استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه

دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه

0 128

تعرف على دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه، فهي دعوى تحفظية شرعت
ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور
الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون
فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه.

دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع وشروطها واجراءاتها القانونيه

ماهيتها : هى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع
على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع
على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو
توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .

إجراءات دعوى صحة التوقيع :

فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو حضوره تقضى المحكمة بصحة التوقيع سواء أخذ
بإقرار المدعى عليه الصريح أو الضمنى فى حالة حضوره وسكوته أو لأنه لم يحضر ولم
ترفع الدعوى المقامة عليه بعد تقديم المدعى دليل على دعواه بأن قدم ورقة عرفية عليها
توقيع منسوب إلى المدعى عليه والورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقع عليها ما لم ينكر
صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
فقد نصت المادة ٤٥ من قانون الإثبات على أن : ( يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم
من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان
الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ) .
ونصت المادة ٤٦ من قانون الإثبات على أن :
( إذا حضر المدعى عليه وأقر وأثبتت المحكمة إقراره تكون جميع المصروفات على المدعى
ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ) .
دعوى صحة التوقيع

ونصت المادة ٤٧ من قانون الإثبات على أن :

( إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم
أو بصمة الأصبع ويجوز إستئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال ) .
ونصت المادة ٤٨ من قانون الإثبات على أن :
( إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة ) .
وقضت محكمة النقض بأن : ( ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة ” العرفية ” حجيتها
فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة وإلتزم به ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته
من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا إنفصام لها ) .
( الطعن رقم ١١١ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ) .
مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999

اترك تعليقا