استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى تطليق للغيبة | محكمة الاسره

181
السند القانونى :
نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه :
( إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ) .
ونصت المادة ١٣ من ذات القانون على أنه :
( إن أمكن وصول رسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو عذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنه وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر وضرب أجل ) .
ماهية التطليق للغيب : هو دفعا للضرر عن المرأة وذلك إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنة فلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه .

دعوى تطليق للغيبة | محكمة الاسره

ماهى حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق ؟
ماهى حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق ؟
الشروط القانونية التى ساقها المشرع حتى يمكن التطليق للغياب والهجر :
(١) التأكد من غياب الزوج سنة فأكثر .
(٢) أن يكون الغياب بدون عذرا أو بعذر غير مقبول فإذا كان غياب الزوج لعذر مقبول بسبب طلب علم أو سعى على عمل فإن القاضى لا يطلق عليه زوجته .
(٣) أن تتقدم الزوجة بدعوى تطلب فيها الطلاق لهذا الضرر الواقع عليها بسبب الغياب والهجر .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
( مؤدى نص المادتين ١٢ ، ١٣ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها ٣٦٥ يوم فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج ذات المبدأ ) .
( طعن ٩٧ لسنة ٥٤ ق أحوال شخصية – جلسة ١٦ / ١ / ١٩٨٨ ) .

محكمة النقض تفسر.. متى تعد الغيبة من أسباب الضرر المبيح للتطليق؟

النقض - الحكم في قضية الضرب المفضي للموت لابد أن يفيد توافر القصد وإلا كان مشوبا بالقصور
النقض – الحكم في قضية الضرب المفضي للموت لابد أن يفيد توافر القصد وإلا كان مشوبا بالقصور

الغيبة، فسرت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 711 لسنة 73 القضائية (أحوال شخصية)، أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقًا لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهي – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرًا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم… بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنًا للهجر، وقالت بيانًا لدعواها إنه زوج لها، ودخل بها, إلا أنه هجرها، وهى شابة تخشى على نفسها الفتنة، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم عدلت طلباتها فى مواجهة الحاضر عن الطاعن إلى طلب التطليق للغيبة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ… بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…، وبتاريخ…

قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى فى أسبابه إلى التطليق للهجر باعتباره ضربًا من ضروب الضرر فى حين أن المطعون ضدها عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى التطليق للغيبة، وإذ لم تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الطلبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعى فى محله, ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة، إذا استمرت غيبته مدة سنة فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقًا لنص المادة السادسة من القانون المذكور، فهى – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجرًا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.

لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت تطليقها على الطاعن – وفقًا لطلباتها المعدلة – لغيابه عنها إلى جهة غير معلومة، وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى هذه الطلبات وانتهى إلى تطليقها للغيبة، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تأييده لهذا الحكم إلى أن الطاعن هجر المطعون ضدها، باعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الضرر، الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فإنه يكون قد أقام قضاءه بالتطليق على غير السبب الذى أسست المطعون ضدها عليه دعواها، ومن ثم يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون, بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم… بتأييد الحكم المستأنف، لما بنى عليه من أسباب.