــــــم

فقد أتخذت محكمه النقض فى الحديث من أحكامها أن أى تغير يجريه المستأجر يترتب عليه ضرر بالمؤجر يعد من الأضرار الماسه بسلامه المبنى وأتخذت محكمه النقض فى أتجاهها الحديث التساند الى نصوص المواد 432 ، 564 ، 566 ، 579 ، 580 من القانون المدنى وأعتبرت ذلك الأمر مكملاً لما لم ينص عليه فى قانون أيجار الأماكن .

وتعليـــــــــلاً لهذا المبدأ المستقــــــــــــر قالـــــــــــت محكمه النقض فى العديد والحديث من أحكامهــــــــــــــــا بأنه :-

لما كان من المقرر فى قضاء النقض بهذا الشأن ان العين المؤجره لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد انما تشتمل ايضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصوده من الايجار الا بها ولازم ذلك ان كل من اساء استعمال هذه الملحقات تعد اساءه لاستعمال العين المؤجره ذاتها وان كل انقاص من منافع المبنى الذى تؤجر به العين المؤجره يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى ، لما كان ذلك وكان نص المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى ان ملحقات العين المؤجره تشمل كل ما اعد بصفه دائمه لاستعمال العين فى الغرض المقصود منهـــا او حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى بها

طبيعه الاشياء وعرف الجهه وقصد المتعاقدين والا كان سطح العقار الكائن به الشقه محل النزاع من المرافق المشتركه فى العقار اللازمه لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال فان يؤدى ذلك ان يعتبر السطح من ملحقات هذه العين .

( الطعن رقم 5080 لسنه 62 ق جلسه 13/3/1996 )

وفــــى حكـــم ثــــــان لهـــــا قضـــــــت محكمــــــــه النقـــــض بــــــــأن :-

النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجره على النحو المتفق عليه وبألا يحدث بها تغيرات بدون اذن المؤجر يدل على ان المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى اجرت من اجله ، فان تحدد هذا الاستعمال فى العقد وجب على المستأجر ان يقتصر عليه ، و الا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر اجراء اى تغيير مادى بالعين المؤجره كالهدم والبناء الا باذن المؤجر .

الا انه يستثنى من ذلك حاله التغير بنوعيه المادى والمعنوى والذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفى عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزاً ولا يغير من ذلك ان يتضمن عقد الايجار حظراً صريحاً للتغير بكافه صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسف فى استعماله حقه فى طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقره الاولى من الماده الخامسه من القانون المدنى التى تنص على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتيــــــــــــــــــــــــــــــــه :-

اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير …………… “

( نقض جلسه 28/4/1983 س 34 ص 1067

منشور بمجمــــــــــوعه القواعد التى قررتها محكمه النقض

فى تطبيق قوانين الايجار خلال ستين عام

للمستشار / محمد خيــــرى ابو الليــــــــــــــل جـ 1 ص 117 رقم 260 )

وفى حكم لها قررت محكمه النقض فى غير ما ابهام بأن :-

النــــــــــــص فى الماده 580 من القانون المدنى يدل على ان المستأجر يلتزم بعدم اجراء اى تغيير ضار بالمؤجر بغير اذن منه اما اذا انتفى الضرر فللمستأجر اجراء التغيير ولو اعترض عليه المؤجر بشرط اعاده العين لاصلها عند نهايه الايجار ويقع على المستأجر عبء اثبات انتفاء الضرر ولا يكون للمؤجر طلب فسخ العقد حتى ولو حظر عقد الايجار على المستأجر اجراء اى تعديل و الا كان المؤجر متعسفاً فى استعمال هذا الحق .

اذا كان التغيــــــــير الذى يجريه المستأجر – ضاراً بالمؤجر جاز للاخير الزام المستأجر باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى اعمالاً لحكم الفقره الثانيه من الماده 580 من القانون المدنى وقد جاء نصها تطبيقاً للقواعد العامه فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى واعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ولا يغير من ذلك ان يكون المشرع قد خص بالذكر اعاده الحاله الى اصلها فأن هذا لا يحول دون طلب الفسخ اذا توفر مبرره .

( الطعن رقم 458 ، 464 لسنه 50 ق جلسه 29/5/1986 )

( الطعن رقم 2219 لسنه 53 ق هيئه عامه جلسه 25/3/1985 س 33 ص 629 )

( الطعـــن رقم 1786 لسنه 52 ق جلسه 22/2/1989 )

( الطعن رقم 2325 لسنه 52 ق جلسه 22/5/1988 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستأنفين ( المستأجرين ) قد أساءوا أستعمال العين المؤجره والأنتفاع بها وبملحقاتها بالغ الأساءه .

