تتجه
- اسأل محامي مصري whatsapp
- خطوات اثبات حالات القاء القبض على شخص ما
- استشارة قانونية On Line
- براءة متهم في جريمة حمل نقد اجنبي لعدم توافر القصد الجنائي
- البراءه في قضية الاتجار في العمله الاجنبيه
- موقع قانوني مصري – qanony
- “المتر” محامي مصري للرد علي الاستشارات القانونيه Elmetr
- موقع محامي مصري – https://egyptianlawyer.net
- الجريمة الإلكترونية و التصدي لجرائم التشهير والتهديد والابتزاز والسب والقذف
- كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
السند القانونى :
نصت المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه : ( إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين آمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمادة ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ) .
ما المقصود بالضرر الذى يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق من زوجها :
الضرر هو الذى يلحق الزوجة من فعل زوجها بنوع من أنواع الأذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كضربها ضربا مبرحا غير مستعملا حق التأديب أو سبها أو إيذائها بأى نوع من الإيذاء أو إكراهها على منكر من القول والفعل .
الشروط القانونية الواجب توافرها حتى يتم التفريق للضرر :
(١) أن تدعى الزوجة إضرار الزوج بها .
(٢) أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أفراد الطبقة التى ينتمى إليها الزوجين .
(٣) أن تقيم الزوجة البينة على ما تدعيه من الضرر .
(٤) أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .
وقد قضت محكمة النقض على أن : ( الضرر الموجب للتطليق مادة ٦ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل – الإتهام بإرتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما دخوله فيه ) .
( طعن رقم ٧٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٢ ) .
كما قضت أيضا : ( أن النص فى المادة ١١ مكررا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ” ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد إشترطت عليه فى العقد آلا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما عليه أن يطلقها طلقة بائنة ” ) .
( طعن رقم ٤٩٧ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ ) .
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
السابق بوست