استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى إخلاء لوفاة المستأجر

0 370

دعوى إخلاء لوفاة المستأجر

السند القانونى :
نصت المادة ٨ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أنه ( إعتبارا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته ) .
عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة لورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثته فيجب التفرقة بين فئتين وهم :
أولا / فئة لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم زوج المستأجر المتوفى و ورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية الذى ينتقل منهم هذا الحق إلى ورثتهم لمرة واحدة .
ثانيا / فئة ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته لإستمداد هؤلاء حقهم فى البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضى بعدم دستوريته .
حكم المحكمة الدستورية العليا
قد قضت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٧ فى القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ) وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر الحكم بحكم بات أو بالتقادم مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين إستنادا لنص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف البيان والتى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها .
قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض بأن :
( الحق المقرر للزوجة والأبناء والوالدين فى الإنتفاع بمزية الإنتفاع القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين طبقا للمادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مقتضاه أن تنتقل الإجارة وبقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معا فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ويحرم عليه أن يخلع على أحدهم دون الباقية صفة المستأجر للمكان وأن يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الإستئثار به وإلا عد ذلك إيجارا ثانيا يبطل بطلانا مطلقا ولا يرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من أختص بالعقد ممن أمتدت إليهم الإجارة فلا يسلب حقهم فى الإستفادة من هذه المزية الذى يستمدونه من القانون مباشرة ) .
( الطعن رقم ٢٦٠٥ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٧ / ٦ / ٢٠٠٦ ) .

اترك تعليقا