الأمــــــــــر الـــــــــــــــذى

ترتب عليه بالغ الضرر بالمستأنف عليهم ( المؤجرين ) وأتباعهم مستأجرى العقار الذين يضمنون لهم عدم التعرض فى الأنتفاع وكان ذلك راجعاً الى فعــــــــل المستأنفيـــــن ( المستأجرين ) ذلك أنهم قد قاموا بأزاله حوائط المناور الثلاثه وضمها عنوه الى مساحه المصنع بل وتركيب ماكينات بها فضلاً عن تشغيل ماكينات وغلايات تتصاعد منها أبخره كثيفه وغازات ضاره بالصحه العامه مما حول قاطنى العقار الى جحيم فهم لا يستيطعون الأنتفاع بشققهم التى تعلوا هذا المصنع بسبب الأضرار الجسيمه التى خلفها هذا المصنع وتصاعد الغازات والأبخره فضلاً عن أرتفاع درجه الحراره مما ترتب عليه ضرراً بالغاً بالمؤجر وباقى المستأجرين وحال بينهم وبين الأنتفاع بالعين المؤجره .

وهذه المناور تعد ضروره من ملحقات العين المؤجره التى لا تكتمل منفعه العين المؤجره ألا بها وأن أساءه الأستعمال وأنقاص المنفعه بها يرتب ضرراً ماساً بسلامه المبنى عملاً بحكم النقض السابق تجليته مما يستتبع صحه طلب المستأنف عليهم .

فضلاً عن ذلك فأنه على المدى الطويل تسبب هذا التعديل فى تحريم الأنتفاع بخطوط الصرف الصحى للعقار وتحويل مسارها بعد أن قام المستأنفين بضم هذه المناور الثلاث الى مساحه المصنع .

وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل أن بعض السكان من قاطنى العقار قد أصيبوا بأمراض صدريه خطيره ناجمه عن تصاعد الأبخره والغلايات والماكينات الخاصه لهذا المصنع .

وقد تم علاجهم والشهادات الرسميه المقدمه بحافظه مستنداتنا تفيد ذلك رسمياً

( راجع حافظه المستندات المرفق بهذه المذكره )

ومن نافله القول أن القضاء والفقه على السواء لم يشترطا وقوع الضرر فى الحال بل يكفى ان يكون فى الاستقبال .

( راجع أحكام الايجار وتشريعات ايجار الاماكن

د / عبد الناصر العطـــــــــــــــــار – ط 2 – ص 606 )

ولقد تشددت احكام محكمه النقض فى هذا الامر بالذات فقالت ان إلقاء قطن او فضلات فى مواسير الصرف الصحى مما قد ترتب عليه أنسدادها وتلافها وطفح المجارى أمر يهدد جدران المبنى بالتصدع ويتحقق به الضرر الموجب للأخلا ء وقالت أن مد أسلاك كهربائيه عاريه تخالف الأصول الفنيه وعدم أصلاح الصنابير التالفه يعد فى حكم الأستعمال الضار بسلامه المبنى .

( راجع المرجــــــــــــــع السابق ص 606 )

وقضى بأنه يتحقق الضرر الماس بسلامه المبنى حتى ولو كانت الأضرار مستقبليه ستقع أو من المحتمل وقوعها فى المستقبل القريب أو البعيد مع أعتبار أن الأجزاء المشتركه للعقار أو تلك المعد للأنتفاع المشترك بين قاطنى العقار وكذا ملحقات العين المؤجره ومواسير الصرف الصحى الرئيسيه كل تلك المسائل من الأمور التى يحقق العبث بها أوأساءه أستعمالها ضرراً ماساً بسلامه المبنى .

( راجع حكم النقض رقم 5080 لسنه 63 ق المومأ أليه أنفا )

فأذا ما تقرر ذلك فأن ما ساقه المستأنف طى صحيفه الأستئناف يكون مجاف للقانون والواقع على السواء حرياً برفضه وبحق .

ومن نافله القول أن المشرع المصرى لم يذكر حالات الأخلاء على سبيل الحصر فمن المستقر عليه :-

ان المشرع لم يذكر حالات الاخلاء على سبيل الحصر ، انما حصر النص فى المقام الاول الاسباب التى تجيز للمؤجر طلب الاخلاء عند اخلال المستأجر بالتزاماته بينما ترك اسباب الاخلاء فى الحالات الاخرى لحكم القواعد العامه فيما لا يتعارض مع ما وضعه قانون ايجار الاماكن من احكام ويدل على ذلك بجلاء ما ذهبت اليه محكمه النقض بتاريخ 31/12/1975 فى الطعن رقم 456 لسنه 40 ق وكذلك بتاريخ 30/4/1980فى الطعن رقم 220 لسنه 46 ق من ان مخالفه الحظر الوارد بالماده الخامسه من القانون رقم 52 لسنه 69 المقابله للماده الثامنه من القانون 49لسنه 1977 والتى تقضى بعدم جواز احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى كسبب من اسباب الاخلاء بالرغم من عدم ذكرها فى اسباب الاخلاء الوارده فى الماده 23 ق من القانون52 لسنه 69 المقابله للماده 31 من القانون 49 لسنه 1977 ( الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 ) وقد جاء فى اسباب حكم النقض الاول ” وكان لا محل للقول بأن اسباب اخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر فى الماده 23 من القانون 52 لسنه 1969 وليس من بينها مخالفه ذلك الحصر لان ما اوردته هذه الماده تحديد للحالات التى يجوز للمؤجر وحده من اجلها طلب اخلاء العين المؤجره من المستأجر وهى حالات تغاير حاله مخالفه حظر احتجاز اكثر من مسكن واحد فى البلد الواحده ” .

( راجع موســــــــــــــــوعه الفقه والقضـــــــــــــــاء

والتشريع فى ايجار وبيع الاماكن الخاليـــــــه

مستشار د/ محمد عزمى البكرى – الجزء الاول

الطبعه الخامســـــــــــه – ص 884 وما بعدها .)

مما مفاده ان مسوغات الاخلاء الوارده بالماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 انما تخول المؤجر طلب الاخلاء فى ظروف معينه ولا تفرض عليه واجباً فهى تقررت لمصلحته وعلى ذلك فأن النص على مسوغات الاخلاء فى قانون ايجار الاماكن لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فيجوز الاتفاق فى عقد الايجار على الا يكون للمؤجر حق طلب الاخلاء اذا توافر لديه مسوغ معين من المسوغات او اذا توافر لديه واحد منها ، انما يستثنى من ذلك السبب الاول من اسباب الاخلاء وهو الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيله للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانه لانه يتعلق بحمايه مصلحه المجتمع وبالنظام العام .

( محمد عزمى البكرى – المرجع السابق – ص 891 بند رقم 527 )

ولقد تنكبت محكمه النقض هذا الرأى السديد فى العديد من احكامها وعللت له بالاسانيد القانونيه المدعمه له واعطت المؤجر الحق فى فسخ عقد الايجار اذا توافر مبرره وذلك تطبيقاً للقواعد العامه الوارده فى الماده 580 من القانون المدنى دونما تعارض مع اسباب الاخلاء الوارده فى نص الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 .

فقضــــــــــت فى حكم من اشهــــــــــر احكامها صادر عن الهيئـــــــــه العامه قالت فيه فى غير ما ابهام :-

وحيث ان هذا النص غير سديد ذلك ان الاصل طبقاً للقواعد العامه فى القانون المدنى ان المستأجر ملتزم بالا يحدث تغيراً ضاراً فى العين المؤجره بدون اذن من المالك وقد نصت الماده 580 / 2 مدنى على انه اذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى ، وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامه فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى واعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ، فأذا ما خص المشرع بالذكر اعاده الحاله الى اصلها فأن هذا لا يحول دون طلب الفسخ اذا توافر مبرره .

لما كان ما تقدم وكان ما ورد بالبند السابع من عقد الايجار سالف الذكر لا يعدو ان يكون تطبيقاً للقواعد سالفه البيان ولا يحول دون حق المؤجر ” المطعون عليه ” فى طلب الفسخ طبقاً لاحكام قانون ايجار الاماكن الواجب التطبيق وهو فى هذا الصدد القانون 136 لسنه 1981 طالما توافرت شروطه المنصوص عليها بالماده 18 / د منه ومن ثم فأن هذا النص يكون لا اساس له .

( الطعن رقم 2219 لسنه 53 ق بتاريخ 25/3/1985

الصادر عن الهيئـــــــــــــه العامـــــــــه للمواد المدنيه )

ولقد تواترت احكام محكمه النقض على هذا المبدأ فقضت فى حكم اخر لها :-

الاصل طبقاً للقواعد العامه فى القانون المدنى ان المستأجر وفقا لنص الماده 580 منه ملتزم بالا يحدث تغيراً فى العين المؤجره دون اذن من المؤجره الا اذا كان هذا التغير غير ضار به واذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى ، واذا جاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامه ، فانه يجوز للمؤجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يطلب التنفيذ العينى باعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ذلك انه لا يحول دون طلب الفسخ اذا توافر مبرره ان يكون المشرع قد خص بالذكر اعاده الحاله الى اصلها كجزاء طبيعى لاخلال المستأجر بالتزامه .

( الطعـــــــــــــن رقم 1787 لسنه 52 ق جلســـــــــه 22/2/1989 )

وهدياً بهذه المبادىء المستقره ولما كان الثابت أن المستأجر قد قام بتعديل المبنى المؤجر اليه وضم المناور الخاصه بالعقار وقام بتركيب غلايات وماكينات تتصاعد منها أبخره وغازات مضره تهدد حياه السكان وصحتهم فضلاً عن أنه حول حياتهم الى جحيم لا يطاق فى مساكنهم وقلل من أنتفاعهم بها وسبب لهم أزعاجاً بسبب تصاعد الأبخره وكذلك الأصوات المزعجه التى تحدثها ماكيناته العملاقه التى قام بوضعها فى هذا المصنع بعد أن كان يعمل يدوياً طبقاً للترخيص الممنوح له وقام بأستبدال ذلك بماكينات تحدث أصواتاً مزعجه بما يترتب عليه أضراراً بالغه فى الحال والأستقبال وبما يضحى معه ما أعتصم به المستأنف مجاف للحقيقه حرياً برفضه ورفض الأستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف .

ثانياً

الطعن بالنقض على الحكم الصادر بثبوت الضرر

لا يحول دون الفصل فى الدعوى الحاليه ويكفى

أن يكون الضرر مستقبلاً أو من المحتمل وقوعه فى المستقبل

*****

القضاء المثبت للضرر وقد أضحى قضاء نهائياً بصدور الحكم المستأنف لما كان ذلك وكان نص الماده 18/ د من القانون 136 لسنه 1981 تقضى بانه يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستـأجر استعمل المكان المؤجر او سمع باستعماله بطريق مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه او فى منافيه للاداب العامه واشترط الفقه والقضاء على السواء ان يكون الحكم المثبت للضرر نهائياً والحكم النهائى كما هو معرض فى القضاء والفقه على السواء وذلك الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديـه كالمعارضه والاستئناف ، وان كان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غير العاديه كالتقضى والتماس اعادته النظر .

راجع شرح احكام الايجار – د/ عبد الناصر العطار – ط 2 ص 607

يشترط ان يكون الحكم صادراً من جهه قضائيه سواء اكان جنائياً ام مدنياً أم أدارياً ويمتد فى هذا الصدد بالحكم القضائى النهائى ولو كان صادراً قبل العمل بالقانون 136 لسنه 1981 وكل ما يشترط القانون ان يتضمن هذا الحكم فى منطوقه او اسبابه المرتبطه بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً استعمال المستأجر او سماحه باستعمال المكان المؤجر على النحو المشار اليه بنص الماده 18/ د

( راجع د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 608 )

ومن المستقر عليه انه :-

يثبت حق المؤجر فى طلب الاخلاء حتى ولو ازال المستأجر المخالفه او عرض على المؤجر تعويضه عنها او تضمن عقد الايجار المكتوب جزاء اضر لان الأخلاء هنا مقرر لاستعمال المستأجر المكان او سماحه بأستعماله بطريقه تضر بالمصلحه العامه .

( راجع د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 608 )

( راجع د / عبد الحميد عمران – اسباب الاخلاء – ص 217 )

انه لا يشترط ان يكون الضرر قد وقع بالفعل انما يكفى حصول الضرر فى المستقبل طالما قام الدليل على انه لا محاله حاصل ولو تراضى ظهوره الى امد متوسط او بعيد .

( شرح قانون ايجار الاماكن – د/ سليمان مرقص – ج 2 – ط 8 سنه 1983 حتى ص 277 )

( راجع ايضــــــــــــــاً نقض مدنـــــــــــــــــى 11/5/1977

مجموعه احكام النقض السنه 28 – 1077 – 202 )

ويحكم بالاخلاء متى اثبت المؤجر فى دعوى الاخلاء ذاتها ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمع باستعماله بطريقه مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه او اغراض منافيه للاداب .

( راجع مرقص – المرجع السابق نقض مدنى 31/1-1983 الطعن رقم 117 لسنه 52 ق )

انظر ايضاً 17/1/1981 الطعن رقم 754 لسنه 46 ق 20/12/1982 الطعن رقم 20لسنه 52 ق

والحق الذى لا مريه فيه أنه لا يسوغ للمستأجر التمسك بأن تصاعد الأبخره لا يسبب على حد قوله ضرراً بالصحه العامه كما ذهب فى عريضه الأستئناف فذلك قول مردود ولا يخلوا من مغالطه مفضوحه ذلك أن الحكم المثبت للضرر فى الدعوى رقم 4693 لسنه 93 مدنى كلى شمال القاهره والحكم المستأنف رقم 7008 لسنه 112 ق القاهره قد قطع فى يقين تام أن تصاعد الأبخره يسبب أضراراً وليس يسوغ بعد ذلك للمستأنف المجادله فيما أنتهى أليه هذا الحكم الذى أصبح نهائياً حائزاً لحجيه الأمر المقضى وحجه على الكافه عملاً بالماده 101 من قانون الأثبات .

ومن ناحيه أخرى فأن المستقر عليه فى قضاء محكمه النقض :-

أخل المستأجر لاستعماله العين او سماحه باستعماله بطريقه ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه المبنى على الماده 18/ د من القانون 136 لسنه 1981 شرطه ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى ولمحكمه الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار اليه متى اقام قضائه على اسباب سائغه كفى لحمله

( الطعن رقم 1447 / 61 ق جلسه 21/5/1998 )

وقضـــــــــــــــــــــى ايضــــــــــــــــــــــــــاً :-

استخلاص ثبوت الضررأو نفيه مسأله واقع يستقل قاضى الموضوع بتقديره وشرطه ان يكون الدليل الذى اخذ به مقبولاً قاناً .

( الطعن رقم 2517 / 58 ق جلسه 15/4/1998 )

وهدياً بهذه المبادىء المستقره يكون الحكم المستأنف قد بنى على اسباب سائغه مواكبه لصحيح القانون ويكون ما انتهى اليه من قضائه بالاخلاء متفق وصحيح القانون .

ولا ينال من هذا النظر ما نادى به المستأنف بعريضه استئنافه من المجادله فى حجيه الحكم المثبت للضرر المرقوم 4693 والذى تأيد أستئنافياً بالاستئناف رقم 8007 لسنه 112 ق قولاً مردوده ومجافاً للحقيقه والواقع بل ولا يخلوا من مغالطه مفضوحه ذلك ان هذا الحكم قد نال حجيه الامر المقضى فى ما اثبته من وقوع الضرر الموجب للأخلاء وان هذه الحجيه تسمر على النظام العام عملاً بنص الماده 101 من قانون الاثبات ةمن ثم فلا يقبل قانوناً المجادله فى ما انتهى اليه هذا الحكم من قضاء او تغيب اسبابه فى قضيه اخرى احتراماً لحجيته ومن ثم فلا مناص من رفـــــض هذا القول فليس يسوغ للمستأنف التزرع بأن الحكم المثبت للضرر قد اتخذ من نصوص القانون المدنى ( الماده 580 مدنى ) أساساً لحكمه دون الماده 18/ د من القانون 136 لسنه 1981 فذلك القول يتناقض مع حجيه الحكم الصادر فى الاستئناف 807 لسنه 112 ق المثبت للضرر حيث اثار المستأنف الحالى هذا الامر امر المحكمه وردت عليه بأنه يحق للمحكمه تطبيق القانون المدنى فيما لم يرد فى شأنه نص فى قانون ايجار الاماكن وان المحكمه قد ثبت لديها الضرر بما ينبغى معه القضاء به ومن ثم فلا مساغ لما يتزرع به المستأنف فى استئنافه الحالى من النفى على الحكم الصادر فى الدعوى فى الدعوى رقم 4693 لسنه 93 بعد ان اصبح نهائياً وان تقرير الخبير فيه قد اثبت الضرر لان هذه الا بخره لا تعتبر ضاره بالصحه العامه ، فذلك قولاً مردود ولا يخلو من مغالطه مفضوحه لأنه يناقض الحكم .

ومن ثم يضحى الاستئناف وما اقيم عليه من اسباب مجاف للحقيقه والواقع حرياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف وللأسباب الأخرى التى تراها المحكمه الموقره أفضل .

بنـــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

****

يلتمس المستأنف عليهم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . ،،،،

 

وكيل المستأنف عليهم

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200

اترك تعليقا